افتتحت الجلسة على الساعة 09:00 بحضور 62 نائب.
ثم استؤنفت على الساعة 10:00 بحضور نائب 140.
قام رئيس مجلس النواب بتلاوة الفاتحة على أرواح الشهداء وذكر الأحداث الإرهابية ليوم البارحة و شكر الأمنيين و الجيش الوطني وتقدم بأحر التعازي لأهالي الشهداء.
محمد فاضل بن عمران: (نداء تونس)
- تقدم بالتعازي لأهالي الشهداء.
- قدم التهاني لنساء تونس بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.
عامر العريض: (حركة النهضة)
- وجه تحية لكل المواطنين و كل أسلاك الأمن، الجيش و الديوانة على تحديهم للإرهاب و الصمود أمام العدو.
- قدم تحية للشعب الليبي الذي أدان هذه الأحداث الإرهابية
- هذه العملية مميزة بكل المقاييس و هي انتصار للدولة التونسية على الإرهاب و هذا درس للجميع
عبد الرؤف الشريف: (الحرة)
- نحن في مرحلة حاسمة في مكافحة الإرهاب
- يجب مد قواتنا الأمنية و العسكرية ليس فقط بالمعدات و الأسلحة و إنما كذلك بالدعم المعنوي
نور الدين بن عاشور: (الاتحاد الوطني الحر)
- استنكر هذه الجرائم الإرهابية و وصفها بالجبانة.
- كيف تمكن الإرهابيون من التنقل من سوريا وصولا إل ليبيا لو لا وجود دعم سياسي خفي.
- لابد من الكشف على حاضنة الإرهاب.
أحمد الصديق: (الجبهة الشعبية)
- نرفع اليوم راية النصر أمام أعداء الوطن.
- يجب مقاومة الفساد و الفاسدين نحن بحاجة إلى مؤتمر وطني ضد الإرهاب.
- بن قردان في حاجة إلى اهتمام الدولة.
أحمد الخصخوصي: (الاجتماعي الديمقراطي)
- ترحم على أرواح الشهداء من مواطنين و أمنيين.
- يجب أن نتحمل مسؤولياتنا لأننا أحيانا كنا متضامنين و أحيانا أخرى غير مهتمين.
علي بنور: (آفاق تونس)
- رسالة إلى الإرهابيين، ارحلوا، أنتم تريدون الموت و نحن نريد الحياة.
- يجب على كل مواطن تحمل مسؤولياته و العمل، و على مجلس النواب أن يكون أكثر تفاعلا و مساندا للشعب.
سالم لبيض: (حركة الشعب)
- منطقة بنقردان يشهد التاريخ على نضالها.
- يجب تكاتف كل جهود المواطنين، الإعلاميين و السياسيين لمحاربة الإرهاب.
عماد الدايمي: (المؤتمر من أجل الجمهورية)
- الأحداث التي وقعت يجب أن تكون صيحة فزع تهدف إلى دفعنا إلى الالتفاف حول منطقة بن قردان، يجب دعم حضور مؤسسات الدولة داخل المنطقة
- يجب دعم حس المواطنة و المقاومة الذين أبرزتهما منطقة بن قردان
- قام رئيس المجلس بتلاوة تقرير لمكتب المجلس و رؤساء الكتل
نقطة نظام:
ابتسام جبابلي: (حركة نداء تونس)
- تتعلق بسيرعمل المجلس حيث تم تأجيل عمل اللجنة الخاصة البارحة التي كان من المفروض أن تتنقل إلى
يمينة الزغلامي: (حركة النهضة)
- نحن بحاجة إلى انعقد جلسة مغلقة لدراسة مسألة الإرهاب لأن ساعة واحدة في الجلسة العامة لمناقشة الوضع في بن قردان لا تكفي
- يجب جمع كل الأطراف لمناقشة الوضع في بن قردان
بشرى بالحاج حميدة: (غير منتمي)
- أين قرارات الحكومة لمكافحة الإرهاب ؟
- نحن لا نريد مسيرة بل نريد مسار لمكافحة الإرهاب.
الطاهر فضيل: (الاتحاد الوطني الحر)
- بصفتي نائب عن الجهة توجهت إلى رئيس المجلس لإعطائه معلومات حول الوضع في بن قردان قبل الهجوم الإرهابي لكن لم أتلقى أي إجابة من طرف المكتب و أحمل رئيس المجلس مسؤولية استهتاره.
الحبيب خضر: (حركة النهضة)
- هناك تمييز في توزيع نقاط النظام.
- وزيري الداخلية و الدفاع منهمكان على أرض الميدان لكن يمكن ترقب جلسة استماع في المستقبل.
فيصل تبيني: (صوت الفلاحين)
- أطلب من المجلس و الحكومة صرف المنح المخصصة لقوات الأمن.
تلاوة تقرير اللجنة على الجلسة العامة و المرور لمناقشة مشاريع القانون المتعلقة بغلق ميزانية الدولة للسنوات 2010 2011 2012.
زهير رجبي: (حركة النهضة)
- يحيي لجنة المالية على إضافة فقرة ثانية من الفصل الأول و ذلك لاستبعاد الفاسدين.
سليم بسباس: (حركة النهضة)
- ختم الميزانية يتعلق أساسا بمراقبة المصاريف التي يتم من قبل المحاسبين العموميين و تخضع لمراقبة دائرة المحاسبات
- نثمن دور دائرة المحاسبات التي تراقب المطابقة القانونية و الفنية للمصاريف و مجلس نواب الشعب يصادق عليها.
- اطلب دعم تطبيق الفصل 117 من الدستور بوضع السلط القضائية المتعلقة بالنظر في المسائل المالية
مريم بوجبل( الحرة)
- العائدات من خوصصة المؤسسات ليست داخلة تحت إطار التنمية
- في سنة 2017 سنضطر إلى تغطية الدات راجعة لجستيون غير جدية للبودجي من قبل الحكومات السابقة
سناء مرسني: (حركة النهضة)
- التقرير يتحدث عن إضافة فقرة للفصل الأول لمشاريع القوانين المتعلقة بغلق ميزانية الدولة لسنتي 2010 و 2011
- يجب تعزيز مراقبة تطبيق الميزانية و ذلك يمكن أن يكون من قبل لجان نيابية
مصطفى بن أحمد: (نداء تونس)
- يجب تعزيز الشفافية و الحوكمة الرشيدة و النفاذ إلى المعلومة
- نحن لا نمتلك كل الوسائل الكفيلة بمراقبة التصرف في الميزانية لكن المجلس يمكنه إعانة الحكومة في وضع الوسائل االضامنة لذلك
محمد بن سالم (حركة النهضة)
- يجب تعزيز الشفافية و مجلس النواب له الحق في معرفة كل ما يحصل داخل البنوك العمومية
- بعض الأرقام التي تقدم للرأي العام حول الانتدابات مغلوطة.
وزير المالية سليم شاكر:
- حول تأخر المصادقة على غلق ميزاينية للسنوات 2010 2011 و2012 هو راجع إلى الأوضاع المتدهورة للبلاد.
- أول مشكل يتعلق باكتضاض العمل على القباض.
- فيما يخص القروض فإن المعلومات لا تصل إلى الوزارة إلا بعد فترة طويلة من صرف القروض لأن هناك تعامل مباشر بين مدراء المشاريع و المزودين.
- سنغلق ميزانية 2014 و نعرضها على دائرة المحاسبات.
- في القانون الأساسي للميزانية سيكون هناك فصل يتعلق بالربط بين المصادقة على الميزانية و المصادقة على غلق ميزانية السنة الفارطة وذلك بغاية تجنب مثل هذه التأخيرات في المصادقة على غلق ميزانية الدولة.
- بالنسبة لنفقات التنمية فهي في تزايد من 2009 إلى اليوم.
التصويت على غلق النقاش العام و المرور للتصويت على الفصول:
122 مع 2ضد 0محتفظ.
تلاوة المشاريع مشروعا مشروعا و التصويت عليهم.
التصوت على الفصل الأول من مشروع القانون عدد36/2013 لغلق ميزانية الدولة لسنة 2010
117 مع 0 ضد 18 محتفظ
التصويت على الفصل الثاني:
113 مع 24 محتفظ 0 ضد
التصويت على الفصل الثالث:
124 مع 0 ضد 27 محتفظ
التصويت على الفصل الرابع:
113 مع 24 محتفظ 0 ضد
التصويت على الفصل الخامس:
112 مع 24 محتفظ 0 ضد
التصويت على الفصل السادس:
116 مع 24 محتفظ 0 ضد
التصويت على الفصل السابع:
111 مع 26 محتفظ 0ضد
التصويت على الفصل الثامن:
110 مع 25 محتفظ 1 ضد
التصويت على المشروع برمته:
113 مع 27 مح 0ضد
المرور للتصويت على فصول مشروع القانون عدد 32/2015 المتعلق بغلق ميزانية الدولة لسنة 2011
التصويت على الفصل الأول:
99 مع 21 مح 0 ضد
التصويت على الفصل الثاني:
95 مع 18 مح 0 ضد
التصويت على الفصل الثالث:
100 مع 19 مح 0 ضد
التصويت على الفصل الرابع:
98 مع 22 مح 0ضد
التصويت على الفصل الخامس:
98 مع 17 مح 0ضد
التصوت على الفصل السادس:
86 مع 18مح 0ضد
التصويت على الفصل السابع:
102 مع 16 مح 0ضد
التصويت على الفصل الثامن :
100 مع 17 مح 0ضد
التصويت على مشروع قانون برمته:
97 مع 20 مح 0 ضد
التصويت على فصول مشروع القانون عدد 56/2015 المتعلق بغلق ميزانية الدولة لسنة 2012
التصويت على الفصل الأول:
96مع 19 مح 0ضد
التصويت على الفصل الثاني:
101 مع 20 مح 0ضد
التصويت على الفصل الثالث:
105مع 22 مح 0ضد
التصويت على الفصل الرابع:
101 مع 21مح 0ضد
التصويت على الفصل الخامس:
105 مع 22 مح 0ضد
التصويت على الفصل السادس:
109 مع 23 مح 0 ضد
التصويت على الفصل السابع:
105 مع 22 مح 0ضد
التصويت على الفصل الثامن:
106 مع 23 مح 0 ضد
التصويت على مشروع القانون برمته:
109 مع 21 مح 0ضد
و بالتالي تمت المصادقة على كل من مشاريع القوانين عدد 32/2015 و 36/2013 و 56/2015 المتعلقة بغلق ميزانية الدولة للسنوات 2011،2010 و2012.
رفعت الجلسة على الساعة 13:50.
استؤنفت الجلسة العامة على الساعة 16:05.
المرور لمناقشة القانون الأساسي عدد 55/2014 المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة
نقطة نظام:
يميمنة الزغلامي: (حركة النهضة)
- في الإطار العمل التشاركي أقترح أن تلتحق بمكتب اللجنة رئيس اللجنة السابقة بشرى بالحاج حميدة و نوفل الجمالي (المقرر السابق للجنة).
عماد الدايمي : (مؤتمر من أجل الجمهورية)
- نسمح لهم بالالتحاق بمكتب المجلس.
تلاوة تقرير لجنة الحقوق و الحريات و العلاقات الخارجية حول مشروع القانون عدد 55/2014 المتعلق بحق النفاذ إلى المعلومة.
يمينة الزغلامي (حركة النهضة):
- أرجو أن تكون الأوامر التطبيقية في مستوى ما يقدمه هذا القانون،
- الصيغة الثانية المقدمة من قبل الحكومة للفصل 24 لا تحترم الدستور، هذا الفصل يمكن أن يكون موضوع طعن لدى المحكمة المؤقتة للنظر في دستورية القوانين،
- حق النفاذ للمعلومة هو حق دستوري لكل مواطن لا يمكن المس به.
أيمن علوي (الجبهة الشعبية) :
- الفصل 24 غير دستوري،
- المعلومة هي أداة للرقابة، الفصل 24 هو أداة لضرب حق النفاذ للمعلومة، ما معناه أنه لا يمكن النفاذ لمعلومات تهم العلاقات الدولية والمصالح الإقتصادية للدولة، هذا القانون غير أخلاقي ولا يحترم الحقوقيين والمناضلين الذين ناضلوا من أجل الشفافية.
إيمان بن محمد (حركة النهضة) :
- مشروع هذا القانون في صيغته الحالية لا يرقى إلى مستوى طموحاتنا،
- هذا القانون سيقاوم الفساد، هناك حزمة من الإصلاحات التي يجب تحقيقها في القريب لتحقيق النهضة الإقتصادية.
مصطفى بن حمد (الحرة) :
- هناك فائض من المعلومات، لسنا في حاجة لبعض سياغات على ورق في ظل هذا الانفتاح، نشر المعلومة ليس دائما مفيد.
بشرى بلحاج حميدة (غير منتمية):
- مشروع هذا القانون ينسجم مع المعايير الدولية،
- كل قانون يحتوي على إستثناءات، لايجب أن يمس القانون بالدولة،
- مشروع هذا القانون يهم كافة المواطنين وليس السياسيين والمجتمع المدني فقط، مشروع هذا القانون منسجم مع الدستور.
نوفل الجمالي (حركة النهضة) :
- لن أسرد مراحل وصول مشروع هذا القانون إلى الجلسة العامة، كان علينا أن نتخذ قرارات قد لا تتسم بالصفة الأخلاقية ولكنها تعتبر قرارات إستراتيجية وسياسية،
- أرجو أن يتم التصويت على مشروع قانون يحترم الفصل 49 من الدستور و يكرسه.
هيكل بلقاسم (الجبهة الشعبية) :
- الفصل 24 يمس من روح مشروع هذا القانون.
حسونة ناصفي (الحرة) :
- على المواطنين أن يكونوا على علم بما يحتويه هذا القانون وعلى المجتمع المدني أن يقدم فحوى هذا القانون للمواطنين،
- مشروع هذا القانون يهم الجمعيات ذات التمويل العمومي ويتوجب عليها إرساء هيكل يختص بهذا المجال، لذا تخوفي الوحيد يهم الأوامر التطبيقية التي سترسي أهم المبادئ،
- علينا توظيف الأموال في الإدارة لجعلها قادرة على تطبيق هذا القانون.
سالم لبيض (حركة الشعب) :
- لا يمكننا النفاذ للوثائق المهمة في الأرشيف الوطني التي مر عليها 30 سنة رغم أن القانون يسمح بذلك، الفصل 24 والاستثناءات المدرجة به تفقد القانون روحه ومعناه، ولكن نحن نتفهم تحفظ الدولة،
- هل مجتمعنا على قدر من الوعي لفهم مدى خطورة و كيفية إستعمال المعلومة.
سلاف القسنطيني (النهضة) :
- هنالك من المعلومات ما لا يجب تسريبها وعليه يجب إحترام المعادلة بين الحرية و الأمن العام للبلاد,
- نرجو المصادقة على مشروع هذا القانون ليكون هدية إلى التونسيين.
لطفي النابلي (الحرة) :
- على مستوى المجلس، المعلومة تعطى لنا في شكل قطرات، المشكلة ليست في القانون إنما في العقليات،
نزار عمامي (الجبهة الشعبية) :
- الفصل 24 يخرق الدستور وهذا شكل من أشكال التضييق على الصحفيين والمجتمع المدني والمواطنين،
- نذكركم بما حصل في قانون المحكمة الدستورية وقانون المالية: يكننا الطعن في عدم الدستورية،
- هذه الإستثناءات هي خيارات سياسية بحتة وعبرها يتم تأخير إرساء الهيئات الدستورية.
عماد الخميري (النهضة):
- حق النفاذ إلى المعلومة هو حق دستوري،
- من يفصل في القانون يجب أن يكون له الجرأة، ما تم تقديمه في جل الصيغ لا ترتقي إلى الحد الأدنى لما يقدمه الدستور،
- الفصل 24 يأخذ باليمين ما يقدمه القانون باليسار، هذا القانون يفرغ النص الدستوري من معناه، يجب أن يتناغم مع التطورات العالمية من إنفتاح ومع القوانين الدولية،
- يجب تعديل ما قدم من إستثناءات، مشروع هذا القانون على صيغته الحالية يرجعنا خطوتين إلى الوراء.
رابحة بن حسين (الحرة) :
- بقدر ما أنا متحمسة لهذا القانون، إنني متخوفة من الإستثناء ات المذكورة، نخشى أن ما يكون إستثناء يصبح قاعدة.
غازي الشواشي (غير منتمي):
- الفصل 24 يقدم عناوين فضفاضة تمس من جوهر الحق ويمكن الطعن في دستورية القانون إذا تمت الموافقة عليه بهذه الصيغة،
- يجب أن تكون هناك إرادة صادقة لتنفيذ هذا القانون و إصدار الأوامر التطبيقية.
عبد المؤمن بلعانس (الجبهة الشعبية) :
- العديد منا قد حوكموا وسجنوا ظلما لعدم وجود هذا القانون، هذه الإستثناء ات فضفاضة لدرجة أنها تمس من هذا الحق،
- لن نستطيع التصدي للفساد إلا بحق المواطن في النفاذ إلى المعلومة.
فيصل تبيني (صوت الفلاحين) :
- من حق المواطن أن يعرف ما تقوم به الدولة، هناك إتفاقيات تبرم تمس من مصالح المواطنين ولا يعلمون بها،
سهيل العلويني (الحرة) :
- من أهم المراسيم التي أصدرت هو مرسوم 41 الذي يعنى بحق النفاذ للمعلومة ولكن لا يتم تطبيقه،
- نحن في الكتلة الحرة نعتبر بأن الفصل 24 مقيد للحق،
- لا يجب أن نتبع قوانين الدول الأجنبية والمعايير الدولية إن كانت لا ترقى إلى مستوى دستورنا، لماذا لا نكون المبادرين وأول دولة تكرس هذا الحق بدون إستثناءات مقيدة.
سناء مرسني (النهضة):
- لا يجب أن تكون المعايير الدولية هي البوصلة، لدينا دستور لا يجب الحياد عنه، يجب أن يكون الفصل 24 مراعي للفصل 49 للدستور،
- يجب أن تقبل الإدارة "المحافظة" بهذا الحق وتكريسه ويجب على المواطن أن يكون واعي لهذا الحق.
مبروك الحريزي (المؤتمر من أجل الجمهورية) :
- لب المشكل يكمن في كيفية تطبيق هذا القانون،
فريدة عبيدي (النهضة) :
- وضع هذا القانون يسمح بضمان الشفافية والديمقراطية وفي ضمان الحقوق والحريات وفي تقييم نشاط المؤسسات العمومية.
حسونة ناصفي (الحرة) نقطة نظام:
- يجب إعلام رؤساء الكتل لأن هناك أكثر من 60 مقترح تعديل ويجب مناقشتها في لجنة التوافقات.
سهيل العلويني وعماد الدايمي:
- يمكننا رفع الجلسة الآن وإستئناف العمل غدا لإعطاء بعض الوقت للجنة التوافقات.
عبد الفتاح مورو (النهضة) :
- سنرفع الجلسة ل 30دق، غدا لدينا ندوة الرؤساء ولا يمكننا إرجاءها.
بعد مرور 30دق تقرر رفع الجلسة لترك المجال للجنة التوافقات للدراسة مجموعة مقترحات التعديل المعروضة.