عقد مجلس نواب الشعب يوم الثلاثاء 14 جويلية 2020 جلسة عامة للنظر في مجموعة من مشاريع القوانين وذلك على الساعة 10:40 وبحضور 109 نائبا.
يمكنكم متابعة أشغال الجلسة العامة عبر الرابط التالي https://bws.la/BpXi0P9
في مفتتح الجلسة تعذر على سميرة الشواشي (قلب تونس) الالتحاق بالكرسي المخصص لرئيس المجلس وذلك بسبب اعتصام نواب كتلة الحزب الدستوري الحر الذين رفعوا شعار لا للارهاب في مجلس النواب لذلك طالبت النواب بتسجيل الحضور ثم دعت لاجتماع رؤساء الكتل على أن تستأنف الجلسة بعد نصف ساعة.
استأنفت الجلسة أشغالها بعد ساعة و نصف ونظرا لاستحالة تسيير الجلسة حمّلت سميرة الشواشي (قلب تونس) كتلة الحزب الدستوري الحر مسؤولية تعطيل سير عمل مجلس نواب الشعب و أعلنت عن رفع الجلسة وذلك على الساعة 10:45.