انطلقت الجلسة في أشغالها على الساعة 09:50 بحضور 6 تواب لمواصلة النظر في مشروع القانون عدد 2018/30 المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات.
[الفصل55ٍ]
تم الاتفاق على:
- حذف عبارة حذف "التكميلية" في أول الفصل.
- تعويض عبارة الاتاوة بالمعلوم.
[الفصل 56]
[الفصل 57]
[الفصل 58]
تم الاتفاق على تغيير عبارة "بيان ناقص" ب"بيانات منقوصة"
[الفصل 59]
[الفصل 60]
تم اضافة عبارة "الفصل 59" في أول الجملة.
[الفصل 61]
[الفصل 62]
اعادة صياغة الفصل كما يلي:
" يعاقب بحطية من 250 الى 10 آلاف دينار كل شخص خالف أحكام الفصل 54 من هذا القانون أم رسم بصكوكه أو الأوراق المتعلقة بتجارته عدد تسجيل غير صحيح
وتضاعف الخطية بالنسبة للشخص المعنوي."
[الفصل 63]
تم الاتفاق على:
- حذف عبارة " على مستوى التمثيليات الجهوية والمحلية" في أول المطة.
- تغيير عبارة "أعوان الجباية المؤهلين لذلك" ب"أعوان مصالح الوزارة بالمالية والوزارة المكلفة بالتجارة وكل الادارات العمومية المؤهلين لذلك".
[الفصل 64]
[الفصل 66]
[الفصل 67]
[الفصل 68]
[الفصل 2]
اضافة مطة أخبرة نصها :
"عدم ايداع التصاريح الجبائية السنوية والشهرية لمدة 12 شهرا بصفة متتالية"
بالتصويت على الفصل 11، تكون اللجنة قد أنهت النظر والتصويت على جميع الفصول ليتم رفع الجلسة على الساعة 13:00.