loading...
مرصد مجلس

مشروع قانون عدد 2018/43 يتعلق بالضمانات المنقولة

مصدر : وزارة العدل
موضوع : القوانين المدنية والتجارية والجزائية
83 فصل
0 وثائق

المدة

في اللجان
المدة 12س 7دق
وقت التأخير 3س 45دق
مجموع 7
الحضور 37.5%

دورة حياة مشروع القانون

2018-05-21 2019-04-25
الإيداع
2019-04-25 2024-12-26
المناقشة في اللجنة

العنوان

مشروع قانون عدد 2018/43 يتعلق بالضمانات المنقولة

الفصل 1

يهدف هذا القانون إلى تفعيل دور المنقول كوسيلة ائتمان من شأنها تشجيع البنوك و المؤسسات المالية على منح تمويلات بمخاطر أقل وإرساء نظام قانوني يكفل التوازن بين سلامة عملية التمويل وتيسير عملية الاقتراض.

الفصل 2

ينطبق هذا القانون على جميع الحقوق المتعلقة بالمنقول التي تضمن التزاما سواء كان على ملك المانح أو الدائن المضمون بما في ذلك حق الرهن وحق الدائن في الاحتفاظ بملكية المنقول الذي يبيعه على أساس ائتماني إلى تمام الوفاء مع مراعاة ما تم تنظيمه أو استثناؤه بنص خاص.

كما ينطبق هذا القانون على عمليات الإيجار المالي و عمليات خدمة إدارة القروض "الفكتورينغ" و حقوق الدائنين غير المتعاقدين و ذلك فيما يتعلق بإشهار الحق الضماني وتحديد الأولوية و ترتيب الدائنين.

الفصل 3

لا تنطبق أحكام هذا القانون على:

- الحقوق المترتبة على العمليات الخاصة بالأوراق المالية المدرجة بالبورصة،

- رهن السفن مع التجهيزات الضرورية لاستغلالها والخاضعة لمجلة التجارة البحرية،

- رهن الطائرات الخاضع لمجلة الطيران المدني،

- المنقولات الأثرية،

- الحقوق المتعلقه بالميراث أو الوصية،

- الحقوق المتعلقة بالنفقة،

- الحق في الأجور والجرايات ويقصد بها كل ما قد يتحصل عليه العامل مقابل عمله ثابتا كان أو متغيرا، نقدا أو عينا وما يترتب عنه من منح وامتيازات عينية،

- الحقوق المتعلقة بعقود التأمين على الحياة،

- الحقوق المتعلقة بالمنقولات المملوكة للدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات والمنشآت العمومية أو المملوكة للسفارات الأجنبية والهيئات التي تتمتع بالحصانة،

- الحقوق المتعلقة بالمنقولات المخصصة لأغراض شخصية أو منزلية إلا إذا كان القصد منها تمويل شرائها،

- الامتيازات والتراخيص الممنوحة من الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات والمنشآت العمومية بما في ذلك اللزمات،

- الحقوق المتعلقة بالمنقول المملوك على الشياع ما لم يوافق جميع المالكين على إنشاء الحق الضماني،

- الحقوق المتعلقة بالمنقولات التي تملكها البنوك المؤسسات المالية عدا تلك اللازمة لنشاطها وبقصد تمويل شرائها.

الفصل 4

يقصد بالمصطلحات التالية على معنى هذا القانون:

-اتفاق الضمان: الاتفاق المبرم بين الدائن المضمون و المانح لضمان الوفاء بالتزام أو دين؛ ينشأ بموجبه الحق الضماني.

-الحق الضماني: الحق العيني الموظف على منقول بموجب اتفاق الضمان و الذي يخول للدائن المضمون استيفاء دينه بالأفضلية على بقية الدائنين,

-الحق الضماني الموظف لتمويل الاقتناءات: الحق الضماني الموظف على المنقولات التي يشتريها المانح بقصد ضمان ثمن شرائها.

-الدائن المضمون: كل من اكتسب حقاً ضمانيا على منقول.

-الدائن غير المتعاقد: كل دائن نشأ له حق على المنقول الضامن بموجب القانون أو سند تنفيذي.

-المدين: كل من انتفع بتمويل بموجب اتفاق ضمان أنشأ في جانبه التزاما بالوفاء بدين آو التزام مضمون.

المدين بالدين: كل من تخلد بذمته دين سواء بوصفه مدينا أصليا أو كفيلا شخصيا لفائدة المانح.

-المانح: كل من يقدم أحد عناصر ذمته المالية المنقولة لضمان التزام، بوصفه مدينا به أو بوصفه ضامنا لالتزام غيره.

-المنقول الضامن: كل منقول مادي أو معنوي موجود أو مستقبلي راجع بالملكية للمانح وموظف عليه حق ضماني.

-المنقول المرتبط بعقار: كل منقول مادي التصق أو سيلتصق بعقار بطريقة ئؤدي إلى ظهور حق عليه لفائدة شخص له حق علي العقار المرتبط به ذلك المنقول علي أن يبقي محافظا على خصائصه المميزة بشكل يمكن من فصله عن العقار دون إفساده أو إفساد ما هو متصل به.

-المنقول المستقبلى: المنقول غير الموجود في تاريخ ابرام اتفاق الضمان لكنه محقق الوجود مستقبلا أو كان وجوده معلقا على شرط أو الذي لم يكن للمانح حق استعماله كضمان زمن إبرام اتفاق الضمان.

-المنقول المثلي: المنقول الذي يقوم بعضه مقام بعض عند الوفاء و يقدر عادة في التعامل بالعدد أو القيس أو الكيل أو الوزن.

-الملحق: كل منقول مادي يتحد مع منقول آخر دون أن يفقد خصائصه المميزة.

-السلع الاستهلاكية: المنقولات المادية التي يستخدمها المانح لأغراض شخصية أو عائلية أو منزلية باستثناء العربات ذات محرك.

-المخزون: مجموع المنقولات المادية الداخلة ضمن العناصر الإيجابية للذمة المالية للمانح والتي يمسكها بغاية تأجيرها أو بيعها في إطار نشاطه الاعتيادي بما في ذلك المواد الأولية والمواد في طور الإنتاج.

-المعدات: المنقولات المادية عدا المخزون و المواد الاستهلاكية التي يستعملها المانح أو يعتزم استعمالها فى إطار نشاطه الاعتيادي.

-العائدات: كل ما هو متأت من المنقول الضامن بما في ذلك ما يتحصل عليه إثرعملية بيعه أو إبحاره المالي او الترخيص في استخدامه أو أي تصرف آخر و كذلك غلاله الطبيعية والمدنية و التعويضات المتأتية من عقود تأمينه أو تلك الناشئة عن العيوب و الأضرار أو تلفه و ما يمكن أن يترتب عنها من عائدات.

-المنتج: كل منقول مادي ينتج عن عملية ارتباط أو اتحاد بين منقولين ماديين أو أكثر من أنواع مختلفة، أو عن عملية صنع منقول أو منقولات مادية أوتجميعها أوتحويلها أو دمجها بما يفقدها ميزاتها الأصلية.

-الكتلة: كل منقول مادي ينشأ عن اختلاط منقولات مادية من ذات النوع أو أنواع مختلفة على نحو يفقدها ميزاتها الأصلية.

-حقوق الملكية الفكرية و الصناعية: براءات الاختراع و العلامات التجارية و حقوق المؤلف و الحقوق المجاورة المنظمة طبق التشريع الجاري به العمل.

-النقود: هى القطع و الاوراق النقدية النافذة بموجب قوانين إصدارها.

-اتفاق الرقابة: اتفاق مكتوب بين البنك و المانح و الدائن المضمون يتعهد بموجبه البنك باتباع تعليمات الدائن المضمون فيما يتعلق بحق استخلاص الأموال مباشرة من الحساب دون حاجة لموافقة إضافية من المانح.

-السجل العام للضمانات المنقولة: نظام الكتروني موضوع على ذمة العموم يهدف إلى تلقي المعلومات المتعلقة بالمنقولات الضامنة و تخزينها وإشهار الحقوق الموظفة عليها و ترسيمها سواء كانت تعاقدية أو غير تعاقدية، و يشار إليه في هذا القانون بـ"السجل".

-الإشعار: بيان معلومات في خصوص الحق الضماني أو حق الدائن غير المتعاقد يتم إدراجه في السجل، ويشمل الإشعار الاولي وإشعار التعديل وإشعار الإلغاء.

-الإشعار الأولي: كل إشعار يدرج بالسجل لجعل الحق الضماني نافذا في مواجهة الغير.

-الإشعار التعديلي: كل إشعار يدرج بالسجل قصد تعديل البيانات الواردة في إشعار مسجل.

-إشعار الإلغاء: كل إشعار يدرج بالسجل قصد إنهاء مفعول ترسيم جميع الإشعارات.

-الإعلام بالحق الضماني: إعلام صادر عن المانح أو الدائن المضمون يشعر بموجبه المدين بالدين بإنشاء حق ضماني على ذلك الدين.

-القائم بالإشعار: كل شخص طبيعى أو معنوي يتولي إدراج اشعار بالسجل العام للضمانات المنقولة.

-الهيكل المشرف على السجل: الجهة المكلفة بموجب هذا القانون بمسك السجل العام للضمانات المنقولة و إدارته.

-الحساب: كل حساب مفتوح لدى مؤسسة بنكية أو لدى الديوان الوطني للبريد يتم فيه إيداع الأموال أو سحبها منه.

-السند القابل للتداول: كل سند يتضمن حق تسليمأموال مادية و يكون مستوفيا للشروط القانونية لاعتباره قابلا للتداول على غرار سند الشحن.

-الصك القابل للتداول: وثيقة مكتوبة مثبتة لدين يمكن نقل ملكيتها من حاملها الأصلي إلى حامل آخر و تجسمها أساسا الأوراق التجارية.

الفصل 5

يتكون اتفاق الضمان  بموجب كتب مبرم بين الدائن المضمون والمانح ينشئ حقا ضمانيا على أحد المنقولات المشمولة بهذا القانون٠

إذا كان موضوع الاتفاق منقولا مستقبليا فإن الحق الضماني لاينشأ إلا بعد أن يكتسب المانح حقوقا عليه.

الفصل 6

يجب أن يتضمن اتفاق الضمان التنصيصات التالية و إلاّ عدّ باطلا.

- تحديد هوية كل من الدائن المضمون و المانح،

- وصف الالتزام المضمون طبق أحكام الفصل 7 من هذا القانون،

- وصف المنقول الضامن طبق أحكام الفصل 7 من هذا القانون،

- مدة فعالية الإشعار.

و كل اتفاق على تحقيق الحق الضماني وفق إجراءات غير قضائية لا يعتد به إذا لم يتم تضمينه صراحة صلب كتب الاتفاق.

الفصل 7

يجب أن يتضمن اتفاق الضمان وصفا للالتزامات المضمونة والمنقولات الضامنة بطريقة معقولة تمكن من تحديدها. ويقصد بوصف المنقولات الضامنة بطريقة معقولة على معنى الفقرة الأولى من هذا الفصل:

- إما وصف المنقولات وصفا دقيقا و محددا،

- أو وصف المنقولات الضامنة وصفا عاما وفقا لنوعها بما في ذلك التنصيص على كونها "جميع المنقولات أو الالتزامات الراجعة للمانح أو جميع أصناف المنقولات المثلية الراجعة له"

و يقصد بوصف الالتزامات المضمونة بطريقة معقولة على معنى الفقرة الأولى من هذا الفصل:

- إما وصف الالتزامات المضمونة وصفا دقيقا و محددا،

- أو وصف الالتزامات المضمونة وصفا عاما وفقا لنوعها بما في ذلك التنصيص على كونها "جميع الالتزامات المستحقة من طرف الدائن المضمون في أي وقت" .

الفصل 8

يمكن أن يضمن الحق الضماني التزاما واحدا أو عدة التزامات مهما كان نوعها سواء كانت حالة أو مستقبلية، محددة أو قابلة للتحديد، مشروطة أو غير مشروطة، ذات قيمة متغيرة أو ثابتة.

الفصل 9

يمكن أن يوظف الحق الضماني على منقولات المانح التالية:

1- جميع أصناف وأنواع المنقولات المادية والمعنوية الموجودة أو المستقبلية بما في ذلك حقوق الملكية الفكرية و الصناعية،

2- جزء من منقول أو حق مشاع مفرز،

3- المنقولات المثلية بجميع أصنافها.

و يشترط في المنقول الضامن أن:

1- يكون من المنقولات غير الخارجة عن التعامل فيها بطبيعتها أو بحكم القانون،

2- يكون للمانح حقوقا عليها في تاريخ إبرام اتفاق الضمان.

الفصل 10

ما لم ينص اتفاق الضمان علي خلاف ذلك فان الحق الضماني  الموظف على المنقول يمتد إلى عائداته القابلة للتحديد.

و إذا كانت العائدات تتمثل في نقود أو أموال مودعة بحساب و اختلطت مع منقولات أخرى من نفس النوع فان الحق الضماني ينتقل إلى النقود أو الأموال المودعة بقطع النظر عن صيرورتها غير قابلة للتحديد و يقتصر على قيمتها مباشرة قبل الاختلاط.

و اذا قلت قيمة تلك النقود أو الاموال عن قيمتها قبل الاختلاط فإن الحق الضماني الموظف عليها يقتصر على قيمتها الدنيا بين تاريخ الاختلاط و تاريخ المطالبة بالحق الضماني.

الفصل 11

يمتد الحق الضماني الموظف على المنقول المادي الذي اختلط مع كتلة إلى تلك الكتلة في حدود كمية المنقول الموظف عليه الحق الضماني بالنسبة إلى الكمية الجملية للكتلة.

و يمتد الحق الضماني الموظف على المنقول المادي المحول إلى منتج إلى ذلك المنتج في حدود قيمة المنقول الموظف عليه الحق الضماني مباشرة قبل التحويل.

الفصل 12

يظل الحق الضمانى الموظف على المنقول الضامن قائما و لو ارتبط بالعقار بعد إبرام الاتفاق.

و لا يجوز إنشاء حق ضمانى في خصوص مواد البناء العادية المدمجة في عقارات.

الفصل 13

يمتد الحق الضماني الموظف على السند القابل للتداول إلى المنقول المادي الذي يمثله إذا كان مصدر السند حائزا لذلك المنقول زمن إنشاء الحق الضماني.

الفصل 14

ينقضي الحق الضماني عند الوفاء بجميع الالتزامات المضمونة وفي جميع الصور المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

الفصل 15

على الدائن المضمون الحائز للمنقول الضامن الحفاظ عليه وصيانته واستعماله بما يتفق والأغراض التى أعد لها و توظيف المداخيل. المتأتية من الاستغلال لتسديد الدين المضمون وإعلام معاقده بما يطرأ عليه من عوارض من شأنها أن تنقص من قيمته نقصا محسوسا أو تصيره غير صالح لاستعماله فيما أعد له بحسب نوعه.

وللدائن المضمون تفقد المنقولات عندما تكون في يد حائزها واتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لحفظها.

الفصل 16

للدائن المضمون الحائز للمنقول الضامن استرجاع المصاريف الضرورية التي بذلها لحفظ المنقول.

الفصل 17

يمكن للمانح أن يطلب كتابيا من الدائن المضمون أن يمده بالعلومات الخاصة بالالتزام المضمون أو المنقول الضامن، و على الدائن المضمون خلال خمسة أيام من تاريخ توصله بالطلب أن يرسل له بالعنوان الذي يحدده في طلبه ما يلي:

- بيانا في الديون المضمونة والمستحقة،

- ووصفا للمنقولات الضامنة في ذلك الوقت.

و يكون للمانح الحق في طلب المعلومات المتعلقة بالالتزام المضمون مرة واحدة كل ثلاثة أشهر دون مقابل، وللدائن المضمون أن يشترط سداد مقابل للإجابة عن كل طلب إضافي يضبط مقداره بقرار من وزير العدل.

الفصل 18

إذا كان موضوع اتفاق الضمان دينا فإن المانح يضمن:

1- عدم إنشاء أي حق ضماني سابق على نفس الدين لفائدة دائن آخر مضمون،

2-عدم معارضة الدائن المضمون بأي دفع أو حق مقاصة من طرف المدين بالدين دون أن يضمن قدرته على الوفاء بالدين.

الفصل 19

فيما عدا الصور المحددة بهذا القانون، فإن إنشاء حق ضماني على دين مستحق لا يؤثر على حقوق وواجبات المدين بالدين ولو تم إنشاء الحق الضماني دون رضاه.

غير أنه يمكن تغيير شروط الوفاء بالدين فيما يتعلق بالعنوان أو الحساب الذي يجب أن يتم به الخلاص دون أن يتعلق بالعملة المعتمدة في الخلاص المنصوص عليها بالعقد الأصلي.

ولا يمكن للمدين بالدين مطالبة الدائن المضمون باسترجاع المبالغ المدفوعة له أو للمانح عند إخلال الأخير بمقتضيات العقد الأصلي.

الفصل 20

لا يرتب الاعلام بتوظيف حق ضماني على دين آثاره إزاء المدين بالدين إلا إذا تضمن تحديدا للدين موضوع الضمان و الدائن المضمون بلغة مفهومة بالنسبة للمتوجه إليه.

لا تبرأ ذمة المدين بالدين بعد تلقي الإعلام بالحق الضماني إلا بالخلاص بين يدي الدائن المضمون أو وفقا للتعليمات الواردة بالإعلام أو بموجب إعلام كتابي لاحق صادر عن الدائن المضمون.

الفصل 21

لا تبرأ ذمة المدين بالدين إذا تلقى عدة تعليمات خلاص في خصوص حق ضماني واحد أنشأ على نفس الدين من طرف ذات المانح إلا إذا قام بالخلاص وفقا لآخر تعليمات توصل بها.

لا تبرأ ذمة المدين بالدين إذا تلقى إعلاما بخصوص اكثر من حق ضماني أنشأه نفس المانح على نفس الدين إلا إذا قام بالخلاص وفقا للتعليمات الواردة بأول إعلام توصل به.

و في صورة  تلقي المدين بالدين إعلاما واحدا أو أكثر بوجود أكثر من حق ضماني على نفس الدين أنشأ من طرف الدائن المضمون، لا تبرأ ذمته إلاّ إذا قام بالخلاص وفقا للإعلام المتعلق بآخر حق ضماني. وفي هذه الحالة يحق للمدين بالدين مطالبة آخر دائن مضمون بتقديم ما يثبت إنشاء الحق الضماني لفائدة الدائن المضمون الأصلي.

و عند امتناع الدائن المضمون عن الاستجابة لذلك الطلب، تبرأ ذمة المدين بالدين إذا قام بالوفاء بالدين بين يدي المانح.

الفصل 22

يكون كل اتفاق مبرم بين المانح و المدين بالدين أدخل تغييرات على الالتزام الضامن قبل الإعلام بالحق الضماني نافذا تجاه الدائن المضمون بحيث لا يكتسب حقوقا مخالفة لهذا الاتفاق وإن كان من شأن هذه التغييرات أن تؤثر على حقوقه.

لايكون الاتفاق المشار إليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل والمبرم بعد الإعلام بالحق الضمانى نافذا تجاه الدائن المضمون إلا إذا صادق عليه.

ولا يؤثر الاتفاق المشار إليه بالفقرتين الأولى والثانية من هذا الفصل على الالتزامات المانح أو الدائن المضمون المترتبة عن اتفاق الضمان.

الفصل 23

يمكن للمدين بالدين أن يبرم مع المانح اتفاقا كتابيا يلتزم بموجبه بعدم التمسك بأي من الدفوعات وحقوق المقاصة المنصوص عليها بالفصل 58 من هذا القانون عدا تلك الناشئة عن تغرير الدائن المضمون.

مع مراعاة أحكام الفصل 22 من هذا القانون لا يمكن تعديل أو تغيير مضمون الاتفاق المشار إليه بالفقرة الأولى هن هذا الفصل إلا بمقتضى اتفاق مكتوب و ممضى من المدين بالدين.

الفصل 24

يرتب الحق الضماني الموظف على الديون جميع آثاره بقطع النظر عن أي اتفاق من شأنه أن يحد من حق المانح في إنشاء الحق الضماني سواء أبرم مع المدين بالدين أو الدائن المضمون دون أن يؤثر ذلك في التزامات المانح الناتجة عن خرق الاتفاق المذكور.

لا يمكن لمعاقد المانح فى الاتفاق المشار إليه بالفقرة الأولى طلب فسخ العقد الذي نشأ عنه الدين أو اتفاق الضمان أو معارضة الدائن المضمون بأي من الدفوعات التي يمكن التمسك بها تجاه المانح لمجرد إخلاله بالاتفاق المذكور.

لا يرتب إخلال المانح باتفاق الضمان أي مسؤولية في جانب الغير لمجرد علمه بذلك الاتفاق.

ولا تنطبق أحكام هذا الفصل إلا على الديون الناشئة عن:

أ- عقد تزويد أو كراء بضائع أو إسداء خدمات غير الخدمات المالية،

ب- عقد إنجاز أشغال بناء أو بيع أو كراء عمارات،

ت- عقد بيع أو كراء أو الترخيص باستعمال حق الملكية الصناعية أو غيرها من حقوق الملكية الفكرية،

ث- الدفوعات الصافية المترتبة عن اتفاق مقاصة بين طرفين على الأقل.

الفصل 25

يكون الحق الضمانى الموظف على الحق في استخلاص الأموال المودعة في حساب نافذا بقطع النظر عن أي اتفاق مخالف بين المانح والمؤسسة  البنكية أو الديوان الوطني للبريد من شأنه أن يحد -بأي  شكل من الأشكال- من حق المانح في إنشاء الحق الضماني.

الفصل 26

يتمتع الدائن المضمون المنتفع بحق ضماني على دين أو منقولات معنوية أو صك قابل للتداول بكل الحقوق الشخصية أو العينية التي تضمن استخلاص الدين أو الوفاء به دون حاجة لإبرام عقد إحالة جديد.

أما إذا كانت الحقوق المشار إليها بالفقرة السابقة غير قابلة للإحالة وفق القانون الذي ينظمها إلا بمقتضى عقد إحالة جديد، فإن المانح يكون ملزما بإحالة ما يترتب عنها للدائن المضمون.

الفصل 27

يجب على الدائن المضمون عند انقضاء الحق الضماني الموظف على منقول:

- إرجاع المنقول الضامن إلى المانح أو الشخص الذي يعينه هذا الأخير إذا كان حائزا له،

- أو ترسيم إشعار إلغاء بالسجل،

- أو ترسيم إشعار بالتخلّي عن حق الرقابة.

وإذا أخلّ الدائن المضمون بالالتزام المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل في أجل خمسة أيام من تاريخ انقضاء الحق الضماني، يمكن للمانح أن يوجه له تنبيها بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا يطالبه بموجبه باحترام الإلتزام المحمول عليه في أجل ثلاثة أيام من تاريخ توصله به وبانقضائه يمكن للمانح أن يستصدر إذنا على عريضة من المحكمة الابتدائية المختصة في طلب استرجاع المنقول الضامن أو الإذن له بترسيم إشعار إلغاء أو إشعار بالتخلي عن حق الرقابة بحسب الحالة وذلك بصرف النظر عن حقه في طلب جبر ما قد يكون لحقه من ضرر جراء إخلال الدائن المضمون بالالتزام المحمول عليه.

الفصل 28

يعارض الغير بالحق الضماني الموظف على منقول في الحالات  التالية:

1- إذا تم ترسيم إشعار يتعلق به بالسجل،

2- إذا كان الدائن المضمون حائزا للمنقول الضامن

إذا مارس الدائن المضمون حق الرقابة عل الحساب.

الفصل 29

يعارض الغير بالحق الضماني الموظف على الحق في استخلاص الأموال المودعة في حساب بداية من تاريخ إنشائه إذا أسند لفائدة المؤسسة البنكية أو الديوان الوطني للبريد المفتوح لديه الحساب، أو من تاريخ إبرام اتفاق رقابة إذا أسند الحق الضماني لفائدة مؤسسة بنكية أخرى.

الفصل 30

تمتد حجية الحق الضماني الموظّف على المنقولات إلى عائداتها القابلة للتحديد دون حاجة لأي إجراء آخر.

و إذا كانت العائدات غير قابلة للتحديد أو لا تتفق مع وصف المنقولات المضمن بالإشعار، فإن الحق الضماني الموظّف عليها لا يكون نافذا تجاه الغير إلا إذا تم ترسيم إشعار تعديلي يتضمن وصفا لتلك العائدات أو تحوز الدائن المضمون بها في أجل خمسة عشر يوما من تاريخ تسلم المانح لتلك العائدات.

الفصل 31

يبقى الحق الضماني الموظف على منقول أدمج في كتلة أو تحول إلى منتح اكتسب حجيته تجاه الغير، نافذا فيما يتعلق بتلك الكتلة أو المنتج دون الحاجة إلى أي إجراء إضافي.

الفصل 32

يبقى الحق الضماني الموظف على منقول ملحق اكتسب حجيته تجاه الغير قبل أن يلتصق بمنقول رئيسي نافذا تجاه الغير بعد الالتصاق.

الفصل 33

لا يعارض الغير بالحق الضماني الموظف على منقول مادي موضوع سند قابل للتداول إلا إذا استوفى الحق الضماني الموظف على ذلك السند شروط المعارضة به على معنى أحكام هذا الباب .

الفصل 34

بحدث سجل مركزي الكتروني لغاية إشهار الحقوق الضمانية الواردة على المنقولات وحقوق الدائنين غير المتعاقدين ووضعها على ذمة العموم يطلق عليه اسم "السجل العام للضمانات المنقولة".

يتم ترسيم أي إدراج أو تعديل أو إلغاء بالسجل المذكور وفقا للقواعد المقررة في هذا القانون.

وتسدى الخدمات من خلال الموقع الالكتروني للسجل على مدار أربعة و عشرين ساعة وكامل أيام الأسبوع باستثناء فترات الصيانة أو حالات القوة القاهرة أو الأمر الطارئ.

الفصل 35

لا يكون ترسيم الإشعار الأولي نافذا إلا إذا أذن به المانح كتابة.

ولا يكون ترسيم الإشعار التعديلي بغاية إضافة منقولات غير مشمولة باتفاقية الضمان نافذا إلا إذا أذن به المانح كتابة.

لا يكون الإشعار التعديلي بغاية إضافة مانح آخر نافذا إلا اذا أذن به هذا الأخير كتابة.

ولا يمكن للهيكل المشرف على السجل مطالبة طالب الترسيم بالإدلاء بما يثبت صدور إذن عن المانح وإنما يقوم اتفاق الضمان مقام الإذن بترسيم الإشعار الأولي  أو التعديلي.

الفصل 36

لا يمارس الهيكل المشرف على السجل أية رقابة على البيانات المدرجة إلا في الحدود المخولة له بموجب هذا الباب.

الفصل 37

يكون الإشعار الأولي أو الإشعار التعديلي غير نافذ تجاه الغير إذا تعلق الخطأ بمعرف المانح ما لم يتم استرجاع المعلومات الواردة في الإشعار عن طريق إجراء بحث بواسطة المعرف الصحيح للمانح.

ولا يؤثر الخطأ في معرف المانح على صحة الإشعار بالنسبة لبقية المانحين المعرفين بطريقة صحيحة في الإشعار.

و لا يؤثر الخطأ في وصف المنقول الضامن في الإشعار الأولي أو الإشعار التعديلي على صحة الحقوق المتعلقة بمنقولات أخرى ضامنة وصفت وصفا كافيا.

مع مراعاة أحكام الفقرات السابقة يبقى الإشعار الأولي والإشعار التعديلي نافذا تجاه الغير إذا كانت الأخطاء المتعلقة بالبيانات المدرجة به غير مضللة للباحث.

ولا يؤثر الخطأ في المعلومات المطلوبة لغايات احصائية على فعالية الترسيم. ويبقى الإشعار الأولي والإشعار التعديلي نافذا تجاه الغير إذا تعلق الخطأ بمدة الضمان .

الفصل 38

يتم إدراج البيانات المضمنة بالإشعارات بالسجل بصورة فورية.

ويعارض الغير بالإشعار الأولي والإشعار التعديلي وإشعار الإلغاء بداية من تاريخ الترسيم وساعة إدراج المعلومات بالسجل.

 

الفصل 39

ينتج الإشعار الأوّلي آثاره للمدة المنصوص عليها صلبه. و يمكن التمديد في تلك المدة مرة واحدة للفترة التي يحددها طرفا الاتفاق على أن يتم تقديم طلب التمديد عن طريق إشعار تعديلي في أجل أقصاه الستة أشهر السابقة لانقضاء المدة المحددة أعلاه.

الفصل 40

يبقى الإشعار نافذا تجاه الغير في صورة تغيير معرف المانح بعد ترسيم الإشعار إذا تم ترسيم الإشعار التعديلي من قبل الدائن المضمون مع ذكر معرف المانح الجديد في غضون ثلاثين يوما من تاريخ التغيير.

وإذا سجل الدائن المضمون الإشعار التعديلي بعد انقضاء المدة المشار إليها بالفقرة السابقة فإن:

أ- الحق الضماني المرسم أو النافذ تجاه الغير بعد تغيير معرف المانح وقبل تسجيل الإشعار التعديلي، له الأولوية على الحق الضماني الذي تعلق به الإشعار التعديلي،

ب- المشتري أو المكتري أو المتحصل على رخصة استعمال المنقول الضامن بعد تغيير معرف المانح وقبل تسجيل الإشعار التعديلي يكتسب حقوقه خالية من الحق الضماني الذي تعلق به الإشعار التعديلي.

الفصل 41

يتولى الهيكل المشرف على السجل سحب الإشعارات المدرجة بسجل الضمانات المنقولة عند انقضاء حجيتها تجاه الغير. ويتم حفظ الإشعارات في الأرشيف لمدة عشر سنوات بطريقة تمكن من استردادها.

الفصل 42

يضبط بأمر حكومي تنظيم السجل وإجراءات الترسيم به وتحديد الهيكل المشرف عليه.

 

الفصل 43

حق للمانح وللدائن المضمون في صورة إخلال المدين بالتزاماته ممارسة الحقوق التي يخولها له هذا القانون أو تلك المنصوص عليها في اتفاق الضمان أو أي قانون آخر ما لم تتعارض مع أحكام هذا الباب.

ولا تحول ممارسة أحد الحقوق المترتبة عن إخلال المدين بالتزاماته الناشئة عن هذا القانون دون ممارسة حق آخر ما لم يترتب عن ممارسة أحدهما تعذر ممارسة الحق الآخر.

ولا يجوز للمانح أو المدين قبل الإخلال أن يتنازل بإرادة منفردة أو أن يتفق على تعديل أي من حقوقه المكتسبة المنصوص عليها في هذا الباب.

الفصل 44

تعتبر اتفاقات الضمان المبرمة وفق أحكام هذا القانون عقودا تجارية وتوصف بالتجارية الدعاوى الناشئة عنها.

ويمكن للأطراف الاتفاق على فض النزاعات التي قد تنشأ بينهم تنفيذا لاتفاق الضمان بكل الوسائل البديلة المتاحة.

لكل طرف في اتفاق الضمان تضررت حقوقه جراء إخلال معاقده بالتزاماته الحق في القيام أمام الدائرة التجارية بالمحكمة الابتدائية الراجع لها بالنظر مقر المدين وفق إجراءات القضاء الاستعجالي.

ويمكن للأطراف الاتفاق على تمكين الدائن المضمون في صورة إخلال المدين بالتزاماته من استخلاص دينه بصفة مباشرة دون اللجوء الي القضاء، ولا يحول تعذر التنفيذ طبق الاتفاق دون حق الدائن المضمون في اتباع الإجراءات المنصوص عليها بالفقرة الثالثة من هذا الفصل.

الفصل 45

يجوز للدائن المضمون التحوّز فعليا بالمنقول الضامن في الحالات التالية:

أ- إذا سبق للمانح أن وافق كتابيا على تحويز الدائن المضمون بالمنقول مباشرة ودون الحاجة للجوء للقضاء.

ب- أو إذا لم يعترض المانح على ذلك بأي وجه.

وإذا كان المنقول الضامن مرتبطا بعقار، لا يجوز للدائن المضمون فصله عن العقار المذكور دون اللجوء إلى القضاء إلا إذا وافق المانح على ذلك، وإذا كان العقار موضوع رهن أو دون اللجوء إلى القضاء إلا إذا وافق المانح على ذلك، وإذا كان العقار موضوع رهن أو على ملك شخص آخر غير المانح لا يجوز له ذلك إلا بعد موافقة الدائن المرتهن أو المالك على ذلك كتابة.

ولا يجوز للدائن المضمون التحوز فعليا بالمنقول الضامن إذا كان في حيازة دائن مضمون آخر تحوز به تنفيذا لحقه الضماني.

الفصل 46

يجوز للدائن المضمون إذا تعذر عليه, عند إخلال المدين بالتزاماته, التحوز بالمنقول الضامن أو السيطرة عليه لاعتراض المانح, أو عدم موافقته أو أي دائن مرتهن على فصل المنقول المرتبط بعقار, أن يستصدر إذنا على عريضة من لدن المحكمة الإبتدائية المختصة في طلب التحوز بالمنقول الضامن أو السيطرة عليه أو التصرف فيه عند الاقتضاء أو إزالة المنقول إذا كان مرتبطا بعقار.

يجب أن يكون المطلب مرفقا بنسخة من اتفاق الضمان ومشتملا على بيان هوية المدين والمانح ومالك العقار وأي دائن صاحب رهن على العقار إذا كان المنقول الضامن ملتصقا بعقار وموضوع الطلب.

وينفذ الإذن القاضي بمنح حيازة المنقول الضامن للدائن المضمون أو الإذن له ببيعه أو التصرف فيه بعد أربع و عشرين ساعة من تاريخ الإعلام به إذا لم يكن المنقول الضامن ملتصقا بالعقار. أما إذا كان المنقول الضامن ملتصقا بالعقار فينفذ الإذن بعد سبعة أيام من تاريخ الإعلام به.

ويمكن للمدين أو المانح و كل من له مصلحة و في أجل أقصاه خمسة أيام من تاريخ إعلامه بالإذن المشار إليه أعلاه الاعتراض على الإذن المذكور أمام المحكمة المختصة, دون أن يكون لذلك الطلب أي مفعول توقيفي.

الفصل 47

للمانح أو المدين وكل شخص له حقوق على المنقول الضامن أن يوقف إجراءات التنفيذ بخلاص قيمة الدين أو الوفاء بالالتزام المضمون بما في ذلك مصاريف التنفيذ.

ويبقى ذلك الحق قائما إلى حين بيع المنقول الضامن أو التصرف فيه بأي وجه آخر.

الفصل 48

يحق للدائن المضمون في صورة إخلال المدين بالتزاماته بيع المنقول الضامن أو التصرف فيه بأي وجه آخر أو تأجيره أو الترخيص في استعماله دون لزوم لإذن قضائي.

وللدائن المضمون اختيار طريقة وتاريخ ومكان البيع أو غيره من أوجه التصرف في المنقول أو تأجيره أو الترخيص في استخدامه بشكل فردي أو بمجموعات أو صبرة واحدة بحسب الحالة ما لم يقع الاتفاق على صورة محددة باتفاق الضمان.

الفصل 49

يجب على الدائن المضمون في أجل خمسة أيام على الأقل قبل البيع أو التصرف بأي وجه آخر في المنقول الضامن أو تأجيره أو الترخيص في استخدامه توجيه إعلام كتابي إلى:

أ- المانح والمدين,

ب- كل شخص له حق على المنقول الضامن وسبق له أن أعلم الدائن المضمون كتابيا بهذه الحقوق في أجل خمسة أيام على الأقل قبل توجيه إعلام للمانح,

ت- كل دائن مضمون آخر رسم إشعارا بالحق الضماني على المنقول الضامن في أجل خمسة أيام على الأقل قبل توجيه الإعلام إلى المانح, و

ث- كل دائن مضمون آخر كان حائزا للمنقول الضامن عند شروع الدائن المضمون في التنفيذ.

 ويجب أن يشتمل الإعلام على ما يلي وإلا عد باطلا:

أ- هوية المانح والدائن المضمون,

ب- وصف المنقول الضامن طبق أحكام الفصل 7 من هذا القانون,

ت- مبلغ الدين المستحق أصلا وفائضا ومصروفا عند توجيه الإعلام,

ث- تاريخ ومكان بيع المنقول أو تأجيره أو الترخيص في استعماله,

ج- النص الحرفي للفصل 47 من هذا القانون.

ويجب أن يحرر الإعلام بلغة مفهومة بالنسبة للمتوجه إليه, و يكفي أن يكون الإعلام محررا بذات اللغة المعتمدة عند تحرير اتفاق الضمان بالنسبة للمانح أو المدين.

الفصل 50

لا ضرورة للإعلام المنصوص عليه بالفصل 49 من هذا القانون إذا كان المنقول الضامن:

1- من المنتوجات سريعة التلف,

2- معرضا لنقص سريع في القيمة,

3- من النوع المتداول بيعه في الأسواق المعروفة,

4- إذا كانت كلفة المنقول الدائن وتخزينه مرتفعة مقارنة بقيمته.

الفصل 51

يوزع المحصول على جميع الدائنين المرسمين بالسجل وذلك وفق الترتيب التالي:

أولا: مصاريف الحفظ والصيانة والتنفيذ,

ثانيا: الالتزامات المضمونة بموجب حق ضماني أو رهن سابق متقدم في الترتيب أو حق دائن غير متعاقد,

ثالثا: الالتزامات المضمونة وفقا لأحكام هذا القانون.

ويمكن للدائن المضمون بقطع النظر عن وجود نزاع من عدمه بخصوص استحقاق أو أولوية أي محاصص إيداع المبلغ المتبقي بالخزينة العامة للبلاد التونسية على ذمة مستحقيه بغاية توزيعه وفقا لأحكام هذا القانون.

ويظل المدين مسؤولا عن أي مبلغ متخلد بذمته بعد تخصيص محصول التنفيذ لخلاص الالتزام المضمون.

الفصل 52

يجوز للدائن المضمون عند إخلال المدين بالتزاماته التقدم بعرض كتالي للتملك بواحد أو أكثر من المنقولات الضامنة كخلاص كلي أو جزئي للالتزام المضمون.

ويجب على الدائن المضمون توجيه العرض إلى:

1- المانح و المدين,

2- كل شخص له حق على المنقول الضامن سبق و أن أعلم الدائن كتابيا بذلك الحق قبل خمسة أيام على الأقل من توجيه العرض إلى المانح,

3- كل دائن مضمون آخر سبق أن رسم إشعارا يتعلق بحق ضماني على المنقول الضامن و ذلك قبل خمسة أيام على الأقل من توجيه العرض إلى المانح.

4- كل دائن مضمون آخر كان حائزا للمنقول الضامن وذلك عند مباشرة الدائن المضمون إجراءات التحوز.

ويجب أن يتضمن العرض المشار إليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل:

- وصف المنقول الضامن طبق الفصل 7 من هذا القانون,

- تحديد المبلغ المطلوب خلاصه في تاريخ توجيه العرض أصلا وفائضا ومصروفا ومبلغ الدين المقترح الوفاء به عند حيازة المنقول,

- تصريخ بنية الدائن المضمون تملك المنقول الضامن الموصوف في العرض كخلاص كلي أو جزئي للالتزام المضمون,

- تحديد التاريخ الذي بانقضائه يتملك الدائن بالمنقول الضامن وفقا لأحكام الفصل 53 من هذا القانون,

- النص الحرفي للفصل 47 من هذا القانون.

الفصل 53

يتملك الدائن المضمون بالمنقول الضامن:

1- إذا لم يتلق اعتراضا مكتوبا من قبل أي من الأشخاص المشار إليهم بالفصل 52 من هذا القانون في أجل خمسة أيام من تاريخ تسلم كل واحد منهم عرضا في التملك كخلاص كلي للالتزام المضمون,

2- إذا حصل على الموافقة الكتابية لجميع الأشخاص المشار إليهم بالفصل 52 من هذا القانون في أجل خمسة أيام من تاريخ تسلم كل واحد منهم عرض التملك كخلاص جزئي للالتزام المضمون.

الفصل 54

للدائن المضمون المنتفع بحق ضماني على دين أو صك قابل للتداول أو حق في استخلاص أموال مودعة في حساب أن يستخلص دينه عند إخلال المدين بالتزاماته من المدين بالدين أو الملتزم بموجب الصك القابل للتداول أو المؤسسة البنكية أو الديوان الوطني للبريد.

ويمكن للدائن المضمون ممارسة حقه في الاستخلاص قبل حلول الأجل إذا وافق المدين على ذلك.

وإذا أصبح الحق الضماني الموظف على استخلاص أموال مودعة بحساب نافذا تجاه الغير بموجب ترسيم إشعار لا يمكن للدائن المضمون استخلاص دينه بطريقة أخرى إلا بإذن من المحكمة المختصة ما لم توافق المؤسسة المفتوح لديها الحساب على خلاف ذلك.

ويخضع الدائن المضمون في ممارسة حقه في الاستخلاص إلى أحكام الفصول 19 و 20 و 21 من هذا القانون. 

الفصل 55

إذا قام الدائن المضمون ببيع المنقول الضامن أو التصرف فيه على أي نحو آخر, يكتسب المشتري أو المحال له المنقول مطهرا من جميع الحقوق التي قد يكون مثقلا بها.

وإذا قام الدائن المضمون بتأجير أو الترخيص في استعمال المنقول الضامن يكون للمستأجر أو المرخص له الإنتفاع بذلك المنقول طوال مدة الإيجار أو الترخيص بالاستعمال.

وإذا قام الدائن المضمون ببيع المنقول الضامن أو التصرف فيه بأي وجه آخر أو تأجيره أو الترخيص في إستعماله بطريقة مخالفة لأحكام هذا الباب يكتسب المشتري أو المحال إليه أو المستأجر أو المرخص له بالإستعمال جميع الحقوق والإمتيازات المنصوص عليها بهذا الفصل شرط ألا يكون عالما بمخالفة الدائن لأحكام هذا الباب بطريقة تضر بحقوق المانح أو أي شخص آخر.

الفصل 56

إذا كان الحق الضماني موظفا على دين تمت إحالته بموجب عقد إحالة فإن للمحال إليه أن يستخلص دينه بمجرد حلول الأجل وله ممارسة أي حق شخصي أو عيني يضمن خلاص ذلك الدين. ويخضع المحال إليه في ممارسة حقه في الاستخلاص إلى أحكام الفصول 19 و20 و21 من هذا القانون.

الفصل 57

يكون الإعلام بوجود حق ضماني موظف على دين نافذا حالما يتلقاه المدين الأصلي إذا تضمن ذلك الإعلام تحديدا للدين الضامن ولهوية الدائن المضمون بلغة مفهومة بالنسبة للمتوجه إليه.

وإذا تعلق الإعلام بحق ضماني موظف على دين سينشأ بعد تاريخ الإعلام تبرأ ذمة المدين بالخلاص وفقا لأحكام العقد الأصلي و ذلك إلى حين تلقي ذلك الإعلام.

ولا تبرأ ذمة المدين بعد تلقي الإعلام بالحق الضماني إلا بالخلاص بين يدي الدائن المضمون.

يحق للمدين مطالبة الدائن المضمون بتقديم ما يثبت إنشاء الحق الضماني الموظف على الدين.

وإذا امتنع الدائن المضمون عن الإستجابة لذلك الطلب تبرأ ذمة المدين إذا قام بالوفاء بالدين بين يدي المانح و كأنه لم يتلق إعلاما.

الفصل 58

مع مراعاة مقتضيات الفصل 23 من هذا القانون إذا طالب الدائن المضمون المدين بخلاص الدين المضمون، جاز للمدين معارضته بما يلي:

1- كل الدفوعات وحقوق المقاصة الناشئة عن العقد الأصلي الذي أنشأ الدين أو أي عقد آخر مرتبط به والتي كان له التمسك بها تجاه المانح لو لم يتم إنشاء الحق الضماني،

2- أي حق مقاصة آخر كان متاحا للمدين وقت تسلمه للإعلام بالحق الضماني.

الفصل 59

يمكن لكل ذي مصلحة عند إخلال الدائن المضمون بأحكام هذا الباب أن يطلب استعجاليا تقييد التصرف في المنقولات الضامنة.

الفصل 60

بصرف النظر عن أي نصّ قانوني مخالف يتمتع الحق الضماني المنصوص عليه بهذا القانون والذي أصبح نافذا تجاه الغير بحق أفضلية على المنقولات موضوعه وبالأولوية على كل الإمتيازات الأخرى بما في ذلك إمتياز الخزينة وامتياز الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي بإستثناء إمتياز المصاريف المبذولة لحفظ المنقول الضامن ومستحقات العملة والمستخدمين من الأجور غير الخالصة.

الفصل 61

تحدد أولوية الحقوق الضمانية المتزاحمة التي أنشأها نفس المانح على نفس المنقول الضامن حسب الترتيب التالي: 

1- تتحدد الأولوية بين الحقوق الضمانية النافذة تجاه الغير بموجب ترسيم إشعار بالسجل بحسب تاريخ ترسيمها بالسجل وتوقيته بقطع النظر عن تاريخ إنشاء الحق الضماني.

2- تتحدد الأولوية بين الحقوق الضمانية النافذة تجاه الغير بوسيلة أخرى غير ترسيم إشعار بالسجل حسب تاريخ وتوقيت نفاذها تجاه الغير.

3- تتحدد الأولوية بين حق ضماني أصبح نافذا تجاه الغير بموجب الترسيم بالسجل وحق ضماني أصبح نافذا تجاه الغير بوسيلة أخرى غير ترسيم إشعار بالسجل حسب التاريخ الأسبق لاكتساب كل منهما حجيته تجاه الغير.

وتنسحب أحكام الفقرة الأولى على تحديد أولوية الحقوق الضمانية المتزاحمة التي أنشأها عدة مانحين على نفس المنقول.

لا تتأثر أولوية الحق الضماني بتغيير طريقة نفاذه تجاه الغير طالما لم يتخلل فترة النفاذ أي إنقطاع.

الفصل 62

تكون للحق الضماني الذي أنشأه الغير الأولوية على الحق الضماني الذي أنشأه المانح إذا تعلق الحق بنفس المنقول وأصبح نافذا تجاه الغير قبل حصول المانح على ذلك الحق.

الفصل 63

تكون للحق الضماني الموظف على العائدات نفس أولوية الحق الضماني الموظف على المنقول الضامن الذي تولدت عنه تلك العائدات طالما كان الحق الضماني نافذا تجاه الغير.

الفصل 64

تحافظ الحقوق الضمانية الموظفة على منقول واحد اندمج في كتلة أو تحول إلى نتج على نفس الأولوية التي كانت تتمتع بها قبل عملية الإندماج أو التحول.

وإذا كانت الحقوق الضمانية موظفة على منقولات تحولت إلى منتج أو اندمجت في كتلة نافذة تجاه الغير قبل التحول أو الإندماج فإن الدائنين المضمونين يتقاسمون الكتلة أو المنتج بالتناسب وحسب قيمة الضمان في الوقت الذي تحول أو اندمج فيه.

الفصل 65

تكون للحق الضماني الموظف على منقول ملتصق بعقار الأولوية على الحقوق الضمانية المزاحمة والمتمتعة بأفضلية على ذات المنقول بموجب أي قانون آخر في الحالات التالية:

1- إذا اكتسب الحق الضماني حجيته تجاه الغير قبل أن يلتصق المنقول بالعقار.

2 إذا اكتسب الحق الضماني حجيته تجاه الغير بعد التصاق المنقول بالعقار وقبل أن يصبح الحق المزاحم معارضا به على معنى أحكام القانون المنطبق عليه.

وفي باقي الحالات تكون للحق الضماني المزاحم المنشئ بموجب القانون المنطبق عليه الأولوية على الحق الضماني المنشئ على منقول التصق بعقار.

الفصل 66

يتبع الحق الضماني النافذ تجاه الغير المنقول الضامن في أية يد ينتقل إليها.

مع مراعاة أحكام الفقرة الثالثة من هذا الفصل يبقى الحق الضماني الموظف على منقول تم بيعه أو تأجيره أو الترخيص في استعماله نافذا تجاه المشتري أو المحال له أو المستأجر أو المرخص له في الاستعمال.

لا تتأثر حقوق المشتري أو المستأجر أو المرخص له في استعمال المنقول الضامن بالحق الضماني في الحالات التالية:

- إذا أذن الدائن المضمون ببيع أو تأجير المنقول أو الترخيص في استخدامه,

- إذا كان البيع أو التأجير أو الترخيص بالاستخدام في إطار النشاط الاعتيادي للبائع أو المؤجر أو مانح الترخيص طالما لم يكن المستأجر أو المستغل للرخصة عالما عند إبرام العقد بأن عملية الإيجار أو الترخيص بالاستخدام من شأنها أن تضر بحقوق الدائن المضمون المتولدة عن اتفاق الضمان.

و إذا اكتسب المشتري أو المحال له أو المستأجر أو المرخص له المنقول الضامن مطهرا من الحق الضماني فإن كل مشتر أو محال له لاحق يكتسب حقوقه على المنقول خالية من أي حق ضماني.

الفصل 67

يكون للحق الضماني الموظف على سند قابل للتداول أصبح نافذا تبعا لحيازة ذلك السند بالأولوية على أي حق ضماني موظف عليه أصبح نافذا تجاه الغير بأي طريقة أخرى بما في ذلك الترسيم بالسجل ما لم يكن يعلم أن تلك العملية من شأنها أن تضر بحقوق الدائن المضمون المتولدة عن اتفاق الضمان.

الفصل 68

يتمتع الدائن غير المتعاقد بالأولوية إذا تولى ترسيم إشعار بالسجل قبل أن يكتسب الحق الضماني حجيته تجاه الغير.

وإذا اكتسب الحق الضماني حجيته تجاه الغير قبل أو في تاريخ اكتساب الدائن غير المتعاقد حقا على المنقول الضامن يكون للحق الضماني أولوية على حق الدائن غير المتعاقد في الحدود التالية:

1- قيمة الدين المضمون في تاريخ الإعلام باكتساب الدائن غير المتعاقد حقا على المنقول الضامن,

2- أو قيمة التمويل الذي سيتم منحه للدائن المضمون بموجب اتفاقية لا رجوع فيها؛ وقبل أن يتوصل بإعلام من الدائن غير المتعاقد باكتساب حق على المنقول الضامن.

الفصل 69

يتمتع الحق الضماني الموظف على معدات أو سلع استهلاكية أو حقوق ملكية فكرية أو صناعية ضمانا لخلاص ثمن اقتنائها والتي يرمي المانح إلى استعمالها في إطار نشاطه المهني أو بيعها أو الترخيص في استخدامها بالأولوية على كل حق ضماني مزاحم قد ينشئه المانح وغير مرتبط باقتنائها في الحالات التالية:

1- إذا كان الدائن المضمون الممول لعملية لشراء حائزا للمعدات،

2- أو إذا تم ترسيم إشعار متعلق بالحق الضماني في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ تحوز المانح بالمعدات أو إبرام اتفاق بيع حقوق الملكية الفكرية أو الترخيص باستخدامها.

الفصل 70

يتمتع الحق الضماني الموظف على المخزون بالأولوية على كل حق ضماني مزاحم ينشئه المانح وغير مرتبط باقتنائه في الحالات التالية:

1- إذا كان الدائن الممول للشراء حائزا للمخزون،

2- أو إذا تم ترسيم إشعار متعلق بالحق الضماني بالسجل قبل أو خلال خمسة عشر يوما من تحوز المانح بالمخزون،

3- أو قام الدائن المضمون الذي مول عملية الشراء بتوجيه إعلام إلى كل دائن مضمون رسم إشعارا في خصوص حقه الضماني الموظف على المخزون في أجل لا يتعدى خمسة عشر يوما بداية من حيازة المانح للمخزون الموظف عليه حق ضماني لخلاص ثمن الشراء.

الفصل 71

يتمتع الحق الضماني الموظف، ضمانا لخلاص ثمن الشراء، على منقول التصق بمنقول آخر و أصبح نافذا تجاه الغير بترسيم إشعار بالسجل قبل التصاقه بالمنقول الرئيسي بالأولوية على الحقوق الضمانية الحالة والمستقبلية والحقوق غير التعاقدية الموظفة على المنقول الرئيسي النافذة تجاه الغير.

الفصل 72

مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من هذا الفصل، تحدد الأولوية بين الحقوق الضمانية المتزاحمة والموظفة لتمويل الاقتناءات طبق مقتضيات الفصل 61 من هذا القانون.

يتمتع البائع أو المؤجر أو المانح للترخيص باستخدام حقوق ملكية فكرية أو صناعية والذي أصبح حقه الضماني نافذا تجاه الغير قبل انقضاء الأجل المنصوص عليه بالفصلين 69 و70 من هذا القانون بالأولوية على بقية الدائنين المضمونين.

مع مراعاة أحكام الفصل 69 يتمتع الحق الضماني الموظف لتمويل اقتناء المنقول المادي الذي اندمج في كتلة أو تحول إلى منتج والذي أصبح نافذا تجاه الغير بالأولوية على أي حق ضماني آخر أنشأه المانح على نفس الكتلة أو المنتج. 

 

الفصل 73

يتمتع الحق الضماني الموظف لتمويل شراء المنقول بالأولوية على الحق الضماني الموظف على عائدات ذلك المنقول.

الفصل 74

يتمتع حائز السندات القابلة للتداول بالأولوية عن غيره من أصحاب الحقوق الضمانية الموظفة على تلك السندات و التي اكتسبت حجيتها تجاه الغير بموجب الترسيم بالسجل.

يكتسب المحال له سند قابل للتداول موظف عليه حق ضماني حقوقه مطهرة من كل حق ضماني اكتسب حجيته بموجب الترسيم بالسجل في الحالات التالية:

1-  إذا كانت له صفة الحامل الشرعي للسند،

2- أو تحوّز بالسند وسدّد المقابل ولم يكن يعلم أن عملية الإحالة من شأنها أن تضر بحقوق الدائن المضمون.

الفصل 75

إذا اكتسب الحق الضماني الموظف على حق استخلاص أموال مودعة في حساب حجيته تجاه الغير بأن أصبح الدائن المضمون صاحب الحساب فإن ذلك الحق يتمتع بالأولوية على أي حق ضماني مزاحم أصبح نافذا تجاه الغير بأي وسيلة أخرى.

مع مراعاة أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل يتمتع الحق الضماني الموظف على حق استخلاص الأموال المودعة بحساب لفائدة المؤسسة البنكية أو الديوان الوطني للبريد بالأولوية على أي حق ضماني أصبح نافذا تجاه الغير بأي وسيلة أخرى ما لم توافق تلك المؤسسة كتابيا على ممارسة دائن مضمون مزاحم حق الرقابة على الحساب.

مع مراعاة أحكام الفقرتين الأولى والثانية من هذا الفصل يتمتع الحق الضماني الموظف على حق استخلاص الأموال المودعة بحساب والذي أصبح نافذا تجاه الغير بموجب اتفاق الرقابة بالأولوية على الحق الضماني المزاحم له .

ترتب الحقوق الضمانية المتزاحمة الموظفة على حق استخلاص الأموال المودعة في حساب والتي أصبحت نافذة تجاه الغير بإبرام اتفاقيات رقابة بحسب تاريخ إبرامها.

الفصل 76

يتمتع الحق الضماني الموظف على منقول مادي أصبح نافذا تجاه الغير بموجب حيازة السند القابل للتداول الذي يمثل ذلك المنقول بالأولوية على الحق الضماني المزاحم الذي أصبح نافذا تجاه الغير بأي وسيلة أخرى.

لا تسري أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل على الحق الضماني الموظف على المنقول المادي عدى المخزون إذا كان الحق الضماني قد وظف لفائدة دائن مضمون غير حائز للسند القابل للتداول وأصبح نافذا تجاه الغير في أقرب الأجلين التاليين:

1- التاريخ الذي أصبح فيه المنقول ممثلا بالسند القابل للتداول،

2- والتاريخ الذي تم فيه إبرام اتفاق بين المانح والدائن المضمون الحائز للسند القابل للتداول على أن تكون المنقولات ممثلة بسند قابل للتداول على أن يكون المنقول ممثلا على ذلك النحو خلال خمسة أيام من تاريخ الاتفاق.

الفصل 77

يجوز للدائن المضمون مهما كان ترتيبه أن يتنازل عن الأولوية المسندة له بموجب هذا القانون لفائدة أي دائن مزاحم، ولا يشترط أن يكون المنتفع بهذا التنازل طرفا في الاتفاق ودون أن يؤثر ذلك التنازل على حقوق بقية الدائنين.

الفصل 78

إذا خضع المانح لأحد الإجراءات المنصوص عليها بالكتاب الرابع من المجلة التجارية فإن الحق الضماني المرسم قبل ذلك التاريخ يبقى متمتعا بحجيته وأولويته بقطع النظر عن أحكام الفصل 574 من المجلة المذكورة.

الفصل 79

يعاقب بالسجن من ثلاث إلى خمس سنوات وبخطية من خمسة آلاف إلى عشرة آلاف دينار أو بإحدى العقوبتين فقط :

- كل مدين أو مشتر أو حائز لمنقولات ضامنة أتلفها أو حاول إتلافها أو حوّل وجهتها أو حاول تحويل وجهتها أو غيّرها أو حاول تغييرها بأي وجه من الأوجه قصد الإضرار بمصالح الدائن المضمون،

- كل من التجأ للحيل و الخزعبلات قاصدا بذلك منع الدائن المضمون من ممارسة حقوقه على المنقولات الضامنة أو نقص منها.

الفصل 80

يتواصل العمل بالتشريع الجاري به العمل في تاريخ دخول هذا القانون حيز النفاذ على الحقوق الضمانية الناشئة بمقتضى اتفاق ضمان مبرم قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز النفاذ وعلى النزاعات الجارية المتعلقة بها.

تبقى الحقوق الضمانية المذكورة نافذة بين أطرافها وإن لم يكن إنشاؤها مطابقا لأحكام هذا القانون.

الفصل 81

يبقى الحق الضمانى الناشئ عن اتفاق ضمان مبرم قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز النفاذ، نافذا تجاه الغير وحائزا للأولوية التي اكتسبها بموجب القانون الذي نشأ في ظله وبداية من تاريخ اكتسابها، شرط أن يتم ترسيمه في السجل العام للضمانات المنقولة في أجل أقصاه 6 أشهر من تاريخ انطلاق العمل بالسجل المذكور ما لم يكن تاريخ انقضاء الحق الضماني سابقا للتاريخ الأقصى للتسجيل.

يعتبر كل اتفاق كتابي منشئ لحق ضماني أبرم بين المانح والدائن المضمون قبل دخول هذا القانون حيز النفاذ بمثابة الإذن الصادر عن المانح لترسيم إشعار في خصوص المنقولات الموصوفة في الاتفاق المذكور تطبيقا لأحكام هذا القانون.

وإذا تم الترسيم خارج الأجل المذكور في الفقرة الأولى من هذا الفصل، يكتسب الحق الضماني الأولوية بداية من تاريخ ترسيمه ووفقا للأحكام الخاصة بترتيب الأولوية المنصوص عليها بهذا القانون.

يضبط تاريخ انطلاق العمل بالسجل العام للضمانات المنقولة بقرار من وزير العدل.

الفصل 82

يخضع تحديد الأولوية بين حق ضماني وحق مزاحم للتشريع الجاري به العمل قبل دخول هذا القانون حيز النفاذ إذا توفر الشرطان التاليان :

1- إذا كان الحق الضماني وجميع حقوق المطالبين المزاحمين قد نشأت عن اتفاق مبرم في ظل التشريع الجاري به العمل و قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز النفاذ،

2- وإذا لم تتغير مرتبة الأولوية بالنسبة إلى أي من هذه الحقوق منذ دخول هذا القانون حيز النفاذ.

الفصل 83

تلغى بداية من تاريخ دخول هذا القانون حيز النفاذ أحكام الباب الثاني من الجزء الثالث من العنوان السادس من الكتاب الأول من مجلة الحقوق العينية وأحكام القسم الثالث من الباب الثاني من الكتاب الثاني من المجلة التجارية والقانون عدد 19 لسنة 2001 المؤرخ في 6 فيفري 2001 المتعلق برهن الأدوات ومعدات التجهيز المهنية.

العنوان

مشروع قانون عدد 2018/43 يتعلق بالضمانات المنقولة

الفصل 1

يهدف هذا القانون إلى تفعيل دور المنقول كوسيلة ائتمان من شأنها تشجيع البنوك و المؤسسات المالية على منح تمويلات بمخاطر أقل وإرساء نظام قانوني يكفل التوازن بين سلامة عملية التمويل وتيسير عملية الاقتراض.

الفصل 2

ينطبق هذا القانون على جميع الحقوق المتعلقة بالمنقول التي تضمن التزاما سواء كان على ملك المانح أو الدائن المضمون بما في ذلك حق الرهن وحق الدائن في الاحتفاظ بملكية المنقول الذي يبيعه على أساس ائتماني إلى تمام الوفاء مع مراعاة ما تم تنظيمه أو استثناؤه بنص خاص.

كما ينطبق هذا القانون على عمليات الإيجار المالي و عمليات خدمة إدارة القروض "الفكتورينغ" و حقوق الدائنين غير المتعاقدين و ذلك فيما يتعلق بإشهار الحق الضماني وتحديد الأولوية و ترتيب الدائنين.

الفصل 3

لا تنطبق أحكام هذا القانون على:

- الحقوق المترتبة على العمليات الخاصة بالأوراق المالية المدرجة بالبورصة،

- رهن السفن مع التجهيزات الضرورية لاستغلالها والخاضعة لمجلة التجارة البحرية،

- رهن الطائرات الخاضع لمجلة الطيران المدني،

- المنقولات الأثرية،

- الحقوق المتعلقه بالميراث أو الوصية،

- الحقوق المتعلقة بالنفقة،

- الحق في الأجور والجرايات ويقصد بها كل ما قد يتحصل عليه العامل مقابل عمله ثابتا كان أو متغيرا، نقدا أو عينا وما يترتب عنه من منح وامتيازات عينية،

- الحقوق المتعلقة بعقود التأمين على الحياة،

- الحقوق المتعلقة بالمنقولات المملوكة للدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات والمنشآت العمومية أو المملوكة للسفارات الأجنبية والهيئات التي تتمتع بالحصانة،

- الحقوق المتعلقة بالمنقولات المخصصة لأغراض شخصية أو منزلية إلا إذا كان القصد منها تمويل شرائها،

- الامتيازات والتراخيص الممنوحة من الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات والمنشآت العمومية بما في ذلك اللزمات،

- الحقوق المتعلقة بالمنقول المملوك على الشياع ما لم يوافق جميع المالكين على إنشاء الحق الضماني،

- الحقوق المتعلقة بالمنقولات التي تملكها البنوك المؤسسات المالية عدا تلك اللازمة لنشاطها وبقصد تمويل شرائها.

الفصل 4

يقصد بالمصطلحات التالية على معنى هذا القانون:

-اتفاق الضمان: الاتفاق المبرم بين الدائن المضمون و المانح لضمان الوفاء بالتزام أو دين؛ ينشأ بموجبه الحق الضماني.

-الحق الضماني: الحق العيني الموظف على منقول بموجب اتفاق الضمان و الذي يخول للدائن المضمون استيفاء دينه بالأفضلية على بقية الدائنين,

-الحق الضماني الموظف لتمويل الاقتناءات: الحق الضماني الموظف على المنقولات التي يشتريها المانح بقصد ضمان ثمن شرائها.

-الدائن المضمون: كل من اكتسب حقاً ضمانيا على منقول.

-الدائن غير المتعاقد: كل دائن نشأ له حق على المنقول الضامن بموجب القانون أو سند تنفيذي.

-المدين: كل من انتفع بتمويل بموجب اتفاق ضمان أنشأ في جانبه التزاما بالوفاء بدين آو التزام مضمون.

المدين بالدين: كل من تخلد بذمته دين سواء بوصفه مدينا أصليا أو كفيلا شخصيا لفائدة المانح.

-المانح: كل من يقدم أحد عناصر ذمته المالية المنقولة لضمان التزام، بوصفه مدينا به أو بوصفه ضامنا لالتزام غيره.

-المنقول الضامن: كل منقول مادي أو معنوي موجود أو مستقبلي راجع بالملكية للمانح وموظف عليه حق ضماني.

-المنقول المرتبط بعقار: كل منقول مادي التصق أو سيلتصق بعقار بطريقة ئؤدي إلى ظهور حق عليه لفائدة شخص له حق علي العقار المرتبط به ذلك المنقول علي أن يبقي محافظا على خصائصه المميزة بشكل يمكن من فصله عن العقار دون إفساده أو إفساد ما هو متصل به.

-المنقول المستقبلى: المنقول غير الموجود في تاريخ ابرام اتفاق الضمان لكنه محقق الوجود مستقبلا أو كان وجوده معلقا على شرط أو الذي لم يكن للمانح حق استعماله كضمان زمن إبرام اتفاق الضمان.

-المنقول المثلي: المنقول الذي يقوم بعضه مقام بعض عند الوفاء و يقدر عادة في التعامل بالعدد أو القيس أو الكيل أو الوزن.

-الملحق: كل منقول مادي يتحد مع منقول آخر دون أن يفقد خصائصه المميزة.

-السلع الاستهلاكية: المنقولات المادية التي يستخدمها المانح لأغراض شخصية أو عائلية أو منزلية باستثناء العربات ذات محرك.

-المخزون: مجموع المنقولات المادية الداخلة ضمن العناصر الإيجابية للذمة المالية للمانح والتي يمسكها بغاية تأجيرها أو بيعها في إطار نشاطه الاعتيادي بما في ذلك المواد الأولية والمواد في طور الإنتاج.

-المعدات: المنقولات المادية عدا المخزون و المواد الاستهلاكية التي يستعملها المانح أو يعتزم استعمالها فى إطار نشاطه الاعتيادي.

-العائدات: كل ما هو متأت من المنقول الضامن بما في ذلك ما يتحصل عليه إثرعملية بيعه أو إبحاره المالي او الترخيص في استخدامه أو أي تصرف آخر و كذلك غلاله الطبيعية والمدنية و التعويضات المتأتية من عقود تأمينه أو تلك الناشئة عن العيوب و الأضرار أو تلفه و ما يمكن أن يترتب عنها من عائدات.

-المنتج: كل منقول مادي ينتج عن عملية ارتباط أو اتحاد بين منقولين ماديين أو أكثر من أنواع مختلفة، أو عن عملية صنع منقول أو منقولات مادية أوتجميعها أوتحويلها أو دمجها بما يفقدها ميزاتها الأصلية.

-الكتلة: كل منقول مادي ينشأ عن اختلاط منقولات مادية من ذات النوع أو أنواع مختلفة على نحو يفقدها ميزاتها الأصلية.

-حقوق الملكية الفكرية و الصناعية: براءات الاختراع و العلامات التجارية و حقوق المؤلف و الحقوق المجاورة المنظمة طبق التشريع الجاري به العمل.

-النقود: هى القطع و الاوراق النقدية النافذة بموجب قوانين إصدارها.

-اتفاق الرقابة: اتفاق مكتوب بين البنك و المانح و الدائن المضمون يتعهد بموجبه البنك باتباع تعليمات الدائن المضمون فيما يتعلق بحق استخلاص الأموال مباشرة من الحساب دون حاجة لموافقة إضافية من المانح.

-السجل العام للضمانات المنقولة: نظام الكتروني موضوع على ذمة العموم يهدف إلى تلقي المعلومات المتعلقة بالمنقولات الضامنة و تخزينها وإشهار الحقوق الموظفة عليها و ترسيمها سواء كانت تعاقدية أو غير تعاقدية، و يشار إليه في هذا القانون بـ"السجل".

-الإشعار: بيان معلومات في خصوص الحق الضماني أو حق الدائن غير المتعاقد يتم إدراجه في السجل، ويشمل الإشعار الاولي وإشعار التعديل وإشعار الإلغاء.

-الإشعار الأولي: كل إشعار يدرج بالسجل لجعل الحق الضماني نافذا في مواجهة الغير.

-الإشعار التعديلي: كل إشعار يدرج بالسجل قصد تعديل البيانات الواردة في إشعار مسجل.

-إشعار الإلغاء: كل إشعار يدرج بالسجل قصد إنهاء مفعول ترسيم جميع الإشعارات.

-الإعلام بالحق الضماني: إعلام صادر عن المانح أو الدائن المضمون يشعر بموجبه المدين بالدين بإنشاء حق ضماني على ذلك الدين.

-القائم بالإشعار: كل شخص طبيعى أو معنوي يتولي إدراج اشعار بالسجل العام للضمانات المنقولة.

-الهيكل المشرف على السجل: الجهة المكلفة بموجب هذا القانون بمسك السجل العام للضمانات المنقولة و إدارته.

-الحساب: كل حساب مفتوح لدى مؤسسة بنكية أو لدى الديوان الوطني للبريد يتم فيه إيداع الأموال أو سحبها منه.

-السند القابل للتداول: كل سند يتضمن حق تسليمأموال مادية و يكون مستوفيا للشروط القانونية لاعتباره قابلا للتداول على غرار سند الشحن.

-الصك القابل للتداول: وثيقة مكتوبة مثبتة لدين يمكن نقل ملكيتها من حاملها الأصلي إلى حامل آخر و تجسمها أساسا الأوراق التجارية.

الفصل 5

يتكون اتفاق الضمان  بموجب كتب مبرم بين الدائن المضمون والمانح ينشئ حقا ضمانيا على أحد المنقولات المشمولة بهذا القانون٠

إذا كان موضوع الاتفاق منقولا مستقبليا فإن الحق الضماني لاينشأ إلا بعد أن يكتسب المانح حقوقا عليه.

الفصل 6

يجب أن يتضمن اتفاق الضمان التنصيصات التالية و إلاّ عدّ باطلا.

- تحديد هوية كل من الدائن المضمون و المانح،

- وصف الالتزام المضمون طبق أحكام الفصل 7 من هذا القانون،

- وصف المنقول الضامن طبق أحكام الفصل 7 من هذا القانون،

- مدة فعالية الإشعار.

و كل اتفاق على تحقيق الحق الضماني وفق إجراءات غير قضائية لا يعتد به إذا لم يتم تضمينه صراحة صلب كتب الاتفاق.

الفصل 7

يجب أن يتضمن اتفاق الضمان وصفا للالتزامات المضمونة والمنقولات الضامنة بطريقة معقولة تمكن من تحديدها. ويقصد بوصف المنقولات الضامنة بطريقة معقولة على معنى الفقرة الأولى من هذا الفصل:

- إما وصف المنقولات وصفا دقيقا و محددا،

- أو وصف المنقولات الضامنة وصفا عاما وفقا لنوعها بما في ذلك التنصيص على كونها "جميع المنقولات أو الالتزامات الراجعة للمانح أو جميع أصناف المنقولات المثلية الراجعة له"

و يقصد بوصف الالتزامات المضمونة بطريقة معقولة على معنى الفقرة الأولى من هذا الفصل:

- إما وصف الالتزامات المضمونة وصفا دقيقا و محددا،

- أو وصف الالتزامات المضمونة وصفا عاما وفقا لنوعها بما في ذلك التنصيص على كونها "جميع الالتزامات المستحقة من طرف الدائن المضمون في أي وقت" .

الفصل 8

يمكن أن يضمن الحق الضماني التزاما واحدا أو عدة التزامات مهما كان نوعها سواء كانت حالة أو مستقبلية، محددة أو قابلة للتحديد، مشروطة أو غير مشروطة، ذات قيمة متغيرة أو ثابتة.

الفصل 9

يمكن أن يوظف الحق الضماني على منقولات المانح التالية:

1- جميع أصناف وأنواع المنقولات المادية والمعنوية الموجودة أو المستقبلية بما في ذلك حقوق الملكية الفكرية و الصناعية،

2- جزء من منقول أو حق مشاع مفرز،

3- المنقولات المثلية بجميع أصنافها.

و يشترط في المنقول الضامن أن:

1- يكون من المنقولات غير الخارجة عن التعامل فيها بطبيعتها أو بحكم القانون،

2- يكون للمانح حقوقا عليها في تاريخ إبرام اتفاق الضمان.

الفصل 10

ما لم ينص اتفاق الضمان علي خلاف ذلك فان الحق الضماني  الموظف على المنقول يمتد إلى عائداته القابلة للتحديد.

و إذا كانت العائدات تتمثل في نقود أو أموال مودعة بحساب و اختلطت مع منقولات أخرى من نفس النوع فان الحق الضماني ينتقل إلى النقود أو الأموال المودعة بقطع النظر عن صيرورتها غير قابلة للتحديد و يقتصر على قيمتها مباشرة قبل الاختلاط.

و اذا قلت قيمة تلك النقود أو الاموال عن قيمتها قبل الاختلاط فإن الحق الضماني الموظف عليها يقتصر على قيمتها الدنيا بين تاريخ الاختلاط و تاريخ المطالبة بالحق الضماني.

الفصل 11

يمتد الحق الضماني الموظف على المنقول المادي الذي اختلط مع كتلة إلى تلك الكتلة في حدود كمية المنقول الموظف عليه الحق الضماني بالنسبة إلى الكمية الجملية للكتلة.

و يمتد الحق الضماني الموظف على المنقول المادي المحول إلى منتج إلى ذلك المنتج في حدود قيمة المنقول الموظف عليه الحق الضماني مباشرة قبل التحويل.

الفصل 12

يظل الحق الضمانى الموظف على المنقول الضامن قائما و لو ارتبط بالعقار بعد إبرام الاتفاق.

و لا يجوز إنشاء حق ضمانى في خصوص مواد البناء العادية المدمجة في عقارات.

الفصل 13

يمتد الحق الضماني الموظف على السند القابل للتداول إلى المنقول المادي الذي يمثله إذا كان مصدر السند حائزا لذلك المنقول زمن إنشاء الحق الضماني.

الفصل 14

ينقضي الحق الضماني عند الوفاء بجميع الالتزامات المضمونة وفي جميع الصور المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

الفصل 15

على الدائن المضمون الحائز للمنقول الضامن الحفاظ عليه وصيانته واستعماله بما يتفق والأغراض التى أعد لها و توظيف المداخيل. المتأتية من الاستغلال لتسديد الدين المضمون وإعلام معاقده بما يطرأ عليه من عوارض من شأنها أن تنقص من قيمته نقصا محسوسا أو تصيره غير صالح لاستعماله فيما أعد له بحسب نوعه.

وللدائن المضمون تفقد المنقولات عندما تكون في يد حائزها واتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لحفظها.

الفصل 16

للدائن المضمون الحائز للمنقول الضامن استرجاع المصاريف الضرورية التي بذلها لحفظ المنقول.

الفصل 17

يمكن للمانح أن يطلب كتابيا من الدائن المضمون أن يمده بالعلومات الخاصة بالالتزام المضمون أو المنقول الضامن، و على الدائن المضمون خلال خمسة أيام من تاريخ توصله بالطلب أن يرسل له بالعنوان الذي يحدده في طلبه ما يلي:

- بيانا في الديون المضمونة والمستحقة،

- ووصفا للمنقولات الضامنة في ذلك الوقت.

و يكون للمانح الحق في طلب المعلومات المتعلقة بالالتزام المضمون مرة واحدة كل ثلاثة أشهر دون مقابل، وللدائن المضمون أن يشترط سداد مقابل للإجابة عن كل طلب إضافي يضبط مقداره بقرار من وزير العدل.

الفصل 18

إذا كان موضوع اتفاق الضمان دينا فإن المانح يضمن:

1- عدم إنشاء أي حق ضماني سابق على نفس الدين لفائدة دائن آخر مضمون،

2-عدم معارضة الدائن المضمون بأي دفع أو حق مقاصة من طرف المدين بالدين دون أن يضمن قدرته على الوفاء بالدين.

الفصل 19

فيما عدا الصور المحددة بهذا القانون، فإن إنشاء حق ضماني على دين مستحق لا يؤثر على حقوق وواجبات المدين بالدين ولو تم إنشاء الحق الضماني دون رضاه.

غير أنه يمكن تغيير شروط الوفاء بالدين فيما يتعلق بالعنوان أو الحساب الذي يجب أن يتم به الخلاص دون أن يتعلق بالعملة المعتمدة في الخلاص المنصوص عليها بالعقد الأصلي.

ولا يمكن للمدين بالدين مطالبة الدائن المضمون باسترجاع المبالغ المدفوعة له أو للمانح عند إخلال الأخير بمقتضيات العقد الأصلي.

الفصل 20

لا يرتب الاعلام بتوظيف حق ضماني على دين آثاره إزاء المدين بالدين إلا إذا تضمن تحديدا للدين موضوع الضمان و الدائن المضمون بلغة مفهومة بالنسبة للمتوجه إليه.

لا تبرأ ذمة المدين بالدين بعد تلقي الإعلام بالحق الضماني إلا بالخلاص بين يدي الدائن المضمون أو وفقا للتعليمات الواردة بالإعلام أو بموجب إعلام كتابي لاحق صادر عن الدائن المضمون.

الفصل 21

لا تبرأ ذمة المدين بالدين إذا تلقى عدة تعليمات خلاص في خصوص حق ضماني واحد أنشأ على نفس الدين من طرف ذات المانح إلا إذا قام بالخلاص وفقا لآخر تعليمات توصل بها.

لا تبرأ ذمة المدين بالدين إذا تلقى إعلاما بخصوص اكثر من حق ضماني أنشأه نفس المانح على نفس الدين إلا إذا قام بالخلاص وفقا للتعليمات الواردة بأول إعلام توصل به.

و في صورة  تلقي المدين بالدين إعلاما واحدا أو أكثر بوجود أكثر من حق ضماني على نفس الدين أنشأ من طرف الدائن المضمون، لا تبرأ ذمته إلاّ إذا قام بالخلاص وفقا للإعلام المتعلق بآخر حق ضماني. وفي هذه الحالة يحق للمدين بالدين مطالبة آخر دائن مضمون بتقديم ما يثبت إنشاء الحق الضماني لفائدة الدائن المضمون الأصلي.

و عند امتناع الدائن المضمون عن الاستجابة لذلك الطلب، تبرأ ذمة المدين بالدين إذا قام بالوفاء بالدين بين يدي المانح.

الفصل 22

يكون كل اتفاق مبرم بين المانح و المدين بالدين أدخل تغييرات على الالتزام الضامن قبل الإعلام بالحق الضماني نافذا تجاه الدائن المضمون بحيث لا يكتسب حقوقا مخالفة لهذا الاتفاق وإن كان من شأن هذه التغييرات أن تؤثر على حقوقه.

لايكون الاتفاق المشار إليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل والمبرم بعد الإعلام بالحق الضمانى نافذا تجاه الدائن المضمون إلا إذا صادق عليه.

ولا يؤثر الاتفاق المشار إليه بالفقرتين الأولى والثانية من هذا الفصل على الالتزامات المانح أو الدائن المضمون المترتبة عن اتفاق الضمان.

الفصل 23

يمكن للمدين بالدين أن يبرم مع المانح اتفاقا كتابيا يلتزم بموجبه بعدم التمسك بأي من الدفوعات وحقوق المقاصة المنصوص عليها بالفصل 58 من هذا القانون عدا تلك الناشئة عن تغرير الدائن المضمون.

مع مراعاة أحكام الفصل 22 من هذا القانون لا يمكن تعديل أو تغيير مضمون الاتفاق المشار إليه بالفقرة الأولى هن هذا الفصل إلا بمقتضى اتفاق مكتوب و ممضى من المدين بالدين.

الفصل 24

يرتب الحق الضماني الموظف على الديون جميع آثاره بقطع النظر عن أي اتفاق من شأنه أن يحد من حق المانح في إنشاء الحق الضماني سواء أبرم مع المدين بالدين أو الدائن المضمون دون أن يؤثر ذلك في التزامات المانح الناتجة عن خرق الاتفاق المذكور.

لا يمكن لمعاقد المانح فى الاتفاق المشار إليه بالفقرة الأولى طلب فسخ العقد الذي نشأ عنه الدين أو اتفاق الضمان أو معارضة الدائن المضمون بأي من الدفوعات التي يمكن التمسك بها تجاه المانح لمجرد إخلاله بالاتفاق المذكور.

لا يرتب إخلال المانح باتفاق الضمان أي مسؤولية في جانب الغير لمجرد علمه بذلك الاتفاق.

ولا تنطبق أحكام هذا الفصل إلا على الديون الناشئة عن:

أ- عقد تزويد أو كراء بضائع أو إسداء خدمات غير الخدمات المالية،

ب- عقد إنجاز أشغال بناء أو بيع أو كراء عمارات،

ت- عقد بيع أو كراء أو الترخيص باستعمال حق الملكية الصناعية أو غيرها من حقوق الملكية الفكرية،

ث- الدفوعات الصافية المترتبة عن اتفاق مقاصة بين طرفين على الأقل.

الفصل 25

يكون الحق الضمانى الموظف على الحق في استخلاص الأموال المودعة في حساب نافذا بقطع النظر عن أي اتفاق مخالف بين المانح والمؤسسة  البنكية أو الديوان الوطني للبريد من شأنه أن يحد -بأي  شكل من الأشكال- من حق المانح في إنشاء الحق الضماني.

الفصل 26

يتمتع الدائن المضمون المنتفع بحق ضماني على دين أو منقولات معنوية أو صك قابل للتداول بكل الحقوق الشخصية أو العينية التي تضمن استخلاص الدين أو الوفاء به دون حاجة لإبرام عقد إحالة جديد.

أما إذا كانت الحقوق المشار إليها بالفقرة السابقة غير قابلة للإحالة وفق القانون الذي ينظمها إلا بمقتضى عقد إحالة جديد، فإن المانح يكون ملزما بإحالة ما يترتب عنها للدائن المضمون.

الفصل 27

يجب على الدائن المضمون عند انقضاء الحق الضماني الموظف على منقول:

- إرجاع المنقول الضامن إلى المانح أو الشخص الذي يعينه هذا الأخير إذا كان حائزا له،

- أو ترسيم إشعار إلغاء بالسجل،

- أو ترسيم إشعار بالتخلّي عن حق الرقابة.

وإذا أخلّ الدائن المضمون بالالتزام المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل في أجل خمسة أيام من تاريخ انقضاء الحق الضماني، يمكن للمانح أن يوجه له تنبيها بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا يطالبه بموجبه باحترام الإلتزام المحمول عليه في أجل ثلاثة أيام من تاريخ توصله به وبانقضائه يمكن للمانح أن يستصدر إذنا على عريضة من المحكمة الابتدائية المختصة في طلب استرجاع المنقول الضامن أو الإذن له بترسيم إشعار إلغاء أو إشعار بالتخلي عن حق الرقابة بحسب الحالة وذلك بصرف النظر عن حقه في طلب جبر ما قد يكون لحقه من ضرر جراء إخلال الدائن المضمون بالالتزام المحمول عليه.

الفصل 28

يعارض الغير بالحق الضماني الموظف على منقول في الحالات  التالية:

1- إذا تم ترسيم إشعار يتعلق به بالسجل،

2- إذا كان الدائن المضمون حائزا للمنقول الضامن

إذا مارس الدائن المضمون حق الرقابة عل الحساب.

الفصل 29

يعارض الغير بالحق الضماني الموظف على الحق في استخلاص الأموال المودعة في حساب بداية من تاريخ إنشائه إذا أسند لفائدة المؤسسة البنكية أو الديوان الوطني للبريد المفتوح لديه الحساب، أو من تاريخ إبرام اتفاق رقابة إذا أسند الحق الضماني لفائدة مؤسسة بنكية أخرى.

الفصل 30

تمتد حجية الحق الضماني الموظّف على المنقولات إلى عائداتها القابلة للتحديد دون حاجة لأي إجراء آخر.

و إذا كانت العائدات غير قابلة للتحديد أو لا تتفق مع وصف المنقولات المضمن بالإشعار، فإن الحق الضماني الموظّف عليها لا يكون نافذا تجاه الغير إلا إذا تم ترسيم إشعار تعديلي يتضمن وصفا لتلك العائدات أو تحوز الدائن المضمون بها في أجل خمسة عشر يوما من تاريخ تسلم المانح لتلك العائدات.

الفصل 31

يبقى الحق الضماني الموظف على منقول أدمج في كتلة أو تحول إلى منتح اكتسب حجيته تجاه الغير، نافذا فيما يتعلق بتلك الكتلة أو المنتج دون الحاجة إلى أي إجراء إضافي.

الفصل 32

يبقى الحق الضماني الموظف على منقول ملحق اكتسب حجيته تجاه الغير قبل أن يلتصق بمنقول رئيسي نافذا تجاه الغير بعد الالتصاق.

الفصل 33

لا يعارض الغير بالحق الضماني الموظف على منقول مادي موضوع سند قابل للتداول إلا إذا استوفى الحق الضماني الموظف على ذلك السند شروط المعارضة به على معنى أحكام هذا الباب .

الفصل 34

بحدث سجل مركزي الكتروني لغاية إشهار الحقوق الضمانية الواردة على المنقولات وحقوق الدائنين غير المتعاقدين ووضعها على ذمة العموم يطلق عليه اسم "السجل العام للضمانات المنقولة".

يتم ترسيم أي إدراج أو تعديل أو إلغاء بالسجل المذكور وفقا للقواعد المقررة في هذا القانون.

وتسدى الخدمات من خلال الموقع الالكتروني للسجل على مدار أربعة و عشرين ساعة وكامل أيام الأسبوع باستثناء فترات الصيانة أو حالات القوة القاهرة أو الأمر الطارئ.

الفصل 35

لا يكون ترسيم الإشعار الأولي نافذا إلا إذا أذن به المانح كتابة.

ولا يكون ترسيم الإشعار التعديلي بغاية إضافة منقولات غير مشمولة باتفاقية الضمان نافذا إلا إذا أذن به المانح كتابة.

لا يكون الإشعار التعديلي بغاية إضافة مانح آخر نافذا إلا اذا أذن به هذا الأخير كتابة.

ولا يمكن للهيكل المشرف على السجل مطالبة طالب الترسيم بالإدلاء بما يثبت صدور إذن عن المانح وإنما يقوم اتفاق الضمان مقام الإذن بترسيم الإشعار الأولي  أو التعديلي.

الفصل 36

لا يمارس الهيكل المشرف على السجل أية رقابة على البيانات المدرجة إلا في الحدود المخولة له بموجب هذا الباب.

الفصل 37

يكون الإشعار الأولي أو الإشعار التعديلي غير نافذ تجاه الغير إذا تعلق الخطأ بمعرف المانح ما لم يتم استرجاع المعلومات الواردة في الإشعار عن طريق إجراء بحث بواسطة المعرف الصحيح للمانح.

ولا يؤثر الخطأ في معرف المانح على صحة الإشعار بالنسبة لبقية المانحين المعرفين بطريقة صحيحة في الإشعار.

و لا يؤثر الخطأ في وصف المنقول الضامن في الإشعار الأولي أو الإشعار التعديلي على صحة الحقوق المتعلقة بمنقولات أخرى ضامنة وصفت وصفا كافيا.

مع مراعاة أحكام الفقرات السابقة يبقى الإشعار الأولي والإشعار التعديلي نافذا تجاه الغير إذا كانت الأخطاء المتعلقة بالبيانات المدرجة به غير مضللة للباحث.

ولا يؤثر الخطأ في المعلومات المطلوبة لغايات احصائية على فعالية الترسيم. ويبقى الإشعار الأولي والإشعار التعديلي نافذا تجاه الغير إذا تعلق الخطأ بمدة الضمان .

الفصل 38

يتم إدراج البيانات المضمنة بالإشعارات بالسجل بصورة فورية.

ويعارض الغير بالإشعار الأولي والإشعار التعديلي وإشعار الإلغاء بداية من تاريخ الترسيم وساعة إدراج المعلومات بالسجل.

 

الفصل 39

ينتج الإشعار الأوّلي آثاره للمدة المنصوص عليها صلبه. و يمكن التمديد في تلك المدة مرة واحدة للفترة التي يحددها طرفا الاتفاق على أن يتم تقديم طلب التمديد عن طريق إشعار تعديلي في أجل أقصاه الستة أشهر السابقة لانقضاء المدة المحددة أعلاه.

الفصل 40

يبقى الإشعار نافذا تجاه الغير في صورة تغيير معرف المانح بعد ترسيم الإشعار إذا تم ترسيم الإشعار التعديلي من قبل الدائن المضمون مع ذكر معرف المانح الجديد في غضون ثلاثين يوما من تاريخ التغيير.

وإذا سجل الدائن المضمون الإشعار التعديلي بعد انقضاء المدة المشار إليها بالفقرة السابقة فإن:

أ- الحق الضماني المرسم أو النافذ تجاه الغير بعد تغيير معرف المانح وقبل تسجيل الإشعار التعديلي، له الأولوية على الحق الضماني الذي تعلق به الإشعار التعديلي،

ب- المشتري أو المكتري أو المتحصل على رخصة استعمال المنقول الضامن بعد تغيير معرف المانح وقبل تسجيل الإشعار التعديلي يكتسب حقوقه خالية من الحق الضماني الذي تعلق به الإشعار التعديلي.

الفصل 41

يتولى الهيكل المشرف على السجل سحب الإشعارات المدرجة بسجل الضمانات المنقولة عند انقضاء حجيتها تجاه الغير. ويتم حفظ الإشعارات في الأرشيف لمدة عشر سنوات بطريقة تمكن من استردادها.

الفصل 42

يضبط بأمر حكومي تنظيم السجل وإجراءات الترسيم به وتحديد الهيكل المشرف عليه.

 

الفصل 43

حق للمانح وللدائن المضمون في صورة إخلال المدين بالتزاماته ممارسة الحقوق التي يخولها له هذا القانون أو تلك المنصوص عليها في اتفاق الضمان أو أي قانون آخر ما لم تتعارض مع أحكام هذا الباب.

ولا تحول ممارسة أحد الحقوق المترتبة عن إخلال المدين بالتزاماته الناشئة عن هذا القانون دون ممارسة حق آخر ما لم يترتب عن ممارسة أحدهما تعذر ممارسة الحق الآخر.

ولا يجوز للمانح أو المدين قبل الإخلال أن يتنازل بإرادة منفردة أو أن يتفق على تعديل أي من حقوقه المكتسبة المنصوص عليها في هذا الباب.

الفصل 44

تعتبر اتفاقات الضمان المبرمة وفق أحكام هذا القانون عقودا تجارية وتوصف بالتجارية الدعاوى الناشئة عنها.

ويمكن للأطراف الاتفاق على فض النزاعات التي قد تنشأ بينهم تنفيذا لاتفاق الضمان بكل الوسائل البديلة المتاحة.

لكل طرف في اتفاق الضمان تضررت حقوقه جراء إخلال معاقده بالتزاماته الحق في القيام أمام الدائرة التجارية بالمحكمة الابتدائية الراجع لها بالنظر مقر المدين وفق إجراءات القضاء الاستعجالي.

ويمكن للأطراف الاتفاق على تمكين الدائن المضمون في صورة إخلال المدين بالتزاماته من استخلاص دينه بصفة مباشرة دون اللجوء الي القضاء، ولا يحول تعذر التنفيذ طبق الاتفاق دون حق الدائن المضمون في اتباع الإجراءات المنصوص عليها بالفقرة الثالثة من هذا الفصل.

الفصل 45

يجوز للدائن المضمون التحوّز فعليا بالمنقول الضامن في الحالات التالية:

أ- إذا سبق للمانح أن وافق كتابيا على تحويز الدائن المضمون بالمنقول مباشرة ودون الحاجة للجوء للقضاء.

ب- أو إذا لم يعترض المانح على ذلك بأي وجه.

وإذا كان المنقول الضامن مرتبطا بعقار، لا يجوز للدائن المضمون فصله عن العقار المذكور دون اللجوء إلى القضاء إلا إذا وافق المانح على ذلك، وإذا كان العقار موضوع رهن أو دون اللجوء إلى القضاء إلا إذا وافق المانح على ذلك، وإذا كان العقار موضوع رهن أو على ملك شخص آخر غير المانح لا يجوز له ذلك إلا بعد موافقة الدائن المرتهن أو المالك على ذلك كتابة.

ولا يجوز للدائن المضمون التحوز فعليا بالمنقول الضامن إذا كان في حيازة دائن مضمون آخر تحوز به تنفيذا لحقه الضماني.

الفصل 46

يجوز للدائن المضمون إذا تعذر عليه, عند إخلال المدين بالتزاماته, التحوز بالمنقول الضامن أو السيطرة عليه لاعتراض المانح, أو عدم موافقته أو أي دائن مرتهن على فصل المنقول المرتبط بعقار, أن يستصدر إذنا على عريضة من لدن المحكمة الإبتدائية المختصة في طلب التحوز بالمنقول الضامن أو السيطرة عليه أو التصرف فيه عند الاقتضاء أو إزالة المنقول إذا كان مرتبطا بعقار.

يجب أن يكون المطلب مرفقا بنسخة من اتفاق الضمان ومشتملا على بيان هوية المدين والمانح ومالك العقار وأي دائن صاحب رهن على العقار إذا كان المنقول الضامن ملتصقا بعقار وموضوع الطلب.

وينفذ الإذن القاضي بمنح حيازة المنقول الضامن للدائن المضمون أو الإذن له ببيعه أو التصرف فيه بعد أربع و عشرين ساعة من تاريخ الإعلام به إذا لم يكن المنقول الضامن ملتصقا بالعقار. أما إذا كان المنقول الضامن ملتصقا بالعقار فينفذ الإذن بعد سبعة أيام من تاريخ الإعلام به.

ويمكن للمدين أو المانح و كل من له مصلحة و في أجل أقصاه خمسة أيام من تاريخ إعلامه بالإذن المشار إليه أعلاه الاعتراض على الإذن المذكور أمام المحكمة المختصة, دون أن يكون لذلك الطلب أي مفعول توقيفي.

الفصل 47

للمانح أو المدين وكل شخص له حقوق على المنقول الضامن أن يوقف إجراءات التنفيذ بخلاص قيمة الدين أو الوفاء بالالتزام المضمون بما في ذلك مصاريف التنفيذ.

ويبقى ذلك الحق قائما إلى حين بيع المنقول الضامن أو التصرف فيه بأي وجه آخر.

الفصل 48

يحق للدائن المضمون في صورة إخلال المدين بالتزاماته بيع المنقول الضامن أو التصرف فيه بأي وجه آخر أو تأجيره أو الترخيص في استعماله دون لزوم لإذن قضائي.

وللدائن المضمون اختيار طريقة وتاريخ ومكان البيع أو غيره من أوجه التصرف في المنقول أو تأجيره أو الترخيص في استخدامه بشكل فردي أو بمجموعات أو صبرة واحدة بحسب الحالة ما لم يقع الاتفاق على صورة محددة باتفاق الضمان.

الفصل 49

يجب على الدائن المضمون في أجل خمسة أيام على الأقل قبل البيع أو التصرف بأي وجه آخر في المنقول الضامن أو تأجيره أو الترخيص في استخدامه توجيه إعلام كتابي إلى:

أ- المانح والمدين,

ب- كل شخص له حق على المنقول الضامن وسبق له أن أعلم الدائن المضمون كتابيا بهذه الحقوق في أجل خمسة أيام على الأقل قبل توجيه إعلام للمانح,

ت- كل دائن مضمون آخر رسم إشعارا بالحق الضماني على المنقول الضامن في أجل خمسة أيام على الأقل قبل توجيه الإعلام إلى المانح, و

ث- كل دائن مضمون آخر كان حائزا للمنقول الضامن عند شروع الدائن المضمون في التنفيذ.

 ويجب أن يشتمل الإعلام على ما يلي وإلا عد باطلا:

أ- هوية المانح والدائن المضمون,

ب- وصف المنقول الضامن طبق أحكام الفصل 7 من هذا القانون,

ت- مبلغ الدين المستحق أصلا وفائضا ومصروفا عند توجيه الإعلام,

ث- تاريخ ومكان بيع المنقول أو تأجيره أو الترخيص في استعماله,

ج- النص الحرفي للفصل 47 من هذا القانون.

ويجب أن يحرر الإعلام بلغة مفهومة بالنسبة للمتوجه إليه, و يكفي أن يكون الإعلام محررا بذات اللغة المعتمدة عند تحرير اتفاق الضمان بالنسبة للمانح أو المدين.

الفصل 50

لا ضرورة للإعلام المنصوص عليه بالفصل 49 من هذا القانون إذا كان المنقول الضامن:

1- من المنتوجات سريعة التلف,

2- معرضا لنقص سريع في القيمة,

3- من النوع المتداول بيعه في الأسواق المعروفة,

4- إذا كانت كلفة المنقول الدائن وتخزينه مرتفعة مقارنة بقيمته.

الفصل 51

يوزع المحصول على جميع الدائنين المرسمين بالسجل وذلك وفق الترتيب التالي:

أولا: مصاريف الحفظ والصيانة والتنفيذ,

ثانيا: الالتزامات المضمونة بموجب حق ضماني أو رهن سابق متقدم في الترتيب أو حق دائن غير متعاقد,

ثالثا: الالتزامات المضمونة وفقا لأحكام هذا القانون.

ويمكن للدائن المضمون بقطع النظر عن وجود نزاع من عدمه بخصوص استحقاق أو أولوية أي محاصص إيداع المبلغ المتبقي بالخزينة العامة للبلاد التونسية على ذمة مستحقيه بغاية توزيعه وفقا لأحكام هذا القانون.

ويظل المدين مسؤولا عن أي مبلغ متخلد بذمته بعد تخصيص محصول التنفيذ لخلاص الالتزام المضمون.

الفصل 52

يجوز للدائن المضمون عند إخلال المدين بالتزاماته التقدم بعرض كتالي للتملك بواحد أو أكثر من المنقولات الضامنة كخلاص كلي أو جزئي للالتزام المضمون.

ويجب على الدائن المضمون توجيه العرض إلى:

1- المانح و المدين,

2- كل شخص له حق على المنقول الضامن سبق و أن أعلم الدائن كتابيا بذلك الحق قبل خمسة أيام على الأقل من توجيه العرض إلى المانح,

3- كل دائن مضمون آخر سبق أن رسم إشعارا يتعلق بحق ضماني على المنقول الضامن و ذلك قبل خمسة أيام على الأقل من توجيه العرض إلى المانح.

4- كل دائن مضمون آخر كان حائزا للمنقول الضامن وذلك عند مباشرة الدائن المضمون إجراءات التحوز.

ويجب أن يتضمن العرض المشار إليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل:

- وصف المنقول الضامن طبق الفصل 7 من هذا القانون,

- تحديد المبلغ المطلوب خلاصه في تاريخ توجيه العرض أصلا وفائضا ومصروفا ومبلغ الدين المقترح الوفاء به عند حيازة المنقول,

- تصريخ بنية الدائن المضمون تملك المنقول الضامن الموصوف في العرض كخلاص كلي أو جزئي للالتزام المضمون,

- تحديد التاريخ الذي بانقضائه يتملك الدائن بالمنقول الضامن وفقا لأحكام الفصل 53 من هذا القانون,

- النص الحرفي للفصل 47 من هذا القانون.

الفصل 53

يتملك الدائن المضمون بالمنقول الضامن:

1- إذا لم يتلق اعتراضا مكتوبا من قبل أي من الأشخاص المشار إليهم بالفصل 52 من هذا القانون في أجل خمسة أيام من تاريخ تسلم كل واحد منهم عرضا في التملك كخلاص كلي للالتزام المضمون,

2- إذا حصل على الموافقة الكتابية لجميع الأشخاص المشار إليهم بالفصل 52 من هذا القانون في أجل خمسة أيام من تاريخ تسلم كل واحد منهم عرض التملك كخلاص جزئي للالتزام المضمون.

الفصل 54

للدائن المضمون المنتفع بحق ضماني على دين أو صك قابل للتداول أو حق في استخلاص أموال مودعة في حساب أن يستخلص دينه عند إخلال المدين بالتزاماته من المدين بالدين أو الملتزم بموجب الصك القابل للتداول أو المؤسسة البنكية أو الديوان الوطني للبريد.

ويمكن للدائن المضمون ممارسة حقه في الاستخلاص قبل حلول الأجل إذا وافق المدين على ذلك.

وإذا أصبح الحق الضماني الموظف على استخلاص أموال مودعة بحساب نافذا تجاه الغير بموجب ترسيم إشعار لا يمكن للدائن المضمون استخلاص دينه بطريقة أخرى إلا بإذن من المحكمة المختصة ما لم توافق المؤسسة المفتوح لديها الحساب على خلاف ذلك.

ويخضع الدائن المضمون في ممارسة حقه في الاستخلاص إلى أحكام الفصول 19 و 20 و 21 من هذا القانون. 

الفصل 55

إذا قام الدائن المضمون ببيع المنقول الضامن أو التصرف فيه على أي نحو آخر, يكتسب المشتري أو المحال له المنقول مطهرا من جميع الحقوق التي قد يكون مثقلا بها.

وإذا قام الدائن المضمون بتأجير أو الترخيص في استعمال المنقول الضامن يكون للمستأجر أو المرخص له الإنتفاع بذلك المنقول طوال مدة الإيجار أو الترخيص بالاستعمال.

وإذا قام الدائن المضمون ببيع المنقول الضامن أو التصرف فيه بأي وجه آخر أو تأجيره أو الترخيص في إستعماله بطريقة مخالفة لأحكام هذا الباب يكتسب المشتري أو المحال إليه أو المستأجر أو المرخص له بالإستعمال جميع الحقوق والإمتيازات المنصوص عليها بهذا الفصل شرط ألا يكون عالما بمخالفة الدائن لأحكام هذا الباب بطريقة تضر بحقوق المانح أو أي شخص آخر.

الفصل 56

إذا كان الحق الضماني موظفا على دين تمت إحالته بموجب عقد إحالة فإن للمحال إليه أن يستخلص دينه بمجرد حلول الأجل وله ممارسة أي حق شخصي أو عيني يضمن خلاص ذلك الدين. ويخضع المحال إليه في ممارسة حقه في الاستخلاص إلى أحكام الفصول 19 و20 و21 من هذا القانون.

الفصل 57

يكون الإعلام بوجود حق ضماني موظف على دين نافذا حالما يتلقاه المدين الأصلي إذا تضمن ذلك الإعلام تحديدا للدين الضامن ولهوية الدائن المضمون بلغة مفهومة بالنسبة للمتوجه إليه.

وإذا تعلق الإعلام بحق ضماني موظف على دين سينشأ بعد تاريخ الإعلام تبرأ ذمة المدين بالخلاص وفقا لأحكام العقد الأصلي و ذلك إلى حين تلقي ذلك الإعلام.

ولا تبرأ ذمة المدين بعد تلقي الإعلام بالحق الضماني إلا بالخلاص بين يدي الدائن المضمون.

يحق للمدين مطالبة الدائن المضمون بتقديم ما يثبت إنشاء الحق الضماني الموظف على الدين.

وإذا امتنع الدائن المضمون عن الإستجابة لذلك الطلب تبرأ ذمة المدين إذا قام بالوفاء بالدين بين يدي المانح و كأنه لم يتلق إعلاما.

الفصل 58

مع مراعاة مقتضيات الفصل 23 من هذا القانون إذا طالب الدائن المضمون المدين بخلاص الدين المضمون، جاز للمدين معارضته بما يلي:

1- كل الدفوعات وحقوق المقاصة الناشئة عن العقد الأصلي الذي أنشأ الدين أو أي عقد آخر مرتبط به والتي كان له التمسك بها تجاه المانح لو لم يتم إنشاء الحق الضماني،

2- أي حق مقاصة آخر كان متاحا للمدين وقت تسلمه للإعلام بالحق الضماني.

الفصل 59

يمكن لكل ذي مصلحة عند إخلال الدائن المضمون بأحكام هذا الباب أن يطلب استعجاليا تقييد التصرف في المنقولات الضامنة.

الفصل 60

بصرف النظر عن أي نصّ قانوني مخالف يتمتع الحق الضماني المنصوص عليه بهذا القانون والذي أصبح نافذا تجاه الغير بحق أفضلية على المنقولات موضوعه وبالأولوية على كل الإمتيازات الأخرى بما في ذلك إمتياز الخزينة وامتياز الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي بإستثناء إمتياز المصاريف المبذولة لحفظ المنقول الضامن ومستحقات العملة والمستخدمين من الأجور غير الخالصة.

الفصل 61

تحدد أولوية الحقوق الضمانية المتزاحمة التي أنشأها نفس المانح على نفس المنقول الضامن حسب الترتيب التالي: 

1- تتحدد الأولوية بين الحقوق الضمانية النافذة تجاه الغير بموجب ترسيم إشعار بالسجل بحسب تاريخ ترسيمها بالسجل وتوقيته بقطع النظر عن تاريخ إنشاء الحق الضماني.

2- تتحدد الأولوية بين الحقوق الضمانية النافذة تجاه الغير بوسيلة أخرى غير ترسيم إشعار بالسجل حسب تاريخ وتوقيت نفاذها تجاه الغير.

3- تتحدد الأولوية بين حق ضماني أصبح نافذا تجاه الغير بموجب الترسيم بالسجل وحق ضماني أصبح نافذا تجاه الغير بوسيلة أخرى غير ترسيم إشعار بالسجل حسب التاريخ الأسبق لاكتساب كل منهما حجيته تجاه الغير.

وتنسحب أحكام الفقرة الأولى على تحديد أولوية الحقوق الضمانية المتزاحمة التي أنشأها عدة مانحين على نفس المنقول.

لا تتأثر أولوية الحق الضماني بتغيير طريقة نفاذه تجاه الغير طالما لم يتخلل فترة النفاذ أي إنقطاع.

الفصل 62

تكون للحق الضماني الذي أنشأه الغير الأولوية على الحق الضماني الذي أنشأه المانح إذا تعلق الحق بنفس المنقول وأصبح نافذا تجاه الغير قبل حصول المانح على ذلك الحق.

الفصل 63

تكون للحق الضماني الموظف على العائدات نفس أولوية الحق الضماني الموظف على المنقول الضامن الذي تولدت عنه تلك العائدات طالما كان الحق الضماني نافذا تجاه الغير.

الفصل 64

تحافظ الحقوق الضمانية الموظفة على منقول واحد اندمج في كتلة أو تحول إلى نتج على نفس الأولوية التي كانت تتمتع بها قبل عملية الإندماج أو التحول.

وإذا كانت الحقوق الضمانية موظفة على منقولات تحولت إلى منتج أو اندمجت في كتلة نافذة تجاه الغير قبل التحول أو الإندماج فإن الدائنين المضمونين يتقاسمون الكتلة أو المنتج بالتناسب وحسب قيمة الضمان في الوقت الذي تحول أو اندمج فيه.

الفصل 65

تكون للحق الضماني الموظف على منقول ملتصق بعقار الأولوية على الحقوق الضمانية المزاحمة والمتمتعة بأفضلية على ذات المنقول بموجب أي قانون آخر في الحالات التالية:

1- إذا اكتسب الحق الضماني حجيته تجاه الغير قبل أن يلتصق المنقول بالعقار.

2 إذا اكتسب الحق الضماني حجيته تجاه الغير بعد التصاق المنقول بالعقار وقبل أن يصبح الحق المزاحم معارضا به على معنى أحكام القانون المنطبق عليه.

وفي باقي الحالات تكون للحق الضماني المزاحم المنشئ بموجب القانون المنطبق عليه الأولوية على الحق الضماني المنشئ على منقول التصق بعقار.

الفصل 66

يتبع الحق الضماني النافذ تجاه الغير المنقول الضامن في أية يد ينتقل إليها.

مع مراعاة أحكام الفقرة الثالثة من هذا الفصل يبقى الحق الضماني الموظف على منقول تم بيعه أو تأجيره أو الترخيص في استعماله نافذا تجاه المشتري أو المحال له أو المستأجر أو المرخص له في الاستعمال.

لا تتأثر حقوق المشتري أو المستأجر أو المرخص له في استعمال المنقول الضامن بالحق الضماني في الحالات التالية:

- إذا أذن الدائن المضمون ببيع أو تأجير المنقول أو الترخيص في استخدامه,

- إذا كان البيع أو التأجير أو الترخيص بالاستخدام في إطار النشاط الاعتيادي للبائع أو المؤجر أو مانح الترخيص طالما لم يكن المستأجر أو المستغل للرخصة عالما عند إبرام العقد بأن عملية الإيجار أو الترخيص بالاستخدام من شأنها أن تضر بحقوق الدائن المضمون المتولدة عن اتفاق الضمان.

و إذا اكتسب المشتري أو المحال له أو المستأجر أو المرخص له المنقول الضامن مطهرا من الحق الضماني فإن كل مشتر أو محال له لاحق يكتسب حقوقه على المنقول خالية من أي حق ضماني.

الفصل 67

يكون للحق الضماني الموظف على سند قابل للتداول أصبح نافذا تبعا لحيازة ذلك السند بالأولوية على أي حق ضماني موظف عليه أصبح نافذا تجاه الغير بأي طريقة أخرى بما في ذلك الترسيم بالسجل ما لم يكن يعلم أن تلك العملية من شأنها أن تضر بحقوق الدائن المضمون المتولدة عن اتفاق الضمان.

الفصل 68

يتمتع الدائن غير المتعاقد بالأولوية إذا تولى ترسيم إشعار بالسجل قبل أن يكتسب الحق الضماني حجيته تجاه الغير.

وإذا اكتسب الحق الضماني حجيته تجاه الغير قبل أو في تاريخ اكتساب الدائن غير المتعاقد حقا على المنقول الضامن يكون للحق الضماني أولوية على حق الدائن غير المتعاقد في الحدود التالية:

1- قيمة الدين المضمون في تاريخ الإعلام باكتساب الدائن غير المتعاقد حقا على المنقول الضامن,

2- أو قيمة التمويل الذي سيتم منحه للدائن المضمون بموجب اتفاقية لا رجوع فيها؛ وقبل أن يتوصل بإعلام من الدائن غير المتعاقد باكتساب حق على المنقول الضامن.

الفصل 69

يتمتع الحق الضماني الموظف على معدات أو سلع استهلاكية أو حقوق ملكية فكرية أو صناعية ضمانا لخلاص ثمن اقتنائها والتي يرمي المانح إلى استعمالها في إطار نشاطه المهني أو بيعها أو الترخيص في استخدامها بالأولوية على كل حق ضماني مزاحم قد ينشئه المانح وغير مرتبط باقتنائها في الحالات التالية:

1- إذا كان الدائن المضمون الممول لعملية لشراء حائزا للمعدات،

2- أو إذا تم ترسيم إشعار متعلق بالحق الضماني في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ تحوز المانح بالمعدات أو إبرام اتفاق بيع حقوق الملكية الفكرية أو الترخيص باستخدامها.

الفصل 70

يتمتع الحق الضماني الموظف على المخزون بالأولوية على كل حق ضماني مزاحم ينشئه المانح وغير مرتبط باقتنائه في الحالات التالية:

1- إذا كان الدائن الممول للشراء حائزا للمخزون،

2- أو إذا تم ترسيم إشعار متعلق بالحق الضماني بالسجل قبل أو خلال خمسة عشر يوما من تحوز المانح بالمخزون،

3- أو قام الدائن المضمون الذي مول عملية الشراء بتوجيه إعلام إلى كل دائن مضمون رسم إشعارا في خصوص حقه الضماني الموظف على المخزون في أجل لا يتعدى خمسة عشر يوما بداية من حيازة المانح للمخزون الموظف عليه حق ضماني لخلاص ثمن الشراء.

الفصل 71

يتمتع الحق الضماني الموظف، ضمانا لخلاص ثمن الشراء، على منقول التصق بمنقول آخر و أصبح نافذا تجاه الغير بترسيم إشعار بالسجل قبل التصاقه بالمنقول الرئيسي بالأولوية على الحقوق الضمانية الحالة والمستقبلية والحقوق غير التعاقدية الموظفة على المنقول الرئيسي النافذة تجاه الغير.

الفصل 72

مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من هذا الفصل، تحدد الأولوية بين الحقوق الضمانية المتزاحمة والموظفة لتمويل الاقتناءات طبق مقتضيات الفصل 61 من هذا القانون.

يتمتع البائع أو المؤجر أو المانح للترخيص باستخدام حقوق ملكية فكرية أو صناعية والذي أصبح حقه الضماني نافذا تجاه الغير قبل انقضاء الأجل المنصوص عليه بالفصلين 69 و70 من هذا القانون بالأولوية على بقية الدائنين المضمونين.

مع مراعاة أحكام الفصل 69 يتمتع الحق الضماني الموظف لتمويل اقتناء المنقول المادي الذي اندمج في كتلة أو تحول إلى منتج والذي أصبح نافذا تجاه الغير بالأولوية على أي حق ضماني آخر أنشأه المانح على نفس الكتلة أو المنتج. 

 

الفصل 73

يتمتع الحق الضماني الموظف لتمويل شراء المنقول بالأولوية على الحق الضماني الموظف على عائدات ذلك المنقول.

الفصل 74

يتمتع حائز السندات القابلة للتداول بالأولوية عن غيره من أصحاب الحقوق الضمانية الموظفة على تلك السندات و التي اكتسبت حجيتها تجاه الغير بموجب الترسيم بالسجل.

يكتسب المحال له سند قابل للتداول موظف عليه حق ضماني حقوقه مطهرة من كل حق ضماني اكتسب حجيته بموجب الترسيم بالسجل في الحالات التالية:

1-  إذا كانت له صفة الحامل الشرعي للسند،

2- أو تحوّز بالسند وسدّد المقابل ولم يكن يعلم أن عملية الإحالة من شأنها أن تضر بحقوق الدائن المضمون.

الفصل 75

إذا اكتسب الحق الضماني الموظف على حق استخلاص أموال مودعة في حساب حجيته تجاه الغير بأن أصبح الدائن المضمون صاحب الحساب فإن ذلك الحق يتمتع بالأولوية على أي حق ضماني مزاحم أصبح نافذا تجاه الغير بأي وسيلة أخرى.

مع مراعاة أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل يتمتع الحق الضماني الموظف على حق استخلاص الأموال المودعة بحساب لفائدة المؤسسة البنكية أو الديوان الوطني للبريد بالأولوية على أي حق ضماني أصبح نافذا تجاه الغير بأي وسيلة أخرى ما لم توافق تلك المؤسسة كتابيا على ممارسة دائن مضمون مزاحم حق الرقابة على الحساب.

مع مراعاة أحكام الفقرتين الأولى والثانية من هذا الفصل يتمتع الحق الضماني الموظف على حق استخلاص الأموال المودعة بحساب والذي أصبح نافذا تجاه الغير بموجب اتفاق الرقابة بالأولوية على الحق الضماني المزاحم له .

ترتب الحقوق الضمانية المتزاحمة الموظفة على حق استخلاص الأموال المودعة في حساب والتي أصبحت نافذة تجاه الغير بإبرام اتفاقيات رقابة بحسب تاريخ إبرامها.

الفصل 76

يتمتع الحق الضماني الموظف على منقول مادي أصبح نافذا تجاه الغير بموجب حيازة السند القابل للتداول الذي يمثل ذلك المنقول بالأولوية على الحق الضماني المزاحم الذي أصبح نافذا تجاه الغير بأي وسيلة أخرى.

لا تسري أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل على الحق الضماني الموظف على المنقول المادي عدى المخزون إذا كان الحق الضماني قد وظف لفائدة دائن مضمون غير حائز للسند القابل للتداول وأصبح نافذا تجاه الغير في أقرب الأجلين التاليين:

1- التاريخ الذي أصبح فيه المنقول ممثلا بالسند القابل للتداول،

2- والتاريخ الذي تم فيه إبرام اتفاق بين المانح والدائن المضمون الحائز للسند القابل للتداول على أن تكون المنقولات ممثلة بسند قابل للتداول على أن يكون المنقول ممثلا على ذلك النحو خلال خمسة أيام من تاريخ الاتفاق.

الفصل 77

يجوز للدائن المضمون مهما كان ترتيبه أن يتنازل عن الأولوية المسندة له بموجب هذا القانون لفائدة أي دائن مزاحم، ولا يشترط أن يكون المنتفع بهذا التنازل طرفا في الاتفاق ودون أن يؤثر ذلك التنازل على حقوق بقية الدائنين.

الفصل 78

إذا خضع المانح لأحد الإجراءات المنصوص عليها بالكتاب الرابع من المجلة التجارية فإن الحق الضماني المرسم قبل ذلك التاريخ يبقى متمتعا بحجيته وأولويته بقطع النظر عن أحكام الفصل 574 من المجلة المذكورة.

الفصل 79

يعاقب بالسجن من ثلاث إلى خمس سنوات وبخطية من خمسة آلاف إلى عشرة آلاف دينار أو بإحدى العقوبتين فقط :

- كل مدين أو مشتر أو حائز لمنقولات ضامنة أتلفها أو حاول إتلافها أو حوّل وجهتها أو حاول تحويل وجهتها أو غيّرها أو حاول تغييرها بأي وجه من الأوجه قصد الإضرار بمصالح الدائن المضمون،

- كل من التجأ للحيل و الخزعبلات قاصدا بذلك منع الدائن المضمون من ممارسة حقوقه على المنقولات الضامنة أو نقص منها.

الفصل 80

يتواصل العمل بالتشريع الجاري به العمل في تاريخ دخول هذا القانون حيز النفاذ على الحقوق الضمانية الناشئة بمقتضى اتفاق ضمان مبرم قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز النفاذ وعلى النزاعات الجارية المتعلقة بها.

تبقى الحقوق الضمانية المذكورة نافذة بين أطرافها وإن لم يكن إنشاؤها مطابقا لأحكام هذا القانون.

الفصل 81

يبقى الحق الضمانى الناشئ عن اتفاق ضمان مبرم قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز النفاذ، نافذا تجاه الغير وحائزا للأولوية التي اكتسبها بموجب القانون الذي نشأ في ظله وبداية من تاريخ اكتسابها، شرط أن يتم ترسيمه في السجل العام للضمانات المنقولة في أجل أقصاه 6 أشهر من تاريخ انطلاق العمل بالسجل المذكور ما لم يكن تاريخ انقضاء الحق الضماني سابقا للتاريخ الأقصى للتسجيل.

يعتبر كل اتفاق كتابي منشئ لحق ضماني أبرم بين المانح والدائن المضمون قبل دخول هذا القانون حيز النفاذ بمثابة الإذن الصادر عن المانح لترسيم إشعار في خصوص المنقولات الموصوفة في الاتفاق المذكور تطبيقا لأحكام هذا القانون.

وإذا تم الترسيم خارج الأجل المذكور في الفقرة الأولى من هذا الفصل، يكتسب الحق الضماني الأولوية بداية من تاريخ ترسيمه ووفقا للأحكام الخاصة بترتيب الأولوية المنصوص عليها بهذا القانون.

يضبط تاريخ انطلاق العمل بالسجل العام للضمانات المنقولة بقرار من وزير العدل.

الفصل 82

يخضع تحديد الأولوية بين حق ضماني وحق مزاحم للتشريع الجاري به العمل قبل دخول هذا القانون حيز النفاذ إذا توفر الشرطان التاليان :

1- إذا كان الحق الضماني وجميع حقوق المطالبين المزاحمين قد نشأت عن اتفاق مبرم في ظل التشريع الجاري به العمل و قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز النفاذ،

2- وإذا لم تتغير مرتبة الأولوية بالنسبة إلى أي من هذه الحقوق منذ دخول هذا القانون حيز النفاذ.

الفصل 83

تلغى بداية من تاريخ دخول هذا القانون حيز النفاذ أحكام الباب الثاني من الجزء الثالث من العنوان السادس من الكتاب الأول من مجلة الحقوق العينية وأحكام القسم الثالث من الباب الثاني من الكتاب الثاني من المجلة التجارية والقانون عدد 19 لسنة 2001 المؤرخ في 6 فيفري 2001 المتعلق برهن الأدوات ومعدات التجهيز المهنية.