افتتحت اللجنة أشغالها على الساعة 11:00 بحضور 5 نواب.
[ كلمة المختصين حاتم الرّوادبي و ماهر السنوسي ]
- هذا القانون يعنى بمادة الإئتمان و هي مادة دقيقة للغاية يمكن أن تمسّ علاقات مركبة و مصالح متشابكة بين مشتري و دائن مثلا
- ضمان حقوق الدائنين يساهم في دفع النمو الاقتصادي
- التأمينات هي القانون الذي يبين الوسائل التي تضمن للدائن استخلاص دينه خاصة عندما يكون التعامل مؤجل وليس حيني
- التأمينات إما عينية تنصب على عقارات و منقولات أو شخصية تتمثل في ضم ذمة أو أكثر إلى ذمة المدين الأصلي فيصبح للدائن بدلا من مدين واحد مدينان أو أكثر مسؤولون عن الدين وبذلك يكفل حق الدائن لا ذمة واحدة هي ذمة المدين بل أكثر من ذمة
- التأمينات تكون إما قانونية أو إتفاقية
- يجب ردّ هذا القانون الى إطاره الصحيح و هو رهن المنقولات لأنه ليس بالشيء الجديد في القانون التونسي
- الرهن هو عقد عيني لا يصحّ إلا بتوفر شرط التسليم و هو ما لم يتم التنصيص عليه صلب هذا المشروع الجديد الذي يتحدّث عن الكتب كشرط لصحة الرهن و الحال و أن الكتب غايته الإشهار لا أكثر
- هذا القانون الجديد يعطي للدائن صلاحية جديدة و هي صلاحية "الاستعمال" و الحال و أن النص القديم يمنع ذلك و هو ما يتعارض مع التحجير المنصوص عليه في مجلة الالتزامات و العقود
- لا يجب ان يكون التنفيذ وسيلة لانتزاع الملكية من المدين
- لا أحبذ مصطلح الإشعار فالقانون لديه مصطلحاته التي تؤدّي المعنى : الترسيم بالسجل العقاري الذي يعدّ وسيلة احتجاج
- النص الجديد خلق وسيلة احتجاج جديدة سماها ممارسة حق الرقابة و التي تتمثل في استخلاص الدين مباشرة من حساب المدين
- هذا المشروع لا يتحدث عن حقوق المدين البتّة
- هذا النص غير مقبول من ناحية الصناعة القانونية "légistiquement" لأنه ترجمة حرفية لقانون أجنبي أساسا أمريكي تبنته لاحقا منظمة الأمم المتّحدة
- هذا النص أتى بمصطلحات جديدة و تعرفات لم تزد النص سوى غموضا
- التفرقة بين المدين و المدين بالدين واهية و لا مغزى يرجى منها
- في القانون الحالي نميز بين الكفيل العيني كمسؤول عن الدين و المدين, و هو أوضح و أدقّ
- مصطلح المنقول المرتبط بالعقار أيضا يطابق مصطلح العقار بالتخصيص في القانون الحالي
- هذا المشروع عوض أن يجمّع, فرّق و هو ما يتعارض مع ذوق الصياغة القانونية
- أن تعطي للدائن امكانية انتزاع الملكية و امكانية التنفيذ دون اتباع اجراءات التنفيذ يتعارض مع حقوق دستورية و هو ما يمكن ان يجعل هذا النص معرضا للطعن بعدم دستوريته
- الغاية من هذه المبادرة نبيلة و هو أمر لا شكّ فيه لكنها جدّ منقوصة
- هناك نوع من الشعبوية في التعاطي مع هذا النص الذي سنّ لفائدة البنوك و المنظومة المالية التونسية
- يا حبذا لو كان لدى المجلس أرقام تحيل على واقع تعامل البنوك مع الديون المعلقة
- المسألة ماليّة بامتياز لذلك يجب الاستماع الى البنك المركزي التونسي لنفهم حجم الديون المعلقة و تداعيات ذلك على السوق المالية و على الدورة الاقتصادية
كريم الهلالي (الائتلاف الوطني)
لا يمكن السماح بالمساس بحقوق دستورية بدعوى دفع عجلة الإقتصاد
تقريبا استقر رأينا على إعادة تحسين صياغة هذا النص و ملاءمته مع التشريعات التونسية
سامية عبو (التيار الديمقراطي)
المراد من وراء الرغبة في المصادقة على هذا القانون هي الترفيع من ترتيب تونس في doing business و هو أمر محمود لكن المطلوب ليس تجميل التشريعات كواجهة دون مراعاة المضمون
حسب رأيي, ان يتحدث هذا المشروع عن ضمانات عوضا عن الرهون ليس من قبيل الترجمة المغلوطة او الاعتباطية بل هو أمر مقصود و هو موضوع نص القانون بعينه
هذا النص مأتاه دول ليبرالية موغلة في التوحش بالتالي أستغرب إسقاطه على النمط الاقتصادي التونسي دون مراعاة لاختلافه
أرى ان يتم تأجيل المصادقة عليه حتى يتم ملاءمته مع منظومتنا القانونية
رفعت الجلسة على الساعة 13:05.