loading...
مرصد مجلس
  • الاستماع إلى وزير المالية حول :
  1. مشروع قانون عدد 2019/68 يتعلق بالموافقة على اتفاق التعاون المالي بعنوان سنة 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية
  2.  مشروع قانون عدد 2019/62 يتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في رأس مال شركة التصرف في المركّب التكنولوجي بمنوبة
    • المصادقة على تقارير اللجنة بخصوص :
    1. مشروع قانون عدد 2019/64 يتعلق بالموافقة على بروتوكول اتفاق ممضى في 30 مارس 2019 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الإيطالية حول برنامج تحسين البنية التحتية والخدمات المدرسية في المرحلة الابتدائية وملحقيه
    2. مشروع قانون عدد 2019/67 يتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في راس مال البنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 09:35
نهاية الجلسة 13:45
ساعات التاخير 35دق
معدلات الحضور 80%

عقدت لجنة المالية و التخطيط و التنمية جلسة استماع اليوم الثلاثاء 28 جانفي 2020 الى وزير المالية و وزير التنمية و التعاون الدولي بالنيابة حول مشروع قانون عدد 2019/68 متعلق بالموافقة على اتفاق التعاون المالي بعنوان سنة 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية و مشروع قانون عدد 2019/62 المتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في رأس مال شركة التصرف في المركّب التكنولوجي بمنوبة كما ادرجت اللجنة ضمن جدول اعمالها المصادقة على تقارير اللجنة بخصوص مشروعي القانونين 64 و67 لسنة 2019 وذلك على الساعة 09:35 وبحضور 8 نواب

افتتح فيصل دربال (كتلة حركة النهضة) الجلسة بتقديم مشروع قانون التعاون المالي ما بين حكومة الدولة التونسية و حكومة جمهورية المانيا الاتحادية مطالبا من وزير المالية ايفاد اللجنة بالايضاحات اللازمة في علاقة بشروط الاتفاق الثنائي  و الذي اعتبره حدا من رقابة المجلس على وزارة المالية كما طالب بتوضيح في علاقة بنسب الفائدة و تاريخ التسديد 

اكد وزير المالية ان الوزارة ستعمل على تغيير منهجية العمل في علاقة بالاتفاق الثنائي التونسي الالماني في سنة 2020 و لكن هذا لن يكون الا بموافقة الطرف الالماني 

تسائل مجدي بوذينة (كتلة الدستوري الحر) حول مسألة القروض المسندة للشركات الصغرى و المتوسطة و حول شروط اسنادها كما طلب بتوضيحات في كيفية دعم هذا القرض لمكانة المرأة داخل المجتمع 

قدم وزير المالية مجموعة من الشروط التي وجب ان تتوفر من اجل تمكين الفاعلين الاقتصاديين من خطوط الائتمان 

طالب هشام العجبوني (الكتلة الديمقراطية) بتغيير في مستوى شكل الاتفاق مطالبا بان يقع تكييفه في اطار مشروع قانون معتبرا انه من غير المنطقي ان يكون هناك امضاء على اتفاق دون وجود الايضاحات اللازمة

اعتبر وزير المالية انه من غير المنطقي الاتفاق مع الطرف الالماني بدون الامضاء على هاته الاتفاقية الثنائية كما عبر عن استعداده لتقديم مذكرة تحتوي على النسب التقريبية للفائدة 

طالب ثامر سعد (كتلة الدستوري الحر) بتخفيف العبئ على الفلاحين الصغار مطالبا بان تكون الاولوية في اسناد هاته التمويلات في صالخهم  

عبر منذر بن عطية (كتلة ائتلاف الكرامة) عن رفضه لسياسة التداين كما اعتبر انه من غير المنطقي اعتماد الاقتراض الاجنبي لتمويل الشركة التونسية للكهرباء و الغاز 

وضح وزير المالية مقاربته في علاقة بايقاف سياسة التداين معتبرا ان الحل الوحيد هو اعتماد لسياسة تقشف مححدة زمنية مع ايقاف لسياسة التحويلات الاجتماعية 

قدم منجي الرحوي (الكتلة الديمقراطية) بسطة عن اسباب تضخم المديونية معبرا على رفضه القاطع تحميل المسؤولية فقط للفئات الشعبية من خلال الاقتطاع من اجور الموظفين او التخفيض من دعم المواد الاساسية و في هذا الاطار طالب بان يقع حذف الامتيازات الجبائية على الشركات ضمانا لمساواة في تحمل الاعباء العامة مع العائلات الفقيرة و المتوسطة المستحقة فعليا للدعم 

اعتبر وزير المالية ان العنصر الاساسي لتجاوز الازمة هو دفع النمو و الاعتماد على الرقمنة لتسهيل الاستثمار و خلق الثروة كما عرج على المسألة المتعلقة بالمديونية مبينا ان الوزارة تعمل على التفاوض مع الجهات المانحة لتخفيف العبئ 

طالب محمد القوماني (كتلة حركة النهضة) بتوضيحات في علاقة بالمديونية معبرا عن استغرابه من توجيه القروض لدفع الاجور 

بين وزير المالية ان الحلول المناسبة للخروج من المديونية هي تعبئة الموارد العمومية و دفع النمو كما اقترح الوزير الاعتماد على نموذج مختلف عن النمط الانتاج الكلاسيكسي و ذلك من خلال تشجيع التعاونيات بالنسبة للمناطق الاقل حظا في مستوى التنمية 

تسائلت سميرة بعيزيق (كتلة قلب تونس) حول مدى متابعة الوزارة لتعهداتها المالية في مستوى التنمية كما اعتبرت ان علاقاتنا مع الجهات المانحة غير سليمة بتاتا

اعاد وزير المالية التذكير ان الاصلاحات اللازمة لضبط السياسات المالية للدولة قد تمت في انتظار دفع النمو معتبرا ان المؤسسات محصنة سياسيا بالرغم من وقوع هزات اجتماعية و اقتصادية كبرى 

اعتبر حافظ الزواري (كتلة الاصلاح الوطني) ان التخفيض الحاصل في قيمة الدينار مرتبط بنزول نسبة المديونية كما ان التداين من اجل الاستثمار صحي و سليم 

عبر فيصل دربال (كتلة حركة النهضة) عن تصور سياسي متمثل في العمل فعلا على مسألة تحسين الناتج الداخلي الخام في علاقة بتخفيض المديونية كما نوه لعدم اشهار الارقام المتعلقة بالتدقيق في المديونية 

اعتبر مجدي بوذينة (كتلة الدستوري الحر) ان الدولة هي معطل النمو اقتصاديا اليوم و انه حان الوقت لتجاوزها لارساء ثقافة العمل مشيرا متهما وزارة الداخلية على هذا التعطيل

المصادقة على مشروع القانون:

مع:10

محتفظ:3

ضد:0

توجهت اللجنة مباشرة لمناقشة مشروع قانون الترخيص للدولة في الاكتتاب في رأس مال شركة التصرف في المركّب التكنولوجي بمنوبة من خلال مطالبة فيصل دربال (كتلة حركة النهضة) بتوضيح بعض النقاط في علاقة بمشروع القانون

طالب منجي الرحوي (الكتلة الديمقراطية) بتحديد نسبة الاكتتاب في مستوى المساهمة العينية 

بين وير المالية ان الاهم هو دعم التكنولوجيا الذكية باعتبارها قطاع ذات مردودية اقتصادية كبيرة و حاضنة للكفاءات الشبابية التونسية

بين المدير العام لمؤسسة تونس للاقطاب التكنولوجية الذكية ان مشروع القطب التكنولوجي لمنوبة هو توسعة للقطب التكنولوجي بالغزالة نظرا لتراجع طاقة استعاب هذا الاخير كما وضح المدير العام ان مهام شركة التصرف اساسها الشراكة من اجل تهيئة الاطار العام و مناخ الابتكار العلمي بهدف دعم المهندسين التونسيين معتبرا ان الوقت حان لتطوير القطاع التكنولوجي في تونس مقارنة بما يحصل من تطور في العالم 

عرج فيصل دربال (كتلة حركة النهضة) على مسألة تردي وضعية القطب التكنولوجي بالغزالة من حيث المناخ العام المحيط بالمركب و هذا ما اكده بدوره ثامر سعد (كتلة الدستوري الحر) مع اشارته لتكرار نفس التوجه الغير سليم من قبل سلط الاشراف من خلال بناء القطب في منطقة غير جاذبة للاستثمار التكنولوجي مطالبا في نفس الاطار برقمنة الادارة لدفع الاستثمار 

طالب مجدي بوذينة (كتلة الدستوري الحر) بييع العقار المخصص لهذا القطب و الاستثمار في هذا المشروع في منطقة متاخمة للعاصمة دعما للتنمية الجهوية العادلة 

تسائل فيصل دربال (كتلة حركة النهضة) حول مسألة المضاربة في بيع الاراضي التابعة للعقار

نفى وزير المالية وجود مضاربة على الاراضي التابعة للقطب معتبرا ان الخبر الذي يحوم مرتبط اساسا بالاراضي المتاخمة للقطب كما عرج الوزير على مسألة صعوبة النفاذ للمنطقة معتبرا ان السلط تعمل جاهدة لتحسين البنية التحتية كما اكد ان الاستثمار التكنولوجي في المناطق المهمشة يفترض رؤية استراتيجية اساسها تهيئة البنية التحتية 

اعتبر غازي القروي (كتلة قلب تونس) ان الشراكة ما بين القطاع العام و القطاع الخاص غير ناجحة و ان النجاعة و المرونة تكون عادة ضعيفة في مستوى الحوكمة الادارية 

تطرق وزير المالية لمسألة تواتر اخبار غير صحيحة في علاقة بفشل تجربة الشراكة ما بين العام و الخاص و اكد ان الشراكات ناجحة بنسبة 90% كما نوه الوزير لاهمية قانون الشركات الناشئة كداعم لتمويل الابتكار التكنولوجي 

طالب فيصل دربال (كتلة حركة النهضة) بتشجيع المستثمر التونسي و تمكين الوكالة العقارية للسكنى من الحصول على القيمة المضافة عند بيع العقار 

قدم المدير العام لمؤسسة تونس للاقطاب التكنولوجية توضيحات عامة حول المشروع مشيرا ان الاراضي المتاخمة سيقع عرضها للبيع وفق كراس شروط محدد كما اكد ان شركات التصرف مهمتها الرئيسية في العالم هي البحث على المبتكرين في القطاع التكنولوجي 

اعتبر وزير المالية ان الهدف الاساسي من وراء المشروع هو طاقته التشغيلية الكبيرة و ان القيمة المضافة للارض سيقع استرجاعها من خلال الارباح مستقبلا

التصويت على مشروع القانون:

مع:9

محتفظ:1

ضد:0

 

المصادقة على تقرير مشروع القانون المتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في راس مال البنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية:

مع:11

محتفظ:0

ضد:0

المصادقة على تقرير مشروع القانون المتعلق بالموافقة على بروتوكول اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الإيطالية حول برنامج تحسين البنية التحتية والخدمات المدرسية في المرحلة الابتدائية وملحقيه:

مع:10

محتفظ:0

ضد:0 

رفعت الجلسة على الساعة 13:45