loading...
مرصد مجلس
  • مواصلة النظر في:
  1. مشروع القانون القانون الأساسي عدد 2018/28 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال
  2. مشروع القانون الاساسي عدد 2016/38 المتعلق بضبط اختصاصات محكمة المحاسبات وتنظيمها والإجراءات المتبعة لديها
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 10:40
نهاية الجلسة 13:00
ساعات التاخير 1س 40دق
معدلات الحضور 53.33%

انطلقت أعمال اللجنة على الساعة العاشرة و أربعين دقيقة بعد تأخير بساعة و أربعين دقيقة بحضور 5 نواب و مع احتجاج النائبة سامية عبو على الحضور الضئيل للنواب على الرغم من أهمية القوانين التي تنظر فيها اللجنة ، 

[ النظر في مشروع القانون القانون الأساسي عدد 2018/28 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال]

الفصل 99 : 

"الامتناع عن قبول أي مبالغ مالية نقدا تساوي أو تفوق مبلغ 500 دينار ولو تم ذلك بمقتضى دفعات متعددة يشتبه في قيام علاقة بينهما." 

كانت لجنة التحاليل المالية قد رأت التخلي على الاضافة المقترحة، و قد أجمع النواب على عدم وضوح المقترح بخصوص الذوات المعنويّة ، 

تمّ التصويت بالإجماع على اقتراح اللجنة بحذف المقترح ،

الفصل 103 : 

تمّ التصويت على التعديل بالاجماع 

الفصل 110 :

هذا الفصل لايطرح إشكالا وتم التصويت عليه باجماع الحاضرين

الفصل 115 : (فقرة ثالثة)

الفصل 119: "الفقرة الأولى مطة أخيرة"

لم يطرح إشكالا وتم التصويت عليه باجماع الحاضرين

الفصل 120 : (فقرة ثالثة)

إدراج مطة مباشرة بعد المطة الثانية:تلقي الإشعارات من الجهات الرقابية و الإدارية و غيرها في حالة اكتشافها لعمليات مسترابة أثناء قيامها بأعمال تفقد على الأشخاص المذكورين بالفصل 107 من هذا القانون.

الفصل 131: فقرة أخيرة :

و على اللجنة التونسية للتحاليل المالية للتحاليل المالية إعلام اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب بصفة آلية بنتائج ختم أعمالها المتعلقة بقرارات التجميد المؤقت التي تصدر عنها

سامية عبو (الكتلة الديمقراطية) :

أقترح إضافة عبارة "كتابة"

مراد حمايدي (الجبهة الشعبية) :

في رأيي هذا الأمر مفترض بسلطة القانون

إثر ذلك تم التصويت باجماع الحاضرين علة مقترح إضافة لسامية عبو (الكتلة الديمقراطية) مفاده "بكل وسيلة تترك أثرا كتابيا ليصبح الفصل كالآتي :

و على اللجنة التونسية للتحاليل المالية للتحاليل المالية علام اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب بصفة آلية بنتائج ختم أعمالها المتعلقة بقرارات التجميد المؤقت التي تصدر عنها بكل وسيلة تترك أثرا كتابيا

الفصل 140 مكرر :

تمت المصادقة على الفصل باجماع الحاضرين

الفصل 03 :

كريم الهلالي (رئيس اللجنة) :

في رأيي أغلب التعريفات لاتطرح إشكالا باستثناء تعريف الإرهابي وتعريف تنظيم إرهابي 

في رأيي فلسفة القانون الجزائي تقوم على تعريف الفعل الأجرامي وليس الفاعل

أنا لا أرى داعي لتبني هذا التعريف

مراد حمايدي (الجبهة الشعبية) :

ليس من المعتاد في التشريع الجزائي التونسي تعريف المجرم

النذير بن عمو (الولاء للوطن) :

في رأيي هذا الأمر غير مقبول قانونا

أهم نقطة أنه في تعريف الإرهابي هناك مخالفة لمقتضيات الدستور من خلال المس بقرينة البراءة

روح القانون الجزائي هي مبدأ الشرعية 

سلاف القسنطيني (النهضة) :

وثيقة شرح الأسباب دعت إلى التدقيق في العبارات والمطابقة على المستوى الدولي مع الإتفاقيات الدولية لمكافحة الإرهاب وغسيل الأموال

لو كان الأمر كذلك فمن غير السهل التخلي على التنقيح المقترح

سامية عبو (الكتلة الديمقراطية) :

في رأيي هذا التعريف ليس إعتباطي بل هو في علاقة بفصول أخرى وأنا ضد حذف هذا التعريف

تم التصويت على رفض "تعريف الارهابي" و"تنظيم إرهابي " بأغلبية الحاضرين 05 مع 01 ضد

الفصل 04 : 

تم التصويت على الفصل باجماع الحاضرين

الفصل 107 : 

 تم التصويت بالاجماع على حذف بيع الذوات التجارية الواردة في هذا الفصل

سامية عبو (الكتلة الديمقراطية) :

عندي تحفظ على الفصل 13 الذي يقبل التأويل الواسع من خلال إشتراط بث الرعب وحمل الدولة على حمل السلاح مما يجعل أعمالا مثل الإحتجاجات السلمية قد تدخل تحت طائلة الإرهاب

كريم الهلالي (رئيس اللجنة) :

في رايي تخوفكم غير مبرر لأن الفصل يتحدث على ضرورة أن يكون الفعل هادفا إلى بث الرعب أو حمل الدولة على حمل السلاح

النذير بن عمو (الولاء للوطن)

في رأيي يجب علينا البحث لتحديد أسباب إدخال حالة نشوب نزاع مسلح 

كريم الهلالي (رئيس اللجنة) :

سنستشير جهة المبادرة في خصوص الفصل 13 حول النظام القانوني للأفعال الواردة في الفصل 13

إثر ذلك رفعت الجلسة على الساعة 13:00