loading...
مرصد مجلس

الاستماع إلى:

  1. الرئيس المدير العام للشركة التونسية للبنك
  2. ممثلين عن وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار

حول مشروع القانون عدد 2020/153 المتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المتعلقة بالقرض المقدم للشركة التونسية للبنك للمساهمة في تمويل مشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة

ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 10:00
نهاية الجلسة 12:10
ساعات التاخير
معدلات الحضور 57.14%