loading...
مرصد مجلس
  • مواصلة النظر في مشروع قانون عدد 2018/30 يتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 09:50
نهاية الجلسة 13:00
ساعات التاخير 50دق
معدلات الحضور 38.1%

انطلقت الجلسة في أشغالها على الساعة 09:50  بحضور 6 تواب لمواصلة النظر في مشروع القانون عدد 2018/30 المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات.

[الفصل55ٍ]

تم الاتفاق على:

- حذف عبارة حذف  "التكميلية" في أول الفصل.

-  تعويض عبارة الاتاوة بالمعلوم.

  • التصويت على الفصل معدلا: مع باجماع الحاضرين

[الفصل 56]

  • التصويت على الفصل مع حذف عبارة "كتابيا": مع باجماع الحاضرين

[الفصل 57]

  • التصويت على الفصل في صيغته الأصلية : 3مع، 2

[الفصل 58]

تم الاتفاق على تغيير عبارة "بيان ناقص" ب"بيانات منقوصة" 

  • التصويت على الفصل معدلا : مع باحماع الحاضرين

[الفصل 59]

  • التصويت على الفصل في صيغته الأصلية : مع باحماع الحاضرين

[الفصل 60]

تم اضافة عبارة "الفصل 59" في أول الجملة.

  • التصويت على الفصل في صيغته الأصلية : مع باحماع الحاضرين

[الفصل 61]

  • التصويت على الفصل في صيغته الأصلية : مع باحماع الحاضرين

[الفصل 62]

اعادة صياغة الفصل كما يلي:

" يعاقب بحطية من 250 الى 10 آلاف دينار كل شخص خالف أحكام الفصل 54 من هذا القانون أم رسم  بصكوكه أو الأوراق المتعلقة بتجارته عدد تسجيل غير صحيح

وتضاعف الخطية بالنسبة للشخص المعنوي."

  • التصويت على الفصل معدلا : مع باحماع الحاضرين

[الفصل 63]

تم الاتفاق على:

- حذف عبارة " على مستوى التمثيليات الجهوية والمحلية" في أول المطة.
- تغيير عبارة "أعوان الجباية المؤهلين لذلك" ب"أعوان مصالح الوزارة بالمالية والوزارة المكلفة بالتجارة وكل الادارات العمومية المؤهلين لذلك".

  • التصويت على الفصل معدلا : مع باحماع الحاضرين

[الفصل 64]

  • التصويت على الفصل في صيغته الأصلية: مع باحماع الحاضرين

[الفصل65]

  • التصويت على الفصل في صيغته الأصلية: مع باحماع الحاضرين

[الفصل 66]

  • التصويت على الفصل في صيغته الأصلية: مع باحماع الحاضرين

[الفصل 67]

  • التصويت على الفصل في صيغته الأصلية: مع باحماع الحاضرين

[الفصل 68]

  • التصويت على الفصل في صيغته الأصلية: مع باحماع الحاضرين

[الفصل 2]

  • التصويت على الفصل في صيغته الأصلية: مع باحماع الحاضرين

[الفصل 11]

اضافة مطة أخبرة نصها :
"عدم ايداع التصاريح الجبائية السنوية والشهرية لمدة 12 شهرا بصفة متتالية"

  • التصويت على الفصل معدلا : مع باحماع الحاضرين

بالتصويت على الفصل 11، تكون اللجنة قد أنهت النظر والتصويت على جميع الفصول ليتم رفع الجلسة على الساعة 13:00.