loading...
مرصد مجلس

جلسة عامة

19 فيفري 2019
  •  النظر في :
  1.  مشروع قانون أساسي عدد 2018/63 المتعلق بتنقيح القانون عدد 16 لسنة 2014 المنقح والمتمم بالقانون عدد 07 لسنة 2017 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء
  2. مقترح قانون أساسي عدد 2018/19 المتعلق بتنقيح القانون عدد 16 لسنة 2014 المنقح والمتمم بالقانون عدد 07 لسنة 2017 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء
  3. مشروع قانون أساسي عدد 2018/64 متعلق بضبط مقاييس تقسيم الدوائر الانتخابية وتحديد عدد مقاعدها 
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 10:30
نهاية الجلسة 14:20
ساعات التاخير 1س 30دق
معدلات الحضور 77.88%

عقد مجلس نواب الشعب يوم 19 فيفري 2019 جلسة عامة مخصصة للنظر في مشروع قانون أساسي عدد 2018/63  و مقترح قانون أساسي عدد 2018/19 المتعلقان بتنقيح القانون عدد 16 لسنة 2014 المنقح والمتمم بالقانون عدد 07 لسنة 2017 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء و ذلك على الساعة 10:35، برئاسة محمد الناصر و بحضور  92 نائبا 

[نقاط نظام]

الحبيب خضر (حركة النهضة)

  • تم عقد اجتماع رؤساء الكتل قبل قليل و مع ذلك تفاجئنا ببداية الجلسة رغم أن كتلة النهضة لازالت في اجتماع 

سفيان طوبال (حركة نداء تونس)

  • لا علم لنا باجتماع رؤساء الكتل 

محمد الناصر (حركة نداء تونس)

  • لم نقم باجتماع رؤساء الكتل 

نور الدين البحيري (حركة النهضة)

  • قمتم باستدعائنا حول موضوع يهم سير عمل اللجنة و تبعا لذلك قمنا باجتماع كتلة لذلك لا يجب الأخذ بعين الإعتبار تاخر إلتحاقنا بالجلسة

[تلاوة تقرير اللجنة حول مشروع قانون أساسي عدد 2018/63  و مقترح قانون أساسي عدد 2018/19 المتعلقان بتنقيح القانون عدد 16 لسنة 2014 المنقح والمتمم بالقانون عدد 07 لسنة 2017 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء]

يمكن الإطلاع على التقرير عبر الرابط التالي : https://bit.ly/2tsXs2s

[النقاش]

 كلثوم بدر الدين (حركة النهضة)

  • من المهم تعديل القانون الانتخابي حتى يستجيب لعدة متطلبات كالاستفتاء 
  • طرحت مسألة إضافة عتبة ب 5 بالمائة من قبل و لكن تم الاتفاق على عدم التنصيص عليها ضمانا لتمثيلية أوسع 
  • نحن اليوم في حاجة إلى الاستقرار و ترشيد الترشحات لذلك فقد آن الاوان لاعتماد عتبة 5 بالمائة  

طارق براق (الجبهة الشعبية)

  • هناك رغبة في حصر المجال الانتخابي في أطراف سياسية معينة و إقصاء الأحزاب الصغيرة 
  • العتبات الانتخابية التي اعتمدت في بعض البلدان أدت إلى اتلاف العديد من الاصوات 
  • الحديث عن فشل في تونس فهو فشل المنظومة السياسية و ليس فشل النظام الإنتخابي
  • كنت أود عرض اراء الخبراء الذين تم الإستماع إليهم ضمن تقرير اللجنة 

مريم بوجبل (كتلة الحرّة لحركة مشروع تونس)

  • التوقيت الزمني لهذا المقترح يطرح تساؤلا
  • هناك رغبة لعكس فشل النظام الحاكم على النظام الانتخابي

غازي الشواشي (الكتلة الديمقراطية)

  • من الضروري مراجعة النظام الانتخابي و لكن ليس من المعقول مراجعته و وضع عتبة انتخابية قبل الانتخابات بمدة قصيرة 

عدنان حاجي (كتلة الولاء للوطن)

  • توقيت هذا التعديل غير مناسب 
  • ما جاء في شرح الاسباب غير مقبول 
  • لا يمكن تعليق الفشل الحكومي على فشل النظام الانتخابي 
  • لولا الأحزاب الصغيرة لكان هذا النظام مستبدا 
  • إدراج العتبة سيقودنا إلى نظام الحزب الواحد 
  • نرفض رفضا باتا و قطعيا تغير العتبة 

فيصل تبيني (غير المنتمين)

  • كل التجارب المقارنة التي ادرجت عتبة  انتخابية كانت بغاية الإقصاء 
  • هذا المفترح مرفوض 
  • يتم استغلال العتبة اليوم  لإرجاع الاستعمار 

فريدة عبيدي (حركة النهضة)

  • الحديث عن توقيت هذا النعديل الغاية هي تحضير الارضية المناسبة لإجراء الإنتخابات 
  • من المهم مشاركة جميع الاطياف السياسية 
  • عدم وجود العتبة أدى إلى وجود صعوبات في تحديد من يتحمل المسؤلية 
  • إقرار العتبة من شأنه أن يخلق أحزاب قوية تتحمل المسؤلية و لذالك يحب إدراج هاته العتبة 

مبروك الحريزي (الكتلة الديمقراطية)

  • كل قواعد اللعبة السياسة غير واضحة 
  • لا توجد الشروط الاساسية لاستقلال القضاء 
  • مسالة الانتخابات هي مسألة ثانوية 
  • غياب الرقابة على تمويل الأحزاب 
  • القوانين المنظمة للحياة السياسية هي قوانين تحتوي على خور
  • يجب تنقيح كل هذه المنظومة 
  • لم لا يتم التفكير في تصغير الدوائر النتخابية 
  • تونس في حاجة إلى ميثاق 

نعمان العش (الكتلة الديمقراطية)

  • ليس من الاخلاق تغير قوانين اللعبة أثناء اللعبة 
  • النواب الذين مثلوا أفلية في الانتخابات السابقة هم نواب الشعب 
  • المشهد البرلماني و ظاهرة غياب النواب شملت النواب الذين تحصلوا على  نسبة اكثر من 5 بالماءة 

هاجر بالشيخ أحمد (الائتلاف الوطني)

  • النظام الانتخابي له دور هام في رسم الخارطة السياسية 
  • نظام الانتخابي الحالي ام يكن اختيارا صائبا 
  • تغير النظام الانتخابي قد يؤدي إلى تغيير إيجابي
  • الاغلبية المطلقة قد تضمن تسهيل العمل على عدة مواضيع
  • لا يمكن الاعتماد على المشهد السياسي لسنة 2011 لاستبعاد العتبة 
  • الهدف من العتبة هو تحقيق الانسجام بين مختلف الاطراف  
  • يجب ترشيد التمثلية 

ابراهيم بن سعيد (الكتلة الديمقراطية)

  • لدينا نظام سياسي لم تكتمل مؤسساته بعد
  • لا يمكن الجكم اليوم لا
  • اعتماد العتبة قد يعطينا برلمانا بلون وحيد 
  • ممثلي الاحزاب الصغرى قد  ساهمو بالعديد من الإضافات 
  • لا يمكن تغيير قوانين اللعبة في هذا التوقيت 
  • لا يمكننا تحمل فشل آخر 
  • لدينا عدة مشاكل أخرى اهمها السياحة الحزبية الامر الذي شوه صورة السياسية التونسية و تسببت في عزوف الموطنين عن الانتخابات 

رضا دلاعي (الكتلة الديمقراطية)

  • كان من المفترض طرح هذا الموضوع منذ 2014 بعيدا عن الانتخابات القادمة 
  • هل العتبة كافية لخلق أحزاب قادرة على الحكم؟
  • هناك المعلن و هناك الخفي في شرح الاسباب 
  • الاحزاب الكبيرة لم تكن قادرة على الالتزام بوعودها 
  • نعاني من توجيه إعلامي مفضوح للإعلام العمومي و الخاص
  • هذا القانون في هذا الوقت بذات الغاية منه محاولة التموقع و الاستحواذ على السلطة و اقصاء الديمقراطية 

ياسين العياري ( غير المنتمين)

  • العتبة لا تحل المشاكل الحقيقة للمشهد السياسي الحالي بتونس 
  • المشكل ليس في النظام الانتخابي 
  • لا يستقيم أخلاقيا و سياسيا تغيير قواعد اللعبة حاليا 
  • هذا المشروع يعكس الخوف من الشباب 

الصحبي عتيق (حركة النهضة)

  • جوهر النقاش هو بين التمثيلية و الاستقرار 
  • ارتيط الموضوع بالحرص على ضمان التمثيلية في صياغة دستور بعد الثورة 
  • كانت هناك خصوصية واضحة للمشهد السياسي آنذاك 
  • كان قانونا يتعلق بالتمثيية و ليس بالاستقرار 
  • العتبة تساهم في ضرب التشتت في اتجاه مقادير من النجاعة 
  • نحن مع ادخال جرعة بسيطة من الاصلاح الجزئي الممكن ادخاله على نظام الانتخاب مع المحافضة على التمثيلية خاصة 
  • هي حماية للعملية الانتخابية من التزوير 

نزار عمامي (الجبهة الشعبية)

  • هذا المشروع يأتي في غيره وقته ينبأ برغبية في تصفية الخصوم السياسيين 
  • هذا المشروع يبين رغبة في تزوير الانتخابات
  • المسألة ليست فقط في التعديدة بل في ضرب حق النائب التونسي في الادلاء بصوته 
  • هو عودة للتصويت المفيد
  • يؤكد نية الاحزاب الكبرى السيطرة على المشهد السياسي 
  • هذا المشروع هو مشروع غير أخلاقي ضد التعدد و التنوع 

ريم الثايري (الكتلة الديمقراطية)

  • هذا المشروع هو ضرب للديمقراطية 
  • استغرب اعادة المنظومة الانتخابية السابقة بالاعتماد على خبراء لهم خبرة في تزوير الانتخابات

أسامة علية الصغير (حركة النهضة)

  • هناك استسهال في الحدبث على المنظومة السياسية و الدستور عوض الحديث عن القانون الانتخابي 
  • القضية كانت إعطاء الحق للجميع للمشاركة في صياغة الدستور 
  • الهدف السياسي كان إضعاف حزب حركة النهضة و إعطاء فرصة لأحزاب جديدة 
  • هذا المقترح هو مقترح عقلاني 
  • من لا يستطيع الحصول على عديد كبير من الاصوات داخل الدائرة الانتخابية ليس له الحق في المشاركة 
  • العتبة ستعقلن المشهد السياسي 

عماد الدائمي (الكتلة الديمقراطية )

  • نحن بصدد إضاعة الوقت 
  • أتحدى زملائي للتصويت على هذا المشروع 
  • نحن مع تنظيم المشهد الانتخابي
  • المشكل ليس بالتعددية 

الحبيب خضر (حركة النهضة)

  • لسنا في مربع الدستورية من عدمه 
  • النقاش هو نقاش في المسؤلية 
  • كل من تم الاستماع اليهم أكدوا الحاجة لتنظيم و تحسين النظام الانتخابي 
  • النقاش كان حول النسبة 
  • العتبة ستحقق نضج الحالة الانتخابية و الحزبية 
  • نسبة العتبة في الانتخابات البلدية كان محدودا لهذا نعتقد أن العتبة في الانتخابات التشريعية تأثيرها سيكون محدودا و يزيد من التالف 

سامية عبو (الكتلة الديمفراطية)

  • تريدون اقناع الناس أن الاقلية التي افرزتها الانتخابات التي لا تتجاوز 30 نائب هي مشكلة الحكم.
  • اين حزب نداء تونس؟ ماذا نفعل اما تفتت الأحزاب؟
  • أذلك لافراز دكتاتورية بأغلبية انتخابية؟
  • تريدون اقصاء المعارضة لأنها تصدت لكم في قوانين كالمصالحة و قصول قانون المالية المتعلقة بالمحاخات الكبرى و غيرها.
  • تستغلون النفوس الضعيفة التي يغريعا المال السياسي لتكوين استبداد جديد و لتبقوا معا لتتقاسمو الغنائم.

شفيق العيادي (الجبهة الشعبية)

  • العتبة في ذعن المواطن تعني العرقلة
  • اين كلامكم السابق لما كنتم تخت عصا الدكتاتورية؟ حقيقتكم هو الوصول للسلطة و ليس ضمان التعدد.
  • من غير المعقول المس بقوانين اللعبة قبل اشهر من الانتخابات.
  • المشكل في فشل سياساتكم لا في التعدد او العتبة.
  • هدفكم ان تسكتوا الاصوات المعارضة لكم

أحمد مشرقي (النهضة)

  • السؤال ماعلاقة القانون الانتخابي بما قبله و ما بعده و لكله يكشف الأزمة السياسية العميقة. هذا القانون الانتخابي ليس حلا لها
  • القانون هذا لا علاقة له بالديمقراطية الا اذا فهمنا الديمقراطية بمنظور الفرن 19. لكن ان كان هدفنا
  • التشاركي هو حفظ ألاقليات فبل الأغلبيات
  • مش ممكن الاتيان بقانون قد يقصي على التيار القومي و يضعف اليسار.
  • هذه هي الدكتاتورية. اما ان تسكتك عن الكلام او ان تجوعك.
  • يجب الوقوف امام القانون بعقل ناقد و لا نسمح باسكات من يزرع ورودا في ربيع الديمقراطية
  • السياحة الحزبية هي خيانة للضمير الأخلاقي و لعب بصوت الناخب. و ألاصل مقاومة هذا.
  • القضاء على العتبة ضمان ثراء هذا الوطن. يجب ان يتصدى القانون للسياحة الحزبية لأنه نقض عهد الناخب بمن انتخب من حزب و رؤيا و اشخاص.
  • انا اتهم هذا القانون انه رؤيا أخرى للتزوير.

 حمد الخصخوصي ( الولاء للوطن )

  • لكم الله ايها الوطن الذي اغلب مواطنيه لا يصوتون و يستأثر
  • ما دمتم تتردددون بين الأوهام في زمن يلزمه التمحيص الثاقب
  • اعبر عن رجاء ان لا يقرأ النشيد الوطني بعد هذا القانون.

المنجي حرباوي (نداء تونس)

  • عودة التجمعيين وهم لأننا انتقلنا الى دولة ديمقراطية
  • لا يجب حصر القانون في العتبة.
  • يجب ان يتوفر الحد الأدنى من المناخ الانتخابي السليم لكنه معقول
  • هناك حزب مسيطر منذ 2011 متهم بأن له اركان مظلمة و تمويلات خارجية و متهم بالاغتيالات السياسية و بالولاءل أطراف خارجية.
  • و هناك حزب أخر بصدد التشكل
  • يجب القضاء على السياحة البرلمانية ومن يريد تغيير موقفه
  • يجب اعادة الثقة.

زهير المغزاوي (الكتلة الديمقراطية)

  • اقصاؤنا بالعتبة لن ينفع. سنكون موجودين.
  • هناك محاولة لتظليل الرأي العام بان ارتفاع الاسعار و المديونية و انهيار المقدرة الشرائية تعود الى التشتت البرلماني.
  • المشكل ليس غياب برامج الأخزاب بل هو ان هذه الأحزاب كذبت على التونسيين.
  • نحن غير مستعدين لتشويه الانتخابات بالتمويلات الخارجية.

شاكر عيادي (ندء تونس)

  • للعتبة غاية ترشيد العمل السياسي.
  • ان تقتضي مصلحة البلاد عتبة ب 1 أو 2 أو 3 بالمئة فلنؤسس لذلك.
  • لم العزوف على الانتخابات البلدية. يجب حد ادنى من المشترك. يجب التطرق للاشكال و
  • لا بد من عقلنة العمل السياسي و ان تأخذ العائلات السياسية و التيارات الفكرية حجمها في البرلمان.
  • يجب علينا العمل و ستكون العتبة حافزا لنا للعمل و مضاعفة عدد ناخبينا.
  • يجب تعديل قانون الاخزاب و القضاء على السياخة الحزبية.
  • أسها موقف هو التخلي
  • الطفيليات السياسية التي ليس لها مراجع سياسية يجب القضاء عليها.

عمار عمروسيه (الجبهة الشعبية)

  • الأسباب المقدمة للقانون كذب و تحايل.
  • مشكلة المجلس هي السياحة البرلمانية. لأنه فما ناس كالتاكسيفون يتحركوا كان بالفلوس.
  • مشكلة تونس هي الغيابات
  • ما ذنبنا ان هناك حزب كالأرنب كل شهر يولد حزب.
  • عندما سئل رئيس مجلس الشورى عنا مداخلتي قال الحقيقة و قال عمار و أمثاله لن يكونوا في المجلس. قدمي في المجلس و في الجكومة و فيكم.
  • العتبة لا تتماشى مع الديمقراطية. أنتم تفرغون  الديمقراطية من معناها.
  • أهم من القانون نحن ضد الجام الأصوات.
  • اما ان تعيدوا السجون و تحطونا فيه و لا خدموا ماكنات الاغتيال
  • اجيبونا عن الاغتيالات عن شبكات التسفير عن التنظيم السري.

حسن العماري (نداء تونس)

  • من أهم مبادئ الديمقراطية عدم التهجم على الخصوم.
  • كل انتخابات يقوم الأحزاب اما بمغازلة التجمعيين او اقصائهم.
  • أعلمكم أن التجمعين و الدساترة مالكة مش كراية و الحكومات تعمل ب 80 بالمئة من خطط التجمعيين و الدساترة النظاف و اتحدى من يخالف ذلك.
  • يجب ان نتحدث عن الأهم و هي المشاكل الاقتصادية و الاجتماعية و مشاكل اعتقالات لمدونين.
    هناك مشاكل للبلديات و بعضها على شفا التفكك.
  • لا يجب بناء الخطابات على التشويه. و التوننسيين ملو من ذلك و ملو من السب و الشتم و التجاذبات.
  • فسخنا نظام و مشينا لجمعورية عانية عل ذلك خيار سليم ام لا؟

 

طارق فتيتي (نداء تونس)

  • أحمل أمانة للوزير العلاقة من المجلس بالنظر ندائي الى رئيس الحكومة
  • نحن على باب انتخابات و تغيير القواعد
  • المرحلة مرحلة انتقالية و هي المرحلة الخطأ لتمرير هكذا قانون و أجهزة الدولة لم تركز بعد.
  • هناك هدة مواضيع أهم من عذا.
  • هناك تيارات في المجلس تريد ان توهمنا اننا بين خيارين اما ان نصوت مع العتبة او ضدها.
  • نحن ضد العتبة و بضريح العبارة, أنا اريد سامية عبو و منية براهيم و الفاضل بن عمران و عمار عمروسية موجودين بجرأتهم و تعددهم.
  • في خصوص اقصاء التجمعيين يجب مقاضاة الفساسدين و تونس تتسع للجميع.

لطفي النابلي (الائتلاف الوطني)

  • لكل قانون محاسنه و مساوؤه.
  • العتبة لا تضر تواجد المستقلين بل من ليس لهم وزن في البرلمان.
  • لن ادافع عن السياحة الحزبية لكن في ظل غياب قانون أخزاب و عدم تطبيق الأحزاب للانظمتها الداخلية.
  • هناك مشكل كبير للمال الفاسد و الناس هذه تريد اضعاف الدولة لتقل الرقابة.
  • ان الرأي العام غير متماسك فلا يجوز اتهام الاعلام.
  • يجب ان نقلص من الخطاب العنيف الذي يمس من مصدافية الأشخاص.

حسونة ناصفي (الحرة)

  • قانون بهذه الأهمية يأتي للمجلس في هذا الوقت غير معقول.
  • لما لم نطلب عتبة ب 15 أو 10 بالمئة؟ الأسس التي بنيت عليها النسبة اعتباطية غابت عليها العقلانية.
  • لم يقع استشارتنا و لا الحديث معنا في الموضوع.
  • غاب علينا أن أغلبية 165 نائب عجزت على نمرير قانون في مخططها.
  • اذا المشكل ليس مشكل تشتت أغلبية.
  • لا يجب الذهاب الى منطق العتبة بل قراءة الواقع:
  • تشتت حزبي و تفكك عائلات في بعل فاعل
  • نسبة عزوف عن الانتخابات قياسية
  • قوانين في أدراح البرلمان مثل القانون لتنظيم سبر الأراء
  • لكن ما يهمهم هو عتبة اعتباطية.
  • الواقع أننا نتغاضى على قطاع الجمعيات و تنظيمه بقانون و هو في حاجة الى تنظيم من ناحية التنظيم و التمويل. و كذلك القانون المتعلق بالأحزاب. لكننا نفضل الالقاء عرض الحايط ب 30 او 20 بالمئة من الأصوات.
  • نحن في كتلتنا طلبنا اجبار التونسيين على التصويت. قالوا ذلك مخالف للدستور.
  • سنتقدم بمقترح تنزيل العتبة الى 3 بالمئة.
  • لم لم نقم بتنقيح النظام الداحلي لضمان نجاعة اكبر للمجلس؟
  • لم لم نتناول ظاهرة الغيابات.
  • ماهو الأفضل تحسين العلاقة بين البرلمان و الحكومة ام حلول ترقيعية؟
  • اقصاء بعض من تحمل مسؤوليات التجمع هو بمثابة ارساء تفرقة و تقسيم المواطنين الى مواطنين كاملي الحقوق و مواطنين غير كاملي الحقوق

أحمد الصديق (الجبهة الشعبية)

  • نحن نناقش بقانون يمس بالقانون الانتخابي قبل 8 أشهر من الانتخابات.
  • اننا نكوكنو مع عتبة للقضاء على التشتيت. هذا ممكن الاتفاق عليه.
  • يمس بقانون هيئة الانتقال الديمقراطي الذي نحيوهم و الذي فرض حوار ثري.
  • القانون الانتخابي يستدعي التعديل في عديد النقاط.
  • العتبة كلمة حق اريد بها باطل. يمكن للجبخة من منطق انتهازي الموافقة على عتبة تقضي صغار الاحزاب لتجميععا تحتها او خارج المجلس.
  • قوانينا الأساسية المحكمة الدستورية و العيئات الدستورية في الأدراج.
  • ما تسمونه تشتت نسميه تنوعا.
  • لا يمكن اتمام تركيز الديمقراطية الا باتمام تكريس الدستور بالقوانين.
  • اٌقسم بالله ان مر القانون فستقصى التعددية و لن يقصى التشتت.
  • بجب تضييق الخناق  على كل الاصوات
  • كان لكم ما يكفي للأغلبية للحكم لكن تشخيصكم خاطئ.
  • حلول خطيرة لتشخيص خاطئ كما قال المجتمع المدني.

سالم لبيض (الكتلة الديمقراطية)

  • كان هناك الديد من التنوع بعد الاستقلال اسماؤها مسجلة في التاريخ العامل التونسي و القوميون و الأفاقيون. ناس سجنت و ماتت للترشح يوما.
  • أومك لأنك كنت في الحزب الديمقراطي التقدمي PDP الذي أوصلك الى موقعك اليوم.
  • من أعطاك الحق في اقصاء التيارات المناظلة؟
  • الانتخاب مسألة شعبية و هذه قضية
  • هذا القانون فضيحة و الأحرى ان يتم سحبه.
  • عوض مراقبة المال الفاسد و تطبيق الاجراءات الزجرية و النظر في ما جعل لقمة العيش اغلى تحاولون
  • لا يمكنهم انتزاع حقنا في التعدد.

 

جابة الوزير اياد الدهماني المكلف بالعلاقة مع البرلمان]

 

  • موضوع العتبة يقدم على انه يمس الحق في المشاركة. وجود العتبة من عدمه لا يؤثر على المشاركة ف الانتحابات.
  • هو ألية لتنظيم الممارسة الديمقراطية.
  • الموضوع هو خيار دولة و القانون تم تقديمه من مدة.
  • مطروح على الحكومة تغيير القانون الانتخابي لكن الأن ليس وقت مراجعة كاملة.
  • نحن نقترح و المجلس هو له القرار.
  • من حق الحكومة الدفاع عن نفسها و مشروعها. و من حق المساندين للحكومة تكوين حزب متلهم مثل المعارضين لها ان لم تستعمل منشأت للدولة.
  • الضجيج السياسي فقط للتشويش. من يحترم القانون مرحب به و من لا يحترمه فلا مرحبا.
  • من الخطا القول ان من يدافع على الحكومة له بالضرورة له منفعة. ذلك كان سابقا.
  • هناك نوع من المسؤولية عندما نقول ان هذا الاجراء المعمول به في عديد البلدان الديمقراطية تزوير الانتخابان هو مزايدة و ضرب ثقة.
  • تومس لن تتراجع عن مسارها الديمقراطي.
  • لا يمكن بناء ديمقراطياتنا على العقاب الجماعي, أنتهى عهد تزوير الانتخابات لان التونسي لن يقبل بذلك. و هذه هي الضمانة.
  • هذا الموضوع بين يدي النواب. اليوم. ماهو مطروح هو تجاوز خطوط التباين و الخلافات.
  • اذا سنواصل تحويل كل جلسة عامة الى جلسة نقد الحكومة فلن نتقدم و من الضروري التعامل مع العتبة كألية ترشيد و عقلنة العملية الديمقراطية.

 

[التصويت]

[التصويت على الانتقال الى التصويت]

نعم 64

محتفظ 0

لا 4

اقتراح ايقاف النظر في هذا المشروع في لجنة التوافقات في القاعة عدد 2

 

رفع الجلسة على الساعة 15:20 و المرور الى المداخلات في اطار الفصل 118