عقدت لجنة المالية و التخطيط و التنمية جلسة إستماع إلى ممثلي الإدارة العامة للتشريع الجبائي حول:
- مشروع قانون أساسي عدد 2018/80 يتعلق بالموافقة على اتفاقية بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية سنغافورة بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الجبائي في مادة الضرائب على الدخل
- مشروع قانون أساسي عدد 2019/05 يتعلق بالموافقة على الاتفاقية المبرمة بتاريخ 8 فيفري 2018 بين الجمهورية التونسية وجمهورية ألمانيا الاتحادية لتفادي الازدواج الضريبي في مادة الضرائب على الدخل والثروة
و ذلك يوم 6 مارس 2019 على الساعة 11:05 و بحضور 10 نواب
[كلمة إطارات وزارة المالية]
- الفرق بين الاتفاقيتين : الاتفاقية مع ألمانيا تتعلق بالمراجعة و هي اتفاقية نافذة من 1976 و لا تزال حيز التنفيذ على عكس الاتفاقية مع سنغفورة فإنها الاتفاقية الاولى
- حتى في حالة الموافقة على المراجعة فإن الاتفاقية الجديدة لا تدخل حيز التنفيذ إلا بعد إستيفاء الشروط الدستورية اللازمة لنفاذ الإتفاقيات
- الاتفاقية المتعلقة بتجنب الإزدواج الضريبي هي ليست إتفاقيات تمنح إمتيازات و لكنها فقط تجنب الإزدواج الضريبي للشخص المعني
- هاته الاتفاقيات من شأنها أن تطمئن المستثمر الأجنبي
- هناك فصل يتعلق بالإجراءات بالتراضي مضمن بالإتفاقية
- هناك العديد من الحالات التي تم حلها بالطرق الدبلوماسية
- هاته الإتفاقية تشمل كل الحالات
- الملف المقدم لكم يحتوي عى جدول مقارنة بين ما قبل و ما بعد
- المعطيات المعتمدة تمدنا بها وزارة الخارجية
- مصلحة الدولة التونسية هي أساس التفاوض
- التنصيصات الموجودة بالاتفاقية تمكن الدولة التونسية من ممارسة حقها في تسليط الضريبة
- الاطار القانوني للاتفاقيات يسهل اجراءات التعامل
- فرنسا لم تريد تطبيق الاتفاقية على المؤسسات المصدرة و تم اللجوء إلى التحكيم
[تدخلات النواب]
محمد بن سالم (حركة النهضة)
- أعتبر أن هاته الإتفاقيات مهمة خاصة مع البلدان التي نتعامل معها إقتصاديا
- أهمية هاته الإتفاقيات تكمن إيضا مع البلدان التي لم نعقد معها مثل هاته الاتفاقيات
- هل لدينا القدرة لاستخلاص الضرائب و لمراقبة القيمية الحقيقية للمرابيح الخاضعة للضريبة
ليليا يونس كسيبي (الائتلاف الوطني)
- علينا المطالبة بعقد الاتفاقيات مع البلدان التي يهمنا التعامل معها
- هل لدينا اتفاقيات مع الدول القوية اقتصاديا كالصين
- و هل عقدنا مثل هاته الاتفاقيات مع البلدان المعنية باتفاقيية الاليكا
[الإجابة إطارات وزارة المالية]
- من الناحية القانونية لدينا اليات لمراقبة المستثمرين و أسعار التحويل و هاته الاليات مكرسة حتى خارج إطار الإتفاقيات
- لدينا اتفاقية مع الصين
[المرور للتصويت]
الحضور 10
[مشروع قانون أساسي عدد 2019/05 يتعلق بالموافقة على الاتفاقية المبرمة بتاريخ 8 فيفري 2018 بين الجمهورية التونسية وجمهورية ألمانيا الاتحادية لتفادي الازدواج الضريبي في مادة الضرائب على الدخل والثروة]
باجماع الحاضرين
[مشروع قانون أساسي عدد 2018/80 يتعلق بالموافقة على اتفاقية بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية سنغافورة بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الجبائي في مادة الضرائب على الدخل]
بإجماع الحاضرين
تم رفع الجلسة على الساعة 12:10