loading...
مرصد مجلس

مقترح قانون عدد 2021/037 يتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 مؤرخ في 11 أوت 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة

موضوع : شؤون المرأة
0 فصول
0 نشريات

المدة

دورة حياة مشروع القانون

2021-06-03 2024-04-25
الإيداع
2024-04-25 2024-04-25
المناقشة في اللجنة

العنوان

مقترح قانون عدد 2021/037 يتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 مؤرخ في 11 أوت 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة

الفصل 1

تضع وزارة المرأة بوابة رقمية مُيسرة الولوج، مجّانية، مُؤمّنة، تُراعي الخصوصية، باللغة العربية ولغة أخرى ومُجهزة لاستخدام ذوي الاعاقة، يقع التبليغ عبرها حينيّا عن جرائم العنف ضد المرأة.

تسمحُ هذه البوابة بالبلاغ والإشعار بحالة التلبّس بجريمة العنف ضدّ المرأة، سواء من الضحية أو من شاهد، وتنطبق على هذا البلاغ أو الإشعار أحكام الفصل 25 من هذا القانون.

تمكّن البوابة من تلقي المؤيدات سواء كانت صورا، تسجيلات صوتية أو فيديو أو غيرها.

تمكّن البوابة الضحيّة من اختيار الحماية المُناسبة لطبيعة العنف المُمارس عليها سواء كانت إرشاد قانوني، أو مُتابعة صحيّة ونفسية، أو مُرافقة اجتماعية.

تُسجل البوّابة بصفة آمنة كل المعطيات التي تسمح بالتعرّف وتحديد صاحب البلاغ.

الفصل 2

يتلقّى مساعد وكيل الجمهورية المُكلّف والمُختصّ تُرابيا الشكاوى المُقدّمة عبر البوابة الرقمية ليقوم فورا بإعلام الوحدة المُختصّة بالبحث في جرائم العنف ضدّ المرأة إلى مقرّ سكنى الضحيّة، ومُتابعة الأبحاث فيها.

الفصل 3

يُمكن للضحية إذا قدّرت أنّ المُشتكى به من أصحاب النفوذ القادرين على التأثير على الأبحاث أن تُطالب عبر البوابة من استبعاد مركز أمن مُعيّن وطلبُها يجب أن يكون مُعلّلا.

يُراعي مساعد وكيل الجمهورية المُكلف طلبات الضحيّة بعد تقدير وجاهتها.

الفصل 4

حال وصول الشكاية إليها، تتكفّل الفرقة المُختصّة بالتواصل مع الضحيّة وتحديد موعد لسماعها في أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ ايداع الشكاية عبر البوابة.

تبدأ الفرقة الأبحاث حالا.

في حالة تعذّر تنقل الضحيّة إلى الفرقة المُكلفة، تتنقل الفرقة إلى مكانها في أجل أقصاه 3 أيام من تاريخ تعهدها بالشكاية.

يُرفع محضر السماع الأولي حالا إلى مساعد وكيل الجمهورية المُكلّف.

الفصل 5

تتحوّل طلبات الضحيّة المُتعلّقة بالمساعدة الطبية أو النفسية أو الاجتماعية إلى مصالح الوزارات المُكلفة بالصحّة والمرأة والشؤون الاجتماعية، كلّ في مجال اختصاصه.

الفصل 6

يُمكن لمنظمات المجتمع المدني أو الشركات التجارية أن تقوم بإنشاء بوابات رقميّة أو تطبيقات تعمل على تلقي الشكايات المُتعلقة بجرائم العنف ضدّ المرأة وذلك بعد مُصادقة وزارة العدل واستيفاء الشروط التقنية التي تسمح بتشبيكهم مع البوابة الرقمية لوزارة المرأة المُعدّة لتقبّل الشكايات.

الفصل 7

تسمح البوابة بالإبلاغ عن أيّ عون تابع للوحدة المُختصّة بالبحث في جرائم العنف ضدّ المرأة في حالة سوء مُعاملته للضحيّة أو قيامه بأحد الأفعال المذكورة بالفقرة الثانية من الفصل 25 من هذا القانون.

يتعهّد وكيل الجمهورية بالشكاية فورا.

الفصل 8

يُعاقب بالعقوبات المُقرّرة بالفصل 248 من المجلة الجزائية كلّ من يقوم ببلاغ كاذب عن سوء نيّة عبر هذه البوابة، ولا يُعدّ الرجوع في الشكاية بلاغا كاذبا.

الفصل 9

يُنشر على البوابة، مُبوّبا حسب الولايات كلّ من أُدين بمعنى هذا القانون وكلّ من قدّم بلاغا كاذبا.