loading...
مرصد مجلس

مقترح قانون أساسي عدد 2016/45 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المؤرخ في 24 ديسمبر 2013 المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية

مقترح من :
موضوع : العفو التشريعي العام والعدالة الانتقالية
2 فصول
0 نشريات

المدة

دورة حياة مشروع القانون

2016-06-24 2024-12-26
الإيداع
2024-12-26 2024-12-26
المناقشة في اللجنة

العنوان

مقترح قانون أساسي عدد 2016/45 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المؤرخ في 24 ديسمبر 2013 المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية

الفصل 1

تلغى الفقرتان 2 و 3 من هذا القانون كما تلغى المطة الثالثة والفقرة 2 من الفصل 46 منه.  

الفصل 2

تضاف الفصول التالية.

الفصل 45 مكرر: 

تحدث لجنة متخصصة للنظر في ملفات الفساد المالي و الاعتداء على المال العام، في ظرف شهر من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ تسمى ''لجنة التحكيم والمصالحة في ملفات الفساد المالي والاعتداء على المال العام''.

الفصل 45 ثالثاً:

يقصد بالفساد المالي والاعتداء على المال العام جميع الأفعال والأعمال والوسائل وما شابه ذلك من الصور غير المشروعة والتي أدت إلى إلزام الدولة بتقديم وأداء مصاريف أو إمتيازات أو منافع غير مستوجبة قانوناً، أو أدت إلى حرمان الدولة من عائدات أو موارد أو منافع مستوجبة قانوناً.     

ويعتبر فساداً مالياً وإعتداء على المال العام:

-الإستيلاء على الأموال العمومية.

-الإثراء غير المشروع

-غسيل الأموال

الفصل 45 رابعاً:

تتركب لجنة التحكيم والمصالحة في ملفات الفساد المالي و الإعتداء على المال العام من 12 عضواً: 

-رئيس لجنة التحكيم والمصالحة بالهيئة : رئيس.

-عضو الهيئة المختص في المالية: نائب رئيس ومن ينوبه عند الاقتضاء.

-ثلاث قضاة: قاضي عدلي وقاضي إداري وقاضي مالي، يتم اختيارهم من مجالس القضاء المعنية.

أعضاء:

ثلاث شخصيات مستقلة مشهود لهم بالحياد والكفاءة و النزاهة في مجال المالية و المحاسبة، تختارهم لجنة الاصلاح الاداري و الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد و مراقبة التصرف في المال العام بمجلس نواب الشعب، على قاعدة عضوان تختارهم الأغلبية وعضو تختاره المعارضة. 

أعضاء: 

-ممثل عن هيئة السوق المالية، يعينه رئيسها: عضو.

-ممثل عن الهيئة العليا لمراقبة المرافق العمومية، يعينه رئيس الحكومة: عضو.

-ممثل عن هيئة الرقابة المالية، يعينه وزير المالية: عضو.

-ممثل عن لجنة التحاليل المالية، يعينه محافظ البنك المركزي: عضو.

تنشر القائمة بالرائد الرسمي بالجمهورية التونسية. 

تنطبق على أعضاء اللجنة أحكام الباب الثاني والباب الثالث من العنوان الثاني من هذا القانون. ويؤدون اليمين المنصوص عليها بالفصل 27 من هذا القانون. 

الفصل 45 خامساً: 

تنطلق الجلسات في أجل أقصاه 15 يوماً من نشر قائمة الأعضاء بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. 

يتم إستدعاء الأعضاء من رئيسها قبل 24 ساعة على الأقل من انعقادها، بكل وسيلة تترك أثاراً.

تنعقد اللجنة بحضور ثلثي أعضائها على الأقل. وإن تعذر ذلك يتم الاستدعاء لجلسة ثانية في ظرف 48 ساعة طبقاً لطريقة الاستدعاء الواردة بالفقرة الثانية من هذا الفصل، وتنعقد بمن حضر على أن لا يقل عدد الأعضاء عن ثلث الأعضاء. وتتخذ القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجع صوت الرئيس. 

الفصل 45 سادساً: 

يتعين على رجال الأعمال المعنيين بملفات الفساد المالي والاعتداء على المال العام والراغبين في المصالحة، تقديم مطالب صلح لدى اللجنة المذكورة بالفصل 45 ثانياً، في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من ارسالها.

يعتبر الاقرار بما تم اقترافه كتابياً والاعتذار الصريح للمعني بالأمر شرطاً لقبول مطلب الصلح.

يجب أن يتضمن مطلب الصلح بيان للوقائع التي أدت إلى الاستفادة غير المشروعة وقيمة الفائدة غير المحققة من ذلك. ويكون المطلب مرفوقاً بالمؤيدات التي تثبت صحة أقوال طالب الصلح.

الفصل 45 سابعاً:

تنظر اللجنة في مطالب الصلح المقدمة لها بعد أن تتولى التثبت من مطابقتها للشروط الشكلية الواردة بالفصل 45 سادساً، على أن تبت فيها في أجل أقصاه 6 أشهر من تاريخ غلق أجل قبول مطالب الصلح.

الفصل 45 ثامنا:

تقوم اللجنة بالأبحاث الضرورية وإتخاذ كل إجراء تراه مفيداً، في إطار تعهدها بالفصل، سعياً إلى كشف حقيقة الفساد المالي  والاعتداء على المال العام.

لا يمكن معارضتها من أي جهة بالسر المهني.

تكون الدولة طرفاً أصلياً، وتمثل عند الاقتضاء الذوات العمومية الاخرى وكذلك الذوات غير العمومية في حدود المال العام الذي كان في ذمتها. 

الفصل 45 تاسعاً: 

يعتبر إجراء تقديم مطلب الصلح عملاً قاطعاً لآجال التقادم. لكنه في المقابل لا يؤدي إلى إيقاف تنفيذ العقوبة أو المحاكمة أو إنقراض الدعوى العمومية أو التتبع أمام لجنة المصادرة أو الهيئة الوقتية لمكافحة الفساد، إلا بموجب صدور القرار التحكيمي وتنفيذ بنوده، على أن تنفذ العقوبة أو تستأنف المحاكمة أو التتبع القضائي أمام اللجنة أو الهيئة المذكورتين أعلاه، إذا ثبت أن مقترف الانتهاكات كان قد تعمد إخفاء الحقيقة أو تعمد عدم التصريح بجميع ما أخذه دون وجه حق. 

الفصل 45 عاشراً: 

يتضمن قرار التحكيم الصادر عن لجنة التصنيفات التالية: 

1-عرض تفصيلي للوقائع وتاريخ اقترافها.

2-بيان وجود فساد مالي وإعتداء على المال العام والأدلة المثبتة لها.

3-تحديد قيمة عائدات الفساد المالي والاعتداء على المال العام التي غنمها رجال الأعمال المعنيين بالأمر.

4-تحديد قيمة التعويض.

5-مصادقة الطرفين على القرار.

يتولى رئيس اللجنة إحالة القرار التحكيمي على الرئيس الأول لمحكمة الإستئناف بتونس لاكسائه بالصبغة التنفيذية وإمضائه في أجل لا يتعدى 3 أيام من إيداعه بمصالحه.

الفصل 45 إحدى عشر: 

تقدر اللجنة مبلغ التعويض، الى أن يتضمن وجوباً العناصر التالية: 

-المقدار الأصلي للإستفادة غير المشروعة.

-نسبة التضخم المالي السنوية طبقاً للأرقام الصادرة عن البنك المركزي التونسي.

-غرامة تقدر بنسبة 5 بالمائة من المقدار الأصلي.

الفصل 45 إثني عشر: 

تسلم للمعني بالأمر نسخة من القرار التحكيمي محلى بالصيغة التنفيذية، وذلك بعد الإدلاء بمايفيد تنفيذ بنوده وخاصةً ما يثبت إيداع مبلغ التعويض المنصوص عليه بالخزينة العامة البلاد التونسية. 

يفتح للغرض صندوق خاص يسمى ''صندوق التعويض عن الفساد المالي والاعتداء على المال العام''.

الفصل 45 ثالث عشر: 

لا ينال القرار التحكيمي من حقوق الغير الذين لحقهم ضرر من الوقائع موضوع هذا القرار، و منها القيام بالتتبعات المخولة لهم قانوناً أمام الجهات المعنية. 

الفصل 45 خامس عشر: 

تتولى اللجنة إعداد تقرير في أقل من شهر من إنهاء اعمالها يتضمن تلخيصاً لنشاطها ونتائجه وقائمة رجال الأعمال المشمولين بقرارات التحكيم والمصالحة والتي عرضت ملفتاهم عليها. وتحيله إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة ورئيس هيئة الحقيقة والكرامة.

يقع إعلام العموم بالتقرير بجميع الوسائل كما ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

الفصل 45 سادس عشر:

تخصص موارد الصندوق لتمويل المشاريع بالجهات الأقل تنمية، طبقاً لبرنامج تعده الحكومة بعد التشاور مع المجالس الجهوية والمجتمع المدني المحلي في أجل أقصاه 3 أشهر من تاريخ تبليغ تقرير اللجنة إلى رئيس الحكومة.

يعرض البرنامج على موافقة لجنة المالية والتخطيط والتنمية ولجنة التنمية الجهوية بمجلس نواب الشعب. 

يجب أن يهدف البرنامج، وذلك في جمع الصور، إلى تحقيق جميع المشاريع المضمنة به وإنهائها في أجل أقصاه سنةً من نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. 

تتعهد محكمة المحاسبات بمراقبة حسن إنجاز البرنامج وفي أجله، وتعيد تقريراً خاصاً في الغرض في أجل أقصاه 6 أشهر، تقدم نسخة منه إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة، كما ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.