الفصل 1
تُضاف إلى أحكام الفصل 7 من الأمر العلي المؤرخ في 4 جوان 1957 المتعلق بالعمليات العقارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 40 لسنة 2005 المؤرخ في 11 ماي 2005 فقرتان خامسة وسادسة فيما يلي نصهما:
الفصل 7:
فقرة خامسة: كما يُعفى من الترخيص المُسبق اقتناء أو بيع الأجنبي، شخصا طبيعيا أو معنويا، بعوض أو دونه، لمساكن موضوع رسوم عقارية لا يقلّ ثمن التفويت فيها عن مبلغ يضبط بمقتضى أمر حكومي.
فقرة سادسة: كما يُعفى من الترخيص المُسبق اقتناء أو بيع الأجنبي، شخصا طبيعيا أو معنويا، بعوض أو دونه، لمقاسم مُهيّأة مُعدّة للسكن موضوع رسوم عقارية مُنفردة لا يقلّ الثمن المرجعي للمتر المُربّع المُتعلّق بالتفويت فيها عن مبلغ يضبط بمقتضى أمر حكومي.