loading...
مرصد مجلس

مشروع قانون عدد 2017/62 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة في 7 أفريل 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية لتمويل مشروع تهيئة الجذع المركزي للمترو ومحطة الترابط بساحة برشلونة

الأغلبية المطلوبة : 45

81مع 1محتفظ(ة) 9ضد

الأغلبية المطلوبة : 51

91مع 4محتفظ(ة) 7ضد
العنوان

الأغلبية المطلوبة : 51

90مع 3محتفظ(ة) 10ضد
الفصل الوحيد

الأغلبية المطلوبة : 51

90مع 2محتفظ(ة) 11ضد