عقد مجلس نواب الشعب يوم 20 فيفري 2019 جلسة عامة مخصصة للنظر في:
- مشروع قانون أساسي عدد 2018/48 يتعلق بالموافقة على اتفاق النقل الجوي المبرم في 14 ديسمبر 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية صربيا
- مشروع قانون أساسي عدد 2018/54 يتعلق بالموافقة على إتفاق متعلق بالنقل الجوي بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية البنين.
- مشروع قانون أساسي عدد 2018/55 يتعلق بالموافقة على إتفاقية تعاون بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية في مجال النقل البحري.
- مشروع القانون عدد 2016/59 المتعلق بتنظيم محاضن الأطفال ورياض الاطفال
تم افتتاح الجلسة برئاسة عبد الفتاح مورو على الساعة 10:40 و بحضور 93 نائبا
و قد عرج عبد الفتاح مورو أول الجلسة إلى تأجيل النظر في مشروع قانون أساسي عدد 63/ 2018 ومقترح قانون أساسي عدد 2018/19 المتعلقان بتنقيح القانون عدد 16 لسنة 2014 المنقح والمتمم بالقانون عدد 07 لسنة 2017 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء حتى إتمام النظر فيهما صلب لجنة التوافقات
[تلاوة تقرير اللجنة]
يمكنكم الاطلاع على التقرير عبر الرابط https://bit.ly/2Elph3i
[تدخلات النواب]
سالم لبيض (الكتلة الديمقراطية)
- الترفيع في نسبة الفائدة المديرية للبنك المركزي هو اجراء مضر بالتونسيين على كل المستويات و يعتبر تحيلا
- ادعو محافظ البنك المركزي إلى الحضور إلى المجلس
- ادعو التونسيين للإحتجاج ضد هذا الإجراء
- لم نتحصل على نص الاتفاقية
- ما فائدة هاته الاتفاقيات في ظل عدم تحسن خدمات النقل الجوي
- كان من المفروض فتح تحقيق خاصة بعد صدور تقرير محكمة المحاسبات
- تم توقيع اتفاقية مع شركة صينية بخصوص النقل البحري لذلك فان مشروع منطقة لوجستية بجرجيس سيعطل تنفيذ هاته الاتفاقية و نطالب تبعا لهذا بإلغاء هذا القرار و تمكين الشركة الصينية من مواصلة ابحاثها
محمد الأخضر العجيلي (حركة النهضة)
- لهاته الاتفاقيات عدة ايجابيات لربط الصلة بين تونس و عدة بلدان و لحل وضعية السياحة المتدهورة
- وضعية الناقلة الجوية متردية فلابد من شرح الحقيقة للتونسين
محمد زريق (حركة النهضة)
- اريد التعرض إلى مشاكل قطاع النقل بقابس
- تعطل تركيز المنطقة اللوجستية عطل التنمية في قابس
- عانت المنطقة من التهميش و ندعو لتغير المنوال التنموي المعتمد
- لدينا ميناء عميق بقابس يجب استغلاله
- خط الحاويات يجب ان ينطلق في اقرب وقت ممكن
- طريق السيارة قابس و الجنوب الجزائري سيساهم في تعزيز التنمية
- نريد اخراج خط السكة الحديدية من قابس
- نطالب باستماع اراء متساكني قابس بهذا الخصوص
العجمي الوريمي (حركة النهضة)
- النقل الجوي هو احدى المعضلات
- رغم محاولات الاصلاح الوضعية لا تزال مخيبة للامال
- وجهات الرحلات فيها من تراجعت و فيها من تجمدت
- يجب ان نوفر البنية التحتية و المناخ الملائم و الارادة القوية لتحسين الوضعية
- أدعم هاته الاتفاقيات
جميلة الجويني (حركة النهضة)
- هل نحن قادرين فعليا لتلبية الطلبات المرتبطة بهاته الاتفاقيات ؟
- هل واقع الناقلة الوطنية يسمح لنا بذلك؟
- مؤشر المردوية حسب تقرير دائرة المحاسبات هو مؤشر سلبي
- لابد ان يكون حاضرا في اذهاننا ان وضعية اسطولنا الجوي سيئة
- أين وصل مشروع احداث مطار بالرمادة؟ اريد التوضحات اللازمة بخصوص هذا الموضوع
سعاد بيولي (الجبهة الشعبية)
- أثمن هاته الاتفاقيات
- وضع مؤسسة النقل الجوي التونسي تتحمل مسؤليته الحكومات المتعاقبة
- كان من المفروض وضع خطة لتحسين وضع شركة الخطوط التونسية
- لماذا لم يتم الاخذ بعين الاعتبار تصور الاتحاد العام التونسي للشغل لحوكمة المؤسسة؟
الهادي بن ابراهم (حركة النهضة )
- حضورنا افريقا هو حضور متواضع فما هي إستراتجيتنا تجاه هذه السوق امام ضعف الناقلة الوطنية و تكاثر اشكالياتها؟
- يجب اجتماع كل الوزارات لوضع استراتجية عمل و لتحديد قدرة الناقلة الوطنية
ليلى الوسلاتي (حركة النهضة)
- سلامة الراكب أصبح هاجسنا
- نوصي بمزيد تدقيق التاثيرات المترتبة عن مخطط الاصلاح
- يجب تحديد الاولويات و مناقشتها بعمق
- علينا التسريع في تنفيذ الاصلاحات
- مزيد تعميق النظر في عدة جوانب لسيما المالية منها
- يجب الاخذ بعين الاعتبار توصيات دائرة المحاسبات
شفيق العيادي (الجبهة الشعبية)
- ندعم هذه الاتفاقية خاصة في تفتحها على الجانب الافريقي
- على المستوى الجهوي فإن تحديد 13 مليار فقط كميزانية للجهة الثانية اقتصاديا يعبر عن نية في قتل الشركة
- وجود عنصرية بين الجهات في تحديد أسعار الخطوط
جميلة كسيكسي (حركة النهضة)
- اثمن هذه الاتفاقية بما فيه من تعزيز العلاقات خاصة الافريقية منها
- بجانب الدبلوماسية النشيطة يجب تحسين استراتجية العمل خاصة في ظل الوضعية الصعبة للناقلة الوطنية
بشير الخليفي (حركة النهضة)
- أشجع مثل هاته الاتفاقيات خاصة لطابعها الافريقي
- يجب إعادة هيكلة الناقلة التونسية و لا بد من تدخل الدولة بضخ الاموال اللازمة لتجديد الاسطول
- نريد حل اشكال مطار الرمادة
لطفي النابلي (الائتلاف الوطني)
- اثمن مجهودات الادارة لتحسين الناقلة التونسية
- ما خطة العمل لتطوير العلاقات بين الجمهورية التونسية و جمهورية صربيا؟ و ما افاقها ؟
- أثمن هذا التوجه إلى السوق الافريقية
- أريد التساؤل عن الخارطة الوطنية للمطارات التونسية
- هل هناك خطة لتحويل مطار تونس قرطاج لما يسببه من تلوث حاليا؟
سماح بوحوال (حركة نداء تونس)
- نثمن هاته الاتفاقيات
- أستنكر غياب نص التفاقية في تقرير اللجنة
- اريد تبيين مجال التعاون و تفصيل توقيت هذه الاتفاقية
- لفت النظر إلى انه لم يقع مدنا بمآل مشروع المحطة المتعددة الوسائط بالمنستير و تهميش هذا المشروع هو اقصاء لولاية المنستير
يوسف الجويني (حركة نداء تونس)
- هناك تقصير في عمل المجلس لعدم اطلاعنا على بنود هاته الاتفاقيات
- نثمن الانفتاح على الدول الافريقية
- هل الشركة الخطوط التونسية جاهزة للعمل بهاته الاتفاقيات و دخول هاته الاسواق
- خدمات الشركة لا تزال دون المطلوب
[كلمة كاتب الدولة]
- نحن نسعى إلى دفع التنمية بالجهات
- قدمنا كل التسهيلات الازمة لتنفيذ مشروع تصنيع السيارات بجرجيس
- الوزارة كانت قد برمجت زيارة لولاية قابس في الاسابيع القادمة
- ميناء قابس جاهز حاليا لاستقبال الحاويات
- بخصوص خط السكة الحديدية قابس مدنين فقد انطلقت الدراسات المتعلقة بهذا المشروع
- قمنا بالتنسيق مع الوزارات المسؤولة لحل اشكال العقارات المتعلقة بمطار الرمادة
- نتفق ان شركة الخطوط التونسية تعاني من العديد من المشاكل و نحن بصدد العمل لحلها
- نسعى لتنشيط الرحلات بمطار توزر و مطار صفاقس
- هناك خط بحري مباشر يربطنا بموانئ افريقية
- هناك قرار مبدئي بانجار مطار بتونس الكبرى
[التصويت على الانتقال للتصويت على الفصول]
[ التصويت على مشروع قانون أساسي عدد 2018/48 يتعلق بالموافقة على اتفاق النقل الجوي المبرم في 14 ديسمبر 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية صربيا]
[التصويت على العنوان]
- مع : 126
- ضد : 1
- الاحتفاظ: 1
[التصويت على الفصل]
[التصويت على المشروع برمته]
[التصويت على مشروع قانون أساسي عدد 2018/54 يتعلق بالموافقة على إتفاق متعلق بالنقل الجوي بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية البنين]
[التصويت على العنوان]
[التصويت على الفصل]
[التصويت على المشروع برمته]
[تلاوة تقرير اللجنة بخصوص مشروع قانون أساسي عدد 2018/55 يتعلق بالموافقة على إتفاقية تعاون بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية في مجال النقل البحري]
نعمان العش ( الكتلة الديمقراطية )
- يوجد مشكل في صفاقس حول نقل المواد الخطرة داخل المدن و تمّ اتخاذ قرار في المجلس الجهوي و البلدي حول هذا المنع،
سعاد الزوالي (الإئتلاف الوطني)
- هذه الإتفاقيّة مهمّة و تأخّرنا من الانضمام إليها،
- هذه الاتفاقيّة ستمكّن من توفير يد عامّلة مختصّة و هذا مهمّ جدّا،
- سيتمّ التقليص من حوادث الشغل و الحوادث بين المدن و هو ما سيقلّص من التلوّث،
- ستمكّن تونس من أن تكون في موقع ندّ و قوّة لدى النّزاع،
- يوجد توجّه لإحداث كتابة عامّة لشؤون البحر و هذا ضروري و مهمّ جدّا،
فتحي شامخي (الجبهة الشعبية)
- غيرت فحوى مداخلتي عقب الترفيع في النسبة المديريّة من قبل البنك المركزي، فرع صندوق النقد الدولي،
- قرار الترفيع قرار سهل لكن تأثيره كبير جدّا على حياة التونسيين،
- كلّ هذا يعود إلى قانون استقلاليّة البنك المركزي الذي حذّرنا منه،
رضا دلاعي (الكتلة الديمقراطيّة)
- نحن نثمّن هذه الاتفاقيّة التي يمكن أن تعطي نسيجا تجاريّا عربيّا يحدّ من التبعيّة التي نعيشها،
ليلى أولاد علي (الإئتلاف الوطني)
- نطلب منكم التدخّل لحلّ مشكل ميناء الذي كان مصدر لجلب السيّاح ليصبح مصدر تلوّث بيئي،
- البحّارة يمكن أن ينمّوا أنشطة سياحيّة،
- يجب تلافي نقص موارد رزق الصيادة بخلق مشاريع سياحيّة لهم،
- مرجان
عماد الدايمي (الكتلة الديمقراطية)
- اتفاقية النقل البحري مع الأردن هو ادخال لتونس في مخطط تطبيعي مع الكيان الصهيوني لجعله مرفئ متوسطي للتجارة البحرية.
- نعيش كارثة في مجال النفل البحري تتحملون مسؤوليتها فالشركة التونسية للملاحة و الديوانة بسبب أزمة حوكمة.
حمد الخصخوصي (الولاء للوطن)
- نرحب بكل اتفاقية تربط بين تونس و بلدان اخرى تنمي نجاعة البلاد الاقتصادية.
سهيل الرجبي (النهضة)
- لدي موعد مع مجموعة من الناقلين من و الى ميناء رادس الذين يعيشون مظلمة من مجموعة من الناقلين الدوليين الذين يقومون بنفس الخدمة في حين ان ذلك ممنوع عنهم. يجب على الدولة ان تحمي حصتهم من العمل.
- استغلال الموانئ خاصة في قابس يتم الحديث انه لا يتم استغلاله بحكمة و بما فيه الكفاية. لو يتم ارساء السكة الحديدية يمكننا نقل البطاطا من واد سوف الجزائرية للتصدير.
سلاف القسنطيني (النهضة)
- ننتظر تقييم الخط البحري الرابط بين تونس و روسيا و تعديل البوصلة نحو افريقيا خاصة في ظل ركود الاقتصاد في الاتحاد الاوروبي.
- ماهو مخطط وزارة النقل و و الاستثمار العمومي لتطوير الأسطول و تطوير البنية التحتية.
- تعزيز السلامة البحرية و رفع كفاءة الموانئ.
- تطوير الاطار القانوني للنقل البري.
- اعادة هيكلة شركة النقل الجهوية بصفاقس.
محمد جلال غديرة (الائتلاف الوطني)
- احداث منطقة نقل في المنستير.
- اعادة المحطات المحذوفة على خط السكة الحديدية.
[اجابة كاتب الدولة للنقل]
- ميناء الصخيرة سيخفف الضغط على ميناء صفاقس
- في خصوص الخطوط التونسية الخسائر المتوقعة لخسائرها انخفضت بسبب الاصلاخ الذي نحن بصدد العمل عليه.
- سنفتح طلب عروض قريبا في خصوص دراسة احداث الميناء البحري بالشمال الغربي
- المنطقة اللوجستية بمجاز الباب
- في ما يخص التكوين البحري هو من اولويات الوزارة و نحن بصدد ملاءمة التشريع الوطني في خصوص تكوين البحارة.
- في علاقة بالتطبيع, هذه الاتفاقية ذات طابع تقني بحت.
- بينت الدراسات التي تمت انجازها ان الكلفة
- في ما يخص شركة النقل في صفاقس مشكلها مشترك بين بقية شركات النقل و نحن بصدد النظر في ذلك.
[التصويت للانتقال للتصويت على الاتفاقية]
نظرا لضعف الحضور و عدم توفر العدد الكافي للتصويت على القانون الأساسي تم تقرير رفع الجلسة للعودة بعد ساعة.
تم استئناف اللجنة على الساعة 16:25 للنظر في مشروع القانون عدد 2016/59 المتعلق بتنظيم محاضن الأطفال ورياض الاطفال.
قبل الشروع في النقاش استغل جملة من النواب الحيز الذي تمنحه نقاط النظام لاستنكار رفع نسبة الفائدة المديرية من طرف محافظ البنك المركزي و تأثيره على المقدرة الشرائية و الافتصاد الوطني بصفة عامة كما استنكروا تهرب محافظ البنك المركزي من المجيء الى المجلس.
الى جانب ذلك, عبر البعض عن استيائهم من تغيير جدول الأعمال.
[التصويت على المرور الى النقاش العام حول مشروع قانون تنظيم رياض الاطفال]
مع : 44
محتفظ: 4
ضد: 8
و بعد الساعة ونيف من الشجار, احال رئيس الجلسة الكلمة الى اللجنة و تم المرور للتصويت على الفصول بحضور 85 نائبا و نائبة
[التصويت على الفصل الثالث]
- مقترح التعديل عدد 1: يسحب
مع : 53
محتفظ: 7
ضد:40
مع : 28
محتفظ: 21
ضد: 40
- مقترح تعديل من جهة المبادرة :
تم رفع الجلسة للتشاور قبل تقديم مقترح التعديل
و بعد التشاور واصلت الجلسة اعمالها بالاستماع إلى الوزيرة التي أكدت سعي الوزارة لحماية مصلحة الطفل و تراجعت إثر ذلك عن تقديم مقترح التعديل بضغط من النواب
- التصويت على الفصل 3 بصغته الاصلية
مع: 53
محتفظ : 19
ضد: 24
سقط الفصل
[التصويت على الفصل الرابع]
مع: 87
محتفظ : 3
ضد: 2
[التصويت على الفصل الخامس]
- التصويت على مقترح التعديل
مع : 35
محتفظ : 13
ضد: 42
سقط هذا المقترح
- التصويت على الفصل في صغته الاصلية
مع: 14
محتفظ: 22
ضد: 53
سقط الفصل الخامس
[التصويت على الفصل السادس]
- التصويت على مقترح التعديل
مع: 77
محتفظ: 6
ضد: 2
تم اعتماد هذا المقترح
مع : 84
محتفظ : 5
ضد : 0
تم اعتماد الفصل السادس معدلا
[التصويت على الفصل السابع]
مع : 46
محتفظ : 7
ضد : 36
سقط الفصل السابع
[التصويت على الفصل الثامن]
مع : 76
محتفظ : 5
ضد : 8
تم اعتماد الفصل الثامن
[التصويت على الفصل التاسع]
- التصويت على مقترح التعديل
مع: 47
محتفظ : 3
ضد : 36
سقط هذا المقترح
- التصويت على الفصل في صغته الاصلية
مع: 38
محتفظ: 13
ضد: 37
سقط هذا الفصل
[التصويت على الفصل العاشر]
- التصويت على مقترح التعديل الاول
مع: 75
محتفظ: 3
ضد: 3
تم اعتماد هذا المقترح التعديلي
- التصويت على مقترح التعديل الثاني
تم سحب المقترح
- التصويت على الفصل العاشر معدلا
مع: 67
محتفظ: 6
ضد: 4
سقط هذا الفصل
و تم رفع الجلسة على الساعة 19:30