عقدت لجنة التشريع العام جلسة عمل للنظر في مشروع قانون عدد 2018/43 يتعلق بالضمانات المنقولة و ذلك يوم الخميس 16 ماي 2019 على الساعة 10:15 بحضور 5 نواب.
و إفتتحت الحلسة بالإستماع إلى النائب النذير بن عمو كممثل عن المختصين في القانون الخاص:
و بعد مغادرة النذير بن عمو القاعة، واصلت اللجنة أعمالها بمناقشة مشروع القانون:
أشار النواب في إطار النقاش العام إلى أهمية هذا المشروع و إلى ضرورة توسيع الإستماعات و المزيد من العمل عليه و خاصة المزيد من التمعن حول مدى وجود الحاجة إلى هذا المشروع أو الإكنفاء بإدخال تعديلات على النصوص القانونية الحالية.
تم الإتفاق على توسيع دائرة الإستماعات قبل الشروع في مناقشة الفصول.
و في إطار نقطة نظام تدخلت سامية عبو (الكتلة الديمقراطية) لتستنكر إقتصار حضور النواب في اللجان على تسجيل الحضور و مغادرتهم القاعة إثر ذلك دون المساهمة في النقاش.
رفعت الجلسة على الساعة 11:50.