عقدت لجنة التشريع العام صباح اليوم على الساعة 10:45 جلسة بحضور 6 نواب, خصصتها للمصادقة على تقريرها المتعلق بمشروع القانون الاساسي عدد 28/2018 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.
و بعد تلاوة التقرير من قبل مقررة اللّجنة, وقع ادخال بضعة تنقيحات اقتصرت على إصلاح الهفوات البلاغية و النحويّة و تمت المصادقة عليه بإجماع الحضور.
و رفعت الجلسة على الساعة 11:25.