loading...
مرصد مجلس

جلسة عامة

05 فيفري 2019
  • التداول بخصوص حادثة المدرسة القرانية بالرقاب
  • النظر في :
  1. مشروع قانون أساسي عدد 2018/21 يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والخفارة للعاملين على سفن الصيد البحري لسنة 1995
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 11:30
نهاية الجلسة 18:25
ساعات التاخير 3س 5دق
معدلات الحضور 81.57%

 عقد مجلس نواب الشعب اليوم الثلاثاء 05 فيفري 2019 جلسة عامة على الساعة 11:30دق (تأخير بساعتين ونصف) وبحضور 128 نائبا وذلك للنظر في جملة من مشاريع قوانين أساسية متعلقة بانضمام الجمهورية التونسية لاتفاقيات.

وفي بداية الجلسة أعلن محمد الناصر (رئيس مجلس نواب الشعب) معاينة مكتب المجلس تكوين لجنة تحقيق حول العجز المسجل في الميزان التجاري،أسبابه وتداعياته على المديونية.

أخذ بعض النواب نقاط نظام وهي على التوالي : 

أحمد الصديق : (الجبهة الشعبية)

أقترح تعديل جدول الأعمال لإدراج نقطة تتعلق بما تم اكتشافه من وجود مدرسة عشوائية في منطقة سيدي بو زيد من قبل مجموعة متطرفة تدعي تعليم القرآن للأطفال.

عمار عمروسيه (الجبهة الشعبية)

أضّم صوتي لصوت أحمد الصديق وأشدّد على ضرورة تخصيص حيّز زمني معقول للتداول بخصوص الحادثة التي جدّت نهاية الاسبوع الفارط والمتعلقة بمدرسة الرقاب.

ليليا يونس كسيبي (الائتلاف الوطني)

تمّت مناقشة والنظر في مشروع قانون هام جدّا يحمي رياض أطفال ولابّد من اعادة تمريره على الجلسة العامة.

سماح دمق (نداء تونس)

في اطار ممارسة المجلس لدوره الرقابي تقدّمت لجنة شؤون المرأة بطلبات استماع الى العديد من الأطراف حوا هذه الحادثة ونحن في انتظار تحديد مواعيدها.

أميرة زوكاري (نداء تونس)

باسمي وباسم كتلة نداء تونس أساند مقترح تعديل جدول أعمال الجلسة نظرا لخطورة الحادثة المتعلقة بأطفالنا.

سهيل العلويني (الائتلاف الوطني)

نحن في كتلة الائتلاف الوطني نساند كذلك مقترح تغيير جدول الأعمال.

نور الدين البحيري (النهضة)

نحن نتوجه بتحتية الى أهالي الرقاب لما نعنيه الجهّة من مظاهر للنضال وهذه الحادثة لا تمثلها بتاتا.

سالم لبيض (الكتلة الديمقراطية)

قدّمنا طلب ببرمجة جلسة عامة بحضور محافظ البنك المركزي حول مسألة تمويل الحملات الانتخابية للأحزاب.

ريم محجوب (الولاء الى الوطن)

من المهّم ادراج هذه النقطة بجدول الأعمال لكّن الاهّم من ذلك هو حضور ممثلي الحكومة خلالها.

هاجر بالشيخ أحمد (الائتلاف الوطني)

تمّ الاتفاق على ادراج نقطة جديدة بجدول أعمال الجلسة العامة لكّن  دون الاتفاق حول موعدها هل سيتّ ذلك قبل أم بعد التصويت على مشاريع القوانين المبرمجة اليوم؟

[التصويت على ادراج نقطة اضافية بجدول الأعمال متعلقة بالتداول حول حادثة المدرسة القرانية بالرقاب]

  • نعم 86
  • محتفظ 02 
  • رفض 00

 وعلى اثر ذلك تمّ رفع الجلسة العامة لمدّة خمس دقائق وذلك للتداول مع رؤساء الكتل بخصوص توقيت النقطة الاضافية المدرجة بجدول الأعمال على الساعة 12:15دق.

 تمّ استئناف الجلسة العامة على الساعة 12:55دق والشروع في النقاش العام بخصوص حادثة المدرسة القرانية بالرقاب.

[نقاش عام]

 هالة الحامي (النهضة)

قمت بالاطلاع عن كثب على حالة أطفال واقّر بتوّفر الاحاطة المادية والنفسية والاجتماعية الكاملة والدولة تحمّلت مسؤوليتها كاملة،لكّن ماذا كان على الدولة ان تفعله؟

 لابّد من رفض رقابة على المدارس الخاصّة واغلاق ومحاسبة جميع المدارس المخالفة لبرنامج الدولة لا تحترمه.

الملاحظ في مدرسة الرقاب هو لا وجود لبيداغوجية وبرامج لا يتّم تدريس داخلها الاّ القران وهو أمر خطير وغير مقبول خاصّة في اطار غياب رقابة الدولة.

مصطفى بن أحمد (الائتلاف الوطني)

اشكاليات هذه المدارس طرحت منذ 2011 ولكّن اليوم تمّ اعادة طرحها على طاولة في اطار تصفية حسابات سياسية وتسجيل نقاط على الحكومة.

لابّد من معالجة هذه الحادثة بأكثر عمق والتطّرق الى مسألة التعليم الموّحد بتونس.

فاطمة المسدي (نداء تونس)

 ما حدث في مدرسة الرقاب هو فقط مثال صغير لمشروع كبير يؤكد وجود امن موازي و قضاء موازي.

 يحب إقالة مندوب التربية بسيدي بوزيد

وجود دولتين في تونس دولة ظاهرة و دولة باطنة تخدم الأ خوان 

أحمد الصديق( الجبهة الشعبية)

وجود مثل هذه المدارس يعني وجود بؤر تخدم داعش و طلبان و الدفاع عن مثل هذه المدارس هو دفاع عن الإرهاب و لابد من معاقبتهم 

ابراهيم بن سعيد (الكتلة الديمقراطية)

قضية المدرسة هي قضية من المهم التحدث عنها داخل المجلس لكن التدخل من طرف الحكومة كان متأخرا جدا، المشكل هو غياب تفقد هياكل الدولة لهاته المدارس.

 ليلى الحمروني (الائتلاف الوطني)

 لقد سمعنا انّ نائبة عن سيدي بوزيد تدّخلت شخصيا بعد غلق هذ المدرسة لاعادة فتحها وعلى المجلس تحمّل المسؤولية وفتح تحقيق في هذا الغرض.

لابّد من عملية "تنظيف" للجمعيات المرخصّ فيها قانونيا وغير المرخّص فيها.

حسن العماري (نداء تونس)

لابّد من عقد جلسة مع الحكومة لاعادة هذه الحادثة على الطاولة وتدارك تداعياتها.

ناجية بن عبد الحفيظ (الائتلاف الوطني)

لابّد من الالتزام وتحمّل المسؤولية بخصوص هذه الحادثة وحماية الاطفال ومحاسبة منتهكي كرامتهم.

عمار عمروسيه (الجبهة الشعبية)

هذه القضية هي قضية مجتمع وهوية الدولة بالأساس.

نريد معطيات ملموسة حول مجموعة تكفيرية ارهابية تنشط تحت الأرض ولديها أفراد تحميها كما نريد معرفة مصادر تمويل الأحزاب والمال الفاسد.

نريد ان تجيب حركة النهضة على السئلة التالية كيف تطوّر الارهاب في تونس وكيف تمّ الاغتيالات وكيف تدفّقت الأموال الكبيرة على تونس؟

مبروك الحريزي (الكتلة الديمقراطية)

لابّد من الابتعاد عن تعويم القضايا والايجاد الحلول الاقتصادية الضرورية للدولة.

حمد الخصخوصي (الولاء الى الوطن)

هناك تهاون واهمال كبيران في الجريمة مما يهدّد المجتمع والدولة.

اهتمامات الدولة وحاجياتها شيء واهتمامات رئيس الحكومة شيء اخر تماما وعلى الحكومة تحمّل مسؤوليتها كاملة.

المنجي حرباوي (نداء تونس)

احيي الاعلام لدوره الفعّال في كشف الحقيقية وفضحها.

الخطر يكمن في المال المتدّفق أين البنك المركزي زهيئة الرقابة العمومية وقانون تبيض الأموال؟

 الجيلاني الهمامي (الجبهة الشعبية)

 شكر الإعلام 

حياة عمري (النهضة)

أوّجه تحية لأهالي الرقاب ولا يجب للحادثة تشويه مدينة الرقاب.

أحمّل السلطة المركزية للمسؤلية لعدم تحريكها ساكنا رغم علمها بالموضوع.

أميرة زوكاري (نداء تونس)

يحب توحيد القوى لمواجهة هده المدارس و دعم الأطفال الضحايا

 شكرا لكل الأطراف التي سهرت على العناية بهؤلاء الأطفال.

 كما يحب تحميل كل الأطراف المسؤلية و على رئسهم مجلس نواب الشعب و استعجال النظر  في مشروع القانون المتعلق برياض الأطفال 

مروان فلفال (الحرّة)

استنكار وجود السلفية المتطرفة التي تستغل الأطفال وزرع الإديولجيا المتطرفة.

مباركة عواينية (الجبهة الشعبية)

هذه ليست مدارس قرانية وانّما خطوط تمويل بشري لمخطّطات لا تزال سارية.

سماح دمق (نداء تونس)

غدا صباحا سوف يتم الاستماع صلب لجنة شؤون المرأة الى وزير الدّاخلية على الساعة 10:30 دق وفي حصة مسائية سوف يتم الاستماع الى وزير الشؤون الدينية ووزيرة المرأة.

هالة عمران (الائتلاف الوطني)

 لا أحد فوق القانون هناك العديد من الأطراف التي تتدّخل لمواصلة هذه المدارس لعملها حتى بعد قرارات غلقها.

رضا دلاعي (الكتلة الديمقراطية)

ما حصل برقاب لا علاقة له لا بالاسلام ولا بالجهّة ومن الضروري التساءل حول دور الدولة.

اقالة الوالي اجراء غير كاف لابّد من اجراءات صارمة لوضع حدّ لمثل هذه الممارسات نهائيا.

 لابد من تنفيذ القانون ودولة عادلة وقويّة تنفّذ القانون على الجميع دون اي تحالفات وحسابات سياسية على حساب الدولة الى جانب الاصلاحات الحقيقية في قطاع التعليم وكشف الحقيقة.

 سامية عبو (الكتلة الديمقراطية)

الاسلام بريئ من حادثة المدرسة القرانية بالرقاب.

هناط غياب تام للدولة في اطار تمويل مشبوه واعتداد عن حقوق الطفل.

هذه المدرسة هي قضية أمن قومي بامتياز وعبارة معسكر اسلامي.

الصحبي عتيق (النهضة)

 لا للتوظيف السياسي لمثل هذه الأحداث ولا أرى أي علاقة او صلة لاي حزب سياسي بتونس بهذه الحادثة.

الناصر الشنوفي (الائتلاف الوطني)

أحيي الاعلام على جرأته وقدرته على فتح مثل هذه الملفات التي عجزنا نحن كسلطة تشريعية على فتحها.

هل علينا انتظار الاعلام لاثارة مثل هذه المواضيع؟

نسرين العماري (الحرة)

هل الأولياء على علم بما يحدث لأبنائهم داخل هذه المدارس او بالاحرى معقل الأطفال.

عبد اللطيف المكي (النهضة) 

 لسنا مختلفين في أساسيات معالجة الموضوع. 

يجب مساعدة القضاء و الدولة لحل هذه المشكلة.

 هناك محاولة لتوظيف القضية و لجر البلاد إلى الخلافات و نحن لا نقبل بإغتصاب الإطفال و بحرمان الأطفال من التعليم. 

النجاح في الديمقراطية لا يقتصر على النصوص الديمقراطية بل يشمل التحلي بالأخلاق الديمقراطية.

ادعو الدولة للقيام بواجباتها تجاه البلاد و عليها التفكير في طرق أنجع للقيام بعملية الرقابة.

 سالم لبيض ( الكتلة الديمقراطية) 

الجامعات وحدها هي المسؤلة على تدريس العلوم بجميع أنواعها و لا يحق لأي مؤسسات أخرى أن تشاطر الجامعات هذه المهمة.

الدولة تتحمل المسؤلية في هذا الموضوع. 

حسونه ناصفي (الحرّة) 

 لعمدة هو من يتحمّل بالأساس المسؤولية الى جانب السلطة المركزية.

لا يمكن المواصلة في سياسة الصمت.

أيمن العلوي (الجبهة الشعبية)

 منطقيا من له الحق لتدريس أبنائنا؟ نحن منتصرون الى مدرسة عمومية لتعليم أطفالنا وبناتنا.

نحن مسلمون ولكّن مختلفون.

عبد العزيز القطي (نداء تونس)

 مدرسة الرقاب هي مثال وهي ليست حكرا على جهّة الرقاب فقط وانما هو منشر في مختلف الجهّات الأخرى واليوم يمكن القول بانّ هذا الملف قد وضع فوق الطاولة للحسم فيه.

لن الوم على وزارة الداخلية لانّني متأكّد انّها قامت بعملها على أكمل وجه ووجهّت التقارير الاّ انّه هناك أطراف أخرى تحمي هذه الجهّات.

أسماء بو الهناء (نداء تونس)

من غير المعقول مناقشة مواضيع هامّة تهّم الشان العام في ظلّ غياب ممثل عن الحكومة.

عبد الفتاح مورو (نائب رئيس المجلس)

المجلس واعي كل الوعي بضرورة حضور ممثل الحكومة خلال هذه الجلسة الّا انّ استعجالية ادراج هذه النقطة حتمت علينا عدم امكانية حضورهم وسيتّم تدارك هذا الأمر خلال جلسة الغد صلب لجنة شؤون المرأة التي سوف يحضر خلالها ممثلو الحكومة.

نور الدين البحيري (النهضة)

لم تنسحب كتلة النهضة من الجلسة العامة خوفا من المحاسبة بل كانت الكتلة الأكثر تداخلا خلال النقاش العام وقد اعبرنا على موافقتنا بادراج هذه النقطة بجدول الأعمال.

 الانتهاء من النقاش العام حول حادثة المدرسة القرانية بالرقاب على الساعة 16:55دق والمرور الى النقطة الثانية من جدول أعمال الجلسة العامة المتعّلقة بمناقشة مشاريع قوانين أساسية متعّقلة بانضمام الجمهورية التونسية لانتفافيات.

 

 

 

 بعد انتهاء من النقاش العام حول حادثة المدرسة القرانية بالرقاب تمّ المرور الى النظر في جملة من مشاريع قوانين أساسية متعلقة بانضمام الجمهورية التونسية لاتفاقيات بحضور كاتب الدولة لدى وزارة الفلاحة وذلك على الساعة الخامسة مساءا.

[مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والخفارة للعاملين على متن سفن الصيد البحري لسنة 1995]

وعلى اثر تلاوة تقرير لجنة الفلاحة حول مشروع قانون الاساسي عدد 2018/21 تعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والخفارة للعاملين على سفن الصيد البحري لسنة 1995 تمّ الانتقال الى النقاش العام.

وتمّ الاتفاق على الاستماع الى اجابة كاتب الدولة والتصويت على الفصل الوحيد من مشروع القانون خلال الجلسة العامة القادمة.

وعلى اثر ذلك تمّ الانتقال الى مداخلات النواب على معنى الفصل 118 على الساعة 18:25دق.