loading...
مرصد مجلس

مقترح قانون عدد 2019/04 يتعلق بالمبادئ الرامية إلى ترسيخ اللغة العربية ودعمها وتعميم استخدامها

11 فصل
0 نشريات

المدة

دورة حياة مشروع القانون

2019-01-15 2024-11-03
الإيداع
2024-11-03 2024-11-03
المناقشة في اللجنة

العنوان

مقترح قانون عدد 2019/04 يتعلق بالمبادئ الرامية إلى ترسيخ اللغة العربية ودعمها وتعميم استخدامها

الفصل 1

يندرج هذا القانون في إطار الإيفاء بعمل الدولة على ترسيخ اللغة العربية ودعمها وتعميم استخدامها.

الفصل 2

اللغة العربية هي لغة مختلف سلطات الدولة التونسية. فهي لغة التواصل داخل كل سلطةوبين السلطات وعند تمثيل الدولة تجاه الغير.

الفصل 3

تكون كل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تبرمها الدولة التونسية أو تنضم إليها محررة باللغة العربية.

الفصل 4

لا يخلو أي تخصص دراسي وأي مستوى تعليمي من تحضيري أو أساسي أو ثانوي أو عال من اعتماد اللغة العربية كلغة تدريس.

الفصل 5

اللغة العربية هي لغة الإدارة والمؤسسات التونسية العمومية والخاصة, بها يحرر كل ما يصدر عنها مما تتداوله فيما بينها أو ما تتوجه به للغير.

الفصل 6

تكون كل اللافتات التوجيهية والإشهارية في الطرقات وفي الفضاءات العامة محررة باللغة العربية.

الفصل 7

يمنع مطلقا, وفي أي مجال من المجالات, المزج بين اللغة العربية وغيرها.

 

الفصل 8

 لا يتعارض الإيفاء بمقتضيات الفصول السابقة مع أن تكون الصيغة العربية مرفقة بصيغة أخرى, على أن لا تكون الترجمة أكثر وضوحا من الصيغة العربية.

 

الفصل 9

يعاقب كل إخلال بمقتضيات الفصلين 6 و7 بخطية مالية بخمسة آلاف دينار.

 

الفصل 10

تعد الحكومة, في أجل سنة من تاريخ دخول هذا القانون حيز النفاذ, برنامجا متدرجا لتعميم استخدام اللغة العربية في التعليم.

 

الفصل 11

يدخل هذا القانون حيز النفاذ في 20 مارس 2019.

العنوان

مقترح قانون عدد 2019/04 يتعلق بالمبادئ الرامية إلى ترسيخ اللغة العربية ودعمها وتعميم استخدامها

الفصل 1

يندرج هذا القانون في إطار الإيفاء بعمل الدولة على ترسيخ اللغة العربية ودعمها وتعميم استخدامها.

الفصل 2

اللغة العربية هي لغة مختلف سلطات الدولة التونسية. فهي لغة التواصل داخل كل سلطةوبين السلطات وعند تمثيل الدولة تجاه الغير.

الفصل 3

تكون كل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تبرمها الدولة التونسية أو تنضم إليها محررة باللغة العربية.

الفصل 4

لا يخلو أي تخصص دراسي وأي مستوى تعليمي من تحضيري أو أساسي أو ثانوي أو عال من اعتماد اللغة العربية كلغة تدريس.

الفصل 5

اللغة العربية هي لغة الإدارة والمؤسسات التونسية العمومية والخاصة, بها يحرر كل ما يصدر عنها مما تتداوله فيما بينها أو ما تتوجه به للغير.

الفصل 6

تكون كل اللافتات التوجيهية والإشهارية في الطرقات وفي الفضاءات العامة محررة باللغة العربية.

الفصل 7

يمنع مطلقا, وفي أي مجال من المجالات, المزج بين اللغة العربية وغيرها.

 

الفصل 8

 لا يتعارض الإيفاء بمقتضيات الفصول السابقة مع أن تكون الصيغة العربية مرفقة بصيغة أخرى, على أن لا تكون الترجمة أكثر وضوحا من الصيغة العربية.

 

الفصل 9

يعاقب كل إخلال بمقتضيات الفصلين 6 و7 بخطية مالية بخمسة آلاف دينار.

 

الفصل 10

تعد الحكومة, في أجل سنة من تاريخ دخول هذا القانون حيز النفاذ, برنامجا متدرجا لتعميم استخدام اللغة العربية في التعليم.

 

الفصل 11

يدخل هذا القانون حيز النفاذ في 20 مارس 2019.