عقدت لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام جلسة للنظر في برنامج عملها خلال الدورة النيابية الحالية و ذلك بحضور سبعة نواب.
و بعد تلاوة ملخص الأعمال التي وقع انجازها في الدورة الفارطة, تطرقت اللجنة الى ما ينتظرها من أشغال تلخصت في ما يلي :
الملفات الأساسية التي سيقع تتبعها
الملفات الثانوية التي سيقع تتبعها
جلسات العمل
حصص التكوينبالشراكة مع
وصادقت اللجنة على هذا البرنامج باجماع الحاضرين لترفع لأشغالها على الساعة 11:25.