حول ميزانية الوزارتين
عقدت لجنة الصحة و الشؤون الاجتماعية ظهر اليوم على الساعة 12:20 جلسة استماع إلى وزير الشؤون الاجتماعية حول مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2019 وذلك بحضور 8 نواب.
-أهم ما جاء في عرض الوزير-
- أخذنا بعين الاعتبار اقتراحكم بالترفيع في منحة العائلات المعوزة من 150 د الى 180 د و عممناها على اغلبية المحتاجين
- مجالات تدخل الوزارة متنوعة فضلا عن البحوث و الدراسات التي نجريها
- تم اعداد مشروع ميزانية الوزارة على ضوء توجيهات رئيس الحكومة التي تؤكد على مزيد ترشيد النفقات
- هناك تخفيض في نفقات التنمية ب 5 مليون دينار مقابل ترفيع في نفقات التصرف
- برنامج النهوض الاجتماعي سيضل يدعم العائلات المعوزة
- الصناديق الاجتماعية تواجه صعوبات لا ننفيها
- الوزارة في سعي متواصل لفض النزاعات الجماعية و الاضرابات في القطاعين العام و الخاص
- تم التوسيع في شبكة مؤسسات الرعاية الاجتماعية باحداث مركب نموذجي تربوي بسيدي حسين لرعاية الاطفال المصابين بالتوحد
- تنظيم الدورة الاولى لأيام قرطاج للابداع المهجري
- عدم رصد اعتمادات لاقتناء حافلات لنقل اطفال المناطق الريفية الى المراكز الاجتماعية
- مداخلات النواب-
- أدعو الى ترشيد الانتدابات المتعلقة بالملحقين الاجتماعيين وبمعلمي اللغة العربية في الدول الاوروبية.
- يحبذ تنظيم ايام قرطاج للابداع المهجري في الصائفة لتمكين اكبر عدد من المهاجرين من المشاركة
- كيف سيتم توزيع المربين المختصين مع مراعاة التمييز الايجابي بين الجهات ؟
- للأسف وزارة الشؤون الاجتماعية هي وزارة فقيرة تحارب في الفقر.
- هناك سوء تقدير لمستحقي منح العائلات المعوزة لذا نرجو منكم القيام باحصائيات دقيقة و مسح شامل لتفادي اهدار المال العام
- ماذا فعلت الوزارة بخصوص الشباب المدمن ؟ لماذا لم نتحرك بعد ؟
- تونس تعتبر منطقة عبور للمهاجرين, فماذا فعلنا بخصوص هته الظاهرة..
- كيف تتصدى الوزارة للانتهاكات المرتكبة في حق المهاجرين من افريقيا جنوب الصحراء ؟
- كيف تسوي الوزارة بين أعوان التربية المختصة, المنتدبين منهم و المتعاقدين ؟
- يجب القيام ببرنامج استعجالي لتحسين المساكن الاجتماعية.
- ما هي قيمة ال180 دينارا الممنوحة للعائلات المعوزة ؟ هل ستخلق فرقا في حياتهم ؟
_ تحدثتم عن نقص في اطارات المربين المختصين بالمراكز الاجتماعية, و أضن ان ذلك مرده تشغيل شباب من ذوي اختصاصات دخيلة عوض تشغيل الاختصاصات المعنية.
- أؤيد احداث مراكز لمعالجة الادمان في تونس.
- أنا ضد تقديم منح للعائلات المعوزة التي تعودت على ذلك و لم تعد تقدر قيمة العمل.
- أذكركم ان المليارات التي رصدتها الدولة لتمويل مشاريع من قبل المعوزين وقع صرفها و لم يعد لها أثر .
- كم حصلت الدولة مداخيل نتيجة الاعفاء الذي تم في الصناديق الاجتماعية
- الاموال التي ترصد لتمويل صناديق الضمان الاجتماعي هي اموال يدفعها المواطنون و يجب ان تحظى بصناديق على حدة لانها ليست منحة من الدولة.
و على اثر الالحاحات المتعاقبة برفع الجلسة لتناول الغداء, أذن رئيس اللجنة بايقاف الأشغال على أن يقع استئنافها بعد نصف ساعة.
استأنفت الجلسة عملها على الساعة 16:15 لمواصلة النظر في مشروع ميزانية وزارة المرأة و الأسرة و الطفولة و كبار السن بحضور 8 نواب إلى جانب الوزيرة و الوفد المرافق لها.
-أهم ما جاء في عرض الوزيرة-
- النسبة الأكبر من الميزانية مرصودة للطفولة
- شهدت ميزانية الوزارة تطورا و تمثل كتلة الأجور النسبة الأعلى منها تليها نفقات التنمية و التدخل و التسيير
- الوزارة بصدد اعدادمشاريع لتحسين جودة الحياة للمرأة الريفية
- تفعيل آليات مراقبة الأبناء للوقاية من مخاطر الانترنيت مستمر
- الترفيع في المنح المسندة للعائلات الكافلة للمسنين من 150 د إلى 200 د
- مداخلات النواب-
- الميزانية ضئيلة مقارنة بالانجازات و البرامج المنجزة
- المقاربة متنوعة و شاملة أشكركم و أشجعكم على غرس نواة بداية مسار الاصلاح
- المشاريع لفائدة المرأة موجودة لكن الترويج منقوص
- هل تابعت الوزارة أسباب الانقطاع المبكر عن الدراسة ؟
- هل هناك امكانية لبعث دور خاصة للمسنين ؟
- لا بد من التصدي لتشغيل القاصرات
- لا بد من بعث برنامج لتأمين النقل للمرأة الريفية العاملة لتفادي كوارث الحوادث
- كيف ستحد الوزارة من الاضطهادات الممارسة على المرأة العاملة ؟
- أين الطفولة ذات الاعاقة في برامج وزارة المرأة ؟
- الرجاء الاهتمام بظاهرة تسول النساء في الطرق بالتنسيق مع وزارة الداخلية .
- ردّ الوزيرة-
اهتممنا باعادة تأهيل النساء السجينات و غطينا كل السجون حيث تقيم النساء من الفئات الهشة
- أنشأنا مركز أملي لحماية الأطفال من الاتجار بالبشر
- شجعنا و لا زلنا نشجع المبادرات النسائية في بعث مشاريع خاصة
و على اثر استيفاء النقاش, وقع رفع الجلسة على الساعة 18:20.