loading...
مرصد مجلس
  • الاستماع إلى الغرفة النقابية الوطنية للمؤسسات الصيدلية الموزعة للأدوية بالجملة حول مسألة الاعفاءات الجبائية.
  • النظر في :
  1. مشروع قانون عدد 2020/05 يتعلق بالموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة الجمهورية التونسية وصندوق قطر للتنمية حول فتح مكتب لصندوق قطر للتنمية
  2. مشروع قانون عدد 2019/17 يتعلق بالموافقة على عقد القرض المبرم بتونس بتاريخ 12 ديسمبر 2018 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من اجل إعادة الإعمار لتمويل برنامج دعم الإصلاحات في قطاع المياه (مرحلة ثانية)
  • المصادقة على تقرير اللجنة بخصوص مشروع قانون عدد 2020/11 المتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرم بتاريخ 31 جانفي 2020 بين وزارة المالية ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل ميزانية الدولة
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 09:30
نهاية الجلسة 12:35
ساعات التاخير 30دق
معدلات الحضور 71.43%

عقدت لجنة المالية و التخطيط والتنمية جلسة يوم 25 فيفري 2020 للاستماع إلى الغرفة النقابية الوطنية للمؤسسات الصيدلية الموزعة للأدوية بالجملة وللنظر في مشروع قانون عدد 2020/05 يتعلق بالموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة الجمهورية التونسية وصندوق قطر للتنمية حول فتح مكتب لصندوق قطر للتنمية ومشروع قانون عدد 2019/17 يتعلق بالموافقة على عقد القرض المبرم بتونس بتاريخ 12 ديسمبر 2018 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من اجل إعادة الإعمار لتمويل برنامج دعم الإصلاحات في قطاع المياه وللمصادقة على تقرير اللجنة بخصوص مشروع قانون عدد 2020/11 المتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرم بتاريخ 31 جانفي 2020 بين وزارة المالية ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل ميزانية الدولة و ذلك على الساعة 09:30 و بحضور 8 نائبا.

افتتح علي الهرماسي (كتلة الاصلاح) الجلسة مقدما بسطة على جدول اعمال اللجنة و بالتحديد للجرء الاول من برنامج العمل و المتمثل في الاستماع إلى الغرفة النقابية الوطنية للمؤسسات الصيدلية الموزعة للأدوية و من ثم احال الكلمة لجهة الاستماع

الاستماع لممثلي الغرفة النقابية الوطنية للمؤسسات الصيدلية الموزعة للادوية:

  • اعتبرت ممثلة الغرفة النقابية ان المؤسسات الصيدلية الموزعة للادوية مكسبا وطنيا 
  • طالبت ممثلة الغرفة النقابية بوضع اليات لتطبيق الاداء على القيمة المضافة اهمها توسيع هامش الربح و كذلك تعميم هذا الاداء على كل الادوية 
  • اوضحت ممثلة الغرفة ان القيمة التراكمية للاداء على القيمة المضافة كبيرة جدا و سيؤدي حتما لافلاس المؤسسات و هذا ما سيؤثر على الصحة العامة في البلاد
  • بين ممثل الغرفة النقابية ان هاته المؤسسات مرتبطة بتعهدات مع العديد من المؤسسات المالية 
  • طالب ممثل الغرفة النقابية باعفاء هاته المؤسسات من المبالغ المتخلدة في ذمتهم منذ سنوات و المتأتية اساسا من الاداء على القيمة المضافة بالرغم من وجود قوانين تشير لاعفاء هاته المؤسسات جبائيا

نقاش عام:

اوضح فيصل دربال (كتلة حركة النهضة) ان العديد من القوانين تنص على اخضاع هاته المؤسسات للاداء على القيمة المضافة و في نفس الاطار يوجد نص قانوني حامل لاحكام قانونية متضاربة مع بقية النصوص و في هذا الصدد اعتبر فيصل دربال (كتلة حركة النهضة) ان الخطأ الاساسي متمثل في صمت الغرفة النقابية على هذا التمشي مبينا ان الحل متمثل في سن نص قانوني لحلحلة هاته الازمة

اعتبر ثامر سعد (كتلة الدستوري الحر) ان هاته الاحكام غير قانونية نظرا لصدورها في تضارب مع النصوص السابقة خصوصا في مستوى رجعية احكام هذا النص 

بين عياض اللومي (كتلة قلب تونس) ان مجال اخضاع الاشخاص للاداء على القيمة المضافة ضبابي للغاية و مشيرا لضرورة مراسلة السلط المعنية بهذا الموضوع

اكد فيصل دربال (كتلة حركة النهضة) مقترح عياض اللومي (كتلة قلب تونس) مطالبا بالاسراع في وضع نص قانوني من طرف وزارة المالية لتعديل هاته الوضعية  

اعتبر هشام العجبوني (الكتلة الديمقراطية) ان الفلسفة الجبائية مناقضة للخيارات الاجتماعية و الاقتصادية السليمة وذلك من خلال تكثيف الضغط الجبائي على المساهمين كما طالب باعادة النظر في نسب الاخضاع للقيمة المضافة و انزالها للصفر كخطوة اولى لاصلاح المنظومة الجبائية

ندد مجدي بوذينة (كتلة الدستوري الحر) بالضغط الجبائي الكبير على المؤسسات و الافراد مطالبا بايقاف هذا النزيف في اقرب الاجال 

اعتبرت سميرة بعيزيق (كتلة قلب تونس) ان صياغة نص متضمن لمفعول رجعي غير مقبول و ان الحل هو مراسلة وزارة المالية لايجاد الحلول مطالبة ممثلي الغرفة في نفس الاطار بتقديم المعطيات اللازمة في علاقة بالملفات التي بلغت اطوار النزاع القضائي 

طالب ممثل الغرفة النقابية بتحديد الجهة المسؤولة التي ستعمل على قبول مطالب الهيكل المهني 

طالب توفيق الزايري (كتلة حركة النهضة) بالتسريع في مستوى الاجراءات و ذلك من خلال مراسلة السلط المعنية 

اعتبر فيصل دربال (كتلة حركة النهضة) ان الحل يكمن في وضع نص قانوني من طرف السلطة التنفيذية يعدل هاته الاحكام ذو مفعول رجعي 

 

مر اعضاء اللجنة لمناقشة مشروع قانون عدد 2019/17 يتعلق بالموافقة على عقد القرض المبرم بتونس بتاريخ 12 ديسمبر 2018 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من اجل إعادة الإعمار لتمويل برنامج دعم الإصلاحات في قطاع المياه في مرحلته الثانية 

قام فيصل دربال (كتلة جركة النهضة) بقراءة مشروع القانون و من ثم مرت اللجنة لمناقشة مشروع القانون 

نقاش عام:

طالب محمد عمار (الكتلة الديمقراطية) بتحيين المعطيات المتعلقة بهذا القرض نظرا لابرامه منذ 2018 وخصوصا ان تقرير وزارة الفلاحة يحتوي على معطيات تعود لسنة 2017 

اشار فيصل دربال (كتلة حركة النهضة) للتصنيف المتأخر لتونس في علاقة بمؤشر الشفافية باعتبار ان المعطيات المالية و الاقتصادية عموما غير محينة 

اعتبر توفيق الزايري (كتلة حركة النهضة) ان الموازنة صعبة للغاية في علاقة بمشروع القانون نظرا لوجود جدلية ما بين الوضع الصعب للشركة الوطنية لاستغلال و توزيع المياه و في نفس الاطار اشكالات العبئ على المواطنين 

تطرق منذر بن عطية (كتلة ائتلاف الكرامة) لضعف ثقافة الابداع في مستوى ايجاد الحلول مقترحا العمل على توعية المواطنين بنجاعة الطاقة الشمسية كطاقة بديلة 

اعتبرت سميرة بعيزيق (كتلة قلب تونس) ان الوقت قد حان لوضع استراتيجيا وطنية في هذا الاطار لايقاف هذا النزيف

طالب محمد القوماني (كتلة جركة النهضة) بتوضيح الاصلاحات التي نص عليها الاتفاق مشبرا لعدم وجود اي دليل على ذلك و داعيا لاستدعاء اعضاء الحكومة الجديدة لتبيان مضمون هذا الاتفاق  

اشار توفيق الزايري (كتلة حركة النهضة) لضعف البنية التحتية خصوصا المتعلقة بوضعية السدود مطالبا بتوفير بنية تحتية مناسبة قبل العمل على الاقتراض 

طالب فيصل دربال (كتلة حركة النهضة) بتحيين الارقام و توضيح مآلات هذا التمويل 

اتفق اعضاء اللجنة على ارجاء النظر في مشروع القانون و توجيه مكتوب لوزير التنمية المقبل لتحيين الارقام و توضيح غايات هذا التمويل 

 

مر اعضاء اللجنة لمناقشة مشروع قانون عدد 2020/05 يتعلق بالموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة الجمهورية التونسية وصندوق قطر للتنمية حول فتح مكتب لصندوق قطر للتنمية

قام فيصل دربال (كتلة حركة النهضة) بقراءة مشروع القانون و توجه اعضاء اللجنة للنقاش العام

نقاش عام: 

اعتبر مجدي بوذينة (كتلة الدستوري الحر) ان ضخ كل هاته الاموال في هذا الظرف بالذات غير مقبول خصوصا في ظل انهيار المؤسسات الاقتصادية عموما

اوضح محمد عمار (الكتلة الديمقراطية) ان هذا الصندوق هو مصدر لتمويل الاستثمارات مطالبا بتوضيح المعطيات المتعلقة بنسب الفائدة وكذلك بتحديد القطاعات و الاشخاص المستفدين

بين فيصل دربال (كتلة حركة النهضة) ان الاتفاق متعلق اساسا بفتح مكتب لصندوق قطر للتنمية كما دعا اعضاء اللجنة للمصادقة على مشروع القانون نظرا لوجود العديد من الصناديق الاستثمارية التي تملك مكاتب رسمية بتونس

التصويت على مشروع القانون:

مع:9

محتفظ:1

ضد:0

 

مر اعضاء اللجنة لقراءة التقرير المتعلق بمشروع قانون عدد 2020/11 المتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرم بتاريخ 31 جانفي 2020 بين وزارة المالية ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل ميزانية الدولة

التصويت على تقرير مشروع القانون:

مع:11

محتفظ:0

ضد:0

رفعت الجلسة على الساعة 12:35