خصصت لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة اجتماعها ليوم الثلاثاء 10 مارس 2015 للنظر في مشروع القانون المتعلق بالطاقات المتجددة والإطلاع على رأي الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين في خصوص الطعن المتعلق بالفصول 10 و12 و13 من مشروع القانون.
تم التداول حول معنى عبارة "تعرض" المنصوص عليها بالفصل 13 من الدستور، وأثيرت مسألة هل للجنة سلطة رقابية على عقود الإستثمار المبرمة في مجال انتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة أم أن اللجنة تنظر لمجرد الإطلاع ؟
واعتبر أعضاء اللجنة أن المسألة محسومة فيما يتعلق بالإتفاقيات التي تعرض وجوبا على المجلس للموافقة طبقا لما جرى به العمل، وان الإشكال يتعلق بعقود الإستثمار المبرمة في الغرض ؟
واعتبر العديد من السادة الأعضاء أن اللجنة لها فقط صلاحية الإطلاع وليست لها صلاحية الرفض فاللجنة غير مؤهلة لمراجعة العقود ومناقشتها فهي ليست لجنة فنية فالعقود تعرض وجوبا على اللجنة للنظر فيها دون تحويرها في إطار عملها الرقابي.
بينما يرى شق آخر أن الفصل واضح باعتبار عقود الإستثمار تعرض على لجنة الطاقة للإطلاع عليها وإبداء رأيها فيها فلا فائدة من عرض العقود على اللجنة إذا كان الغرض لمجرد الإطلاع أي أن اللجنة لها كل صلاحيات تنقيح العقد.
ولحسم اختلاف وجهات النظر حول تأويل النص الدستوري اقترح عدد من أعضاء اللجنة المبادرة بتنظيم ندوة مع مختصين للنظر بكل عقلانية فيما يمكن أن تقوم به اللجنة حيال عقود تقدمها السلطة التنفيذية، والإكتفاء في الوقت الحالي بملائمة مشروع القانون مع قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين.
كما أثار العديد من أعضاء اللجنة مسألة سوء تأويل الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين لمفهوم الثروات الطبيعية.
تم اقتراح إعادة صياعة الفصول التي تم الطعن فيها بإضافة فقرة تنص على أنه "تعرض عقود الإستثمار المتعلقة بها على اللجنة المختصة بمجلس نواب الشعب. وتعرض الإتفاقيات التي تبرم في شأنها على المجلس للموافقة."
قرار اللجنة: