loading...
مرصد مجلس

مقترح قانون عدد 2019/75 يتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي

مقترح من :
موضوع : تنظيم القطاع المالي
3 فصول
0 نشريات

المدة

دورة حياة مشروع القانون

2019-12-18 2024-11-21
الإيداع
2024-11-21 2024-11-21
المناقشة في اللجنة

العنوان

مقترح قانون عدد 2019/75 يتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي

الفصل 1

يضبط هذا القانون النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي.

الفصل 2

يُلغى القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي وذلك بكامل فصوله ويدخل قرار إلغاء القانون 35-2016 حيّز التنفيذ يوم نشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

الفصل 3

يخضع النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي ابتداء من يوم نشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية إلى القانون عدد 90 لسنة 1958 وكل التنقيحات المُدخلة عليه باستثناء قانون 35-2016 المُلغى بالفصل الثاني لهذا القانون ويسري مفعول هذا القانون ابتداء من يوم نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية

العنوان

مقترح قانون عدد 2019/75 يتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي

الفصل 1

يضبط هذا القانون النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي.

الفصل 2

يُلغى القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي وذلك بكامل فصوله ويدخل قرار إلغاء القانون 35-2016 حيّز التنفيذ يوم نشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

الفصل 3

يخضع النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي ابتداء من يوم نشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية إلى القانون عدد 90 لسنة 1958 وكل التنقيحات المُدخلة عليه باستثناء قانون 35-2016 المُلغى بالفصل الثاني لهذا القانون ويسري مفعول هذا القانون ابتداء من يوم نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية