مشروع قانون عدد 2017/62 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة في 7 أفريل 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية لتمويل مشروع تهيئة الجذع المركزي للمترو ومحطة الترابط بساحة برشلونة
الأغلبية المطلوبة : 45
الأغلبية المطلوبة : 51