loading...
مرصد مجلس
  • مواصلة النظر في مشروع القانون الأساسي عدد 2019/41 المتعلق بحقوق المرضى والمسؤولية الطبية 

 

ساعة بداية الجلسة المتوقع : 13:30
بداية الجلسة 15:20
نهاية الجلسة 17:00
ساعات التاخير 1س 50دق
معدلات الحضور 65%

عقدت لجنة الصحة و الشؤون الإجتماعية جلسة على الساعة  15:20 بحضور 9 نواب و رئاسة شهيدة فرج لمواصلة النظر في مشروع القانون الأساسي عدد 2019/41 المتعلق بحقوق المرضى والمسؤولية الطبية. 

 الفصل 34 

اقترحت عمادة الاطباء ادراجالقوة القاهرة

بشرى بالحاج حميدة (الائتلاف الوطني)

  • لا يحسب هذا لانها لا تشمل مسؤولية الطبيب و لكنها صورة تحتمل التعويض.

تم التصويت بالاجماع (8 نواب)

الفصل 35

تم إقتراح حذف عبارة باستثناء أعوان المؤسسات الصحية الخاصة من الفصل.

أميرة زوكاري (حركة نداء تونس)

  • المبلغ المشط للخطية (5 أضعاف) يضمن الطابع الزجري للقانون بالنسبة للقطاع الخاص

بشرى بالحاج حميدة (الائتلاف الوطني)

  • لا يشمل القانون أطباء القطاع العام لانهم غير مسؤولين مدنيا و ماديا.

تم التصويت بأغلبية الحاضرين.

  • نعم : 10
  • لا : 0
  • متحفظ  : 1

الفصل 36

تم إقتراح استبدال لفظ  مهن شبه طبية من المطة الاخيرة بمهني الصحة.

و تم التصويت باجماع الحاضرين (11 نائب)

الفصل 37

تم استبدال لفظ الصندوق في الفقرة الثانية بالسلطة المكلفة بالدفع.

تم التصويت بأغلبية الحاضرين.

  • نعم : 10
  • لا  : 0
  • محتفظ:  1

الفصل 38

عماد أولاد جبريل (حركة نداء تونس)

  • لا يعقل أن يكون من حدث له الضرر هو من يطلب الصلح.

بشرى بالحاج حميدة (الائتلاف الوطني)

  • ذلك في صورة الحسم بأن الطبيب أخطأ. الى جانب ذلك، الحق يطالب به و لا يجبر عليه. بذلك، يكون الصلح خيارا لا اجبارا.

أميرة زوكاري (حركة نداء تونس)

  • هذا اجراء وضع ليكون للمتضرر خيار الالتجاء الى القضاء أو طلب الصلح.

البشير اللزام(حركة النهضة)

  • التسوية الرضائية مرحلة يجب المرور بها  كخيار للمتضرر يمكنه رفضه و ليست هدفا في ذاتها.

عبد اللطيف المكي(حركة النهضة)

  • يجب أن تكون التسوية الرضائية مرحلة خيارية لا اجبارية و يجب ترك خيار الالتجاء للقضاء حالا.

هاجر بوزمي(حركة النهضة)

  • هناك دائما اختبار قبلي يحدد وجود خطأ من عدمه قبل اختيار التسوية الرضائية أو التقاضي. و هو ما يضمن حق المريض و صاحب المسؤولية الطبية.

سهيل العلويني (الائتلاف الوطني)

  • روح القانون تقتضي ادراج التسوية الرضائية وجوبا.

تم التصويت بأغلبية الحاضرين.

  • نعم : 8
  • لا : 1
  • محتفظ : 3

 الفصل 39

تم اقتراح الاشارة لجدول تقديري للتعويض يحدد بنقاط.

و تم التصويت على الفصل بالاجماع. (10 نواب)

 الفصل 40

لم ترد ملاحظات بخصوص هذا الفصل و تم التصويت بالاجماع.

الفصل 41

لم ترد ملاحظات بخصوص هذا الفصل و تم التصويت بالاجماع.

الفصل 42 

لم ترد ملاحظات بخصوص هذا الفصل و تم التصويت بالاجماع.

الفصل 43 

لم ترد ملاحظات بخصوص هذا الفصل و تم التصويت بالاجماع.

الفصل 44 

لم ترد ملاحظات بخصوص هذا الفصل و تم التصويت بالاجماع.

الفصل 45 

لم ترد ملاحظات بخصوص هذا الفصل و تم التصويت بالاجماع.

الفصل 46

لم ترد ملاحظات بخصوص هذا الفصل و تم التصويت بالاجماع.

الفصل 47

لم ترد ملاحظات بخصوص هذا الفصل و تم التصويت بالاجماع.

 

رفعت الجلسة على الساعة 17:00 بحضور 10 نواب.