الفصل 1
يتولى مجلس إدارة الشركة الوطنية للإتصالات وفقا لقواعد الحوكمة الرشيدة, علاوة على الصلاحيات المنصوص عليها بمجلة الشركات التجارية وبالعقد التأسيسي للشركة, خاصة ما يلي :
- ضبط وتحديد أوجه التصرف في الممتلكات العقارية والمنقولة للشركة وفي أسطول معدّاتها الدّارجة بما يتلاءم مع طبيعة نشاطها والمصادقة على جميع أدلة الإجراءات ذات العلاقة.
- دراسة المسائل المتعلقة بمحفظة مساهمات الشركة وعرض مقترحاته بشأنها على الجلسة العامة للمساهمين للبت فيها.
- ضبط شروط إعداد وإبرام وتنفيذ شراءات الشركة بما يتلاءم مع خصوصية نشاطها وباعتماد مبادئ المساواة والمنافسة والشفافية وقواعد النجاعة والتصرف الرشيد.
- دراسة حاجيات الشركة من الموارد البشرية بما يتلاءم مع متطلبات المنافسة في القطاع الذي تنتمي إليه وضبط شروط وصيغ الانتداب والتأجير لفائدة أعوان ومسيري الشركة وفروعها.
- ضبط شروط التسمية في الخطط الوظيفية وشروط الإعفاء منها بالشركة وهيكلها التنظيمي والمصادقة على الأطر المنظمة لها.