loading...
مرصد مجلس
  • الاستماع إلى وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد حول ملف الإصلاح الإداري وتطوير الوظيفة العمومية ورؤية الحكومة وبرامجها في مجال الحوكمة ومكافحة الفساد، وسبل إصلاح المنظومة الرقابية وتطويرها
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:30
بداية الجلسة 10:15
نهاية الجلسة 14:22
ساعات التاخير 45دق
معدلات الحضور 61.9%

عقدت لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام يوم 22 جوان 2020 جلسة للاستماع إلى وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد حول ملف الإصلاح الإداري وتطوير الوظيفة العمومية ورؤية الحكومة وبرامجها في مجال الحوكمة ومكافحة الفساد، وسبل إصلاح المنظومة الرقابية وتطويرها و ذلك على الساعة 10:15 و بحضور 10 نواب.

بامكانكم متابعة اشغال اللجنة عبر هذا الرابط المباشر: https://bws.la/auVKcXc

 افتتح بدر الدين القمودي (الكتلة الديمقراطية) الجلسة مقدما لمحة تبسيطية حول جدول الاعمال و محيلا الكلمة لوزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد

الاستماع لوزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد:

  • انطلقنا في جدول اعمالنا من خلال وضع ملف المنشآت العمومية على رأس اهتمامات الوزارة 
  • لنا تصورنا في اصلاح منظومة الوظيفة العمومية وذلك من خلال التشاور مع الشريك الاجتماعي 
  • مشروع قانون اصلاح المؤسسات العمومية لن نسحبه و سنقوم على تعديله للانطلاق فعليا في الاصلاح 
  • قمنا باصدار امر في اختيار المتصرفين في الوظيفة العمومية كما ان المناظرة ستكون هي الفيصل في كل الوضعيات 
  • عملنا على تكريس مبدأ التناصف في مستوى النفاذ للوظيفة العمومية 
  • الحوكمة سيئة للغاية في مستوى المنشآت العمومية باعتبار ان اغلب السيارات الادارية على ذمتهم و هذا ما سنعمل على وضع حد له
  • قمنا باصدار المعرف الوحيد و بالتبادل البيني ما بين كل الوزارات و المصالح الادارية 
  • سنقوم باصدار مرسوم متعلق بمنح رخصة عمل عن بعد مع تحديد سبل الرقابة 
  • سنوم على تقليص حجم التعقيدات الادارية لتسريع عمليات الصفقات العمومية 
  • سنعمل على تدعيم الهياكل الرقابية من خلال تحسين تكوين الاطارات بالمدرسة الوطنية للادارة 
  • عملنا مع مؤسسة رئاسة الجمهورية على توحيد الهياكل الرقابية من خلال العمل مع هئية الرقابة المالية و الادارية 
  • مناخ الاستثمار لن يكون ابدا مناخا لتبييض الاموال لذلك من الضروري العمل على تحسين مناخ الاعمال من خلال محاربة الفساد و ضمان شفافية حقيقية في اطار مؤسسات الدولة 

نقاش عام:

عياض اللومي (كتلة قلب تونس)

  • ادعو وزير الدولة للعمل على التسريع بكشف القوائم المالية للمؤسسات العمومية 
  • لا يمكن خلق مناخ شفاف دون الانطلاق في فتح بحث جدي في علاقة بملف شبهة تضارب المصالح بالمتعلقة برئيس الحكومة 

فتحي بن بلقاسم (كتلة حركة النهضة)

  • نحن في حاجة لمؤتمر وطني من اجل تحسيس المواطنين بضرورة فتح المعركة المتعلقة بالاصلاح الاداري و مكافحة الفساد 

منجي الرحوي (غبر منتم)

  • المعركة الحقيقة مرتبطة بكيفية عصرنة الادارة من خلال فك الارتباط مع التراتبية الاداربة و من خلال تبسيط الاجراءات 
  • المعركة المؤسساتية مهمة للغاية اي من خلال تخفيض حجم المؤسسات المتداخلة في اطار دعم الاستثمار 
  • اشكاليات المؤسسات العمومية متعلقة بسياسات ممنهجة لتدمير هذه الرافعة الاقتصادية للدولة
  • محاربة الفساد هي معركة تضبط لها سياسة عمومية متكاملة المعالم و ليست ورقة للاستثمار السياسي 
  • الهيئات الرقابية في حاجة لدعم بشري و مادي من اجل دعم الحرب على الفساد 
  • القضاء هو الضامن لانطلاق معركة حقيقة ضد الفساد كما اتمنى ان يكون قانون العفو على جرائم الصرف قد سحب نهائيا 
  • يمكن فتح الملفات المتعلقة بالجرائم المالية في الخارج لاستصدار الموارد اللازمة للدولة 

محمد العفاس (كتلة ائتلاف الكرامة)

  • اشكالية المؤسسة العمومية انها قائمة على تمكين بعض الاطارات من امتيازات غير ذي معنى تفتح الباب للفساد 
  • هناك استعمال لممتلكات الدولة و معداتها للقيام باضرابات نقابية هل مت توضيح في هذا الاطار 
  • هل بالامكان توضيح مآل التعهدات التي قامت بها الدولة في علاقة بملف الكامور 

هشام العجبوني (الكتلة الديمقراطية)

  • هل بالامكان مراجعة العديد من القوانين التي تفتح الباب فعليا للفساد و للمحسوبية 
  • نظام التأجير لا يحفز اعوان الرقابة على القيام بدورهم المحوري كما ان المعطى السياسي اصبح محددا في التعيينات الادارية وهذا خطير للغاية 

جلال الزياتي (كتلة الاصلاح)

  • غير ذي جدوى ان نعتمد الوقيت الصيفي خلال الفترة القادمة باعتبار اننا تكبدنا خسائر كبيرة خلال الجائحة 
  • ما رأيكم في قانون الانتداب الذي سنطرحه خلال الفترة القادمة المتعلقة بالعاطلين و الذي طالت بطالتهم العشر سنوات 
  • مهم ان نعمل على تكريس مبدأ المردودية في اطار الوظيفة  العمومية حتى يكون القطاع مربحا 

زياد الغناي (الكتلة الديمقراطية)

  • سياسة الافلات من العقاب تقودها رأسا السلطة القضائية و الاشكال غير متعلق بالنصوص القانونية بل بالارادة الحقيقة في انفاذ القرارات 

الهادي الماكتي (كتلة تحيا تونس)

  • باب الاصلاح لا يمكن فتحه وفق منطق التشفي كما ان الانطلاق في الاصلاح ينطلق من دراية واسعة بالادارة العمومية 
  • الامكانيات مسألة مهمة جدا لفتح معركة ناجعة ضد الفساد كما ان توحيد الهياكل الرقابية ضرورة حتمية لتسريع الاصلاح
  • يجب وضع للمزايدات السياسية في علاقة بملف تضارب المصالح المتعلق برئيس الحكومة 

هاجر النيفر (كتلة الدستوري الحر)

  • اشكال المؤسسات العمومية متعلق بالتعيينات على رأس الادارة التي تسيرها اي متعلق الولاءات الحزبية 
  • هناك العديد من اللوبيات التي تحتكر المنتجات الحيوانية و في نفس الاطار تضطر الدولة التونسية للتوريد 
  • سنفنتح الباب للمسائلة خلال جلسة الحوار مع الحكومة حول 100 يوم عمل 

ردود الوزير:

  • من الضروري العمل على توضيح قانون تضارب المصالح من خلال تقديم مبادرة تعديل تشريعية تطرح من قبل البرلمان ضمانا لعدم التداخل ما بين السلطتين
  • الاعلام العمومي يعاني من العديد من الاشكاليات المالية و الادارية 
  • هناك العديد من العقبات في مستوى محاربة الفساد اهمها العقليات 
  • فض النزاعات ليست من مهام السلطة التنفيذية بل هي المهام الرئيسية للسلطة القضائية 
  • نحن نعمل في صمت و لسنا في حاجة للضجة الاعلامية 
  • اتفقنا على وضع ساسية جزائية ستكون في شكل توصيات للسلطة القضائية 
  • أجلنا مشروع قانون جرائم الصرف باعتبار انه تمشي غير ناجع حاليا 
  • من الضروري ان يحمي الوزير الموظين الذين يعملون تحت اشرافه لضرب كل ابتزاز سياسي او نقابي 
  • اتصلنا بوالي تطاوين للاطلاع على التعطيلات الادارية في ملف الكامور كما ان الانتدابات ستقتح في جويلية 
  • بدأنا العمل في اطار هاته الخكومة على التدقيق في عقود استغلال الثروات الطبيعية 
  • دورنا كسلطة تنفيذية و تشريعية العمل على تحسين صورة المناطق الداخلية من خلال ايقاف مشاهد الفوضى لدعم المستثمرين
  • ارسلنا رقابة من اجل تحسين مردودية عمل اعوان الوظيفة العمومية 
  • سنقوم على ايجاد حلول في علاقة بالاضرابات المبرمجة في المستقبل القريب
  • انا ضد التعيينات الحزبية و التي تكون على رأس المنشآت العمومية باعتباره تدمير للدولة و مرافقها
  • موضوع التراخيص نعمل في اطار الحكومة على التقليص منه لضرب الاحتكار و لكن من الضروري التدقيق في مستوى الكلفة 

واصلت اللجنة اشغالها بعد الاستماع لوزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد وذلك للتداول حول المراسلات الخارجية في علاقة بمهام اللجنة على غرار الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد كما تطرق بدر الدين القمودي (الكتلة الديمقراطية) لمسألة تضارب المصالح في اطار الحكومة 

اعتبر عياض اللومي (كتلة قلب تونس) ان شبهة الفساد واضحة و جلية كما اشار لضرورة التعمق في الموضوع نظرا لوجود معطيات حقيقية تدل على وجود تضارب مصالح كما يمكن للشبهة ان تطال حتى وزير الدولة  لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد و في النهاية طالب بالحاح ادراج نقطة متعلقة بتعهد اللجنة التحقيق في هذا الموضوع

بين محمد العفاس (كتلة ائتلاف الكرامة) ان الاكاديمية البرلمانية مسيسة بامتياز و موجهة كما اعتبر ان مسألة التمويل في حاجة لتدقيق باعتبار ان هذه المسألة تشمل العديد من الاطراف منها المنظمات التي تحضر لتغطي جلسات اللجان 

اعتبر هشام العجبوني (الكتلة الديمقراطية) انه بالامكان ادراج نقطة في اطار جدول اعمال الجلسة المقبلة وفي نفس الاطار اوضح جلال الزياتي (كتلة الاصلاح) انه لاوجود اي اشكال في ادراج نقطة متعلقة بموضوع ملف تضارب المصالح

التصويت على ادراج النقطة المتعلقة بمتابعة ملف الصفقة ما بين الدولة التونسية و شركة "فاليس":

  • مع:8
  • محتفظ:0
  • ضد:0

التصويت على فتح تحقيق لمتابعة ملف الصفقة ما بين الدولة التونسية و شركة "فاليس":

  • مع:9
  • محتفظ:0
  • ضد:0

رفعت الجسلة على الساعة 14:20