مشروع قانون عدد 2017/07 يتعلق بالموافقة على عقد الضمان عند أول طلب المبرم بتاريخ 28 نوفمبر 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية والمتعلق بالقرض المسند لفائدة الديوان الوطني للتطهير للمساهمة في تمويل القسط الأوّلي من برنامج التطهير الرامي للحد من التلوث بالبحر الأبيض المتوسط