افتتحت الجلسة على الساعة 15.05 للنظر في مشروع قانون عدد 2015/19 يتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات و تلاوة تقرير اللجنة حول مشروع القانون.
لطيفة الحباشي (حركة النهضة)
تم المرور للتصويت على مشروع القانون فصلا فصلا.
قبل الفصل الاول ب 10 اصوات مع.
بالنسبة للفصل الثاني تم النظر في اقتراح رئاسة الجمهورية المعلل باحترام الفصل 13 من الدستور من خلال اخضاع عقود الاستثمار المتعلقة بالطاقة لمصادقة مجلس نواب الشعب.
غازي الشواشي (التيار الديمقراطي)
البشير الخليفي (حركة النهضة)
تم التصويت على الفصل الثاني ب 10 اصوات مع.
ثم تم المرور للتصويت على الفصل الثالث بعشرة اصوات مع.
بالنسبة للفصل الرابع اقترح النائب غازي الشواشي (التيار الديمقراطي) حذف الفصل الرابع من مشروع القانون و اثار نقطة الاتفاقيات ذات الصبغة الفنية التي لا يمكن ان يصادق عليها بقانون عادي، بل بامر حكومي.
البشير الخليفي (حركة النهضة)
مراد حمايدي (الجبهة الشعبية)
رئيس اللجنة
تم التصويت على مقترح النائب غازي الشواشي (التيار الديمقراطي) ب 4 اصوات مع و 3 ضد و 1 محتفظ
و حذف النص.
ثم وقعت اثارة نقطة حول التصويت من النائبة لطيفة الحباشي (حركة النهضة) و اكدت على ان التصويت يجب ان يكون باغلبية الحاضرين و لا باغلبية الاصوات فقط.
غازي الشواشي (التيار الديمقراطي)
سعاد الزوالي (حركة نداء تونس)
نور الدين بن عاشور (الاتحاد الوطني الحر)
ريم محجوب (افاق تونس)
رئيس اللجنة
و وقع قبول هذا المقرح.
ثم تم التصويت على النص برمته ب 8 اصوات مع.
ثم تم الانتقال الى تلاوة تقرير اللجنة حول مشروع القانون و تمت اضافة ملاحظة تتعلق بالفصل الرابع في التقرير.
و صوت النواب على التقرير ب 9 اصوات مع.
رفعت الجلسة على الساعة 15.55.