loading...
مرصد مجلس
  • المصادقة على تقريرها حول الزيارة الميدانية إلى الوحدات العسكرية والأمنية على الحدود التونسية الليبية
  • الإستماع إلى الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية حول مشروع قانون عدد 2019/81 يتعلّق بحوكمة المساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 10:30
بداية الجلسة 11:05
نهاية الجلسة 14:05
ساعات التاخير 35دق
معدلات الحضور 55.56%

عقدت لجنة تنظيم الإدراة وشؤون القوات الحاملة للسلاح جلسة يوم الأربعاء 5 فيفري 2020 على الساعة 11:05 وبحضور 7 نواب خصصت للمصادقة على تقريرها حول الزيارة الميدانية إلى الوحدات العسكرية والأمنية على الحدود التونسية الليبية والإستماع إلى الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية

تمت تلاوة التقرير في مستهل الجلسة والمرور إلى النقاش العام الذي ولئن إرتبط في أغلبه بمجموعة من الملاحظات المتعلقة بصياغة التقرير إلا أن نائب إئتلاف الكرامة ماهر زيد إقترح مواصلة الجلسة بصفة سرية دون حضور المجتمع المدني لما إعتبره إرتباط التقرير بمسألة أمنية. 

واصلت اللجنة إثر ذلك أعمالها خارج إطار السرية لتستمع إلى الإتحاد  التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية حول مشروع قانون عدد 2019/81 يتعلّق بحوكمة المساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية. 

حضر الجزء الثاني من الجلسة النائب عياض اللومي (قلب تونس) بصفته مقرر لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام والذي إعتبر أن موضوع إعادة هيكلة المؤسسات العمومية أكبر وأشمل من هذا المشروع متفقا في ذلك مع الاتحاد ومقترحا إرجاء النظر في هذا المشروع حتى تنظيم أيام برلمانية. 

تمحور النقاش العام حول التخوف من خوصصة المؤسسات العمومية وعبر بعض النواب عن عدم جدوى مثل هذا المشروع وعن دور هذا لمشروع في طرح التساؤلات حول دور الدولة طالبين من جهة المبادرة مدهم  بالأوامر التي في علاقة بمشروع القانون.

من جهته أكد الإتحاد على ضرورة تناول مشروع القانون على مراحل وعبر عن أن مسألة خوصصة المساهمات والمنشآت العمومية هو أمر غير مطروح وأن الإشكال المطروح هو إشكال حوكمة.

رفعت الجلسة على الساعة 14:05

للإطلاع على تفاصيل اللجنة يمكن إستعمال الرابط التالي: https://bit.ly/2RZtU9J