loading...
مرصد مجلس
  • النظر في:
  1. مشروع قانون عدد 2019/73 يتعلّق بإحالة ممتلكات وحقوق والتزامات الدولة المتعلّقة بالمعابر الحدودية البرية إلى الديوان الوطني للمعابر الحدودية البرية
  2. مقترحات تخصّ برنامج عمل اللجنة

 

ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:30
بداية الجلسة 10:00
نهاية الجلسة 13:15
ساعات التاخير 30دق
معدلات الحضور 63.16%

عقدت لجنة تنظيم الإدارة و شؤون القوات الحاملة للسلاح جلسة يوم 8 جانفي 2020 على الساعة العاشرة صباحا وبحضور 7 نواب، لتحديد برنامج عمل اللجنة والنظر في مشروع قانون عدد 2019/73 يتعلّق بإحالة ممتلكات وحقوق والتزامات الدولة المتعلّقة بالمعابر الحدودية البرية إلى الديوان الوطني للمعابر الحدودية البرية. 

بخصوص ضبط برنامج عمل اللجنة

تم تشكيل لجان عمل فرعية:

  • لجنة شؤون القوات الحاملة للسلاح: برئاسة فؤاد ثامر (كتلة قلب تونس)
  • لجنة رئاسة الحكومة والوظيفة العمومية: برئاسة طارق البراهمي (كتلة الإصلاح الوطني)
  • لجنة الدفاع الوطني: يرئاسة علي بنعون (الكتلة الديمقراطية)
  • لجنة الشؤون المحلية: برئاسة آمنة بنحميد (كتلة حركة النهضة)

كما تم التعرض إلى مشاريع القوانين التي تندرج ضمن برنامج عمل اللجنة.

طرح نوفل الجمالي (كتلة حركة النهضة) مسألة إجتماع اللجنة في المبنى الفرعي وليس في المبني الرئيسي لمجلس نواب الشعب، ليفيد رئيس اللجنة يسري الدالي (كتلة ائتلاف الكرامة) أن هذا الخيار يعود إليه وأن السبب وراء هذا الإختيار هو  الرغبة في العمل في صمت بعيدا عن الأضواء لتمحور عمل اللجنة حول مواضيع حساسة.

تفاعل بالخصوص نوفل الجمالي (كتلة حركة النهضة) طالبا مراجعة هذا القرار ، مفيدا بأن العمل في المبنى الرئيسي للمجلس  يمكن بقية النواب الغير منتمين إلى اللجنة من الحضور في اللجنة إضافة إلى إرتباط العمل في المبنى الرئيسي بمدى التغطية الإعلامية لعمل اللجنة وحضور المجتمع المدني، متفقا في ذلك مع آمنة بن حميد (كتلة حركة النهضة).

كما إقترح ماهر زيد (كتلة ائتلاف الكرامة) مد أعضاء اللحنة بتقرير حول عمل اللجنة في الدورة البرلمانية السابقة.

وفي إطار تحديد برنامج عمل اللجنة إقترح يسري الدالي (كتلة ائتلاف الكرامة) القيام بزيارة ميدانية إلى الوحدات الأمنية والعسكرية على الحدود التونسية الليبية عوض تحديد جلسة إستماع، مشتركة مع لجنة الأمن والدفاع، إلى إطارات وزارة الدفاع حول الوضع في ليبيا حيث طرحت مسألة إنعقاد لجان مشتركة إشكالا. 

تم التصويت بالإجماع على القيام بالزيارة الميدانية.

بخصوص التميز بين اللجان القارة و الخاصة طرح نوفل الجمالي (كتلة حركة النهضة) مسألة تعديل النظام الداخلي وتقنين لجان التحقيق مفيدا بضرورة مشاركة أعضاء اللجنة إجتماعات لجنة النظام الداخلي المخصصة للنظر في مقترحات تعديل النظام الداخلي. 

كما تقرر التقدم بطلب عقد جلسة إستماع مشتركة مع لجنة الأمن و الدفاع.

قررت اللجنة أيضا القيام بزيارة ميدانية إلى ميناء رادس.

وتم إثر ذلك المرور إلى النظر في مشروع القانون  عدد 2019/73 يتعلّق بإحالة ممتلكات وحقوق والتزامات الدولة المتعلّقة بالمعابر الحدودية البرية إلى الديوان الوطني للمعابر الحدودية البرية.

يمكنكم إستعمال الرابط التالي للإطلاع على مشروع القانون https://bit.ly/2N41kkY

إعترض بعض النواب على إحالة مشروع القانون على أنظار لجنة تنظيم الإدارة و القوات الحاملة للسلاح معتبرين أن مشروع القانون لا يندرج ضمن مشمولات اللجنة في حين عارض علي بنعون (الكتلة الديمقراطية هذا الرأي وأشار إلى وجود خلط وعدم وضوح بين ماهو عام و ماهو خاص صلب شرح الأسباب الملحق بمشروع القانون.

إقترح يسري الدالي (كتلة ائتلاف الكرامة) إستدعاء جهة المبادرة و الإستماع إليها و إقترح مصطفى الغربي (كتلة الحزب الدستوري الحر) الإستماع إلى ممثلين عن وزارة أملاك الدولة، ليتم الإتفاق على الإكتفاء بالإستماع إلى جهة المبادرة.

وتم إثر ذلك رفع الجلسة على الساعة 13:15.