loading...
مرصد مجلس
  • الاستماع إلى وزير المالية ومحافظ البنك المركزي التونسي حول مشروع قانون عدد 2017/99 يتعلق بتسوية مخالفات الصرف
  •  الاستماع إلى وزير المالية حول مشاريع القوانين التالية:
  1. مشروع قانون عدد 2019/32 يتعلق بتنقيح الفقرة الأخيرة من الفصل 16 من مجلة الحقوق والاجراءات الجبائية
  2. مشروع قانون أساسي عدد 2019/52 يتعلق بالموافقة على اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية لتحسين الامتثال الضريبي الدولي وتطبيق قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية "فاتكا" وملحقيه
  3. مشروع قانون عدد 2019/55 يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم في 13 جوان 2019 بين الجمهورية التونسية والبنك الافريقي للتنمية لتمويل برنامج دعم تعصير القطاع المالي (المرحلة 2)
  •  مواصلة النظر في مشروع قانون عدد 2019/29 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 14 فيفري 2019 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج تعصير الخدمات الصحية بجهة سيدي بوزيد

(غير معلنة)

ساعة بداية الجلسة المتوقع : 08:30
بداية الجلسة 09:20
نهاية الجلسة 13:55
ساعات التاخير 50دق
معدلات الحضور 68.18%

عقدت لجنة المالية و التخطيط و التنمية جلسة يوم 15 جويلية 2019 على الساعة 9:20 بحضور 11 نائبا.

[مشروع قانون عدد 2017/99 يتعلق بتسوية مخالفات الصرف]

[وزير المالية]

  • هناك العديد من الإصلاحات التي تم إدخالها و التي لها تأثير على الإدخار و غيره كالتقليص من المعاملات بالصرف.
  • هناك جيل جديد من الإصلاحات الذي ساهم في مواجهة تهريب الأموال إلى الخارج خاصة على مستوى تبادل المعلومات.
  • التعاون الدولي أصبح اليوم ضروري.
  • من بين الإجراءات أيضا هناك الفصل 36 من قانون المالية و المتعلق بالسر المهني.
  • كل هاته الإصلاحات قمنا بها تجهيزا للمرحلة القادمة القائمة على الشفافية.
  • فيما يتعلق بالتعاون الدولي فإن الشفافية في هذا المجال ستشمل كل الدول.
  • إبتداءا من سنة 2020، إدارة الجباية ستقوم بتشبيك المعلومات.

[محافظ البنك المركزي التونسي] 

  • نريد العمل على المزيد من الشفافية 
  • النقاش الحاصل على المستوى الدولي تمحور حول الإصلاحات التي تم إتخاذها لمكافحة الإرهاب و الإقتصاد الموازي.
  • ثمار هاته الإصلاحات سنتبينها في المستقبل القريب.
  • سنة 2014 شهدنا دخول العديد من الأموال لتونس و تحويلها إلى خارج تونس بصفة غير قانونية.
  • مشروع القانون سيكون له تأثير على الصرف و على الدينار في نفس الوقت.

[تدخلات النواب]

الزهرة إدريس (الائتلاف الوطني)

  • الإشكال يكمن في إنعدام الثقة.
  • هناك سوء معاملة للمواطن في المطارات، علينا أن نضع أنفسنا مكانهم.

مروان فلفال ( الائتلاف الوطني)

  • تأخر النظر في مشروع القانون كثيرا.
  • علينا أن نكون صريحين مع التونسيين. 
  • أدعو زملائي للتفاعل إيجابيا مع مشروع القانون.

ليلى الحمروني (الائتلاف الوطني)

  • المزيد من التوضيات جوا السياسة المعتمدة لغاية تحسين وضعية قيمة الدينار.
  • أشاطر زملائي بخصوص مخالفات الصرف.
  • بالنسبة للشفافية و التعاون الدولي، أعتقد أنكم قد تحدثتم فقط حول البديهيات.
  • أتبنى هذا القانون ولكن أريد المزيد من التفاصيل حوله.

محمد نجيب ترجمان (الحرّة لحركة مشروع تونس)

  • ما سبب عدم إرتفاع نسب التصدير و ما السياسة المعتمدة لمجابهة هذا الأمر؟
  • هل هناك إستراتجيات عمل متعلقة بالمردودية الإقتصادية للأراضي السقوية.
  • لما لا يتم الحديث عن إنعكاسات السياسيات النقدية و الإقتصادية على مواطن الشغل.

ريم محجوب (الولاء للوطن)

  • أريد التسائل حول كيفية تطبيق هذا القانون و نتائجه.

المنصف السلامي (الائتلاف الوطني)

  • هناك إشكال ثقة تسبب في عدم التشجيع على التصدير في حين أنه يمثل الحل أمام إنهيار قيمة الدينار.
  • تعلمنا أن القانون لا ينطبق على الجميع لذلك من الضروري تكريس بعض الإستثناءات و علينا في المقابل تقديم بعض الضمانات أيضا.

سليم بسباس (النهضة)

  •  الإشكال هو إستقرار سعر الصرف مستقبلا.
  • لا بد من التعرض و التعاطي الهيكلي لسعر الصرف.
  • العفو الدوري على مخالفات الصرف يدل على وجود حيف في مخالفات الصرف و لذلك فمن الضروري إعادة النظر في أحكام مجلة الصرف و خاصة فيما يهم مخالفات الصرف.
  • 6 أشهر كافية لنعود إلى البرلمان بقانون جديد يتعلق بالصرف.
  • يجب التميز بين المخالفات و لا يمكن تطبيقه بصفة متوازية.
  • بعض المخالفات أصبحت شعبية نتيجة لصرامة بعض القوانين.

محمد بن سالم (حركة النهضة)

  • ترقبنا هذا القانون لمدة طويلة و لا جدال في الفائدة الحاصلة منه.

منجي الرحوي (الجبهة الشعبيّة)

  • المسألة تتعلق بالعفو على المخالفات فقط. 
  • أسباب هاته المسألة تعود إلى وجود عناصر من الصرامة التي تجعل العديد من المواطنين لا تحترم أحكام قانون الصرف.
  • إعتماد منطق العفو بشكل عام يجب أن يكون ممكنا من خلال تكريس الشروط بالقانون مع إحترام مبدأ العدالة الجبائية و إستثناء حالات تضارب المصالح.

[وزير المالية]

  • تم تطبيق إستراتجية تحرير الدينار و لا تزال إلا المرحلة الأخيرة فقط. .
  • إشكال الأمن في تونس لا ينعكس على قطاع السياحة فقط بل حتى على المجال الصناعي.

[محافظ البنك المركزي التونسي]

  • السياسات المالية التونسية في مدة معينة لم تكن جيدة.
  • تراجع التصدير متعلق بتراجع نسبة الإستثمار.
  • هذا القانون قد يمكننا من إسترجاع عديد الاموال.
  • هناك أيضا إشكال على مستوى الإتصال للتعريف بالإجراءات و مايوفره القانون.

 

 [مشروع قانون عدد 2019/32 يتعلق بتنقيح الفقرة الأخيرة من الفصل 16 من مجلة الحقوق والاجراءات الجبائية]

[وزير المالية]

  •  تم تقديم هذا المشروع تجاوبا مع قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين لتوضيح المقصود بالمعاملات.
  • المعطيات المتعلقة بالمعاملات: هوية الحرفاء، قيمة المعاملات والدفوعات وتواريخها والسندات المثبتة لها.
  • تواصلنا مع الهياكل المهنية للتحاور حول المشروع و هناك أطراف قبلوا التحاور معنا و هناك أصراف رفضوا التحاور معنا كهيكل رغم تشاورانا معهم في الموضوع كأشخاص. 

 

[مشروع قانون أساسي عدد 2019/52 يتعلق بالموافقة على اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية لتحسين الامتثال الضريبي الدولي وتطبيق قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية "فاتكا" وملحقيه]

[وزير المالية]

  • إخترنا مبدأ المعاملة بالمثل مع الولايات المتحدة الأمريكية بخصوص المعاملات المالية و تم تكريسه بالفصل 6.
  • ما نقوم به هو دعم للشفافية بالقطاع المالي و الجبائي.

التصويت

  • مع: 07
  • محتفظ: 00
  • ضد: 00

 

[مشروع قانون عدد 2019/55 يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم في 13 جوان 2019 بين الجمهورية التونسية والبنك الافريقي للتنمية لتمويل برنامج دعم تعصير القطاع المالي (المرحلة 2)]

[وزير المالية]

  • نسعى دائما لإبرام إتفاقيات ذات شروط ميسرة.
  • بالنسبة لهاته السنة سنرتبط بالمبلغ المصادق عليه من قبل مجلس نواب الشعب.

التصويت

  • مع: 08
  • محتفظ: 00
  • ضد: 01

 

[مشروع قانون عدد 2019/29 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 14 فيفري 2019 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج تعصير الخدمات الصحية بجهة سيدي بوزيد]

و أمام غياب وزيرة الصحة بالنيابة و إكتفاءها ببعث وثائق و وثيقة شرح أسباب جديدة تتعلق بإنشاء مستشفى جديد بسيدي بوزيد عوض ترميم المنشآت الموجودة، تسائل النواب حول عدة تفاصيل تتعلق بتقسيم المبلغ على المشاريع المخصصة له كما عبروا على قلقهم تجاه تغيير شرح الأسباب من قبل الوزارة مما يعكس عدم وضوح برنامج العمل كما إعتبرو أن شرح الأسباب المقدم لا يتوافق مع أهداف المشروع.

كما أكد النواب على أهمية الإستماع إلى الوزيرة بالخصوص قبل إتخاذ أي قرار بالخصوص.

و تم تأجيل النظر في مشروعي القانون عدد عدد 2019/56يتعلق بالموافقة على اتفاق تعاون مالي بعنوان سنة 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية و  عدد 2019/58 يتعلق بالموافقة على برتكول اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية و حكومة الجمهورية الايطالية متعلق ببرنامج دعم القطاع الخاص والإدماج المالي في مجالي الفلاحة والاقتصاد الاجتماعي والتضامني واتفاق تسهيل القروض بين البنك المركزي التونسي وصندوق الودائع والقروض الايطالي المبرمين في 18 مارس 2019 إلى الجلسة القادمة.

و رفعت الجلسة على الساعة 13:55.