loading...
مرصد مجلس

مشروع قانون عدد 2020/131 يتعلق بالمؤسسات العمومية للتصرف في المنظومة المائية بالمناطق السقوية العمومية

مصدر : وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
موضوع : نشاط المؤسسات العمومية
10 فصول
0 نشريات

المدة

دورة حياة مشروع القانون

2020-10-27 2024-03-29
الإيداع
2024-03-29 2024-03-29
المناقشة في اللجنة

العنوان

مشروع قانون عدد 2020/131 يتعلق بالمؤسسات العمومية للتصرف في المنظومة المائية بالمناطق السقوية العمومية

الفصل 1

المؤسسات العمومية للتصرّف في المنظومة المائيّة بالمناطق السقوية العمومية مؤسسات لا تكتسي صبغة إدارية تتمتّع بالشخصية المعنوية والإستقلال المالي وتخضع لإشراف الوزارة المُكلفة بالموارد المائية.

وتُعتبر المؤسسات العمومية المُحدثة تاجرا في علاقاتها مع الغير وتخضع للتشريع المُتعلق بالمساهمات والمؤسسات العمومية ولأحكام التشريع التجاري ما لم تتعارض أحكامه مع هذا القانون.

الفصل 2

تتمثّل مهام المؤسسات العمومية المُحدثة في التصرّف في المنظومات المائية بالمناطق السقوية العمومية ولهذا الغرض فهي تُكلّف بـ :

- استغلال المنشآت والتجهيزات المائية المتعلقة بالأنظمة الجماعية للريّ داخل المناطق السقوية العمومية والتصرّف فيها وصيانتها وتعهّدها وفقا لمقتضيات الاقتصاد في مياه الريّ والتصرّف الرشيد فيها.

- شراء وبيع وتوزيع مياه الريّ للمستغلين الفلاحيين داخل المناطق السقوية العمومية عن طريق عقود اشتراك.

- اقتراح معاليم بيع مياه الريّ على الوزير المُكلّف بالموارد المائية للمصادقة عليها.

- إستخلاص معاليم بيع مياه الريّ.

- متابعة ومراقبة وحماية المنشآت والتجهيزات المائية الموضوعة تحت تصرّفها واتخاذ الإجراءات القانونية ذات الصلة عند الإقتضاء.

- صيانة المسالك الفلاحية وتعهّدها داخل المناطق السقوية العمومية الراجعة إليها بالنظر.

الفصل 3

يضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير المؤسسات العمومية للتصرّف في المنظومات المائية بالمناطق السقوية العمومية بمقتضى أمر حكومي بإقتراح من الوزير المُكلّف بالموارد المائية.

الفصل 4

يخضع أعوان المؤسسات العمومية للتصرّف في المنظومات المائية بالمناطق السقويّة العمومية للنصوص القانونية والترتيبيّة المُنطبقة على أعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات المحليّة رأس مالها بصفة مباشرة أو كليّة.

الفصل 5

تتكوّن موارد المؤسسات العمومية للتصرّف في المنظومات المائية بالمناطق السقوية العمومية من :

- المنح التي تُسندها الدولة و وفق عقود أهداف مُصادق عليها من وزارة الإشراف.

- المداخيل المُتأتية من ممارسة مهامها الاعتيادية وخاصة منها إستخلاص معاليم بيع مياه الريّ والمداخيل المُتأتية من عائدات مُمتلكاتها.

- الهبات والمنح والوصايا التي يُمكن أن تنتفع بها وفقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

- القروض.

- الموارد الأخرى التي يمكن أن تسند إليها طبقا للتشريع الجاري به العمل.

الفصل 6

تُحال المُمتلكات الراجعة بالنظر للمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية والمعنيّة بمجال تدخّل المؤسسات العمومية للتصرّف في المنظومات المائية بالمناطق السقويّة العمومية إلى المؤسسات العمومية المذكورة وتضبط قائمة هذه الممتلكات وصيغ إحالتها بقرار مُشترك من الوزير المُكلّف بالموارد المائية والوزير المُكلّف بالماليّة والوزير المُكلّف بأملاك الدولة.

ويكون إلحاق بعض أعوان المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية المعنية بمجال تدخّل المؤسسات العمومية للتصرّف في المنظومات المائية بالمناطق السقوية العمومية إلى هذه المؤسسات العمومية إختياريا.

الفصل 7

تبقى المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية مسؤولة على تصفية الديون المُتخلدة بذمّة المُستغلين لمياه الريّ والمُتعلقة بمجال تدخّل المؤسسات العمومية للتصرّف في المنظومات المائية بالمناطق السقوية العمومية في الفترة السابقة لإحداث هذه المؤسسات.

الفصل 8

يتم فسخ عقود التصرّف المُبرمة بين المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية ومجامع التنمية في قطاع الفلاحة والصيد البحري والمعنية بمجال تدخّل المؤسسات العمومية للتصرّف في المنظومات المائية بالمناطق السقوية العمومية.

الفصل 9

في صورة حذف مؤسسة عمومية مُحدثة في إطار هذا القانون تُرجع ممتلكاتها إلى الدولة التي تتولى تنفيذ التزاماتها.

الفصل 10

تبقى المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية المعنية بمجال تدخّل المؤسسات العمومية للتصرّف في المنظومات المائية خاضعة للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل إلى حين التركيز الفعلي للمؤسسات المذكورة.