loading...
Marsad Majles

Projet de loi n°131/2020 relatif aux établissements publics de gestion du système hydraulique aux périmètres publics irrigués

Source : Ministère de l'Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche
Thème : Activités des établissements publics
10 Articles
0 chroniques

Durée

CYCLE DE VIE DU PROJET

2020-10-27 2024-04-26
Dépôt
2024-04-26 2024-04-26
Discussion en commission
2024-04-26 2024-04-26
Discussion en plénière

Titre

Projet de loi n°131/2020 relatif aux établissements publics de gestion du système hydraulique aux périmètres publics irrigués

Article 1

المؤسسات العمومية للتصرّف في المنظومة المائيّة بالمناطق السقوية العمومية مؤسسات لا تكتسي صبغة إدارية تتمتّع بالشخصية المعنوية والإستقلال المالي وتخضع لإشراف الوزارة المُكلفة بالموارد المائية.

وتُعتبر المؤسسات العمومية المُحدثة تاجرا في علاقاتها مع الغير وتخضع للتشريع المُتعلق بالمساهمات والمؤسسات العمومية ولأحكام التشريع التجاري ما لم تتعارض أحكامه مع هذا القانون.

Article 2

تتمثّل مهام المؤسسات العمومية المُحدثة في التصرّف في المنظومات المائية بالمناطق السقوية العمومية ولهذا الغرض فهي تُكلّف بـ :

- استغلال المنشآت والتجهيزات المائية المتعلقة بالأنظمة الجماعية للريّ داخل المناطق السقوية العمومية والتصرّف فيها وصيانتها وتعهّدها وفقا لمقتضيات الاقتصاد في مياه الريّ والتصرّف الرشيد فيها.

- شراء وبيع وتوزيع مياه الريّ للمستغلين الفلاحيين داخل المناطق السقوية العمومية عن طريق عقود اشتراك.

- اقتراح معاليم بيع مياه الريّ على الوزير المُكلّف بالموارد المائية للمصادقة عليها.

- إستخلاص معاليم بيع مياه الريّ.

- متابعة ومراقبة وحماية المنشآت والتجهيزات المائية الموضوعة تحت تصرّفها واتخاذ الإجراءات القانونية ذات الصلة عند الإقتضاء.

- صيانة المسالك الفلاحية وتعهّدها داخل المناطق السقوية العمومية الراجعة إليها بالنظر.

Article 3

يضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير المؤسسات العمومية للتصرّف في المنظومات المائية بالمناطق السقوية العمومية بمقتضى أمر حكومي بإقتراح من الوزير المُكلّف بالموارد المائية.

Article 4

يخضع أعوان المؤسسات العمومية للتصرّف في المنظومات المائية بالمناطق السقويّة العمومية للنصوص القانونية والترتيبيّة المُنطبقة على أعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات المحليّة رأس مالها بصفة مباشرة أو كليّة.

Article 5

تتكوّن موارد المؤسسات العمومية للتصرّف في المنظومات المائية بالمناطق السقوية العمومية من :

- المنح التي تُسندها الدولة و وفق عقود أهداف مُصادق عليها من وزارة الإشراف.

- المداخيل المُتأتية من ممارسة مهامها الاعتيادية وخاصة منها إستخلاص معاليم بيع مياه الريّ والمداخيل المُتأتية من عائدات مُمتلكاتها.

- الهبات والمنح والوصايا التي يُمكن أن تنتفع بها وفقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

- القروض.

- الموارد الأخرى التي يمكن أن تسند إليها طبقا للتشريع الجاري به العمل.

Article 6

تُحال المُمتلكات الراجعة بالنظر للمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية والمعنيّة بمجال تدخّل المؤسسات العمومية للتصرّف في المنظومات المائية بالمناطق السقويّة العمومية إلى المؤسسات العمومية المذكورة وتضبط قائمة هذه الممتلكات وصيغ إحالتها بقرار مُشترك من الوزير المُكلّف بالموارد المائية والوزير المُكلّف بالماليّة والوزير المُكلّف بأملاك الدولة.

ويكون إلحاق بعض أعوان المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية المعنية بمجال تدخّل المؤسسات العمومية للتصرّف في المنظومات المائية بالمناطق السقوية العمومية إلى هذه المؤسسات العمومية إختياريا.

Article 7

تبقى المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية مسؤولة على تصفية الديون المُتخلدة بذمّة المُستغلين لمياه الريّ والمُتعلقة بمجال تدخّل المؤسسات العمومية للتصرّف في المنظومات المائية بالمناطق السقوية العمومية في الفترة السابقة لإحداث هذه المؤسسات.

Article 8

يتم فسخ عقود التصرّف المُبرمة بين المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية ومجامع التنمية في قطاع الفلاحة والصيد البحري والمعنية بمجال تدخّل المؤسسات العمومية للتصرّف في المنظومات المائية بالمناطق السقوية العمومية.

Article 9

في صورة حذف مؤسسة عمومية مُحدثة في إطار هذا القانون تُرجع ممتلكاتها إلى الدولة التي تتولى تنفيذ التزاماتها.

Article 10

تبقى المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية المعنية بمجال تدخّل المؤسسات العمومية للتصرّف في المنظومات المائية خاضعة للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل إلى حين التركيز الفعلي للمؤسسات المذكورة.