loading...
مرصد مجلس

مقترح قانون أساسي عدد 2017/30 يتعلّق بالمصالحة بخصوص الموظفين العموميين وأشباههم من أجل أفعال تتعلق بالفساد المالي وبالإعتداء على المال العام

موضوع : القوانين المدنية والتجارية والجزائية
6 فصول
0 نشريات

المدة

دورة حياة مشروع القانون

2017-02-09 2024-12-06
الإيداع
2024-12-06 2024-12-06
المناقشة في اللجنة

العنوان

مقترح قانون أساسي عدد 2017/30 يتعلّق بالمصالحة بخصوص الموظفين العموميين وأشباههم من أجل أفعال تتعلق بالفساد المالي وبالإعتداء على المال العام

الفصل 1

تتوقف التتبعات والمحاكمات وتسقط العقوبات في حق الموظفين العموميّين وأشباههم من أجل أفعال تتعلّق بالفساد المالي وبالاعتداء على المال العامّ والذين لم تحصل لهم أيّ منفعة من جراء ذلك.

الفصل 2

يمكن للموظّفين العموميّين وأشباههم والّذين حصلت لهم منفعة من أفعال تتعلّق بالفساد المالي أو بالاعتداء على المال العامّ تقديم مطلب صلح إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (جهاز الوقاية والتقصّي) موضوع المرسوم عدد 120 لسنة 2011 المريخ في 14 نوفمبر 2011 المتعلق بمكافحة الفساد.

الفصل 3

تتعهّد الهيئة بمقتضى مطلب يُقدّم من المعني بالأمر في أجل أقصاه ستون يوما من تاريخ دخول هذا القانون حيّز التنفيذ. وتبتّ في مطالب الصُّلح في أجل لا يتجاوز ثلاثة (3) أشهر من تاريخ توصّلها بها يمكن التّمديد فيه بقرار معلّل لنفس المدّة مرة واحدة.

يتضمّن المطلب وجوبا بيانا للوقائع الّتي أدّت إلى تحقيق المنفعة وقيمتها واعتذار المعني بالأمر بشأن ما بدر منه من أفعال.

يُعتبر القيام أام الهيئة عملا قاطعا لآجال التقادم ويتوقّف بموجبه نظر الهيئات القضائيّة في النزاعات المنشورة أمامها وعليها عند الاقتضاء اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لضمان عدم الإفلات من العقاب طيلة فترة تنفيذ الصُّلح.

وعلى الهيئة أو أحرص الأطراف إعلام الجهات القضائيّة لمتعهدة بملفّ القضيّة بتعهّد الهيئة بمطلب الصُّلح.

الفصل 4

تُقدّر الهيئة قيمة الأموال المُستولَى عليها أو المنفعة المُتحصَّل عليها بعد التثبّت من صحة المعطيات الواردة بمطلب الصُّلح ويمكنها للغرض المطالبة بالوثائق الضرورية والقيام بكلّ إجراء تراه مناسبا.

يتمّ الصلح بمقتضى قرار ممضى عليه من رئيس الهيئة ومن المعني بالأمر مقابل دفع مبلغ مالي يعادل قيمة الأموال العمومية المُستولى عليها أو المنفعة المُتحصّل عليها تُضاف إليها نسبة 5% عن كلّ سنة من تاريخ حصول ذلك.

ينصّ قرار الصلح وجوبا على طبيعة الأضرار وقيمتها وعلى قبول الأطراف به واعتباره نهائيّا.

لا يسري الصُّلح إلا في حدود ما تمّ التصريح به والتّصالح في شأنه.

الفصل 5

يتمّ خلاص المبلغ المُضمَّن بالقرار لدى صندوق الودائع والأمانات مقبل وصل يُسلَّم للمعني بالأمر ويودَع بحساب خاصّ يتمّ فتحه بالصندوق الّذي يتولّى توظيفه في مكافحة الفساد أو في مشاريع البنية التحتيّة أو التنمية الجهويّة أو البيئة والتنمية المستدامة أو أيذة مشاريع أخرى ذات صبغة اقتصادية بمناطق التشجيع على التنمية الجهويّة.

يضخع استعمال المبلغ المُشار إليه اعلاه إلى رقابة دائرة المحاسبات التي ترفع تقريرا في ذلك إلى كلّ من رئيس الجمهوريّة ورئيس الحكومة ورئيس مجلس نوّاب الشعب.

ويترتّب عن تنفيذ بنود الصُّلح انقراض الدّعوى العموميّة وإيقاف المحاكمة وسقوط العقوبة. ويُسلّم الوكلاء العامّون لمحاكم الاستئناف للمعني بالأمر شهادة في سقوط العقوبة بعد إدلائه بوصل الخلاص المذكور أعلاه.

الفصل 6

تنتهي مهامّ الهيئة بخصوص المصالحة مع الموظّفين العموميّين وأشباههم بإعداد تقرير يتضمّن حصيلة أعمالها في أجل أقصاه شهر من انقضاء أجل البتّ في المطالب المُقدّمة إليها يُحال إلى هيئة الحقيقة والكرامة.