loading...
مرصد مجلس

مقترح قانون أساسي عدد 2015/88 يتعلق بمكافحة التعامل غير المشروع بالمخدرات والوقاية منها والإحاطة بالمدمنين على استهلاكها

مقترح من :
موضوع : القوانين المدنية والتجارية والجزائية
66 فصل
0 نشريات

المدة

دورة حياة مشروع القانون

2015-12-31 2024-03-28
الإيداع
2024-03-28 2024-03-28
المناقشة في اللجنة

العنوان

مقترح قانون أساسي عدد 2015/88 يتعلق بمكافحة التعامل غير المشروع بالمخدرات والوقاية منها والإحاطة بالمدمنين على استهلاكها

الفصل 1

تعتبر مخدرات وتخضع لتطبيق هذا القانون جميع المواد المدرجة بالجدول "ب" الملحق بهذا القانون سواء كانت طبيعية أو مركبة أو توليفية ومهما كان نوعها أو شكلها وفي أي مرحلة من نموّها أو تركيبها الكيميائي.

يحين الجدول "ب" المشار اليه بالفصل اعلاه في اجل اقصاه عام واحد من تاريخ صدور هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بما يتلاءم مع مقررات لجنة المخدرات التابعة للمجلس الاقتصادي و الاجتماعي للأمم المتحدة و توصياتها.

الفصل 2

تحجّر زراعة النباتات الطبيعية المخدرة او توليف المواد المخدرة المدرجة بالجدول "ب" الملحق بهذا القانون،

و يحجر حصادها او انتاجها او تصنيعها او استخراجها او استهلاكها او تسليمها او تسلمها او حيازتها او نقلها او شراؤها او بيعها او الاتجار فيها او التوسط فيها او ترويجها او توريدها او تصديرها او تهريبها، 

و تمنع جميع عمليات الاستعمال او الزراعة او الصناعة او التجارة المرتبطة بالمواد المخدرة إلا في الحالات المسموح بها قانونا بالنسبة لميادين الطب و البيطرة و البحوث العلمية دون سواها طبق النصوص التشريعية و الترتيبية الجاري بها العمل،

الفصل 3

يقصد بالعبارات التالية على معنى هذا القانون:

الإتجار غير المشروع: كل العمليات التي تتعلق بكميات تفوق تلك المخصصة للاستهلاك الشخصي من المواد المخدّرة المذكورة بالجدول "ب" و التي لا تدخلفي المجالات المسموح بها صلب الفصل الثاني من هذا القانون و التي تهدف إلى تحقيق فوائد مالية بصفة مباشرة أو غير مباشرة و التي يقوم بها شخص طبيعي او معنوي او وفاق او تنظيم لحسابه الخاص او لفائدة الغير. 

الترويج: كل عمليات التداول او التوزيع او الاشهار بأي وسيلة كانت تتعلق بكميات من المواد المخدرة المدرجة بالجدول "ب" الملحق بهذا القانون و لو دون مقابل مالي سواء كانت بواسطة شخص طبيعي او معنوي او وفاق او تنظيم.

وفاق: الاتفاق و التقارر و العزم بين شخصين او اكثر على ارتكاب احدى الافعال المجرمة بمقتضى هذا القانون.

تنظيم: كل مجموعة تكونت من ثلاثة افراد فأكثر و لأي مدة كانت و تعمل في اطار هيكل تنظيمي معين يقوم على توزيع محدد للأدوار بين أعضائه بقصد ارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون،

و يعد عضو على معنى هذا القانون كل من كوّن تنظيما أو ادارة سواء كان داخل او خارج البلاد او انخرط فيه او شارك في انشطته او عمل لحسابه او تعاون معه بأي طريقة كانت بمقابل أو بدونه، 

ذات معنوية: كل ذات لها ذمة مالية مستقلة عن الذمم المالية لاعضائها او المساهمين فيها و لو لم تكن لها الشخصية المعنوية بمقتضى القانون.

الإدمان على استهلاك المخدّرات: حالة تتميز بتغييرات سلوكية او آلام نفسية او جسدية ناتجة عن رغبة جامحة في استهلاك المواد المخدّرة المدرجة بالجدول "ب" من هذا القانون بصفة دائمة او مقتطعة و ذلك لغاية الإحساس بالآثار النفسية أو الجسدية التي تسببها او لتجنب الآلام النفسية او الجسدية الناتجة عن عدم استهلاكها. و يمكن ان يكون نفس الشخص مدمنا على عدّة مواد مخدّرة في الآن نفسه. 

المؤسسة الصحية: كل مؤسسة عمومية أو خاصة أو كل منظمة من منضمات المجتمع المدني التي تهتم من خلال موضوعها و اهدافها دعم الصحة العامة، مرخّص لها من طرف وزارة الصحة القيام بالتدابير المستوجبة للوقاية من المخدرات و علاج المدمنين على استهلاكها و الإحاطة بهم، 

الفصل 4

تنطبق احكام مجلة الإجراءات الجزائية على الجرائم المبنية بهذا القانون، 

كما تنطبق أحكام المجلة الجزائية بقدر ما لا يتعارض مع أحكامه،

و يخضع الأطفال في كل الصور الى مجلة حماية الطفل، 

الفصل 5

على المحكمة ان تقضي الى جانب العقوبات الأصلية بالعقوبات التكميلية المنصوص عليها بالفصل الخامس من المجلة الجزائية او ببعضها في الجنايات المقررة ضد اعضاء الوفاق او التنظيم، 

و لها ان تحكم بالعقوبات التكميلية في بقية الجرائم، 

الفصل 6

يعاقب بخطية مالية من خمسمائة دينار الى ألفي دينار كل من استهلك مادة مخدرة مدرجة بالجدول "ب" الملحق بهذا القانون في غير الصور المسموح بها بمقتضى التشريع الجاري به العمل، 

و يكون العقاب بالسجن من ثلاثة اشهر الى ستة اشهر في صورة العود، 

الفصل 7

 يعاقب بالسجن من مائة دينار الى خمسمائة دينار كل شخص يضبط و بحوزته كمية من المواد المخدرة المدرجة بالجدول "ب" المشار اليه تكفي لاستهلاك فرد على الاقل و ثلاثة افراد على الاكثر بنية استهلاكها او استعمالها في ما لا يبيحه القانون او بنية تسليمها الى الغير دون مقابل قصد استهلاكها او استعمالها على خلاف الصور المقررة قانونا او احالتها الى الغير بمقابل او بدونه، 

و يكون العقاب بالسجن من شهر الى ثلاثة اشهر في صورة العود، 

و يمكن للمحكمة ان تقضي باستبدال العقاب البدني بالعمل لفائدة المصلحة العامة طبق احكام الفصل 15 مكرر من المجلة الجزائية، 

الفصل 8

يعاقب بالسجن من شهر إلى ستة أشهر و بخطية من خمسمائة دينار إلى ألفي دينار او بإحدى العقوبتين فقط كل شخص يضبط في حالة سياقة تحت تأثير مفعول احدى المواد المخدرة المدرجة بالجدول "ب" الملحق بهذا القانون، 

و لا يحول العقاب المسطر بالفقرة المتقدمة دون تسليط العقاب الأشد في صورتي الجرح او القتل على وجه الخطأ اثر حادث مرور اقترن بالسياقة تحت تأثير مفعول المخدرات،

تسحب رخصة السياقة و جوبا من مرتكب الجنحة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل لمدة اقصاها عام واحد من تاريخ تنفيذ العقاب البدني او منذ صيرورة الحكم الصادر في حقه باتا في غير تلك الصورة، 

الفصل 9

يعاقب بالسجن من شهر إلى ستة أشهر و بخطية من خمسمائة دينار إلى ثلاثة الاف دينار أو بإحدى العقوبتين فقط كل شخص يسلم غيره دون مقابل مادة مخدرة مدرجة بالجدول "ب" قصد استهلاكها او استعمالها في غرض غير مشروع أو احالتها إلى الغير بمقابل او بدونه، 

الفصل 10

يعاقب بالسجن مدة ثلاثة اعوام و بخطية من خمسة آلاف دينار إلى عشرة الاف دينار كل من تعمّد تسليم أو صرف وصفة طبية تحتوي على إحدى المواد المخدّرة المدرجة بالجدول "ب" من هذا القانون و ذلك بقصد ترويجها او الاتجار غير المشروع فيها، و المحاولة موجبة للعقاب، 

الفصل 11

يعاقب بالسجن من عام إلى ثلاثة أعوام و بخطية تحتسب بمقدار مائة دينار عن كل نبتة كل مالك أو حائز أو مستغلّ لأرض بأي عنوان كان يعلم أنه يوجد بها نباتات مخدّرة مدرجة بالجدول"ب" من هذا القانون و لم يقم بإعدامها او اعلام السلطات المختصة عن وجودها، 

و يضبط عدد الغراسات بواسطة قيس المساحة التي تنبت بها أصناف النباتات المخدّرة المشار إليها بالفصل الاول من هذا القانون حسب طرق القيس العادية مع اعتبار كل صنتيار بمثابة عشرة غراسات.

و تضاعف الخطية إذا كانت النباتات المذكورة بأراضي مسيّجة أو مغطاة.

الفصل 12

يعاقب بالسجن مدة ستة أعوام و بخطية من عشرة ألاف دينار كل من قام بأعمال الزراعة أو الحصاد أو الإنتاج أو الحيازة أو العرض أو النقل أو التوسط أو الشراء أو الإحالة أو التسليم أو البيع أو التوزيع أو الاستخراج أو التصنيع أو التوليف للمواد المخدرة و ذلك بقصد ترويجها أو الإتجار غير المشروع فيها، 

الفصل 13

و يعاقب بنفس العقوبة المسطرة بالفصل المتقدم كل شخص خصص بأي وجه كان او استعمل محلا لاستغلاله في تخزين أو اخفاء أو تصنيع المواد المخدرة و ذلك بقصد الإتجار غير المشروع فيها أو ترويجها، 

الفصل 14

يعاقب بالسجن مدة عشرة اعوام و بخطية مالية من عشرين ألف دينار إلى مائة ألف دينار كل من هرّب أو ورّد أو صدّر مادة مخدّرة و ذلك بنية تروجها او الإتجار غير المشروع فيها، 

الفصل 15

يرفع العقاب البدني المنصوص عليه بالفصل 7 اعلاه الى عام واحد اذا كانت نية الجاني تسليم المادة المخدرة الى طفل سنه دون الثمانية عشر عاما او الى شخص قاصر ذهنيا، 

الفصل 16

يضاعف اقصى العقاب البدني المشار اليه بالفصل 9 اعلاه اذا كانت سن من سلمت اليه المادة المخدرة دون الثمانية عشر عاما او شخصا قاصرا ذهنيا او استخدام احدهما لتسليمهما، 

و يرفع العقاب البدني الى ثلاثة اعوام اذا كان لمن سلمها سلطة على الطفل او كان ممن عهدت اليه مهمة مكافحة الجرائم المنصوص عليها بهذا القاموم و مكافحته و تتبع مرتكبيها و زجرهم و معاقبتهم، 

و المحاولة موجبة للعقاب في الحالتين المبينتين اعلاه، 

الفصل 17

يعاقب بالسجن مدة ثلاثة اعوام و بخطية من خمسة الاف دينار الى عشرة الاف دينار كل من كون وفاقا او انخراط فيه و مهما كانت مدته بقصد ارتكاب الجرائم المنصوص عليها بالقسم الثاني اعلاه من هذا الباب داخل التراب التونسي او خارجه، 

و يرفع العقاب الى خمسة اعوام في حق من عهد اليهم القانون مكافحة المخدرات و تتبع مرتكبيها و معاقبتهم و في حق الرشد اذا كان من بين اعضاء الوفاق طفل او اكثر سنه دون الثمانية عشر عاما، 

و المحاولة موجبة للعقاب في كل الصور، 

الفصل 18

يعاقب بالسجن مدة ستة اعوام و بخطية من عشرة الاف دينار الى خمسين الف دينار كل من كوّن أو أدار تنظيما سواء كان داخل البلاد أو خارجها أو انخرط فيه أو شارك في أنشطته أو عمل لحسابه أو تعاون معه بأي طريقة كانت بمقابل أو بدونه و ذلك قصد ارتكاب الجرائم المنصوص عليها بالقسم الثاني اعلاه من هذا الباب داخل التراب التونسي او خارجه،

و يرفع العقاب الى عشرة اعوام إذا ثبت أن بحوزة احد افراد التنظيم او بعضها سلاحا ناريا بنية استعماله عند الإقتضاء لارتكاب احدى الجرائم المشار اليها بالقسم الثاني اعلاه، 

و يسلط نفس العقاب المبين بالفقرة المتقدمة على اعضائه ممن عهد إليهم القانون مكافحة المخدرات و تتبع مرتكبي الجرائم المتعلقة بها و معاقبتهم و على الرشد من اعضاء التنظيم اذا كان احد افراده او اكثر طفل سنه دون الثمانية عشر عاما، 

الفصل 19

يرفع العقاب البدني المقرر بالفصل 10 اعلاه الى ستة اعوام اذا سلمت الوصفة المشار اليها الى طفل سنه دون الثمانية عشر عاما او شخص قاصر ذهنيا او استخدم في ارتكاب الجريمة طفل او اكثر سنه دون الثمانية عشر عاما او شخص قاصر ذهنيا او ارتكب الجرم في اطار وفاق او ممن عهد اليهم القانون مهمة مكافحة جرائم المخدرات و تتبع مرتكبيها و معاقبتهم،

ويكون العقاب لمدة عشرة اعوام اذا ارتكبت الأفعال المشار اليها بواسطة تنظيم، 

الفصل 20

يرفع العقاب البدني المنصوص عليه بالفصلين 12 و 13 من هذا القانون الى عشرة اعوام اذا استخدم في ارتكاب الجرائم المذكورة طفل او اكثر سنه دون الثمانية عشر عاما طاملة او شخص يعاني قصورا ذهنيا او سلمت اليه المادة المخدرة او بيعت له او احيلت اليه او وضعت في متناوله او ارتكبت احدى الجرائم المشار إليها من قبل وفاق او ممن عهد اليهم القانون مهمة مكافحة جرائم المخدرات و تتبع مرتكبيها و معاقبتهم، 

و يكون العقاب البدني لمدة خمسة عشر عاما و يرفع مقدار الخطية الى خمسين الف دينار اذا ارتكبت احدى الجرائم المذكورة بالفصلين 12 و 13 بواسطة تنظيم، 

الفصل 21

يرفع العقاب المنصوص عليه بالفصل 15 اعلاه الى خمسة عشر عاما اذا استخدم في ارتكاب احدى الأفعال المشار إليها طفل سنه دون الثمانية عشر عاما او شخص يعاني قصورا ذهنيا او ارتكبت الجرائم المذكورة في اطار وفاق او ممن عهد اليهم القانون مهمة مكافحة جرائم المخدرات و تتبع مرتكبيها و معاقبتهم، 

و يرفع الى عشرين عاما و خطية مقدارها مائتي الف دينار اذا اركبت الجريمة بواسطة تنظيم، 

الفصل 22

يعاقب بالسجن مدة خمسة عشر عاما و بخطية من عشرة الاف دينار الى ثلاثين الف دينار كل شخص استعمل سلاحا ناريا لارتكاب احدى الجرائم المبينة بالقسم الثاني من الباب الثاني من هذا القانون، 

و يكون العقاب مدة عشرين عاما و بخطية من خمسين الف دينار الى مائة الف دينار اذا استعمل السلاح الناري من قبل من عهد اليه القانون مكافحة جرائم المخدرات و تتبع مرتكبيها و معاقبتهم او من قبل وفاق او احد افراده، 

و يكون العقاب بقية العمر و بخطية من مائة ألف دينار الى خمسمائة الف دينار اذا استعمل السلاح من قبل تنظيم او احد اعضائه لارتكاب الجرائم المذكورة، 

لا تحول العقوبات المقررة بالفقرات المتقدمة دون تسليط العقاب الاشد اذا نتج عن استعمال السلاح قتل شخص او سقوط بدني مستمر او غيرها من الأضرار، 

الفصل 23

يحكم وجوبا بأقصى العقوبات المبينة بالفصول المتقدمة بحسب الحالة على الرشد من افراد الوفاق او الرشد من اعضاء التنظيم اذا تم استخدام طفل سنه دون الثمانية عشر عاما او شخصا يعاني قصورا ذهنيا لارتكاب احدى الجرائم المشار اليها بهذا القانون، 

ويحكم وجوبا بأقصى العقوبات المقررة بهذا القانون على عضو التنظيم او الوفاق بحسب الحالة اذا كان ممن عهد اليهم القانون مكافحة جرائم المخدرات و معاينتها و تتبع مرتكبيها و معاقبتهم، 

و يحكم وجوبا بأقصى العقوبات المقررة اذا كان للجاني سلطة على الطفل او القاصر ذهنيا، 

الفصل 24

يحكم وجوبا بأقصى العقاب المستوجب اذا ارتكبت الجريمة بإحدى المحلات التي يرتادها العموم، 

الفصل 25

يحكم وجوبا بأقصى العقاب المستوجب اذا ارتكبت الجريمة من قبل احد الأشخاص المكلفةن ممن له النظر بحراسة او ادارة محلات حفظ المواد المخدرة او حجزها، 

الفصل 26

يقع تتبع الذوات المعنوية إذا تبين ان ارتكاب الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون يمثل الغرض الحقيقي من إنشائها او تم لفائدتها أو إذا حصلت لها منه منافع أو مداخيل أو إذا تبين أنها توفر الدعم بإي شكل من الأشكال لشخص او وفاق أو تنظيم أو أنشطة لها علاقة بهذه الجرائم.

تعاقب الذات المعنوية بخطية تساوي قيمة الأموال المتحصل عليها من الجرائم على أن لا يقل مقدارها عن عشرة اضعاف قيمة الخطية المستوجبة للشخص الطبيعي، 

كما يمكن للمحكمة أن تقضي بحرمان الذات المعنوية من مباشرة النشاط لمدة أقصاها خمسة أعوام أو أن تقضي بحلّها.

و لايمنع تتبع الذات المعنوية من توقيع العقوبات المنصوص عليها بهذا القانون و المقررة لأعضاء التنظيم على ممثليها أو مسيريها أو الشركاء فيها أو أعوانها إذا ثبت مسؤوليتهم الشخصية عن تلك الأفعال، 

الفصل 27

يعفى من العقوبات المقررة اعلاه كل منتم لوفاق أو تنظيم بادر من تلقاء نفسه و قبل علم السلطات ذات النظر بالموضوع بإرشادها لإلقاء القبض على المجرمين أو بلغ عنهم أو قدم لها معلومات مكنت من الكشف عن احدى الجرائم المبينة بهذا القانون، 

و يعفى ايضا من العقاب كل من بادر من تلقاء نفسه بالإبلاغ عمن باع له المادة المخدرة او روحها او سلمها له و لو دون مقابل،

الفصل 28

يعاقب بنصف العقوبة المقررة اصالة للجريمة موضوع محاكمته كل شخص قدم ارشادات او معلومات او معطيات الى السلطات ذات النظر بمناسبة البحث الأولي او التتبع او التحقيق او أثناء المحاكمة مكنت من القاء القبض على مرتكبي الجرائم المبينة بالفصول السابقة او بعضهم او الكشف عن هوايتهم بصفة قطعية، 

الفصل 29

للمحكمة أن تكتفي بفرض المراقبة الادارية على الطفل الذي سنه دون الثمانية عشر عاما كاملة، متى لم يكن عائدا، مدة لا تتجاوز الخمسة اعوام و إخضاعه علاوة على ذلك لاي من التدابير المنصوص عليها بمجلة حماية الطفل كإخضاعه لنظام احاطة و علاج طبق الاحكام المبينة لاحقا اذا مكنت الارشادات او المعلومات او المعطيات التي قدمها للسلطات ذات النظر بمناسبة البحث الأولي او التتبع او التحقيق أو أثناء المحاكمة من غلقاء القبض على مرتكبي الجرائم المبينة بالفصول السابقة او بعضهم أو الكشف عن هواياتهم بصفة قطعية، 

و على المحكمة أن تكتفي باخضاع الطفل للاحاطة و العلاج و للمراقبة الادارية مدة معينة و لاي من التدابير المنصوص عليها بمجلة حماية الطفل اذا لم يكن عائدا و كان اقصى العقاب البدني المستوجب للجريمة التي ارتكبها لا يتجاوز الثلاثة اعوام حسب هذا القانون، 

يعاقب الطفل بنصف العقوبة المقررة اصالة للجريمة موضوع محاكمته السابقة، مع مراعاة احكام مجلة حماية الطفل، اذا رفض الخضوع لنظام الإحاطة و العلاج أو انقطع عن مواصلته او خرق اجراءات المراقبة الادارية، 

الفصل 30

في الحالات التي تقتضيها ضرورة البحث يمكن اللجوء الى اختراق اي وفاق او تنظيم بواسطة عون أمن متخفي او مخبر معتمد من قبل مأموري الظابطة العدلية المخولة لهم معاينة الجرائم الواردة بهذا القانون.

و يباشر الاختراق بمقتضى قرار كتابي معلل من وكيل الحمهورية او من قاضي التحقيق و تحت رقابته لمدة اقصاها اربعة أشهر بداية من تاريخ القرار قابلة للتمديد لنفس المدة بقرار معلل.

و يمكن في أي وقت الرجوع في القرار المنصوص عليه بهذا الفصل بموجب قرار كتابي معلل. 

الفصل 31

يتضمن القرار الصادر عن وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق اللوحة البصمية و البصمة الجينية و الهوية المستعارة للمخترق، و يسري العمل به على كامل تراب الجمهورية.

يحجر الكشف عن الهوية الحقيقية للمخترق لأي سبب من الأسباب، 

و يعاقب من يتعمد الكشف عن هوية المخترق بالسجن مدة ستة اعوام و بخطية قدرها عشرة الاف دينار، 

و يرفع العقاب الى عشرة اعوام و خطية قدرها عشرون الف دينار اذا تسبب الكشف في تعرض المخترق او زوجه او ابنائه او والديه او إخوته لأي نوع من انواع العنف المبينة بالفصلين 218 او 219 من المجلة الجزائية، 

و يكون العقاب مدة عشرين عاما و خطية قدرها خمسون الف دينار اذا تسبب الكشف في موت المخترق او احد الاشخاص المبينين بالفقرة المتقدمة و دون ان يمنع ذلك من تطبيق العقوبات الأشد المتعلقة بالقتل العمد، 

و يعاقب بنصف العقوبات المقررة بالفقرات المتقدمة بحسب الحالة اذا كان الكشف ناتج عن قصور او إهمال أو عن عدم احتياط أو تنبه او تغافل او عدم مراعاة القوانين، 

الفصل 32

لا يؤاخذ المخترق جزائيا عند ارتكابه للافعال المجرمة بمقتضى هذا القانون و التي تتطلبها عملية الاختراق، 

الفصل 33

يتولى مأمور الظابطة العدلية و الأعوان المخوّلة لهم قانونا البحث في الجرائم الواردة بهذا القانون و معاينتها الإشراف على مراقبة سير عملية الإختراق و يرفعون تقريرا في الغرض إلى وكيل الجمهورية أو إلى قاضي التحقيق كلما دعت الضرورة ذلك و عند نهاية كل عملية اختراق.

و يتضمن ملف القضية ملخصا عن أهم ما ورد بكل تقرير. 

الفصل 34

في الحالات التي تقتضيها ضرورة البحث يمكن اللجوء إلى اعتراض ذوي الشبهة من اعضاء الوفاق او التنظيم بمقتضى قرار كتابي معلل من وكيل الجمهورية أو من قاضي التحقيق، 

يشمل اعتراض الاتصالات الحصول على بيانات المرور و التنصت أو الاطلاع على محتوى الاتصالات و كذلك نسخها أو تسجيلها باستعمال الوسائل الفنية المناسبة و الاستعانة في ذلك، عند الاقتضاء، بمشغلي الشبكات العمومية للاتصالات و مشغلي الشبكات النفاذ و مزودي خدمات الاتصالات كل حسب نوع الخدمة التي يسديها، 

و تتمثل بينات المرور في المعطيات التي تسمح بتحديد نوع الخدمة و مصدر الاتصال و الوجهة المرسلة إليها و الشبكة التي يمر عبرها و ساعته و تاريخه و حجمه و مدّته.

و يتضمن القرار القاضي بالإذن بالاعتراض جميع العناصر التي من شأنها التعريف بالاتصالات موضوع طلب الاعتراض و الافعال الموجبة له و مدّته،

لا تتجاوز مدّة الاعتراض ثلاثة أشهر بداية من تاريخ القرار و يمكن التمديد فيها لمرّة واحدة و لنفس المدّة و يمكن في أي وقت الرجوع في القرار المنصوص عليه بموجب قرار كتابي معلل، 

الفصل 35

يجب على الحهة المكلفة بتنفيذ الاعتراض اعلام وكيل الحمهورية او قاضي التحقيق بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا بالترتيبات التي تم اتخاذها لانجازه و بالتاريخ الفعلي لاغنطلاق عملية الاعتراض، 

و يتعين على الجهة المكلفة بانجاز الاعتراض القيام بمأموريتها بالتنسيق مع وكيل الجمهورية او قاضي التحقيق و تحت رقابته و يجب عليها إحاطته علما بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا بسير عملية الاعتراض بما يمكنه من اتخاذ التدابير اللازمة لحسن سير البحث، 

الفصل 36

تحرر الجهة المكلّفة بانجاز الاعتراض، عند إتمام أعمالها، تقريرا يتضمّن وصفا للاجراءات المتخذة و العمليات التي انجزت و نتائجها و يرفق وجوبا بالبيانات التي تسنى جمعها أو نسخها أو تسجيلها و التي تترتب عنها تتبعات جزائية، 

و إذا لم تترتب عن المعطيات المجمّعة من الاعتراض تتبعات جزائية، فإنه يتم إتلافها بحضور ممثل عن النيابة العمومية او قاضي التحقيق، 

تضمّن جميع المكاتبات و المراسلات و التقارير المتعلقة بعملية الاعتراض بملف مستقل خاص يقع إضافته للملف الأصلي قبل اتخاذ إجراء البحث أو قبل صدور قرار في ختم التحقيق، 

الفصل 37

يعاقب بالسجن مدة خمسة اعوام و خطية قدرها عشرة الاف دينار كل شخص يفشي عمدا احدى المعلومات او المعطيات المتعلقة بعملية الاختراق او الاعتراض، 

و يكون العقاب مدة عام واحد و خطية قدرها الف دينار اذا كان الإفشاء ناتج عن قصور او اهمال او عن عدم احتياط او تنبه او تغافل او عدم مراعاة القوانين، 

الفصل 38

و يعاقب بنفس العقوبة المقررة بالفقرة الاولى من الفصل 37 اعلاه كل من يهدد بإفشاء امر من الامور التي تم الحصول عليها باستعمال احدى طرق التحري الخاصة من اجل شخص على القيام بعمل او الامتناع عن القيام به، 

و يحكم وجوبا باقصى العقاب البدني اذا كان الشخص طفلا سنه دون الثمانية عشر عاما، 

الفصل 39

يعاقب بالسجن مدة عام واحد و بخطية قدرها الف دينار كل شخص ممن عهد اليهم القانون مكافحة جرائم المخدرات و تتبع مرتكبيها يتعمد استعمال احدى طرق التحري الخاصة في غير الصور المسموح بها قانونا و دون احترام الاجراءات المرعية، 

و يحكم وجوبا باقصى العقاب في صورة العود، 

الفصل 40

يحجر استعمال المعطيات او المعلومات التي تم التوصل اليها او الحصول عليها بمناسبة استعمال طرق التحري الخاصة في إثبات جرائم اخرى غير تلك موضوع الاذن القضائي، 

الفصل 41

على وكيل الجمهورية أو حاكم التحقيق حجز جميع المواد المخدرة و تحرير قائمة فيها ترافق بمحضر البحث بحضور ذي الشبهة أو من وجد عنده ذلك المحجوز إن أمكن و إحالة عينة منها على الأقل إلى مخابر التحاليل المختصة التابعة للمؤسسات العمومية دون سواها لمعرفة محتواها و عناصر تركيبتها، 

و على وكيل الجمهورية أو حاكم التحقيق تحرير محضر في جميع المواد المخدرة المحجوزة لضبط وزنها و بيان نوعها و تأخذ منها كمية كافية لوضعها على ذمة المحكمة، 

كما تحجز جميع المزروعات و المنتجات للمواد المخدرة و كذلك المعدات والآلات ووسائل النقل المستعملة في إرتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون بنفس إجراءات الفصل المتقّدم، 

الفصل 42

للمحكمة المتعهدة أن تحكم بإستصفاء المواد المخدرة المحجوزة لفائدة الدولة و إحالة ماهو صالح منها للإستعمال في ميادين الطب و البيطرة و الصيدلة إلى المؤسسات العمومية المختصة و الإذن بإعدام ماهو غير صالح منها بحضور ممثل النيابة العمومية و ممثل عن الجهة التي تولت عملية الحجز و كاتب المحكمة و يحرر محضر في الغرض.

تقدر مصاريف إعدام المواد المخدّرة من قبل المحكمة بناء على طلب من النيابة العمومية و تحمل على نفقة المحكوم غليه، 

إذا كانت المواد المخدّرة المحجوزة مما يخشى تلفها أو فسادها أو كان حفظها يستلزم مصاريف بالغة يجوز للجهة القضائية المتعهدة إصدار قرار بإحالتها إلى المؤسسات العمومية المختصة أو إعدامها و يحرر محضر في الغرض. 

الفصل 43

تقضي المحكمة بمصادرة جميع المكاسب المتحصل عليها بصفة مباشرة أو غير مباشرة من الجرائم النصوص عليها بهذا القانون سواء كانت المكاسب عقارا أو منقولا على ملك المحكوم عليه أو على ملك غيره مع مراعاة حقوق الغير حسن النية.

الفصل 44

على النيابة العمومية أن تطلب من قاضي التحقيق أو المحكمة المتعهدة بالقضية بحسب الأحوال و بالتنسيق مع قابض المالية المختص و لفائدته إجراء عقلة تحفظية على مكاسب المتهم بإرتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها بالفصول المتقدمة من هذا القانون، 

ترفع العقلة التحفظية اليا عند صيرورة الحكم القاضي ببراءة المتهم باتا، 

و في صورة صدور حكم يقضي بإدانة المتهم و عند صيرورته باتا تحول العقلة التحفظية إلى عقلة تنفذية بطلب من قابض المالية المختص لاستخلاص ديون الدولة من خطايا و مصاريف ما لم يتم دفعها من قبل المتهم أو غيره، 

الفصل 45

تحدث لدى وزارة الصحة لجنة تسمى "اللجنة الوطنية للوقاية من المخدرات والإحاطة بالمدمنين على إستهلاكها" و يشار لاحقا باللجنة الوطنية، 

الفصل 46

تتولى الجنة الوطنية اساسا:

  • الإشراف على اللجان الجهوية للوقاية من المخدرات و الإحاطة بالمدمنين على إستهلاكها و متابعة نشاطها، 
  • النظر في مطالب الإعتراض على القرارات التي تصدرها اللجان الجهوية،
  • وضع البرامج الوطنية للوقاية من المخدرات و علاج المدمنين على إستهلاكها و الاحاطة بهم و خاصة في صفوف الشباب بصفة عامة و مؤسسات التعليم و التكوين بصفة خاصة،
  • تنظيم ندوات علمية و ملتقيات بالتعاون مع مكونات المجتمع المدني و المنضمات الدولية عند الإقتضاء حول خطورة التعامل غير المشروع في المخدرات و سبل الوقاية منها و نشرها للعموم بأي وسيلة كانت، 
  • تنظيم تظاهرات وانشطة اعلامية داخل مؤسسات التعليم و التكوين و المؤسسات السجنية و بالتعاون معها لتوعية الشباب و تحسيسهم بمخاطر التعامل غير المشروع في المخدرات، 
  • اعداد برامج سمعية و بصرية بالتعاون مع أهل الاختصاص و مؤسسات الانتاج السمعي البصري تعني بعلاج المدمنين على المخدرات و توجيه الأولياء و المشرفين على مؤسسات التعليم و التكوين نحو حماية ابنائهم منها و كيفية التعرف المبكر على مستهلكيها و تشجيعهم على طلب العلاج منها، 
    تبث القنوات الإذاعية و التلفزية العمومية وجوبا هذه البرامج مرة في الأسبوع على الأقل و في أوقات تضمن نسبة متابعة و مشاهدة عالية،

تعد اللجنة الوطنية للوقاية من المخدرات و الإحاطة بالمدمنين على استهلاكها تقريرا سنويا ينشر على موقعها الرسمي، 

الفصل 47

تتركب اللجنة الوطنية من:

  • ممثل عن وزارة الصحة في إختصاص الطب و له تجربة لا تقل عن عشرة اعوام في مجال الاحاطة بالمدمنين على المخدرات و علاجهم: رئيس
  • ممثل عن الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية: نائب رئيس
  • ممثل عن وزارة العدل: عضو
  • ممثل عن الوزارة المكلفة بشؤون المرأة و الأسرة و الطفولة: عضو
  • قاضي من الرتبة الثالث: عضو
  • ممثل عن الوزارة المكلفة بالتعليم: عضو
  • ممثل عن وزارة الداخلية: عضو
  • ممثل عن الادارة العامة للسجون و الاصلاح: عضو
  • ثلاثة خبراء مختصين في مجال البحوث في جرائم المخدرات و سبل الوقاية منها و علاج المدمنين على استهلاكها لا تقل تجربتهم عن العشرة اعوام: اعضاء.

و يشترط في الاعضاء من غير الخبراء خبرة مهنية لا تقل عن الخمسة عشر عاما و تجربة في مجال المخدرات و الوقاية منها و الاحاطة بالمدنين عليها، 

يعين الاعضاء بمقتضى امر حكومي بناء على إقتراح من وزير الصحة و ترشيح من الهياكل المعنية لمدة خمسة اعوام قابلة للتجديد مرة واحدة،

يباشر رئيس اللجنة الوطنية و نائبه لكامل الوقت و يتفرغ بقية الاعضاء لنصف الوقت، 

لرئيس اللجنة دعوة من يرى من اهل الاختصاص لحضور اشغال اللجنة و له ان يطلب من أي جهة ابداء رأيها كتابة في إحدى المسائل ذات العلاقة بمشمولات اللجنة، 

تؤمن وزارة الصحة كتابة اللجنة القارة و تحفظ ملفاتها و محاضر جلساتها، 

الفصل 48

تحدث بكل ولاية من ولايات الجمهورية و تحت اشراف اللجنة الوطنية لجنة للوقاية من المخدرات و الاحاطة بالمدمنين على استهلاكها احدى عشر عضوا و يشار لها لاحقا "باللجنة الجهوية"، 

تضبط تركيبة اللجان الجهوية و مشمولاتها بقرار من وزير الصحة، بعد اخذ رأي اللجنة الوطنية، بناء على اقتراح من والي الجهة و ترشيح من الهياكل المعنية، 

و يجب أن يكون من بين أعضائها على الأقل قاض من الرتبة الثالثة و مندوب حماية الطفولة و طبيب له تجربة في مجال علاج المدمنين على المخدرات، 

و يتفرغ اعضاء اللجان الجهوية لنصف الوقت، 

الفصل 49

يمكن لكل مدمن أن يتقدم بطلب كتابي مصحوب بشهادة طبية سواء من تلقاء نفسه أو عن طريق القرين أو أحد أصوله أو فروعه أو طبيبه المباشر إلى اللجنة الجهوية المختصة ترابيا قصد اتباع نظام احاطة طبي أو نفسي أو إجتماعي ملائم لحالته الصحية المؤهلة للغرض و المرخّص لها من طرف وزارة الصحة، 

و يحجر في هذه الصورة اثارة الدعوى العمومية في حقه من اجل استهلاك مادة مخدرة الا اذا انقطع من تلقاء نفسه عن مواصلة اتباع نظام الاحاطة المقرر له، 

الفصل 50

يمكن لوكيل الجمهورية أو لحاكم التحقيق أو للمحكمة من تلقاء نفسه أو بطلب من المدمن أو وليه أو محاميه أن يطلب من اللجنة الجهوية اخضاعه للعلاج أو وضعه تحت المراقبة الطبية بمؤسسة مؤهلة للغرض و مرخّص لها من طرف وزارة الصحة، 

و تتخذ اللجنة قرار معللا بأغلبية اعضائها في ضرورة الإحاطة من عدمها و وتحديد طبيعتها و المدة المستوجبة لها، 

و تعلق الدعوى العمومية أو المحاكمة إذا أقرت اللجنة بضرورة الاحاطة و العلاج على أن تستأنف التتبعات أو المحاكمة في حق المدمن إذا رفض الخضوع لكامل نظام الإحاطة و العلاج أو جزء منه، 

الفصل 51

يمكن للطبيب المسؤول على نظام الإحاطة أو العلاج المتبع من قبل المدمن وصف أدوية مخدرة تستعمل كبديل خلال مدة محددة و ذلك بعد الحصول على ترخيص كتابي في الغرض من قبل اللجنة الجهوية المختصة ترابيا، 

تضبط قائمة الأدوية المخدرة التي وصفها طبديل خلال مدة الإحاطة و العلاج وكذلك شروط و طرق استعمالها بقرار من وزير الصحة، 

الفصل 52

إذا رأى قاضي الأطفال أو محكمة الأطفال إخضاع الطفل لاحاطة طبية أو نفسية أو للرعاية الإجتماعية أو للعلاج يعرض الأمر على اللجنة الجهوية التي تتخذ قرارا في الغرض بأغلبية أعضائها و تحرر تقريرا يتضمن تحديد حالة الطفل و المدة المستوجبة للإحاطة به و علاجه، 

الفصل 53

يمكن للمدمن أو لوليه أو لمحاميه الاعتراض على قرار اللجنة الجهوية أمام اللجنة الوطنية في أجل ثمانية أيام من تاريخ الإعلام به، و يكون الاعتراض بمذكرة تبين أسبابه و ترفق بالقرار المعترض عليه و بالمؤيدات ان وجدت، 

و ترسل اللجنة الوكنية في جلب الملف من اللجنة الجهوية في ظرف أسبوع من تاريخ الاعتراض، 

و تصدر اللجنة الوطنية قرارا غير قابل للطعن أو الاعتراض بأي وجه في اجل اقصاه شهر واحد من تاريخ توصلها بالإعتراض، 

الفصل 54

ينفذ العلاج و المراقبة الطبية المشار إليها بالفصول المتقدمة من هذا القانون تحت اشراف و مراقبة اللجنة الجهوية التي تتولى كتابيا إعلام اللجنة الوطنية و الجهة القضائية المختصّة بمآل أعمالها، 

الفصل 55

تحدث بكل ولاية وحدة طبية عمومية مختصة في علاج المدمنين على المخدرات و الإحاطة بهم.

كما يمكن تمكين الوحدات الطبية الخاصة من توفير العلاج و الإحاطة بالمدمنين على المخدرات و تضبط بأمر حكومي مقاييس التأهيل و شروط الترخيص للمؤسسات الصحية المسار إليها بهطا القانون، 

و يتمتع المدمنون على استهلاك المواد المخدرة بالتغطية الصحية طبقا للأنضمة العلاجية المعمول بها، 

و تحمل مصاريف التشخيص و العلاج على خزينة الدولة، 

الفصل 56

يتم أخذ العينات البيولوجية لذي الشبهة وجوبا بالمؤسسات العمومية للصحة و بالمستشفيات الجهوية دون سواها و تحت اشراف و رقابة طبيب الصحة العمومية وذلك بعد توصله بإذن كتابي في الغرض من الجهة القضائية ذات النظر، 

و تؤخذ العينات وجوبا من قبل عوني صحة يكلفهما الطبيب المشار اليه بالفقرة الاولى اعلاه تحت رقابته و مسؤوليته الشخصية و بحضور عون من الظابطة العدلية، 

يمضي طبيب الصحة العمومية المشرف و الاشخاص المبينون بالفقرة المتقدمة وجوبا على محضر أخذ العينة البيولوجية الذي يتضمن الرقم السري للحاوية المخصصة لحفظ العينة، 

يوجه محضر أخذ العينة رفقة الحاوية المخصصة لحفضها إلى السلطة القضائية ذات النظر من قبل أعوان الضابطة العدلية فور انجاز المأموريةـ

الفصل 57

يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى ستة اشهر و بخطية من خمسمائة دينار إلى ألفي دينار كل شخص يرفض الخضوع دون سبب مشروع لأخذ العينات البيولوجية من قبل الجهة المشار إليها بالفصل المتقدم، 

الفصل 58

تتم التحاليل البيولوجية للعينة لمعرفة نسبة المواد المخدّرة في الجسم، بطلب من السلطة القضائية المتعهدة، من قبل طبيب بيولوجي أو صيدلي بيولوجي و ذلك بمخابر الهياكل الصحية العمومية التي يتم تحديدها بمقتضى قرار من وزير الصحة، 

و تسلّم نتائج التحاليل المشار إليها مرفقة بتقرير يحرر و يمضى من قبل الطبيب البيولوجي أو الصيدلي البيولوجي إلى الجهة القضائية ذات النظر في أقرب الآجال، 

الفصل 59

يتعين على مخابر الهياكل الصحية العمومية المكلفة بإجراء التحاليل البيولوجية المذكورة بالفقرة السابقة مسك دفتر خاص يتضمن كل المعطيات المتعلقة بالتحاليل التي تم القيام بها يوضع على ذمة النيابة العمومية و الجهات القضائية و الإدارية المؤهلة قانونا للإطلاع عليه و إجراء المراقبة في شأنه، 

و تضبط معايير و طرق التخزين و التصرف و شكل و محتوى الدفتر الخاص بقرار من وزير الصحة، 

تضبط مصاريف أخذ العينات و إجراء التحاليل البيولوجية بمقتضى أمر حكومي و تحمل على خزينة الدولة، 

الفصل 60

تعتبر من الأسرار المهنية التي يمنع إفشاؤها المعلومات الواردة بالملفات الطبية الخاصة بالمدمنين على استهلاك المواد المخدرة ما لم يشكل إخفاء هذه المعلومات خطرا صحيا عليهم أو على الغير، 

و يعاقب من يخالف ذلك بالعقاب المقرر بالفصل 254 من المجلة الجزائية،

الفصل 61

تقضي المحكمة وجوبا بترحيل الأجنبي المحكوم عليه من أجل جناية على معنى هذا القانون بعد قضائه العقاب البدني ما لم يكن له أبناء قصر حاملين للجنسية التونسية و مقيمين بها، 

و للمحكمة أن تقضي بترحيل الأجنبي المحكوم عليه من أجل جنحة، 

و يحجر على الأجنبي المحكوم عليه بالترحيل دخول البلاد الونسية مدة عشرين عاما إذا كان العقاب من أجل جناية و مدة عشرة أعوامإذا كان العقاب من أجل جنحة، 

و يعاقب بالسجن من عام إلى عامين كل من خالف أحكام الفقرة المتقدمةـ و يتم ترحيل الاجنبي وجوبا بعد قضائه للعقاب البدني، 

الفصل 62

يجوز للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس في إطار الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل الدولة التونسية التي تهدف الى دعم الجهد الدولي لمكافحة التعامل غير المشروع بالمخدرات و بناء على طلبكتابي من وزير الداخلية ان يأذن كتابيا باستعمال آلية التسليم المراقب و ذلك بالسماح لكمية من المواد المخّدرة المنصوص عليها بهذا القانون أو مواد حلّت محلّها جزئيا بالدخول أو المرور عبر التراب التونسي أو الخروج منه بالتنسيق مع سلط الدول المعنية للكشف عن الاشخاص المتورطين في ارتكاب جرائم المخدرات الواردة بهذا القانون و القبض عليهم،

يتخذ إجراء التسليم المراقب في كل حالة على حده، 

يعلم وزير الداخلية وجوبا الوكيل العام بإجراءات التسليم المراقب و مالها في مختلف الأطوار، و يجوز للوكيل العام عند الاقتضاء الرجوع في الاذن بقرار معلل يعلم به وزير الداخلية بكل وسيلة تترك اثرا كتابيا،

يتم الاتفاق مع سلطات الدولة أو الدول المعنية على المصاريف المالية اللازمة لتنفيذ إجراءات التسليم المراقب، 

الفصل 63

تحمل نفقات اللجنة الوطنية للوقاية من المخدرات و الاحاطة بالمدمنين عى استهلاكها و نفقات اللجان الجهوية على وزارة الصحة، 

و ترصد الاعتمادات بناء على عقود برامج سنوية تبرم مع وزارة الصحة و على قاعدة تقييم انجازات السنة المنقضية، 

الفصل 64

يقرر رئيس الحكومة الامتيازات المالية و العينية الاضافية التي يجب أن تسند لاعضاء اللجنة الوطنية و اللجان الجهوية باقتراح من وزير الصحة، 

و تخضع هذه الامتيازات للمراجعة نزولا و صعودا بحسب التقدم في انجاز عقود البرامج من قبل اللجنة الوطنية و كل لجنة جهوية بناء على اقتراح من وزير الصحة، 

الفصل 65

تحدث اللجنة الوطنية للوقاية من المخدرات و الاحاطة بالمدمنين على استهلاكها في اجل اقصاه ستة اشهر من تاريخ صدور هذا القانون، و تحدث اللجان الجهوية في اجل اقصاه ستة أشهر من تاريخ احداث اللجنة الوطنية، 

و تحدث اللجان الجهوية في أجل اقصاه ستة أشهر من تاريخ احداث اللجنة الوطنية، 

تصدر الاوامر الحكومية التطبيقية لاحكام هذا القانون وجوبا في اجل اقصاه ستة اشهر من تاريخ نشر هذا القانون بالرائد الرسمي، 

و على وزير الصحة أن يصدر في نفس الآجال المبينة بالفقرة المتقدمة القرارات الراجعة له بالنظر بمقتضى هذا القانون، 

الفصل 66

تلغى جميع الأحكام السابقة و المخالفات لهذا القانون و خاصة منها القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992 المتعلق بالمخدرات.

و تلغى أحطام الفقرة الثانية من الفصل 101 و الفصول 118، 119، 120، 121 و 122 من القانون عدد 54 لسنة 1969 المؤرخ في 26 جويلية 1969 المتعلق بالمواد السمّية،