loading...
مرصد مجلس
  • الموافقة على طلب رأي من رئاسة الحكومة في خصوص مقترح القانون 2018/77 المتعلق بالمخابرات و الاستعلامات.
  • النظر في مشروع قانون يتعلّق بوضع إجراءات استثنائية لإعادة ترتيب أعوان قوات الأمن الداخلي المتقاعدين والمتوفين والمعاد إدماجهم سنة 2011 المشمولين بأحكام الفصل 52 من القانون عدد 54 لسنة 2014 المؤرخ في 19 أوت 2014 المتعلّق بقانون المالية التكميلي لسنة 2014
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:30
بداية الجلسة 10:00
نهاية الجلسة 11:25
ساعات التاخير 30دق
معدلات الحضور 45%

انعقدت لجنة تنظيم الادارة و شؤون القوات الحاملة للسلاح للنظر في للنظر في مشروع قانون يتعلّق بوضع إجراءات استثنائية لإعادة ترتيب أعوان قوات الأمن الداخلي المتقاعدين والمتوفين والمعاد إدماجهم سنة 2011 المشمولين بأحكام الفصل 52 من القانون عدد 54 لسنة 2014 المؤرخ في 19 أوت 2014 المتعلّق بقانون المالية التكميلي لسنة 2014. 

افتتحت الجلسة على الساعة 10 صباحا بحضور 5 نواب.

 اقترحت رئيسة الجلسة اسماء بو الهناء تغيير في جدول أعمال الجلسة بالتداول في الموافقة على طلب رأي حكومي في مقترح القانون عدد 2018/77 المتعلق بوضع اطار قانوني لأجهزة المخابرات و الاستعلامات العامة.

و بعد الاجماع على تغيير جدول الأعمال, افادت رئيسة الجلسة بعد تساؤل بعض النواب حول هذا الاقتراح بأن مكتب اللجنة رأى انه من الضروري طلب استعجال النظر فقد وردت على اللجنة 6 مقترحات قوانين و انه صار من الضروري الضغط لمواصلة العمل.

و من جهة أخرى اشتكت من التعاون القليل و تعطيل الطرف الحكومي للمسار باغفال الاجابة على الاستشارات او مطالب الرأي. و اشار الى ان اللجنة تعد لندوة صحفية للحديث في مسألة التأخير الحكومي في هذا الصدد.

تبعا لذلك صادق الحاضرون على قرار طلب الرأي الحكومي مع استعجال النظر و تم المرور الى النقطة الموالية من جدول الأعمال و هو للنظر في مشروع قانون يتعلّق بوضع إجراءات استثنائية لإعادة ترتيب أعوان قوات الأمن الداخلي المتقاعدين والمتوفين والمعاد إدماجهم سنة 2011 المشمولين بأحكام الفصل 52 من القانون عدد 54 لسنة 2014 المؤرخ في 19 أوت 2014 المتعلّق بقانون المالية التكميلي لسنة 2014.

 قام مقرر الجلسة بقراءة الفصل الوحيد في مشروع القانون و شرح الأسباب ثم تم فتح باب التفاعل.

فتساءلت الخنساء بن حراث حول التوقيت الذي يطرح فيه مشروع هذا القانون. ثم اشارت الى جملة من التخوفات في خصوصه اذ انه حسب نظرها يثير بعض الفوارق بين الأعوان و الموضفين الذين تم اعفاؤهم قبل و بعد 2011 و من تمت اعادة ادماجهم. و فد يخلق ذلك عديد الحساسيات.

من جهته تساءل محمد سيدهم حول الاسباب التي تجعل الحكومة تتوجه بهكذا قانون لأسلاك دون أخرى و قد خص بالذكر أعوان المؤسسة العسكرية. ثم اشار الى ان هذا المشروع له انعكاس على المالية العمومية و لذلك ربما يجب التفكير في توجيع سؤال لزوير المالية في عذا الصدد.

فأجاب محمد الراشري بوقرة الى ان الحديث عن اعادة ادماج في سلك الجيش غير ممكن لأن المؤسسة العسكرية صارمة في هذا السياق. ير انه دعم موقف من سبقه بالنسبة لسلك الديوانة.

فاقترحت اسماء بو الهناء ان ستم استدعاء وزير الداخلية للتساؤل حول هذه المواضيع قائلة انه نظر لضيق الوقت يمكن لوزير واحد ان يمثل الطرف الحكومي برمته.

قام أحمد عماري بطرح مسألة ان الموسستين العسكرية و الأمنية لم يتقبلو الرقابة التشريعية على عملهم و ان طرق العمل ستكون صعبة التغيير. 

طرح عديد النواب ايضا مسألة فتح باب الاستماع للنقابات الأمنية و ان ذلك سيشكل حساسيات و تداولو في كيفية استدعاء الاطراف الاستماعات ليكون المجلس منصفا و مفتوحا للجميع للادلاء برأيهم. و رغم بغض التخوفات التي ابداها البعض و هاجس التحفض تم الاتفاق على ان يتم الاعلام بالطرق الادارية للجميع و عى من يهمه الأمر التقدم بمطلب للجنة.

من جهتها عادتليلى الشتاوي بوقطف للتساؤل حول سرعة نسق عمل اللجنة مشيرة الى ان المدة النيابية قريبة الانتهاء و ان التكوين الذي سيتم في اطار العمل على قانون المحابراتتأخر كثيرا. هم اشارت الى ان اللجنة ليست ملزمة بانتظار رأي الحكومة التي تماطل للتقدم في أشعال مقترحات القوانين.

فأجابت الرئيسة بأن الاطراف التي ستقوم بالتكوين لم تجد خبراء مختصين في مجال الاستعلامات و الاستخبارات وان اللجنة في طور التنسيق مع DCAF و PNUD للقيام بذلك في أقرب وقت ثم ان اللجنة ستواصل العمل غير ان التنسيق صعب مع بعض أعضاء مكتب اللجنة.

 

رفعت الجلسة على الساعة 11:25.