عقدت لجنة التشريع العام يوم 3 نوفمبر 2020 على الساعة 9:45 جلسة للنظر في مقترح قانون عدد 2020/45 المتعلق بتنقيح أحكام الشيك بدون رصيد من المجلة التجارية بحضور 16 نائب.
يمكنكم متابعة أشغال اللجنة عبر هذا الرابط : https://bws.la/5gAoiji
افتتح نجم الدين بن سالم (الكتلة الديمقراطية) الجلسة وقام بإحالة الكلمة إلى جهة المبادرة حول مقترح قانون عدد 45 -2020 المتعلق بتنقيح أحكام الشيك بدون رصيد من المجلة التجارية.
الاستماع إلى جهة المبادرة
سيف الدين مخلوف (كتلة ائتلاف الكرامة)
- إصدار شيك بدون رصيد لا يشترك الركن القصدي لتقوم الجريمة انتجت عنها عديد القضايا والمساجين
- نتحدث عن معاملة مالية ومدنية بين 2 أشخاص تتدخل فيه الدولة وتعاقب فيه المدين وما البديل للعقوبة الجزائية؟
- تضييقات مالية وإدارية وتجارية يجب أن تعوض السجن الذي لا يفي بالدين
- جريمة الشيك بدون رصيد هي سجن لمدة 5 سنوات وهي كانت سبب في فرار وخروج العديد من تونسيين إلى الخارج
- مبادرة تهدف الى الحد من عدد القضايا أكثر من 200000 قضية في سنة وازداد الوضع سوء مع أزمة الكوفيد والتخفيف عن سجون والدولة والمتعاملين مع إبقاء بعض الضمانات
- هناك إدخال الشيك الإلكتروني والمصادقة الالكترونية عن طريق تطبيقه تابعة للبنك المركزي
- التسوية تقصر على أن تكون أمام قضاء في حين أنه يمكن أن تكون أمام البنك ويجب التخفيف عن القضاء
- إلغاء عقوبة سجنية وتعويضها بخطية تساوي ضعف المبلغ في الشيك بدون رصيد أو ضعف ما تبقى من خلاصه
- عقوبات تكميلية كالمنع من السفر أو الحق في الملكية أو الحصول على وثائق إدارية ويبقى الحل الوحيد لصاحب الشيك بدون رصيد هو العمل وخلاص الدين
النقاش العام
فرحات الراجحي (الكتلة الديمقراطية)
- الخطايا تؤدي إلى السجن وهل هي بديل للعقوبة سجنية لجريمة الصكوك بدون رصيد
- يجب إبطال العمل بالجريمة الشكلية والتركيز على الجانب القصدي ونية الضرر بالغير
- الحكم بالعقوبة التكميلية ليس معقول وتحجير الشيكات هي العقوبة الوحيدة التي يمكن اقرارها كعقوبة تكميلية
- جريمة خاصة ومالية ويجب تخفيف في العقوبات والحد من تدخل الدولة في هذه المسألة
- هل هناك جريمة في المشاركة في إصدار صكوك بدون رصيد
- لماذا لا نخلق عقوبة خاصةلجريمة إصدار شيك بدون رصيد
رباب بن لطيف (كتلة حركة النهضة)
- نحن نتحدث على جريمة ويجب أن تكون هناك عقوبة ردعية
- العقوبات بالسجن مهم الإبقاء عليها و بخلاص الشيك يمكن الخروج من السجن
- البنوك لها جزء من المسؤولية في الشيك بدون رصيد
نبيل حاجي (الكتلة الديمقراطية)
- لا يمكن إنهاء عقوبة السجن
- الشيك هو وسيلة إثبات دين وليس وسيلة خلاص
- عقوبة 5 سنوات سجن ليس منطقي يجب إيجاد صيغة توجد سوء النية والتحيل في عملية الشيك بدون رصيد
حبيب بن سيدهم (كتلةائتلاف الكرامة)
- التشريع في حالة إلى تحيين قانوني وخاصة في المجال الجزائي
- هل أن البديل من حيث الغاء العقوبات سجنية لها ايجابيات أكثر من السلبيات
صحبي عتيق (كتلة حركة النهضة)
- هل هذه المبادرة ستقوم بالتنقيص في حالات الشيك بدون رصيد
- هل يمكن النظر في الركن القصدي وإثبات النية
عبدالمجيد عمار (كتلة حركة النهضة)
- هذه مبادرة تستحق التقنين مع الشيك الإلكتروني
- هناك توسع في تنفيذ العقوبات للقاضي ومن هو القاضي المختص
مريم بن بلقاسم (كتلة حركة النهضة)
- الشيك والمصادقة إلكترونية هي من أهم مرتكزات المبادرة
- هناك اشكال في مستوى التناسب بين العقوبة و مبلغ أصل الدين
- غياب عقوبة سجنية لا يعني تقليل في هذه الممارسة ويمكن أن تكون هناك حد أدنى لتطبيق عقوبة السجن
أحمد بن عياد (كتلة ائتلاف الكرامة)
- المسؤولية مشتركة بين صاحب الشيك والمتعامل معه
- نتحدث عن قضية مدنية بالأساس لا دخل فيها للدولة وعقوبة السجن لا يتناسب مع الشيك بدون رصيد
جديدي سبوعي (كتلة قلب تونس)
- الشيك بدون رصيد حطم عدة مشاريع
- من ضروري أن توجد عقوبات لكن يجب التركيز على القصدية و النية مثل التحيل
- تعامل مدني لكن لا يمكن نفي الجانب الجزائي رغم انني لست معارض إلغاء عقوبة
عماد أولاد جبريل (الكتلة الوطنية)
- هناك عدة القضايا المربوطة بالشيكات و العدد مهم جداً بمعدل 538 قضية في اليوم
- هناك مشكل في المنظومة قانونية و يجب إيجاد حلول على المستوى الإقتصادي وطريقة الإستخلاص
- السجن ليس حل و الناس تفر الدولة رغم أن الشيك بدون رصيد يؤدي الى فقدان عديد المؤسسات الاقتصادية وموارد رزق و شغل
- يجب إيجاد حق للناس الصادرات للشيكات و النظر في التجارب المقارنة في هذا المجال
فؤاد ثامر (كتلة قلب تونس)
- كيف يمكن حماية الأشخاص والمتضررين من شيك بدون رصيد و يجب التركيز على الإحتياطات
منذر بن عطية (كتلة ائتلاف الكرامة)
- 193000 قضايا صكوك دون رصيد لسنة 2019/2020
- نحن نتحدث على أموال وهمية تضخ في السوق وهي جريمة إقتصادية تؤدي إلى انهيار سعر الدينار التونسي
- عقوبات سجنية ليست رادعة وأرقام القضايا تثبت ذلك يجب تحميل مسؤولية قابلي الشيك بدون رصيد وللبنوك
تعقيب جهة المبادرة
سيف الدين مخلوف (كتلة ائتلاف الكرامة)
- من ضروري التفريق بين جريمة شيك بدون رصيد وجريمة التحيل هذه المبادرة تتعلق بأحكام جريمة إصدار شيك بدون رصيد فقط
- المصادقة إلكترونية ستسهل عملية التثبت وتعطي مصداقية أكثر للشيك وستقلل الكثير من قضايا الشيكات
- السجن لا يمكن إعتباره حل ويجب مراجعة التشريع والعقوبة سجنية لا تؤدي بالخلاص ولا تخول إلا إلى الخراب
- الحل هو إعطاء أكثر مصداقية للشيك ونسمح للأشخاص أن ترجع للدورة الاقتصادية بصفة عادية
- هناك خلل في التشريع تتيح المعاملات الوهمية وتتيح توريط عديد الأشخاص
- يجب تحميل أكثر مسؤولية للبنوك وعدم إعطاء عدد كبير من دفاتر شيكات
- نريد تقديم أحسن مبادرة ممكن ومشروع للجلسة عامة ونأخذ بعين اعتبار الملاحظات المقدمة
- من وسائل الردع عمليات تضييق عدة تعوض عقوبة السجن و ستكن وسائل تفوق تأثير على صاحب الشيك
- مبادرة تهدف إلى تخفيف عدد القضايا على القضاء وإلى مساعدة الاقتصاد و الوضعية المالية اعتبار أنه سيقلل المعاملات الوهمية
- لا يمكن حديث على القصد أم سنكون نتحدث على جريمة التحيل
ستواصل اللجنة عملها والنقاش حول نفس الموضوع في الأيام القادمة و قررت في هذا الإطار أنه سيتم عقد جلسات استماع إلى الاتحاد التونسي لأصحاب المؤسسات الصغرى و المتوسطة، المجلس الأعلى للقضاء، الهيئة الوطنية للمحامين، UTICA (الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية)، البنك المركزي ،أستاذ قانون تجاري و أستاذ قانون جزائي.
رفعت الجلسة على الساعة 13:30