loading...
مرصد مجلس
  • الإستماع إلى وزير المالية حول:
  1. مشروع قانون عدد 2019/71 يتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2019
  2. مشروع قانون عدد 2019/72 يتعلق بقانون المالية لسنة 2020
  • الإستماع إلى وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي بالنيابة حول  مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2020
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 09:20
نهاية الجلسة 21:15
ساعات التاخير 50دق
معدلات الحضور 95.45%

عقدت اللجنة الوقتية المخصصة للنظر في مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2019 و مشروع قانون المالية لسنة 2020 جلسة إستماع إلى وزير المالية و ذلك يوم 22 نوفمبر 2019 على الساعة 9:20 و بحضور 18 نائبا.

لمتابعة أعمال اللجنة للفترة الصباحية يمكنكم الإطلاع على الرابط التالي: https://bit.ly/2XJyRVG

 بخصوص مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2019 قدم الوزير محتوى مشروع القانون مشيرا إلى أن: 

  • سعر الصرف في سنة 2018 كان له تأثير كبير جدا.
  • في شهر ديسمبر كان هناك ضغط كبير على الدينار التونسي و بالتالي فإن التقديرات التي قدمناها لسنة 2019 لم تشمل هذا الأمر.
  • نسبة الفائدة المديرية كانت ضعيفة في إحدى الفترات و بالتالي فإن الترفيع في النسبة جعل من الصعب الحصول على قروض.
  • كل المعطيات محينة على الموقع الرسمي للوزارة.
  • بخصوص عدم صرف ميزانية الإستثمار فإن المبلغ المتبقي ضئيل جدا و سيتم صرفها. 
  • نسبة العجز من المنتظر أن تصبح 3.5 بالمئة بعد أن كانت 3.9 في قانون المالية الأصلي.

تجدون عبر الرابط التالي، العرض الذي قدمه الوزير: bit.ly/34eebHP

عياض اللومي ( قلب تونس) 

  • علينا الحديث في التفاصيل أكثر.
  • من المهم التحدث عن الضغط الجبائي.
  • علينا البحث في العلاقة بين السياسة الإقتصادية و الإنكماش الإقتصادي.

نعمان العش (التيار الديمقراطي)

  • بخصوص مسألة الأملاك المصادرة، أطلب مزيد التوضيحات بخصوص الأرقام المقدمة.
  • المقاولين و مسدي الخدمات يتشكون من عدم الخلاص.

الوزير

  • نحن بصدد إستكمال عمليات الخلاص و الإشكال ليس عدم وجود الاموال اللازمة.
  • نحن نلتزم بالرد على مطلبكم.

محمّد عمّار (التيّار الدّيمقراطي) 

  • حقل نوار سيضيف موارد طاقيّة جديدة ونحن نريد معرفة مداخيل تونس من الطّاقة بشكل عام.
  • بالنسبة لكتلة الاجور التي تساوي أكثر من 50 بالمائة من الموارد الذّاتيّة للدولة، هذه المسألة تدقّ نواقيس الخطر.
  • نريد معرفة هل أن الموارد الذاتية للدولة أقصى مايمكن أن تبلغه هو 75 بالمائة؟
  • كم عدد بطاقات التعريف الجبائي الموجودة بما فيها نسبة الإخفاء؟

الوزير

  • إختياراتنا كانت على أساس العديد من الإحصائيات. 

هشام عجبوني (التيار الديمقراطي)

  • نحن أمام خياران: إما الترفيع في الضغط الجبائي والنتيحة تكون الإنكماش الإقتصادي و إما العكس مما يسمح لنا بخلق الثروة.
  • ماالذي قامت به وزارة المالية للتوسيع من قائمة دافعي الضرائب و التخفيف على المؤسسات المنظمة؟
  • لديكم معلومات حول كل قطاع و نشاط إقتصادي لذلك من المفروض توجيه المراقبة الجبائية حسب القطاعات.
  • نحن بصدد التضييق على الباعثيين العقاريين.

الوزير

  • نحن مطالبون بتوعية المطالبي بالآداء الغير قائمين بالتصريح الجبائي.
  • المجلس الفائت سمح لنا بالنفاذ إلى المعلومات البنكية.
  • إنخرطنا في منظمة تبادل المعلومات عبر الطلب في مرحلة أولى و اليوم سننخرط في منظومة تبادل المعلومات بصفة تلقائية.
  • الإدارة التونسية اليوم أصبحت تتفاعل إيجابيا مع مطالب النفاذ إلى المعلومة.
  • الزيادة في عدد الأعوان: بسبب إرتفاع كتلة الأجور، قلصنا في نسبة الزيادة في عدد الاعوان إضافة إلى ان الوضعية الحالية إنعكست على نسبة الإقبال.
  • بالنسبة للضغط الجبائي فإن النسب المرتفعة تعود إلى أن النسبة ترتبط بثلاث سنوات لم يقم دافع الظرائب فيها بواجب الدفع.
  • هل أن الآداء على القيمة المضافة بنسبة 13 بالمئة في قطاع منظم لها كلفة؟

عدنان بن براهيم (الإتحاد الشعبي الجمهوري)

  • كوزير مالية لديك الحق في زيادة إعتمادات أو تحويلها و هو ما أظنه تعسفا كبيرا من الحكومة. 
  • هل إستعملتم هذا الحق في السنوات الفارطة؟
  • زيادة إعتمادات الإستثمارات في ظل زيادة الفائدة المديرية هو أمر يجعلني أتسائل عن مدى وجود تنسيق بين الوزارة والبنك المركزي.
  • لما يتم إحتساب نسبة المديونية إعتمادا على الناتج الداخلي الخام؟
  • أتسائل عن مدى إستقلالية البنك المركزي. 
  • ألاحظ غياب تنصيصات تفاضلية تشجع على الإستثمار. 

سميرة بعيزيق (قلب تونس)

  • إخترتم أن تكون الزيادة في ميزانية الدولة و التي تفوق بكثير نسبة التضحم.
  • ماهي رؤيتكم و ما هو دوركم للمحافظة على المؤسسات الإقتصادية الصغرى و المتوسطة.

الوزير

  • يجب متابعة كل متهرب جبائي.
  • قمنا بإتخاذ إجراء للتخفيظ في الضغط الجبائي.
  • قانون تحفيز الإستثمار أطر عملية التخفيف في الإجراءات. 
  • يجب الأخذ بعين الإعتبار أن الخيارت تتحدد من قبل الحكومة القادمة و لكن مشروع القانون تم تقديمه من قبل الحكومة الراحلة.  

مجدي بوذينة (الحزب الدستوري الحر)

  • هذا القانون هو قانون جباية و ليس قانون مالية.
  • أقترح إلغاء العملة الورقية.
  • أكثر من 100 نشاط تجاري يخضع للتراخيص.

الوزير

  • هناك أمر ألغى 270 نوعا من التراخيص و احدث مبدأ السكوت و تحديد أجل 60 يوما للإدارة للإحابة على التراخيص التي لم يتم تحديد آجال لها.

لمياء جعيدان (الحزب الدستوري الحر)

  • بخصوص الضغط الجبائي، المطالب بالآداء اليوم يضع نفسه موضع المتهم.
  • علينا معرفة المسؤولين عن عمليات التجارة الموازية.
  • بعض فصول مجلة الإجرائات الجبائية في حاجة إلى تعديل.
  • السلع الأجنبية إحتكرت السوق التونسية.

الوزير

  • تم إتخاذ عديد الإجراءات لمواجهة التجارة الموازية مما يساهم في دعم المنتوج التونسي. 
  • الاولوية اليوم هي دفع النمو الإقتصادي. 

شراز الشابي (قلب تونس) 

  • التجارة الموازية هو موضوع إرادة سياسية.  
  • قطاع البناء و المقاولات هو حالة إستعجالية، علينا حماية هذا القطاع.
  • الوسيلة الوحيدة لتحقيق السلم الإجتماعي هي التنمية.

هيكل مكي (حركة الشعب)

  • إتفاقيات المتعلقة بهيئة الحقيقة و الكرامة لم ترد في مشروع القانون. 
  • هل هناك وعي بوجود رأس مال مالي يقلق حتى الدول الاروبية.

الوزير

  • دور الدولة يكمن في إدماج المتهربين من الضرائب. 
  • الديوانة بصددالقيام بالعديد من المجهودات لمحاربة التجارة الموازية.

تم رفع الجلسة على الساعة 13:40 على أن تستأنف أعمالها على الساعة 15:00.

 إستأنفت اللجنة أعمالها على الساعة 15:10 بحضور 13 نائبا. 

خصصت الفترة المسائية للإستماع لوزير المالية حول مشروع قانون المالية لسنة 2020 و الميزان الإقتصادي لسنة 2020.

يمكنكم متابعة أشغال اللجنة عبر الرابط التالي: bit.ly/2KLjHdc

تعرض الوزير في مداخلته إلى:

  • التوجهات  و الأهداف الأساسية من مشروع القانون. 
  • التوازن المحتمل لميزانية سنة 2020.
  • نفقات الأجور.
  • نفقات الدعم.
  • نفقات التنمية.
  • تطور نفقات التنمية. 
  • توازن ميزانية الدولة لسنة 2020.

يمكنكم الإظلاع على فحوى مداخلة الوزير عبر الرابط التالي: bit.ly/2OgbxvE

و بخصوص الميزان الإقتصادي تطرق الوزير إلى:

  • الظرف الإقتصادي العالمي.
  • ضعف نسق النمو.
  • إنتاج قياسي للحبوب.
  • تطور الوضع الإقتصادي الوطني.
  • إنخفاظ ملحوظ للإنتاج في القطاعات المعملية. 
  • تواصل إنخفاض الإنتاج في القطاعات الإستخراجية.
  • تحسن نسبي لإنتاج الفسفاط.
  • تحيين نسبة النمو لسنة 2019.
  • ضعف المجهود الإستثماري الخاص.
  • محدودية المحتوى التشغيلي. 
  • تراحع العجز الجاري. 
  • تحسن نسبي لمستوى الدينار.
  • تراجع مؤشر الأسعار عند الإستهلاك.
  • منوال النمو لسنة 2020.
  • محاور السياسات و الإستراتجيات القطاعية.
  • مزيد تحسين مناخ الأعمال و تعزيز التنافسية.
  • تنويع الأسواق و تعزيز التموقع بالمحيط الإقليمي.
  • تعزيز الإدماج الإجتماعي و تدعيم الإستثمار في الرأس المال البشري.
  • تنمية الجهات الداخلية و تكريس اللامركزية.

إثر الإنتهاء من التقديم تم المرور إلى النقاش العام.

فيصل دربال (حركة النهضة) 

بخصوص مشروع قانون المالية: 

  • هل لديكم الأموال الازمة للإيفاء بتعهداتكم بخصوص الأجور؟
  • أعتبر أن من الإجراءات الإيجابية هي ترشيد إستعمال الغاز المنزلي و لكن أعتقد أن إستعماله يجب أن يجضع إلى إجراء جبائي في إطار قانوني.

في ما يخص الميزان الإقتصادي:

  • هل نسبة النمو التي ستنخفض في أوروبا له تأثير على نسبة النمو في الصناعات المحلية؟
  • لم نستطع معرفة سعر الصرف.
  • ورد في التقرير أن مقومات إرتفاع التضخم لا تزال نشيطة و خاصة فيما يخص سعر الصرف، نريد مزيد التوضيح.

محمد عمار (التيار الديمقراطي)

  • لا يوجد أي مؤشر لسعر الصرف لسنة 2020 في الوثائق التي تم مدنا بها. 

الوزير

  • الصيغة التي إطلعتم عليها ليست نهائية.
  • سيتم إصلاح الصيغة النهائية.
  • نسبة النمو في 2020: هناك الجانب الأساسي و هو المتعلق بإنتاج زيت الزيتون.
  • هناك إشكاليات تتعلق بإنتاج زيت الزيتون: اليد العاملة، التصرف في الوفرة، مديونية العاملين بالقطاع و التصدير.
  • نعمل على حل الإشكال المتعلق بالنقل في علاقة بإنتاج الفسفاط.

مجدي بوذينة (الحزب الدستوري الحر)

  • في ما يخص بنك الجهات، أظن أن لا داعي له.
  • ألاحظ غياب خطة صلب مشروع القانون متعلقة بالطاقة الشمسية.
  • علينا التخلي عن منافسة القطاع الخاص.
  • أقترح إعادة هيكلة معهد الإحصاء.
  • أريد معرفة طريقة إحتساب نسبة البطالة.

الوزير

  • بنك الجهات هو ليس بنك إضافي.
  • توزر اليوم هي أول مدينة تقوم على الطاقات المتجددة. 
  • المعهد الوطني للإحصاء هو معهد مستقل، يعمل حسب المعاير الدولية.
  • نقوم بعملية بحث بخصوص نسبة البطالة.
  • يجب توفير البنية التحتية للسيارات الكهربائية، كلفتها أعلى من السيارات العادية.

فاكر الشويخي (إئتلاف الكرامة)

  • يجب فتح لجنة إستماع تتكون من كوادر الوزارة و النواب لوضع خطة لتكريس العدالة الجبائية. 
  • التوجهات العامة لميزانية 2020 لم تأخذ بعين الإعتبار حمالاتنا الإنتخابية. 
  • نلاحظ غياب إستهداف الشباب في مشروع قانون المالية.
  • ما التطورات في مشروع ربط قابس ومدنين بالسكة الحديدية. 
  • لما لا نلتجئ إلى التجارة الإلكترونية كمنهج.
  • يجب طرح موضوع العملة الإفتراضية.

الوزير

  • مشروع السكة الحديدية قابس، مدنين، جرجيس تندرج ضمن الإتفاقية الممضاة مع الجانب الصيني و هي بصدد الدراسة.
  • النصوص مشجعة على التجارة الإلكترونية، و لدينا أحسن المهندسين. سيتم إدراج هاته المسألة ضمن الأولويات.

أنور بن شاهد (التيار الديمقراطي)

  • لم لم يتم التطرق إلى موضوع إستثمار التونسين بالخارج؟
  • بخصوص الميزان الإقتصادي: الحلول لمسألة التحكم في المياه و المتمثلة في تحلية مياه البحر، أريد معرفة رؤية الحكومة بخصوص هذا الموضوع.

محمد عمار (التيار الديمقراطي)

  • لما لا نقوم بوضع نظام جبائي جديد وسيط؟

الوزير

  • أتصور أن الحكومة القادمة ستكون منفتحة على موضوع الإستثمار المباشر من قبل التونسين بالخارج ويمكن تمكينهم من تنصيصات خاصة.
  • الحق في الماء هو حق اساسي.
  • المناطق الحرة يجب أن يتم العمل عليها من الطرفين.

إنتقلت اللجنة بعد ذلك إلى مناقشة الإجراءات الجبائية، و تمحورت مداخلة الوزير حول: 

  • الإطار القانوني للتأمين التكافلي.
  • خصوصياته. 
  • الإجراء المقترح.
  • مادة الضرائب المباشرة.
  • إعتماد الطرق الإلكترونية لتسجيل العقود.
  • تحديد الخدمات في قطاع المحروقات.
  • ملائمةالإجراءات الجبائية مع المعايير الدولية.
  • توضيح أحكام الفصل 13 مكرر من مجلة الآداء على القيمة المضافة.
  • إحداث صنف جديد من المراجعة الجبائية يسمى المراحعة الجبائية المحدودة Vérification Ponctuelle.
  • مقارنة بين المراجعة المعمقة و المراجعة المحدودة.
  • مراجعة نسبة المبلغ المستوجب الدفع لتوقيف تنفيذ فرارات التوظيف الإجباري المتعلقة بالأداءات غير المصرح بها.
  • تأهيل المصالح الجبائية للقيام بالمعاينة المادية و الزيارات و التفتيشات لمراقبة الإمتيازات و التخفيضات و الأنظمة التفاضلية في المادة الجبائية.
  • ترشيد إسناد الإمتيازات الجبائية في مادة الآداء على القيمة المضافة بالنسبة إلى الأجزاء و القطع و المواد المستعملة في الفلاحة والصيد البحري.
  • ربط إسناد الإمتيازات الجبائية و النظم التوقيفية في المادة الديوانية بخلاص الديون المثقلة أو إكتتاب رزنامة في خلاصها.
  • إجراءات ذات طابع إجتماعي.
  • مساندة الجمعية التونسية لقرى الأطفال.
  • إحداث صندوق خاص لدعم العدالة.

و تفاعل النواب مع تدخل الوزير كما يلي:

فيصل دربال (حركة النهضة)

  • مركزية تسليم شهادات الإعفاء أمر غير معقول، من الضروري معالجة هذا الأمر في أقرب الأوقات. 

تم رفع الجلسة إثر مداخلة النائب فيصل دربال دون تحديد موعد العودة.

يمكنكم متابعة النقاش حول الإجراءات الجبائية عبر الرابط التالي: https://bit.ly/2QHEt0Z

 إستأنفت الجلسة أعمالها على الساعة 20:30

محمد عمار (التيار الديمقراطي) 

  • بخصوص إجراء الإنتفاع بالنظام التقديري للضريبة على الدخل من صنف الأرباح الصناعية و التجارية، يجب دعم المناطق الداخلية. 

الوزير

  • الفصل يتحدث عن الأشخاص الطبيعين المنتصبين خارج المناطق البلدية طبقا للحدود الترابية للبلديات الجاري بها العمل.

هشام عجبوني (التيار الديمقراطي)

  • ألاحظ تعدد نسب الآداء على الضريبة، يجب توحيد هاته النسب.
  •  هل أن المراحعة الأولية لا تفي بالغرض حتى نضيف مراحعة أخرى.
  • يجب تبسيط إجراءات الجباية و الحد من تشتت النصوص التشريعية.

الوزير

  • أوافقك الرأي بخصوص ترشيد المنظومة الجبائية. 
  • آجال المراقبة المحدودة قمنا بإقتراحها تبعا لمل هو موجود في قوانين و تجارب مقارنة: فرنسا و المغرب.
  • في كل نهاية مخطط يجب أن تتم عملية تقييم تحدد الأولويات وفقا لها.
  • من الصعب تحقيق الإستقرار التشريعي في ظل تغير السياسات و التوقعات من قانون المالية.

رفعت اللجنة إثر الإنتهاء من النقاش على الساعة 21:15.

يمكنكم الإطلاع على أعمال اللجنة بإستعمال الرابط التالي: https://bit.ly/35uvkNI