عقدت لجنة النظام الداخلي صباح يوم الخميس 2019.01.24 على الساعة 10:00 جلسة عمل بحضور 19 نائبا خصّصتها للاستماع الى ممثل عن جهة المبادرة و هو النائب حسونة الناصفي و مختصين في القانون الدستوري حول مقترح القانون الأساسي عدد 2018/19 المتعلق بتنقيح القانون عدد 16 لسنة 2014 المنقح والمتمم للقانون عدد 07 لسنة 2017 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء.
[مداخلة حسونة ناصفي]
شرح الأسباب :
المبادرة التي اقترحتها كتلة الحرة لتنقيح القانون الانتخابي و بالتحديد الفصل 121 في مطّته الخامسة أتت بعد الجدل الحاصل على اثر اقصاء فئة من التونسيين من المشاركة في الانتخابات و تحمل مسؤولية عضوية مكاتب الاقتراع لدى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في الانتخابات البلدية الأخيرة.
هذه المطّة هي في تناقض مع المبادئ الواردة في دستور الجمهورية الثانية علما و انه قد تمّت المصادقة على القانون الانتخابي قبل أن تقع المصادقة على الدستور.
كان من الممكن قبول مثل هذه الممارسات خلال الفترة التي تلت الثورة مباشرة و ذلك مراعاة لأجواء الاحتقان السائدة حينها لكن قبولها الآن أمر عسير نظرا لما تحدثه من تمييز بين مختلف فئات الشعب التونسي و لما ينجر عنها من انعدام للمساواة و لتكافؤ الفرص بينها.
هناك من كانوا ينتمون الى التجمع سابقا و هؤلاء نجدهم اليوم من ضمن أبرز كوادر و إطارات الدولة التونسية بل إننا مكناهم من بعث أحزاب سياسية و جمعيات و هو ما يعكس منهجا متبعا في إلغاء العزل السياسي و تقديم روح المصالحة بين أبناء الشعب الواحد.
[رأي الخبير معتز القرقوري أستاذ التعليم العالي بكلّية الحقوق بصفاقس]
(ورد هذا الرأي صلب مراسلة وجّهت إلى اللّجنة)
إن اقصاء من تحمل مسؤولية في هياكل التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل من عضوية او رئاسة مكتب الاقتراع يمثل شكلا من أشكال التمييز التي تتناقض مع أحكام دستور 27 جانفي 2014 الذي يكرس الحريات الفردية و العامة و مع المواثيق الدولية التي صادقت عليها البلاد التونسية و بالخصوص العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية و السياسية لذا أعتبر هذا التنقيح وجيها من الناحية الدستورية و أقترح اعتماده تجنبا للنزاعات المحتملة أمام القضاء و تكريسا لعلوية الدستور.
[مداخلة سفيان طوبال]
عندما كان يطبّق قانون الاقصاء لم يكن هناك دستور في البلاد و اليوم الحديث مجددا عن الاقصاء لا مبرر له في ضل الدستور الجديد و بعد 8 سنوات من الثورة و القضاء هو الفيصل
استناسا برأي الخبير معتز القرقوري لا بد من احترام القوانين التي صادقت عليها بلادنا
و بناء عليه أنا أدعم المقترح الذي قام به زملاؤنا في كتلة الحرة
[مداخلات النواب]
فاطمة المسدي : (نداء تونس)
القضاء وحده هو من يملك سلطة العزل فمن نحن لننصّب أنفسنا قضاة على الناس
لماذا لا نقضي الأحزاب التي تمتلك تنظيمات سرية أيضا و شبكات تسفير لبؤر التوتر ؟
الصحبي عتيق : (النهضة)
القضاء هو من حلّ هياكل التجمّع و هو الفيصل لا نحن و كل سيتحمل مسؤوليته أمامه
الحبيب خضر : (النهضة)
لا يمكن تناول هذا الموضوع دون العودة الى السياق التاريخي و دون الاستئناس بالتجارب الدولية التي اثبتت ان من حق الديمقراطيات الناشئة ان تحمي نفسها
حسن العمري: (نداء تونس)
رأينا ان من تمتع بالعفو التشريعي العام رفع السلاح في وجه التونسيين
التجمعيون جيدون عندما نستغلهم في حملاتنا الانتخابية و سيئون عندما يتعلق الأمر برفع مظلمة لحقت بهم
سفيان طوبال: (نداء تونس)
ردّا على مداخلة الحبيب خضر, هل أن حديثكم عن المصالحة الشاملة في خطابات رئيس حركة النهضة هو مجرد شعارات ؟
هيئة الانتخابات نفسها توصي بحذف هذه الفقرة فلماذا نتردّد ؟
عمار عمروسيه : (الجبهة الشعبية)
التجمع ليس مجرد أشخاص و إنما هو الجهاز السياسي للاستبداد و الحكومة ترغب في توظيفه لضمان موقع قادم في الانتخابات و كل ما استمعنا اليه هو مجرد ألاعيب و خزعبلات
الحسين جزيري : (النهضة)
هذه المبادرة ماهي الا اثراء للحوار الديمقراطي
(السيد سفيان انت لست معني بهذه المبادرة و اذا ما أردت الركوب عليها فهذا موضوع آخر)
حسونة الناصفي هو صاحب المبادرة فلا أدري لماذا تهاجم حركة النهضة
أين هو التجمع ؟ لم يعد هناك وجود للتجمع أصلا
أحمد الصديق : (الجبهة الشعبية)
الجبهة الشعبية ترفض المساس بالقانون الانتخابي قبيل فترة وجيزة من الانتخابات
لا يمكن تغيير قواعد اللعبة الانتخابية دون ان نأخذ بعين الاعتبار طبيعة المرحلة التي نمر بها لذلك نعلن تحفظنا عن هذه المسألة كما نعلن تحفظنا عن مسالة العتبة
و إثر استيفاء النقاش, مرّ الحضور الى التصويت على تمرير هذا المقترح و كانت النتيجة كالتالي:
و نشب خلاف بينهم حول تأويل نتيجة التصويت و حول ما إذا وجب اعتبار صوت الرئيس مرجحا من عدمه نتيجة لتشبّث النائب محمود قويعة عن حركة النهضة بموقفه القاضي بعدم ترجيح صوت الرئيس.
و تم ارجاء الحسم في اختيار التأويل الملائم الى جلسة قادمة سيتم فيها المصادقة على تقرير اللّجنة في آن واحد.
و رفعت الجلسة على الساعة 14:00 دون أن تبتّ اللّجنة في الموضوع.