loading...
مرصد مجلس

مقترح قانون أساسي عدد 2016/15 يتعلق بإعادة تنظيم القانون المتعلق بالانتخابات والاستفتاءات

مقترح من :
موضوع : القوانين الانتخابية
206 فصل
0 نشريات

المدة

دورة حياة مشروع القانون

2016-03-23 2024-11-21
الإيداع
2024-11-21 2024-11-21
المناقشة في اللجنة

العنوان

مقترح قانون أساسي عدد 2016/15 يتعلق بإعادة تنظيم القانون المتعلق بالانتخابات والاستفتاءات

الفصل 1

يتعلق هذا القانون بتنظيم الانتخابات الرئاسية و التشريعية و المحلية والاستفتاءات على المستوى الوطني و المحلي.

الفصل 2

يكون الانتخاب عاماً وحراً ومباشراً وسرياً ونزيهاً وشفافاً مع مراعاة الأحكام الخاصة بانتخابات مجالس الأقاليم. 

الفصل 3

يقصد بالمصطلحات التالية في معنى هذا القانون :

  • الهيئة : هي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وتشمل مجلس الهيئة والهيئات الفرعية التي يمكن إحداثها والجهاز التنفيذي.
  • سجل الناخبين : هو قاعدة بيانات الأشخاص المؤهلين للتصويت في الانتخابات والاستفتاء.
  • القائمة المترشحة أو المترشح أو الحزب : هي القائمة المترشحة في الانتخابات التشريعية و الجهوية و البلدية أو المترشح في الانتخابات الرئاسية أو الحزب في الاستفتاء.
  • الحياد : هو التعامل بموضوعية ونزاهة مع كافة المترشحين وعدم الانحياز إلى أي قائمة مترشحة أو مترشح أو حزب أو تعطيل الحملة الانتخابية لقائمة مترشحة أو لمترشح أو لحزب في حملة الاستفتاء، وتجنب ما من شأنه أن يؤثر على إرادة الناخبين. 
  • الحملة الانتخابية أو حملة الاستفتاء : هي مجموع الأنشطة التي يقوم بها المترشحون أو القائمات المترشحة أو مساندوهم أو الأحزاب خلال الفترة المحددة قانونا، للتعريف بالبرنامج الانتخابي أو البرنامج المتعلق بالاستفتاء باعتماد مختلف وسائل الدعاية والأساليب المتاحة قانونا قصد حث الناخبين على التصويت لفائدتهم يوم الاقتراع.
  • فترة الصمت : هي المدة التي تضم يوم الصمت الانتخابي ويوم الاقتراع إلى حد غلق آخر مكتب اقتراع داخل التراب الوطني يتعلق بالإنتخابات أو الإستفتاءات المعنية. 
  • مرحلة ما قبل الحملة الانتخابية أو ما قبل حملة الاستفتاء : هي المدة السابقة للحملة الانتخابية أو السابقة لحملة الاستفتاء وفقاً لما يحدده هذا القانون.
  • الفترة الانتخابية أو فترة الاستفتاء : هي المدة التي تضم مرحلة ما قبل الحملة الانتخابية أو ما قبل حملة الاستفتاء، والحملة، وفترة الصمت، وبالنسبة للانتخابات الرئاسية تمتد حتى الإعلان عن النتائج النهائية للدورة الأولى.
  • المصاريف الانتخابية : هي مجموع النفقات النقدية والعينية التي تم التعهد بها أثناء الفترة الانتخابية أو فترة الاستفتاء من قبل المترشح أو القائمة أو الحزب أو لفائدتهم، وتم استهلاكها أو دفعها لتسديد نفقات الحملة الانتخابية أو حملة الاستفتاء لنيل ثقة الناخب والحصول على صوته.
  • الإشهار السياسي : هو كلّ عمليّة إشهـــار أو دعايــــــة بمقابل مـادي أو مجــانا تعتمــد أساليب وتقنيات التسويــق التجــــاري، موجهــة للعمـــوم، وتهـــــــــــدف إلى الترويج لشخص أو لموقف أو لبرنـــامج أو لحزب سياســــــي، بغرض استمالــــــة الناخبيــــــن أو التأثيــر في سلوكهم واختياراتهم عبر وسائــــل الإعـــــــــلام السمعيّـــــة أو البصريّة أو المكتوبة أو الإلكترونيّة، أو عبر وسائط إشهاريّة ثابتة أو متنقلة، مركزة بالأماكن أو الوسائل العمومية أو الخاصة.
  • وسائل الإعلام السمعي والبصري الوطنية : هي منشآت الاتصال السمعي والبصري العمومية والخاصة والجمعياتية التي تمارس نشاط البث على نحو ما نظمها المرسوم عدد 116 لسنة 2011.
  • ورقة تصويت : هي الورقة التي تعدها الهيئة لتضعها على ذمة الناخب يوم الاقتراع والتي يضمنها اختياره ثم يضعها في الصندوق. 
  • ورقة ملغاة : هي كل ورقة تصويت لا تعبر بشكل واضح عن إرادة الناخب أو تتضمن ما يتعارض مع المبادئ المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا القانون.
  • ورقة بيضاء : هي كل ورقة تصويت لا تتضمن أية علامة مهما كان نوعها. تحتسب الورقة البيضاء ضمن الأصوات المصرّح بها، ولا تحتسب ضمن الحاصل الانتخابي
  • ورقة تالفة : هي كل ورقة معدة للتصويت تعرضت لما جعلها غير صالحة، ويتم استبدالها قبل وضعها في الصندوق وفق ما تضبطه الهيئة.
  • عنوان الناخب: هو العنوان المصمن بالسجل الإنتخابي حسب أخر تحيين له قبل يوم الإقتراع. و تعتمد لضبطه أو تغييره الوثائق المقدمة من الناخب خلال فترة التسجيل لإثبات المقر الذي يقيم فيه عادة أو الذي يمارس فيه نشاطه وفقا للشروط و الإجراءات التي تضبط بقرار من الهيئة. 

يمكن بالنسبة للإنتخابات و الإستفتاءات المحلية اعتماد عنوان مغاير للعنوان المعتمد في الإنتخابات و الإستفتاءات الوطنية شريطة إثبات الأرتباط بالجماعات المحلية من خلال الخضوع للأداءات المحلية. 

الفصل 4

يتولى الملاحظون متابعة المسار الانتخابي وشفافيته وتنظم الهيئة شروط اعتمادهم وإجراءاته.

و تضمن الهيئة ممارسة هذا الحق و لا تحد منه إلا بقرار معلّل يتم تبليغه بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا. 

الفصل 5

يعد ناخبا كل تونسيّة وتونسي مرسم في سجل الناخبين، بلغ ثماني عشرة سنة كاملة في اليوم السابق للاقتراع، ومتمتّع بحقوقه المدنيّة والسياسيّة وغير مشمول بأيّ صورة من صور الحرمان المنصوص عليها بهذا القانون.

و بالنسبة للإنتخابات الجهوية و البلدية يجب علاوة على ذلك أن يكون عنوانه المضمن بالسجل الإنتخابي في حدود الدائرة الإنتخابية المعنية أو خاضعا لأحد الضرائب أو الأداءات المحلية. 

الفصل 6

لا يُرسّم بسجل الناخبين :

  • الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبة تكميليّة على معنى الفصل 5 من المجلة الجزائيّة، تحرمهم من ممارسة حقّ الانتخاب إلى حين استرداد حقوقهم.
  • الأشخاص المحجور عليهم لجنون مطبق

الفصل 7

تمسك الهيئة سجل الناخبين وتتولى ضبطه انطلاقا من آخر تحيين له، ويتم الترسيم بسجل الناخبين إراديا.

يجب أن يكون سجل الناخبين دقيقاً وشفافاً وشاملاً ومحيّناً. 

التسجيل في سجل الناخبين واجب و يكون التسجيل شخصيا 

الفصل 8

يتم التسجيل في سجل الناخبين لكل من تتوفر فيه شروط الناخب طبق للفصل 5 من هذا القانون. 

و يتم إستثناء شرط السن في عملية التسجيل لكل من سيبلغ الثامنة عشر في السنة الموالية لتاريخ التسجيل.

يتم التسجيل بواسطة بطاقة التعريف الوطنية و يمكن اعتماد وثائق أخرى تضبط بقرار من الهيئة لإثبات عنوان الناخب الذي يقيم فيه أو يمارس فيه نشاطه عادة أو لإثبات الإرتباط بالجماعة المحلية من خلال الخضوع للأداءات المحلية.

يعتمد عنوان الناخب وفقا لما هو مضمن بسجل الناخبين و لا يتم تغييره إلا بإثبات عنوان جديد طبقا لما هو مبين أعلاه.

تحدد الهيئة على الأقل موعدا في السنة للتسجيل.

التسجيل شخصي و تمكّن الهيئة كل من قام بعملية التسجيل مما يثبت ذلك. و يمكن لها غعتماد مكاتب متنقلة للتسجيل أو تخصيص مكاتب تسجيل بالقنصليات و البعثات الديبلوماسية. 

الفصل 9

تشطب الهيئة من سجل الناخبين أسماء : 

  • الناخبين المتوفين حال ترسيم الوفاة
  • الأشخاص الذين فقدوا أهلية الإنتخاب و المشمولين بإحدى صور الحرمان المنصوص عليها بالفصل 6 من هذا القانون. 

الفصل 10

يتعين على جميع الهياكل الإدارية المعنية، كل فيما يخصه، مد الهيئة في أفضل الآجال بالمعطيات المحينة الخاصة بالممنوعين من ممارسة حق الإنتخاب، و بصفة عامة كل المعطيات الازمة لضبط و تحيين سجل الناخبين.

و تعلم الهيئة الهياكل الإدارية المعنية بالمعلومات المطلوبة ستة إشهر على الاقل قبل الإنتخابات و تبرم معها اتفاقيات مكتوبة تحدد طبيعة المعلومات المطلوبة و هيكلتها و آجال تقديمها.

تلتزم الهيئة بالمحافظة على سرية المعطيات الشخصية و بمعالجتها وفقا للتشريع الجاري به العمل في مجال حماية المعطيات الشخصية.

لا يحول تطبيق قواعد حماية سرية المعطيات الشخصية دون تمكين ممثلي منظمات المجتمع المدني و الأحزاب المعتمدين من الهيئة من الإطلاع على سجل الناخبين وفق الشروط و الآليات التي تضبط بقرار من الهيئة بعد استشارة هيئة حماية المعطيات الشخصية.

الفصل 11

تضبط الهيئة قائمة الناخبين حسب العنوان المضمن بالسجل الإنتخابي بالنسبة إلى كل بلدية.

كما تتولى الهيئة بإعانة البعثات الديبلوماسية أو القنصلية التونسية بالخارج، ضبط قائمات الناخبين و مراجعتها بالنسبة إلى التونسيين بالخارج، طبق الشروط و الإجراءات المنصوص عليها بهذا القانون و النصوص التطبيقية الصادرة عن الهيئة.

و تضبط قائمات الناخبين بالنسبة للإنتخابات و الإستفتاءات المحلية بناء على العنوان المضمن بالسجل الانتخابي أو ما يفيد الخضوع لأحد الضرائب و الأداءات المحلية.

الفصل 12

لا يجوز الترسيم في أكثر من قائمة ناخبين أو أكثر من مرة في نفس القائمة.

الفصل 13

تضبط قائمات الناخبين وفق رزنامة تحددها الهيئة.

الفصل 14

توضع قائمات الناخبين على ذمة العموم بمقرات الهيئة و مقرات الجهات و البلديات و المعتمديات و العمادات و مقرات البعثات الديبلوماسية أو القنصليات التونسية بالخارج. و تنشر هذه القائمات بالموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة، أو بأي طريقة أخرى تضمن إعلام العموم.

و تضبط الهيئة آجال وضع قائمات الناخبين على ذمة العموم، و مدة نشرها، و تعلن عن حلول هذه الآجال بواسطة وسائل الإعلام المكتوبة و السمعية و المرئية مع الحرص على توفير مترجمين مختصين في لغة الإشارة.

يعتبر منع الممثلين المعتمدين قانونا للأحزاب السياسية المشاركة في الإنتخابات و المترشحين المستقلين و أعضاء جمعيات المجتمع المدني من الإطلاع على القائمات الإنتخابية خطأ جسيما موجبا للمؤاخذة التأديبية.

الفصل 15

يهدف الإعتراض أمام الهيئة، على قائمات الناخبين، إلى شطب اسم أو ترسيمه أو تصحيح خطأ في قائمة ناخبين.

يتم الإعتراض، في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ انقضاء أجل وضع القائمات على ذمة العموم، بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.

الفصل 16

تبت الهيئة في مطالب الإعتراض في أجل ثلاثة أيام من تاريخ توصلها بها.

تعلم الهيئة الأطراف المعنية بالقرار في أجل أقصاه يومان من تاريخ صدوره بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.

الفصل 17

يمكن الطعن في القرارات الصادرة عن الهيئة أمام المحاكم الإبتدائية العدلية المختصة ترابيا، و أمام المحكمة الإبتدائية العدلية بتونس 1 بالنسبة إلى القرارات المتعلقة بالأعتراض على قائمات التاخبين التي يتم تعليقها بالخارج، و ذلك من قبل الأطراف المشمولة بتلك القرارات.

و يرفع الطعن في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ الإعلام بالقرار، دون وجوب إنابة محام.

ترفق عريضة الطعن وجوبا بنسخة من القرار المطعون فيه و تكون متضمنة لعرض موجز للوقائع و للأسانيد و الطلبات و بما يفيد إعلام الهيئة بالطعن.

الفصل 18

تبت  المحكمة في الطعن خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه.

تتولى المحكمة الإبتدائية المتعهدة النظر في الطعون وفق الإجراءات المنصوص عليها بالفصول 43 و 46 و 47 و 48 فقرة أخيرة و 49 و 50 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية و دون لزوم لإجراءات أخرى.

و تعلم الأطراف المعنية بالحكم في أجل أقصاه يومان من تاريخ صدوره بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.

الفصل 19

يمكن الطعن بالإستئناف في الأحكام الصادرة عن المحاكم الإبتدائية العدلية من الأطراف المشمولين بها أمام المحاكم الإستئنافية العدلية المختصة ترابيا.

و يرفع الطعن بعريضة كتابيا تكون مرفقة وجوبا بنسخة من الحكم المطعون فيه و بمستندات الطعن و بما يفيد إعلام الهيئة به في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ الإعلام بالحكم الإبتدائي، دون وجوب إنابة محام.

تبت المحكمة في الطعن خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه.

تتولى المحكمة النظر في الطعون وفق إجراءات القضاء الإستعجالي، و يمكن لها أن تأذن بالمرافعة حينا و دون لزوم لإجراءات أخرى، و يكون القرار الصادر عنها باتا و لا يقبل الطعن بأي وجه من الوجوه و لو بالتعقيب.

تأذن المحكمة بالتنفيذ على المسودة، و تعلم الأطراف المعنية بالقرار في أجل أقصاه يومان من تاريخ صدوره بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.

الفصل 20

الترشح لعضوية مجلس نواب الشعب حق لكل:

  • ناخبة أو ناخب تونسي الجنسية منذ عشر سنوات على الأقل،
  • بالغ من العمر ثلاثة و عشرين سنة كاملة على الأقل في تاريخ الترشح،
  • غير مشمول بأي صورة من صور الحرمان القانونية.

الفصل 21

لا يمكن للناخبين الأتي ذكرهم الترشح لعضوية مجلس نواب الشعب، إلا بعد تقديم استقالتهم أو إحالتهم على عدم المباشرة طبق التشريع الجاري به العمل: 

  • القضاة،
  • رؤساء البعثات و المراكز الديبلوماسية و القنصلية، 
  • الولاة، 
  • المعتمدون الأول و الكتلب العامون للولايات و المعتمدون و العمد.

و لا يمكنهم الترشح، بعد تقديم استقالتهم، في الدائرة الإنتخابية أين مارسوا فيها وظائفهم المذكورة خلال السنة السابقة لتقديم ترشحهم.

الفصل 22

يقدم مطلب الترشح للإنتخابات التشريعية إلى الهيئة من قبل رئيس القائمة المترشحة أو أحد أعضائها، طبق رزنامة و إجراءات تضبطها الهيئة.

و يتضمن مطلب الترشح و مرفقاته وجوبا: 

  • أسماء المترشخين و ترتيبهم داخل القائمة، 
  • تصريحا ممضى من كافة المترشحين،
  • نسخة من بطاقات التعريف الوطنية، 
  • تسمية القائمة، 
  • رمز الحزب أو القائمة الإئتلافية أو المستقلة،
  • تعيين ممثل عن القائمة من بين المترشحين،
  • عنوان و بيانات الإتصال بممثل القائمة، 
  • قائمة تكميلية لا يزيد عدد أعضائها في كل الأحوال عن عدد المترشحين في القائمة الأصلية، مع مراعاة أحكام الفصول 25 و 26، 
  • ما يفيد القيام بالتصريح السنوي بالضريبة على الدخل للسنة المنقضية.

و تسلم الهيئة وصلا مقابل مطلب الترشح

و تضبط الهيئة إجراءات و حالات تصحيح مطالب الترشح.