loading...
مرصد مجلس
  • الاستماع الى وزير النقل بالنيابة حول مشروع قانون عدد 2019/73 متعلق بإحالة ممتلكات وحقوق والتزامات الدولة المتعلّقة بالمعابر الحدودية البرية إلى الديوان الوطني للمعابر الحدودية البرية 
  • النظر في منهجية عمل اللجنة بخصوص مشروع قانون عدد 2019/81 متعلق بحوكمة المساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية 
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 09:30
نهاية الجلسة 12:25
ساعات التاخير 30دق
معدلات الحضور 57.89%

عقدت لجنة تنظيم الادارة و شؤون القوات الحاملة للسلاح جلسة استماع اليوم الثلاثاء 22 جانفي 2020 الى وزير النقل بالنيابة وممثلي عن وزارة النقل حول مشروع قانون عدد 2019/73 متعلق بإحالة ممتلكات وحقوق والتزامات الدولة المتعلّقة بالمعابر الحدودية البرية إلى الديوان الوطني للمعابر الحدودية البرية وذلك على الساعة 09:30 دق وبحضور  08 نائبا.

وفي بداية الجلسة، تمّ تقديم عرض حول شبكة المعابر الحدودية بتونس وتطوّر حركتها و تطوّر ميزانية الديوان الوطني للمعابر الحدودية البرية وموارده البشرية.

كما تم تقديم ملّخص حول أهم نشاطات الديوان المستقبلية منها تعصير المعابر الحدودية.

 مراحل اعداد مشروع القانون وأسباب اصداره وهي بالأساس تمكين الديوان من التصرّف في ممتلكات والعقارات المتعلقة بالمعابر لتسهيل عمله. وقد أشار ممثلو وزارة النقل أنّه سيتم جرد هذه الممتلكات والعقارات للتثبت من طبيعتها وحالتها.

ومن جهّتهم،اشار نواب الللجنة (امنة بن حميد،النهضة) الى ضرورة النظر في أولويات الديوان منها توفير الصرف في المعابر الحدودية لضرورتها. كما تطّرق في صعوبة تطبيق مشروع القانون على أرض الواقع خاصة تلك المتعلقة في التقاطعات التي ستحصل بين مختلف الوزارات فيما يتعّلق باحالة  الممتلكات.

وتساءل (ماهر زيد،ائتلاف الكرامة) حول أسباب الأساسية من مشروع القانون.وعبّر كذلك عن تخوّف من أن يتحوّل هذا الى بؤرة للفساد مؤكدا على ضرورة توفير اليات الرقابة الازمة.

(أنور بن الشاهد،الكتلة الديمقراطية) تساءل حول وضعية أعوان وزارة النقل عند احالة الممتلكات.

(الصحبي صمارة،كتلة المستقبل) أكّد على ضرورة ضبط مهام الديوان بأكثر دقّة ونجاعة تحقيقا للمردودية.

ومن جهّته ثمّن (ناجي الجراحي،كتلة الحزب الدستوري الحر)،احداث الديوان معتبرا انّه قد حسّن في المداخل واكّد على ضرورية الرؤية الاستشرافية للمعابر الحدودية.

(يسري الدالي،الائتلاف الكرامة) ماذا فعلت الوزارة للأملاك الاشتراكية برأس الجدير؟ 

[اجابة ممثلي وزارة النقل]

  •  الملاحظة الوحيدة بالنسبة للوزارت المتداخلة مع نشاط الديوان في علاقة باحالة الممتلكات هي عدم احالة الممتلكات ذات الصبغة الأمنية وهو ما تمّ التنصيص عليه بمشروع القانون.
  • هناك نقص كبير في الموارد البشرية العاملة بالمعابر الحدودية
  • جميع المؤسسات العمومية تخضع الى شتى أنواع الرقابة ولا خوف من مسألة تفشي الفساد.

وتمّ انهاء الاستماع بخصوص مشروع هذ القانون على الساعة حادية عشر والمرور الى مناقشة مشروع قانون عدد  2019/81 متعلق بحوكمة المساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية .

 وفي اطار تنظيم عمل اللجنة بخصوص مشروع هذا القانون،اتفق أعضاء اللجنة على عقد جلسات استماع بعض الأطراف العمومية المعنية منها المؤسسات الرقابية أيضا الى جانب منظمات وطنية والمجتمع المدني.

كما اتفقوا على طلب استشارة لجنة المالية ولجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام.

 

وعلى اثر ذلك تم رفع الجلسة على الساعة منتصف النهار ونصف.