عقدت مجلس نواب الشعب اليوم 27 نوفمبر 2018 جلسة عامة على الساعة 09:15 دق لمواصلة التصويت على مشروع ميزانية رئاسة الحكومة لسنة 2019 والانطلاق في مناقشة مشروع ميزانية وزارة الدّاخلية ووزارة الشؤون المحلية الى جانب وزارة الدفاع.
- سلك العمد : ضرورة إيلاء سلك العمد الأهمية التي يستحقها عن طريق دعمهم و حمايتهم و تحييدهم و تعجيل النظر في القانون الأساسي الذي ينظم انتدابهم.
- المناطق الحدودية : إعدادها و تأهيلها لنجاعة حمائية أفضل.
و بعد استيفاء المداخلات و الاستماع الى ردود وزير الداخلية في شأنها, وقع التصويت على ميزانية وزارة الداخلية و كانت نتيجة التصويت كالتالي:
- 135 موافق
- 04 محتفظ
- 10 ضد
بعد تلاوة تقرير لجنة تنظيم الإدارة حول مشروع ميزانية الوزارة, فتح المجال للنقاش العام .
و في ما يلي أهم المواضيع التي تم تناولها من قبل النواب
- البلديات المحدثة : يجب أن يتم تركيزها و تأهيلها على أسس صحيحة من ناحية الموارد البشرية و المادية لتأمين على الأقل خدمات النظافة لأنها تشكو من نقص فادح في الأعوان
- مقاومة التلوث : ايجاد حلول لمصبّات النفايات العشوائية و إيجاد الحلول للتنسيق بين المتدخلين في مجال مراقبة التراتيب الصحية و البيئية
- ملف التطهير : أين وصل مشروع إعادة هيكلة ديوان التطهير حتى يتسنى لمحطاته تقديم الخدمات المرجوة منها, مصبات تستغل دون رقيب و دون ردع و هو ما تسبب في تلويث مياه الأودية
- مجلة الجماعات المحلية : يجب أن يتم تأطير أعضاء المجالس البلدية و تعريفهم بمهامهم و صلاحياتهم و الأدوار الموكولة إليهم حتى يقع تفعيل المجلة كما يجب إضافة إلى أنه لم يقع الى حد الآن توعية المواطنين حول ماهية السلطة المحلية
و بعد تلاوة الاعتمادات المخصصة للوزارة, تمت المصادقة على ميزانيتها و أسفرت نتائج التصويت عن التالي :
- 104 موافق
- 8 محتفظ
- 9 ضد
انطلقت الجلسة العامة في مناقشة مشروع ميزانية رئاسة الحكومة لسنة 2019 بعد ظهر يوم 26 نوفمبر 2018 وتطّرق النواب خلال النقاش العام بالأساس الى مسألة تثمين التونسين بالخارج الى جانب التشديد على ضرورة ايجاد الحلول الضرورية لعمّال الحضائر مشيرين كذلك الى ملّف المفروزين امنيا.
كما أشار النواب كذلك الى مسألة مكافحة الفساد وضرورة رقمنة الادارة وتفعيل المعّرف الوحيد كوسيلة من الوسائل الهامّة التي من شأنها التقليص من ظاهرة الفساد.
وعلى اثر ذلك تمّ رفع الجلسة العامة على الساعة 22:45 دق على ان تستانف أعمالها غدّا على الساعة التاسعة صباحا لاستكمال النظر في مشروع ميزانية رئاسة الحكومةبالاستماع الى اجابة الوزير والتصويت على الميزانية.
هذا واستكملت الجلسة العامة المصادقة على مشروع الميزانية يوم 27 نوفمبر 2019 والتصويت على ميزانية رئاسة الحكومة و كانت نتيجة التصويت كالتالي :
- 101 نعم
- 5 محتفظ
- 15 ضد