Article 1
المؤسسات العمومية للتصرّف في المنظومة المائيّة بالمناطق السقوية العمومية مؤسسات لا تكتسي صبغة إدارية تتمتّع بالشخصية المعنوية والإستقلال المالي وتخضع لإشراف الوزارة المُكلفة بالموارد المائية.
وتُعتبر المؤسسات العمومية المُحدثة تاجرا في علاقاتها مع الغير وتخضع للتشريع المُتعلق بالمساهمات والمؤسسات العمومية ولأحكام التشريع التجاري ما لم تتعارض أحكامه مع هذا القانون.