loading...
Marsad Majles

Projet de loi n°018/2021 complétant le décret du 04 juin 1957 relatif aux opérations immobilières

Source : Présidence du gouvernement
Thème : Aménagement du territoire
0 Articles
0 chroniques

Durée

CYCLE DE VIE DU PROJET

2021-04-13 2024-12-03
Dépôt
2024-12-03 2024-12-03
Discussion en commission
2024-12-03 2024-12-03
Discussion en plénière

Titre

Projet de loi n°018/2021 complétant le décret du 04 juin 1957 relatif aux opérations immobilières

Article 1

تُضاف إلى أحكام الفصل 7 من الأمر العلي المؤرخ في 4 جوان 1957 المتعلق بالعمليات العقارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 40 لسنة 2005 المؤرخ في 11 ماي 2005 فقرتان خامسة وسادسة فيما يلي نصهما:

الفصل 7:

فقرة خامسة: كما يُعفى من الترخيص المُسبق اقتناء أو بيع الأجنبي، شخصا طبيعيا أو معنويا، بعوض أو دونه، لمساكن موضوع رسوم عقارية لا يقلّ ثمن التفويت فيها عن مبلغ يضبط بمقتضى أمر حكومي.

فقرة سادسة: كما يُعفى من الترخيص المُسبق اقتناء أو بيع الأجنبي، شخصا طبيعيا أو معنويا، بعوض أو دونه، لمقاسم مُهيّأة مُعدّة للسكن موضوع رسوم عقارية مُنفردة لا يقلّ الثمن المرجعي للمتر المُربّع المُتعلّق بالتفويت فيها عن مبلغ يضبط بمقتضى أمر حكومي.

Article 2

لا تنطبق أحكام الفصل الأوّل من هذا القانون على أملاك الأجانب المبنيّنة أو المُكتسبة قبل سنة 1956 والخاضعة لمقتضيات القانون عدد 61 لسنة 1983 المؤرّخ في 27 جوان 1983.