عقدت لجنة تنظيم الادارة و شؤون القوات المسلحة يوم الأربعاء 19 فيفري 2020 جلسة للاستماع الى وزير الشؤون المحلية و البيئة حول مشروع القانون عدد 2019/07 المتعلق بإحالة ممتلكات وحقوق والتزامات الدولة المتعلقة بالمعابر الحدودية البرية إلى الديوان الوطني للمعابر الحدودية البرية وذلك على الساعة 09:30 وبحضور 5 نواب.
يمكنكم متابعة أشغال اللجنة عبر الرابط التالي https://bws.la/brN4CDG
في مفتتح الجلسة رحب يسري الدالي (ائتلاف الكرامة) بوزير الشؤون المحلية و البيئة و الوفد المرافق له ثم أحال لهم الكلمة لتقديم رؤيتهم حول مشروع القانون عدد 2019/07 المتعلق بإحالة ممتلكات وحقوق والتزامات الدولة المتعلقة بالمعابر الحدودية البرية إلى الديوان الوطني للمعابر الحدودية البرية.
تدخلات وزير الشؤون المحلية والبيئة
- نشكركم على دعوتنا لتقديم تصورنا حول مشروع القانون المتعلق بإحالة ممتلكات وحقوق والتزامات الدولة المتعلقة بالمعابر الحدودية البرية إلى الديوان الوطني للمعابر الحدودية البرية و لتقديم ملاحظاتنا حوله
- صحيح أنني من أعضاء الحكومة و لكن من واجبي ابداء بعض الملاحظات المبدئية
- شرح الأسباب في فقرته الرابعة يشير الى الجماعات المحلية و لكن نص مشروع القانون القانون لا يشير الى الجماعات المحلية في أي فصل من فصوله لأنه جاء قبل اصدار مجلة الجماعات المحلية
- الفصل 65 من الدستور ينص على اقتصار القانون على ضبط المبادئ الأساسية للملكية اضافة الى أن كل ما يتعلق بالجماعات المحلية يكون في قانون أساسي لذلك لا يمكن أن تكون الجماعات المحلية معنية بالملكية و الحل في التعاقد
- المعابر الحدودية الثلاثة المعنية باحالة الممتلكات هي الذهيبة، معبر راس جدير و معبر القصرين
- ملكية العقار بالمركز الحدودي بالذهيبة تعود للبلدية و نحن اليوم في اشكالية مع المواطنين الذين تم انتزاع عقاراتهم لبناء المعبر الحدودي لذلك يجب تسوية وضعياتهم
تدخلات النواب
طارق البراهمي (الاصلاح الوطني)
- نريد أن نعرف هل ستبقى الأملاك البلدية للبلديات أم لا
ماهر زيد (ائتلاف الكرامة)
- البلديات تبحث عن موارد و آفاق جديدة و لا أظن أن البلديات بالمناطق الحدودية ستتنازل عن الاستثمار بقطع الأرض هذه
ناجي الجراحي (الحزب الدستوري الحر)
- هناك عقارات ليست على ملك بلدية الذهيبة الى اليوم فكيف سيتم احالتها
- لماذا لا يتم ادخال البلديات كشريك في الديوان لتوفير مناطق شغل و فضاءات للمسافرين
يسري الدالي (ائتلاف الكرامة)
- أمر احداث المعابر لم يتطرق الى الجماعات المحلية و كيفية التعامل معها
- يمكن تفادي الثغرات التي لم تذكر في الأمر الذي أحدث الديوان و نطلب منكم تقديم مقترحات تمكن الجماعات المحلية من استثمار و استغلال هذه المعابر
إجابة الضيوف
- الأملاك البلدية تبقى دائما أملاكا بلدية و تسوية هذه الوضعية ليست عسيرة و ممكنة اذا تمت التسوية
- هذا المشروع تم توجيهه الى مجلس النواب سنة 2017 قبل اصدار مجلة الجماعات المحلية
- حرية التدبير مشروطة في الفصل 14 من الدستور بوحدة الدولة و اذا كان هناك مسائل تهم الأمن و مصلحة الوطن فيمكن الالتجاء للقضاء
- الشراكة تستلزم وجود نفس الالتزامات
- اذا كان هناك اختلاف يجب أن تحل المشاكل في اطار التعاقد لأنه بعد اعداد هذا المشروع صدر قانون أساسي للجماعات المحلية و ندعوكم الى ادخال تعديلات على هذا المشروع
- يجب مراجعة الأمر المتعلق باحداث الديوان الوطني للمعابر الحدودية البرية
تم اثر ذلك رفع الجلسة على الساعة 12:20.