loading...
Marsad Majles

Projet de loi N°79/2017 portant dispositions exceptionnelles relatives à la compagnie tunisienne des télécommunications

Source : Ministère des technologies de la communication et des télécommunications
Thème : Transport et télécommunications
8 Articles
0 chroniques
0 Documents

Durée

CYCLE DE VIE DU PROJET

2017-09-20 2024-05-19
Dépôt
2024-05-19 2024-05-19
Discussion en commission
2024-05-19 2024-05-19
Discussion en plénière

Titre

Projet de loi N°79/2017 portant dispositions exceptionnelles relatives à la compagnie tunisienne des télécommunications

Article 1

يتولى مجلس إدارة الشركة الوطنية للإتصالات وفقا لقواعد الحوكمة الرشيدة, علاوة على الصلاحيات المنصوص عليها بمجلة الشركات التجارية وبالعقد التأسيسي للشركة, خاصة ما يلي : 

- ضبط وتحديد أوجه التصرف في الممتلكات العقارية والمنقولة للشركة وفي أسطول معدّاتها الدّارجة بما يتلاءم مع طبيعة نشاطها والمصادقة على جميع أدلة الإجراءات ذات العلاقة.

- دراسة المسائل المتعلقة بمحفظة مساهمات الشركة وعرض مقترحاته بشأنها على الجلسة العامة للمساهمين للبت فيها.

- ضبط شروط إعداد وإبرام وتنفيذ شراءات الشركة بما يتلاءم مع خصوصية نشاطها وباعتماد مبادئ المساواة والمنافسة والشفافية وقواعد النجاعة والتصرف الرشيد.

- دراسة حاجيات الشركة من الموارد البشرية بما يتلاءم مع متطلبات المنافسة في القطاع الذي تنتمي إليه وضبط شروط وصيغ الانتداب والتأجير لفائدة أعوان ومسيري الشركة وفروعها.

- ضبط شروط التسمية في الخطط الوظيفية وشروط الإعفاء منها بالشركة وهيكلها التنظيمي والمصادقة على الأطر المنظمة لها.

Article 2

يتم اختيار المتصرفين الممثلين للدولة بمجلس إدارة الشركة والمفوض الخاص للدولة على أساس مقاييس تأخذ بعين الاعتبار الكفاءات الأكاديمية والمهنية والتجربة. تضبط مقاييس اختيار المتصرفين الممثلين للدولة ومقاييس تقييم أدائهم بقرار من الوزير المكلف بالاتصالات وذلك للمدة المنصوص عليها بالعقد التأسيسي للشركة ويتم تعيين المفوض الخاص للدولة بقرار صادر عن رئيس الحكومة باقتراح من الوزير المكلف بالاتصالات والوزير المكلف بالمالية.

 

Article 3

مع مراعاة أحكام هذا القانون, يتواصل تطبيق أحكام القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا, على الأعوان القارين بالشركة الوطنية للاتصالات في تاريخ نشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

Article 4

تتولى الشركة الوطنية للاتصالات, في إطار تلبية حاجياتها من الموارد البشرية, انتداب أجراء متعاقدين لمدة معينة أو غير طبقا لتشريع الشغل الجاري به العمل.

يمكن للأعوان القارين المذكورين بالفصل 3 من هذا القانون طلب الإنتقال إلى إحدى صيغ التعاقد المعتمدة بالشركة. يشطب من قائمة الأعوان القارين كل عون تمت الموافقة على طلبه من قبل مجلس إدارة الشركة واكتسب صفة الأجير المتعاقد.

Article 5

يمكن للأعوان القارين بالشركة طلب الإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية على أن يكونوا في تاريخ نشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية مترسمين وفي حالة مباشرة وبالغين من العمر خمسين سنة (50) على الأقل شرط أن لا تقل فترة النشاط التي خضعت للحجز بعنوان التقاعد عن الخمس عشرة (15) سنة في تاريخ تقديم المطلب.

تتم إحالة الأعوان المعنيين على التقاعد وفقا للشروط الواردة بالقانون عدد 48 لسنة 2014 المؤرخ في 24 جويلية 2014 المتعلق بالإحالة على التقاعد الاختياري قبل بلوغ السن القانونية بالشركة الوطنية للاتصالات وفي أجل أقصاه ثلاث (3) سنوات من تاريخ نشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. 

 

Article 6

يرخص للشركة عرض برنامج مغادرة طوعية على أعوانها الراغبين في مغادرة الشركة نهائيا. تضبط شروط وصيغ الانتفاع بالبرنامج المذكور من قبل مجلس إدارة الشركة. 

Article 7

تنطبق أحكام القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية, على الشركة الوطنية للاتصالات وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

Article 8

تلغى أحكام الفصل 5 من القانون عدد 30 لسنة 2004 المؤرخ في 5 أفريل 2004 المتعلق بتحويل الشكل القانوني للديوان الوطني للاتصالات.