loading...
مرصد مجلس
  • مواصلة النظر في تنقيح النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:30
بداية الجلسة 10:00
نهاية الجلسة 14:10
ساعات التاخير 30دق
معدلات الحضور 63.64%

عقدت لجنة النظام الداخلي و الحصانة و القوانين البرلمانية و القوانين الانتخابية جلسة عمل يوم الجمعة 15 أفريل 2020 جلسة عمل لمواصلة النظر في تنقيح النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب وذلك على الساعة 10:00.

يمكنكم متابعة أشغال اللجنة عبر الرابط التالي https://bws.la/IyTMJVX

 

في مفتتح الجلسة ذكّر هيثم براهم (كتلة الاصلاح) بأن التنقيحات التي يتم اعتمادها هي التنقيحات المقدمة من قبل الكتل البرلمانية كما أنه يتم الاستئناس باقتراحات المجتمع المدني المقدمة كتابيا وتنقيحات أعضاء اللّجنة، ثم أعلن الشروع في مناقشة الفصل 70 من النظام الداخلي.

الفصل 70 ـ يضبط مكتب المجلس حصّة كلّ كتلة نيابية من المسؤوليات في مكاتب اللّجان من نفس الصنف مع مراعاة قاعدة التمثيل النسبي، ويتمّ توزيعها على اللجان بالتّشاور مع رؤساء الكتل. وفي حالة الاختلاف يسند مكتب المجلس أولويّة الاختيار انطلاقا من الكتلة التي تضمّ العدد الأكبر من الأعضاء.

ويتمّ إسناد رئاسة اللجان من نفس الصنف بحسب التمثيل النسبي للكتل.

وبيّن رئيس اللّجنة أن هناك مقترحي تعديل لهذا الفصل، الأول مقدّم من قبل حركة النهضة  والآخر من كتلة الاصلاح.

بيّن ناجي الجمل (حركة النهضة) بأن المقترح الذي قدمته الحركة يتعلق باضافة حساب عددي لتحديد مقابل لكل مسؤولية كما أشار الى أنه بقطع النظر مع الصياغة فان مقترح حركة النهضة يتعارض تماما مع مقترح كتلة الاصلاح حيث أوضح أن المعمول به الآن هو تقسيم اللجان باعتماد الحاصل الانتخابي مع اعتماد أكبر البقايا الاّ أن الاشكال بقي في كيفية توزيع الكتل حيث سكت النص عن هذا الموضوع وترك المجال مفتوحا أمام السلطة التقديرية للكتل، وأوضح أن حركة النهضة مثلا بوصفها الحزب الأول في الانتخابات التشريعية كان من المفترض أن تقوم باختيار اللجان الثلاث التي تود ترأسها وهو ما تم العمل به في الفترة النيابية الفارطة، الا أنه بعد الانتخابات الأخيرة اتفق رؤساء الكتل على أن يتم اختيار الجان التي تود كل كتلة ترأسها بالتناوب وهو نفس مقترح كتلة الاصلاح الذي تعتبره حركة النهضة غير عادل.

في تفاعله مع ذلك، بيّن حسونة الناصفي (كتلة الاصلاح) أن ما تم العمل به سابقا هو أن الكتلة الأولى تختار اللجان الثلاث التي تود ترأسها دفعة واحدة ثم تختار اللجنة الثانية لجنتين ولا يبقى بذلك أمام الكتل الأخرى الاّ ترأس لجنة وحيدة تكون مجبرة على أخذها في حين أن النظام الداخلي يتحدث عن أولوية الاختيار وهو ما يفرض وجود خيار وهو مقترح فيه أكثر عدل و انصاف.

مقترح حركة النهضة لتعديل الفصل 70: يضبط مكتب المجلس حصّة كلّ كتلة نيابية من المسؤوليات في مكاتب اللّجان من نفس الصنف مع مراعاة قاعدة التمثيل النسبي، ويتمّ توزيعها على اللجان بالتّشاور مع رؤساء الكتل. وفي حالة الاختلاف يسند مكتب المجلس أولويّة الاختيار انطلاقا من الكتلة التي تضمّ العدد الأكبر من الأعضاء مرة واحدة حسب الحاصل المعتمد في عملية التوزيع.

نتيجة التصويت:

مع: 3

محتفظ: 0

ضد: 7

مقترح كتلة الاصلاح لتعديل الفصل 70: يضبط مكتب المجلس حصّة كلّ كتلة نيابية من المسؤوليات في مكاتب اللّجان من نفس الصنف مع مراعاة قاعدة التمثيل النسبي، ويتمّ توزيعها على اللجان بالتّشاور مع رؤساء الكتل. وفي حالة الاختلاف يسند مكتب المجلس أولويّة الاختيار انطلاقا من الكتلة التي تضمّ العدد الأكبر من الأعضاء بالتناوب واحدة بواحدة.

نتيجة التصويت:

مع: 6

محتفظ: 0

ضد: 3

مقترح اضافة فقرة 3 في الفصل 70 من قبل حركة النهضة: ويضبط مكتب المجلس حصة كل كتلة نيابية من المسؤوليات في مكاتب لجان التحقيق مع استثناء رئاسة اللّجنة التي تطلب المعارضة تكوينها بنفس الطريقة المذكورة بهذا الفصل.

بيّن ناجي الجمل (حركة النهضة) أن هذه الاضافة تأتي نتيجة حدوث خلاف في وقت سابق حول تركيبة لجان التحقيق وخصوصا تلك التي تطلب المعارضة تكوينها حيث تكون الرئاسة من حقها ولكن الاشكال يهم بقية مكتب المجلس فهل يكون توزيع المهام فيه مثل بقية اللجان الأخرى أم أن كل يكون من نصيب المعارضة لأنها هي من طالب بتكوينها.

وأوضح أن مقترح حركة النهضة ينص على أن رئاسة اللجنة تكون للمعارضة في حين توزع تركيبة مكتب اللجنة مثل جميع اللّجان الأخرى.

أوضح حسونة الناصفي (كتلة الاصلاح) أن الامتياز الحقيقي الذي منحه الدستور للمعارضة في ما يخص لجان التحقيق هو أنها لا تمرّ على التصويت في الجلسة العامة على خلاف لجان التحقيق التي تطالب بها باقي الكتل، كما بيّن أن الضبابية تكمن في أن للمغارضة الحق في تكوين لجان التحقيق مرة واحدة كل سنة الا أنها ليست كيانا واحدا وانما تتكون من عديد الكتل والتيارات و هو ما يطرح التساؤل فيما كان المقصود من الفصل هو أن لكل كتلة تنتمي للمعارضة الحق في تكوين لجنة تحقيق وحيدة أم أنه لا تكوّن لجنة التحقيق الا من قبل طرف المعارضة الذي يكون السبّاق في طلب ذلك.

كما بيّن بأن الاشكال الآخر الذي طرح سابقا فيما يتعلّق بلجان التحقيق هو تركيبتها حيث يمكن أن تكون المعارضة هي المبادرة بالمقترح الا أن تركيبة اللجنة تكون بالتمثيل النسبي وتتحصل بذلك الكتلة الأكبر في المجلس على رئاسة اللّجنة في حين أن المعارضة هي التي على علم بالموضوع ولها الرغبة في فتح تحقيق فيه وهو أمر غير منطقي وهو أمر يجب الحسم فيه لتكون أولوية ترأس لجنة التحقيق لجهة المبادرة مع تحديد المقصود بالمعارضة.

من جهتها أوضحت منيرة العياري (الكتلة الديمقراطية) أن الفصل 98 من النظام الداخلي واضح ولا يحتاج لمزيد التفسير حيث ينص على أنه: لأغلبية أعضاء المعارضة في كل سنة نيابية الحق في طلب تكوين لجنة تحقيق وترأسها. وليس لمكتب المجلس أي سلطة تقديرية في مبدإ إنشاءتلك اللجنة، كما لا تعرض على مصادقة الجلسة العامة.

في تفاعله مع مختلف التدخلات، بيّن ناجي الجمل (حركة النهضة) أن المقترح الذي تقدمت به كتلتهم يهم لجان التحقيق بصفة عامة ولا يهم لجان التحقيق التي يكون للمعارضة الحق في تكوينها  مرة واحدة في السنة والتي وردت في الفصل 98 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب.

اقترح حسونة الناصفي (كتلة الاصلاح) أن يتم التنصيص على أن رؤاسة اللجنة تؤول الى جهة المبادرة.

 في حوصلة لبعض المقترحات اقترح هيثم براهم (كتلة الاصلاح) على أن تكزن الصياغة كالآتي: من طلب لجنة التحقيق يحدد في طلبه رئيسها على أن يكون من المعارضة.

بيّن ناجي الجمل (حركة النهضة) أنه لا يمكنه أخذ قرار في الموضوع قبل العودة الى الكتلة لاستشارتها الا أنه من باب التفاعل اقترح أن تقدم العريضة بثلث الأعضاء على الأقل وتحوي موضوعها ورئيس اللجنة المقترحة ويكون التصويت بالأغلبية المطلقة على أن تبقى باقي المسؤوليات في اللجنتين (لجنة التحقيق العادية أو تلك التي تكونها المعارضة على أساس الفصل 98) بالتمثيل النسبي.

امّا حسونة الناصفي (كتلة الاصلاح) فقد عبّر على عدم ارتياحه لهذا المقترح بسبب الأغلبية المقترحة حيث أنه في عديد القضايا المهمّة التي تحتاج تحقيقا يصعب الحصول على 109 صوتا واعتبر أن هذا المقترح رفع من سقف الشروط لدرجة تستحيل معها تكوين لجنة تحقيق كم اعتبر أن أغلبية الثلث هي أغلبية معقولة

اقترحت منيرة العياري (الكتلة الديمقراطية) أن يتم تأجيل هذا النقاش الى حين مناقشة قسم لجان التحقيق للتداول في لجان التحقيق بصفة عامة.

تم اثر ذلك تأجيل الحسم في الفصل 70 ثم المرور الى الفصل 71.

الفصل 71 ـ تعقد كلّ لجنة إثر تكوينها أوّل اجتماع لها برئاسة رئيس المجلس وبمساعدة نائبيه، وتصادق على مكتبها الذي يتولّى تسيير أعمالها. ويضمّ مكتب كلّ لجنة رئيسا ونائب رئيس ومقرّرا ومقرّرين مساعدين اثنين.

اقترح ناجي الجمل (حركة النهضة) أن يتم حذف عبارة المصادقة لأنه ليس هناك مصادقة في حقيقة الأمر وتعويضها اما بالاعلان أو بالتركيز . تعقد كلّ لجنة إثر تكوينها أوّل اجتماع لها برئاسة رئيس المجلس وبمساعدة نائبيه، ويقع تركيز مكتبها الذي يتولّى تسيير أعمالها. ويضمّ مكتب كلّ لجنة رئيسا ونائب رئيس ومقرّرا ومقرّرين مساعدين اثنين.

عبّر حسونة الناصفي عن مساندته لهدا المقترح الاّ أنه دعا الى تغيير عبارة برئاسة رئيس المجلس وبمساعدة نائبيه الى رئيس المجلس أو مساعديه.

التصويت على الفصل 71 معدلا: 

مع: 6

محتفظ: 0

ضد: 0

الفصل 71 معدلا: تعقد كلّ لجنة إثر تكوينها أوّل اجتماع لها برئاسة رئيس المجلس أو أحد نائبيه، ويقع تركيز مكتبها الذي يتولّى تسيير أعمالها. ويضمّ مكتب كلّ لجنة رئيسا ونائب رئيس ومقرّرا ومقرّرين مساعدين اثنين.

تم المرور اثر ذلك الى الفصل 72 الذي لم يأتي في شأنه أي مقترح تعديل ليتم المرور بعدها الى الفرع الثالث وتحديدا الفصل 73.

لم يتم تقديم أي مقترح تعديل في خصوص الفصل 73.

الفصل 74 ـ يسن مجلس نواب الشعب قانونا يحدد بموجبه صلاحيات لجانه تجاه السلطات والجهات خارج المجلس.

تساؤل بعض نواب ائتلاف الكرامة عن وجود مشروع قانون يحدد صلاحيات اللجان تجاه السلطات والجهات خارج المجلس من عدمه و أجاب مستشار اللجنة أنه تم خلال الفترة النيابية الفارطة تقديم مشروعي قانون يهم الأول تنظيم عمل لجان التحقيق في حين يهم الثاني جميع اللجان الأخرى، وبين أنه تم دمج المشروعين معا وينتظر المشروع الآن تحديد تاريخ لاحالته على الجلسة العامة.

قال ناجي الجمل (حركة النهضة) أنه لا يفهم سبب وجود كل من الفصل الثاني والفصل 74 صلب النظام الداخلي حيث أنه اذا أراد المجلس سنّ قانون لضبط صلاحيات لجانه تجاه السلطات والجهات خارج المجلس فان لا شيء يمنعه من ذلك. وفي تفاعله مع تدخّل مستشار اللجنة صرّح ناجي الجمل بأن مكتب المجلس كان قد قرر بأن جميع مقترحات القوانين المقدمة من قبل نواب في المجلس الفارط تسحب آليا ومنها مقترح القانون المتعلق بتنظيم عمل اللجان البرلمانية ودعا من جانب آخر الى اعادة تقديمه من قبل 10 نواب آخرين.

التصويت على حذف الفصل 74

مع: 7

محتفظ: 0

ضد: 1

تمّ حذف الفصل 74.

لم يرد أي مقترح تعديل في الفصول من 75 الى 77.

الفصل 78 ـ يشرف رئيس اللجنة على أشغالها ويضبط جدول أعمالها بالتّشاور مع مكتبها ويترأّس جلساتها ويدعوها للاجتماع بأيّ وسيلة تترك أثرا كتابيا بعد إعلام رئيس المجلس. وفي حالة غياب رئيس اللّجنة يحل محله نائبه وفي حالة غياب رئيس اللّجنة ونائبه يحلّ المقرّر محلّهما. وعند غياب المقرّر أو تولّيه رئاسة اللّجنة يحلّ محلّه أكبر المقرّرين المساعدين سنّا.

اقترحت كتلة قلب تونس اضافة عبارة استشارة مكتبها وجوبا كما اقترح ناجي الجمل (حركة النهضة) تعويض تلك العبارة بالاتفاق مع التنصيص على التصويت على قرارات المكتب.

اقترح نبيل حجي (الكتلة الديمقراطية) اضافة فقرة أولى في الفصل 78 ليصبح كالآتي:

  • يضبط مكتب المجلس جدول أعمالها بالتوافق أو بأغلبية الأصوات ويكون صوت الرئيس مرجحا في حالة تساوي الأصوات. 
  • يشرف رئيس اللجنة على أشغالها ويترأّس جلساتها ويدعوها للاجتماع بأيّ وسيلة تترك أثرا كتابيا بعد إعلام رئيس المجلس. وفي حالة غياب رئيس اللّجنة يحل محله نائبه وفي حالة غياب رئيس اللّجنة ونائبه يحلّ المقرّر محلّهما. وعند غياب المقرّر أو تولّيه رئاسة اللّجنة يحلّ محلّه أكبر المقرّرين المساعدين سنّا.

كما اقترح دمج الفصل 78 والفصل 79.

عبّر ناجي الجمل (حركة النهضة) عن مساندته لمقترح نبيل حجي (الكتلة الديمقراطية) الاّ أنه اقترح تغييرا في الصياغة ليصبح كما يلي:

  • يضبط مكتب المجلس جدول أعمالها بالتوافق وان تعذر فبأغلبية الأعضاء و يكون صوت الرئيس مرجحا في حالة تساوي الأصوات
  • يتولى رئيس اللّجنة تسيير أعمالها ويشرف على أشغالها ويترأس جلساتها ويدعوها للاجتماع بأيّ وسيلة تترك أثرا كتابيا بعد إعلام رئيس المجلس. وفي حالة غياب رئيس اللّجنة يحل محله نائبه وفي حالة غياب رئيس اللّجنة ونائبه يحلّ المقرّر محلّهما. وعند غياب المقرّر أو تولّيه رئاسة اللّجنة يحلّ محلّه أكبر المقرّرين المساعدين سنّا.

 كما اقترح حذف الفصل 79.

اقترح مستشار اللجنة أن يتم تقسيم هذا الفصل الى فصلين

التصويت على الفصلين 78 و79 بعد التعديل:

مع: 10

محتفظ: 0

ضد: 0

الفصل 78:

يضبط مكتب المجلس جدول أعمالها بالتوافق وان تعذر فبأغلبية الأعضاء و يكون صوت الرئيس مرجحا في حالة تساوي الأصوات

الفصل 79:

ويترأس جلساتها ويدعوها للاجتماع بأيّ وسيلة تترك أثرا كتابيا بعد إعلام رئيس المجلس. وفي حالة غياب رئيس اللّجنة يحل محله نائبه وفي حالة غياب رئيس اللّجنة ونائبه يحلّ المقرّر محلّهما. وعند غياب المقرّر أو تولّيه رئاسة اللّجنة يحلّ محلّه أكبر المقرّرين المساعدين سنّا.

 لم يرد أي مقترح تعديل في خصوص الفصل 80.

الفصل 81 ـ يمكن للجان في نطاق تعميق النّظر في المواضيع المعروضة عليها أن تستنير بمن ترى الاستفادة برأيه وذلك إمّا عن طريق طلب تقارير كتابية في نقاط محدّدة أو بدعوتهم لحضور جلسات استماع بمقرّ المجلس.

يمكن للجان طلب الاستماع إلى ممثل عن رئاسة الجمهورية أو ممثل عن الحكومة أو أحد مسيّري المؤسسات والهيئات العمومية.

كما يمكن لممثل عن رئاسة الجمهورية أو عن الحكومة طلب حضور جلسات اللجان لتوضيح مسألة ما.

كما تسعى اللجان إلى التفاعل مع مقترحات المجتمع المدني المقدمة إما كتابة أو بالحضور في جلسات استماع أمام اللجنة.

 تقدمت كتلة قلب تونس بمقترح اضافة مطة في الفقرة الثانية تكون كالآتي:

  • وفي صورة تعذّر الحضور يجب ارسال تقرير كتابي في الغرض وللّجنة تحديد جلسة استماع لاحقة

اقترح نبيل حجي (الكتلة الديمقراطية) اضافة البنك المركزي التونسي للفقرة الثانية كما دعا الى ترك الفصل على ما هو عليه بعد أن عبّر عن تخوفه من أن تستغل السلطة التنفيذية هذا الفصل وتمتنع عن الحضور وتقوم عوض ذلك بارسال تقرير.

التصويت على الفصل 81 معدلا:

مع:11

محتفظ: 0

ضد: 0

الفصل 81 ـ يمكن للجان في نطاق تعميق النّظر في المواضيع المعروضة عليها أن تستنير بمن ترى الاستفادة برأيه وذلك إمّا عن طريق طلب تقارير كتابية في نقاط محدّدة أو بدعوتهم لحضور جلسات استماع بمقرّ المجلس.

يمكن للجان طلب الاستماع إلى ممثل عن رئاسة الجمهورية أو ممثل عن الحكومة أو أحد مسيّري المؤسسات والهيئات العمومية.

وفي صورة تعذّر الحضور يجب ارسال تقرير كتابي في الغرض قبل موعد انعقاد الّلجنة. وللّجنة الاكتفاء بالتقرير أو تحديد جلسة استماع حضورية لاحقة.

كما يمكن لممثل عن رئاسة الجمهورية أو عن الحكومة طلب حضور جلسات اللجان لتوضيح مسألة ما.

كما تسعى اللجان إلى التفاعل مع مقترحات المجتمع المدني المقدمة إما كتابة أو بالحضور في جلسات استماع أمام اللجنة.

في الأخير ذكّر رئيس اللجنة بأنّ الفصل 82 تم تنقيحه مسبقا لذلك سيتم في الجلسة القادمة المرور مباشرة الى الفصل 83.

اثر ذلك تمّ رفع الجلسة على الساعة 14:10.