loading...
مرصد مجلس
  • النظر في مشروع قانون عدد 43 /2018 يتعلق بالضمانات المنقولة
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 10:00
بداية الجلسة 10:15
نهاية الجلسة 11:50
ساعات التاخير 15دق
معدلات الحضور 53.33%

عقدت لجنة التشريع العام جلسة عمل للنظر في مشروع قانون عدد 2018/43 يتعلق بالضمانات المنقولة و ذلك يوم الخميس 16 ماي 2019 على الساعة 10:15  بحضور 5 نواب.

و إفتتحت الحلسة بالإستماع إلى النائب النذير بن عمو كممثل عن المختصين في القانون الخاص:

  • بخصوص الفصل الأول: تضمن الفصل لتحديد الأهداف العامة و تخصيص الهدف المتعلق بالبنوك يجانب الصحة و  سيكون من الأسلم  لو تم  تخصيصه مع المعاملات المالية.
  •  بخصوص شرح الأسباب  فإن  ورود تحسين ترتيب تونس في جملة الإقتصادات الداعمة للإستثمارات و غياب نص قانوني بالخصوص ضمن شرح الأسباب فيه خطورة.
  • القول بأن هذا المشروع هو مشروع قانون شامل ليس صحيحا لتجاهل هذا المشروع لعدة حالات تتعلق برهن المنقول.
  • لغة النص لا تتماشى مع اللغة القانونية السليمة.

 و بعد مغادرة النذير بن عمو القاعة، واصلت اللجنة أعمالها بمناقشة مشروع القانون:

 أشار النواب في إطار النقاش العام إلى أهمية هذا المشروع و إلى ضرورة توسيع الإستماعات و المزيد من العمل عليه و خاصة المزيد من التمعن حول مدى وجود الحاجة إلى هذا المشروع أو الإكنفاء بإدخال تعديلات على النصوص القانونية الحالية. 

تم الإتفاق على توسيع دائرة الإستماعات قبل الشروع في مناقشة الفصول.

و في إطار نقطة نظام تدخلت سامية عبو (الكتلة الديمقراطية)  لتستنكر إقتصار حضور النواب في اللجان على تسجيل الحضور  و مغادرتهم القاعة إثر ذلك دون المساهمة  في النقاش.

 رفعت الجلسة على الساعة 11:50.