افتتحت الجلسة على الساعة 09:30 للنظر في مشروع قانون عدد 2015/30 يتعلق بتنقيح القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المؤرخ في 15 اوت 2005 المتعلق بالنهوض بالاشخاص المعوقين وحمايتهم.
ثم تمت تلاوة شرح الاسباب لهذا التنقيح و انطلق النقاش.
ذكر النواب عدة نقاط حول مشروع القانون و حول وضعية ذوي الاحتياجات الخاصة اليوم في تونس.
من هذه النقاط، نذكر الظروف المزرية في مراكز الاحاطة بهؤلاء الاشخاص و غياب التاطير، كذلك التعامل بقسوة معهم و عدم احترامهم.
و من جهة اخرى اكد النواب على وجوبية دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في الوظيفة العمومية و اعطائهم الاولوية في الانتداب و ذلك حسب كفاءاتهم و مؤهلاتهم و لا ان يقع انتدابهم في وظائف لا تليق بمستواهم التعليمي مثلا، فالعديد منهم متحصلون على شهائد عليا.
كما اشار اعضاء النواب على ان نسبة 1 في المائة المخصصة لهم من نسبة المنتدبين و المضمونة بالقانون لا تكفي و يجب مراجعتها.
كذلك تطرق اعضاء اللجنة الى تمكين ذوي الاحتياجات الخاصة من التدريس في المعاهد و المدارس العادية الى جانب المدارس المخصصة لهم، و تفعيل الاجراءات اللازمة لتسهيل امورهم و احترامهم و ضمان حقوقهم، كما ذكر النواب مسالة تاهيل الفضاء العمومي و المرافق العمومية و تسهيل دخول اصحاب الاعاقة لهذه الفضاءات.
و اكد اعضاء لجنة الصحة و الشؤون الاجتماعية على وجوبية توفير كل الاحصائيات الممكنة حول هؤلاء الاشخاص لدراسة ملفاتهم بعمق و ايجاد حلول جذرية.
نقطة اخرى تعرض لها النواب و هي نظرة المجتمع لهؤلاء الاشخاص و التمييز المسلط عليهم و هو ما يعكر وضعهم يوما بعد يوم، و تسائل احد النواب حول عدم وجود مسؤول في الدولة او وزير او مدير مؤسسة من ذوي الاحتياجات الخاصة رغم وجود كفاءات. و تواصلا مع هذه النقطة طالب النواب بدمج هؤلاء الاشخاص ادماجا ناجعا في المجتمع و بالاحاطة بهم احاطة تكفل احترامهم و عيشهم الكريم مؤكدين على ان هذا من واجب الدولة.
رفعت الجلسة على الساعة 12:15.