loading...
مرصد مجلس

مشروع قانون عدد 2017/01 يتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلة الجزائية

مصدر : وزارة العدل
موضوع : الحريات العامة وحقوق الإنسان
1 فصل
0 نشريات

المدة

دورة حياة مشروع القانون

2017-01-28 2024-04-30
الإيداع
2024-04-30 2024-04-30
المناقشة في اللجنة

العنوان

مشروع قانون عدد 2017/01 يتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلة الجزائية

الفصل 1

تلغى أحكام الفقرتين الرابعة والخامسة من الفصل 227 مكرر والفصل 239 من الجملة الجزائية.