استأنفت الجلسة العامة أشغالها على الساعة 19:00 متعهدة بالنظر في مشروع ميزانية المجلس الأعلى للقضاء.
و بعد تلاوة تقرير لجنة التشريع العام, أحيلت الكلمة إلى النواب للإدلاء بمداخلاتهم.
[النقاش العام]
فيما يلي أهم المواضيع المطروحة :
- ضبابية المعايير المعتمدة من قبل المجلس في تعيين القضاة
- ظروف عمله الكارثية و افتقاره للوسائل المادية و اللوجيستية و لمقر مستقل خاص به
- تراخي المجلس في مكافحة شبهات الفسات و في ممارسة سلطته التأديبية و في تنقيح الامر المنظم لإسناد الخطط القضائية و القانون المنظم لمهنة المحاماة
- التفكير في إحداث خطة "قاضي الحريات" للحدّ من تدخل النيابة العمومية
- من الضروري توفير كل الاعتمادات اللازمة للمجلس لضمان استقلاليته الادارية و المالية
- إحداث نظام داخلي للمجلس
- تناقص عدد القضاة في المحاكم الجهويةطة التنفيذية
- تكوين القضاة في خصوص الجرائم الالكترونية
- تقريب مرفق القضاء من المواطن
- إعداد مدونة أخلاقيات القاضي
- إلغاء الترقيات الآلية و اعتماد معايير الكفاءة و الجدارة عوضا عنها
[ردّ رئس المجلس الأعلى للقضاء]
- المجلس يضمن حسن سير القضاء لكن لا علاقة له بانتداب القضاة
- هيبة الدولة من هيبة سلطاتها و مقر الهيئة لا يليق بها و بالمهام الموكولة إليها
- الإمكانيات المتاحة للهيئة ضعيفة
- بفضل الحركة القضائية الأخيرة وقع تدعيم المحاكم الجهوية بالقضاة كما لم يسبق أن فعلنا من قبل
- الهيئة تعاني من النقص في الأعوان الفنيين
- لا يمكن أن نحدد ماهي معايير الكفاءة ؟
- النظام الداخلي للمجلس جاهز لكن إجراءاته تطول
و إثر استيفاء النقاش, وقع التصويت على ميزانية المجلس ب: